Taxe professionnelle : l’exonération pour activité agricole ne s’étend pas à l’exploitation d’un entrepôt frigorifique (Cass. adm. 2003)

Réf : 18134

Identification

Réf

18134

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

296

Date de décision

08/05/2003

N° de dossier

688/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit que le juge du fond déclare irrecevable la contestation d'une imposition pour une année fiscale au titre de laquelle le contribuable n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, l'exonération de taxe professionnelle bénéficiant aux revenus agricoles ne s'applique qu'aux activités agricoles pures, consistant en ce que la terre ou le bétail produisent, sans l'intervention de la machine dans un processus de fabrication.

Ne constitue pas une telle activité l'exploitation d'un entrepôt frigorifique destiné à conserver la production pour en assurer la vente tout au long de l'année à des prix plus avantageux, une telle activité de conservation et de commercialisation étant de nature commerciale et, par conséquent, imposable.

Résumé en arabe

– ضريبة التجارة – إقامة مستودع للتبريد خاص بالإنتاج  الفلاحي للمزرعة – طبيعة هذا النشاط – خضوعه للضريبة .
1- طبقا لظهير 21/3 /84 فان الدخول المعفاة من الضريبة مؤقتا هي الدخول ذات الطابع الفلاحي أما ما عداها من دخول فهي تخضع للضريبة .
2- إقامة مستودع للتبريد للحفاظ على المنتوج الفلاحي من التعفن والتلف
وضمان بيع الغلل الفلاحية على مدار السنة بأثمنة مربحة، لا يكتسي طابع العمل الفلاحي المستفيد من الإعفاء المذكور.

Texte intégral

قرار عدد 296، المؤرخ في 08/05/2003، الملف الإداري عدد 688/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ 2/5/2000 من طرف محمد شاوني بنعبد الله ومن معه ضد الحكم رقم 2000/165  الصادر عذ المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 23/2/2000 في الملف رقم 99/98 غ جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
 حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المدعين المستأنفين تقدموا أمام المحكمة الإدارية بفاس بثلاثة مقالات يعرضون فيها أنهم يملكون ويتصرفون في الأرض الفلاحية الكائنة بعين السبع ملحقة إيموزار تحتوي على عدة أشجار للفواكه المختلفة وأنه من أجل حسن استثمار المنتوج الفلاحي أقاموا في مزرعتهم مستودعا للتبريد خاصا بإنتاجهم الفلاحي فقط ، وأنهم توصلوا من مصلحة الضرائب بصفرو بإعلام من أجل أداء مبلغ 55.580,80 درهم برسم ضريبة التجارة عن سنتي 97 و 98 فتقدموا على إثره بتظلم لمديرية الضرائب أوضحوا فيه أن المستودع خاص بمنتوجهم الفلاحي وأنه من مشتملات الإنتاج الفلاحي الذي يعد معفى من أداء الضريبة التجارية بمقتضى ظهير 30/12/1984 في فصله العاشر الذي استثنى الاستثمار الفلاحي من الضريبة غيران إدارة الضرائب أجابتهم بمقتضى كتاب عبرت من خلاله أن الاستثمار المذكور لا يعتبر نشاطا فلاحيا خلافا لما ينص عليا الفصل الأول من ظهير 31/3/1984 الذي أعفى الاستغلال الفلاحي لغاية 31/12/2000 لأجله يلتمسون إلغاء الضريبة التجارية المفروضة والحكم على الخزينة العامة بإرجاعها لهم مبلغ62.250,77 درهم عن سنة 1997 55.580,80 درهم عن سنة 99 الذي استخلصتا منهم عن غير وجه حق. وبعد المناقشة قضت المحكمة برفض طلب إلغاء ضريبة التجارة بخصوص سنتي 97 و 98 وبعدم قبوله شكلا بخصوص سنة 99.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس. ذلك أن قبول الطلب بخصوص سنتي 97 و 98 وعدم قبوله بالنسبة  سنة 99 يفتقر إلى أساسه القانوني. ومن حيث الموضوع فإن ما يودع بالمستودع من منتوج فلاحي يظل على حالته دون أن تطرأ عليه أية عملية تصنيعية تغير من حجمه وطبيعته .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف والى تنصيصات الحكم المستأنف فإنه يلاحظ أن المحكمة قضت عن صواب بعدم قبول طلب إلغاء ضريبة التجارة عن سنة 1999 لعدم احترام مسطرة التظلم بشأنها وفق ما تمليه المادة 25 من ظهير 30/12/1961 المحدث للضريبة المهنية (البتانتا) وأن مسطرة التظلم التي تم سلوكها تتعلق فقط بسنتي 97 و 98 دون سنة 99 فكان ما أثير بشأن الفرع الأول من الوسيلة غير مؤسس .
وحيث إنه بالرجوع إلى ظهير 21/3/84 يتبين أن الدخول المعفاة من الضريبة هي الدخول الفلاحية إلى غاية 31/12/2000  أما ما عداها من دخول فهي تخضع للضريبة .
وحيث إنه مما لا ينازع فيه الطرف المستأنف أن الدخول موضوع الإخضاع الضريبي ليس مصدرها عملا فلاحيا محضا أي ناتجا عما تدره الأرض من عطاء أو ما تقدمه الماشية من كسب دون تدخل الآلة في الصنع مما يعد عملا فلاحيا صرفا. وإنما هو جهاز خاص بالتبريد والحفاظ على المنتوج الفلاحي من التعفن والتلف لضمان بيع الغلل الفلاحية على مدار السنة وبأثمنة مربحة. فكان ما أثير بكونه يستفيد من الإعفاء الضريبي غير منتج وكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal