Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68176

Identification

Réf

68176

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6018

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8230/2802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63.

La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الوهاب (ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2021، يطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم مصطفى (ر.) بتاريخ 21/01/2021.

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من الحكم التحكيمي ووثائق الملف ان عبد العزيز (ل.) ابرم بتاريخ 18/06/2016 بروتوكول اتفاقي اتفق بموجبه مع عبد الوهاب (ت.) على بناء عمارة بمدينة الجديدة دون تحديد نسبة مشاركة كل واحد منهما، وانه تم الاتفاق على اللجوء للمهنيين قصد تحديد نصيب كل واحد منهما في حالة وجود نزاع، و قرر السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 في الملف رقم 1317/8101/2018 تعيين السيد مصطفى (ر.) محكما عن المدعى عليه عبد الوهاب (ت.) إلى جانب المدعي عبد العزيز (ل.).

وبعد انجاز خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (غ.) اصدر السيد مصطفى (ر.) بصفته محكما حكما تحكيميا بتاريخ 21/01/2021 وهو موضوع الطعن بالبطلان.

اسباب الطعن بالبطلان

وحيث يتمسك الطاعن السيد عبد الوهاب (ت.) أن الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 18/06/2016 انه اتفق مع المطلوب على بناء عمارة بمدينة الجديدة تتكون من طابق أرضي به محلات تجارية و طابقين يشتملان على شقق سكنية بالرسم العقاري عدد 69360/08 تفرعت عنه الرسوم العقارية 176426/08 و 176427/08 و 176428/08 و 176429/08 و 176430/08 و 176431/08 و 176432/08.

كما انه طلب تعيين محكم قصد تحديد الحصة التناسبية لكل واحد منهما و قسمة الأملاك العقارية و ذلك بواسطة عقد رسمي سيتم إبرامه لدى الأستاذ يوسف (ع.).

و أن شرط التحكيم باطل بقوة القانون لكونه ولم يتضمن موضوع النزاع المتمثل في قيمة مجموعة من الرسوم العقارية ولم يتضمن الهيئة التحكيمية و لم ينص على طريقة تعيينها وكذا كتابة في الاتفاق الأصلي.

كما أن المحكم و الخبير المعين لم يتقيدا بالإجراءات المسطرية، ذلك ان المحكم مصطفى (ر.) اعتمد في حكمه التحكيمي على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (غ.)، الذي أنجز الخبرة دون احترام الأجل القانوني لإشعار الأطراف المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م، ولم يبن تقريره على أسس موضوعية تراعي ثمن العقار بالنظر إلى موقعه والغرض المخصص له و المرجع المعتمد من طرف إدارة الضرائب، كما أن التحديد الذي انتهى إليه وسايره فيه المحكم مصطفى (ر.) فيه إجحاف كبير بحقوق العارض سيما و أن قيمة العقار تفوق بكثير تلك التي انتهى إليها الخبير المذكور.

كذلك ان المحكم الذي تسلم من العارض أتعابه و زيادة أبدي انحيازا واضحا للمطلوب والغاية منها الحفاظ على حقوق الطرفين وان العارض مستعد لأداء أتعابها، سيما وان المنازعة في الخبرة مبنية على اسس جدية، ملتمسا الحكم بتحميل عبد العزيز (ل.).. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا

وارفق المقال بمقرر التحكيمي.

وبتاريخ 15/07/2021 ادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جواب يعرض فيها أن الطاعن يدعي بان شرط التحكيم باطل بقوة القانون لأنه لا يتضمن موضوع النزاع المتمثل في قيمة مجموعة من الرسوم العقارية، غير أن الدفع المذكور

لا يرتكز على أي أساس ، لأنه بالرجوع الى وثيقة التحكيم الموقعة من طرفي النزاع فإنها حددت موضوع النزاع على اساس بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 18/06/2016 و الذي حدد الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم، علما أن الفصل 327-44 نص على انه تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية ، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع ، و في حالة عدم اختيار الأطراف الأنواع المذكورة ، فان الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة .

و أن الطاعن يدعي بان شرط التحكيم لم يتضمن الهيئة التحكيمية ولم ينص على طريقة تعیینها، مع أنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم بمكتب الخبير مصطفى (ر.) فإن الطاعن وقع عليها وان الخبير معين بقرار صادر عن السيد، رئيس المحكمة التجارية و بالتالي فان هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس ، مع العلم أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف الخبير المحكم مصطفى (ر.) من ضمنها الاستدعاءات الموجهة إلى الطاعن ومحاضر الحضور وتلقى التصريحات صادرة عنه

وأن الطاعن يدعي انه لم يتضمن كتابة في الاتفاق الاصلي متناسيا بان الاتفاق الاصلي هو بروتوكول منجز من طرف موثق و هو عقد رسمي لا يطعن فيه الا بالزور .

كما أن وثيقة التحكيم أسست على هذا البروتوكول و بالتالي فشرط الكتابة قائم و بالتالي فان ما يدعيه الطاعن لا يرتكز على أي اساس .

وبخصوص ادعاء عدم تقيد المحكم و الخبير المعين بالإجراءات المسطرية أن الهيئة التحكيمية قد تقیدت بالبروتوكول المؤرخ 18/06/2016 و كذا بوثيقة التحكيم التي أسست على البروتوكول نفسه، و أن الحكم التحكيمي معلل و بني على خبرة حسابية دقيقة.

وانه تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الطعن في حكم تحكيمي باي وجه من الأوجه حسب الفصل 327 -34 من ق م م إلا بالطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان اذا توفرت الواجبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، ملتمسا الحكم برفض الطلب .

وبعد ادلاء المطلوب حضوره لمذكرة توضيحية، وتبادل الاطراف لباقي المذكرات أدرج الملف جلسة 25/11/2021 الفي خلالها بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الاصل لعقد مع ترجمته، تسلم نسخة منها دفاع المطلوب وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من بطلان لشرط التحكيم، بدعوى أنه لم يتضمن موضوع النزاع ولم يشر إلى الهيئة التحكيمية وطريقة تعيينها، فضلا عن انه لم يضمن كتابة في الاتفاق الاصلي، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين انهما اتفقا على انهاء اي خلاف بينهما عن طريق تعيين خبير عقاري ومحكم واحد أو محكمين لتحديد الحصة التناسبية لكل واحد منهما وقسمة الاملاك العقارية ، وذلك بواسطة عقد رسمي سيتم إبرامه لدى الاستاذ يوسف (ع.)، موثق بالجديدة ، مما يفيد ان شرط التحكيم تم تضمينه كتابة في البروتوكول المبرم بين الطرفين وفق ما يقضي بذلك الفصل 319 من ق م م، وأشار إلى موضوع النزاع وطريقة تعيين الهيئة التحكيمية كما جاء في الفصل 115 من ذات القانون ، مما يبقى معه السبب المستند إليه للقول ببطلان الشرط التحكيمي غير مرتكز على اساس ويتعين.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير عند إنجاز خبرته لاشعار الاطراف المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما لم يتفقا على القواعد القانونية الواجب تطبيقها على النزاع، مما يبقى معه من حق المحكم الفصل في النزاع طبقا لقواعد التي يراها ملائمة اعمالا لمقتضيات الفصل 44-327 من ق م م، ويبقى تبعا لذلك الدفع بخرق الفصل 63 من ذات القانون مردود.

وحيث انه بخصوص المنازعة المثارة من طرف الطاعن في الخبرة المنجزة بدعوى أنها غير موضوعية واتسمت بالمحاباة الامر الذي يستوجب اجراء خبرة جديدة، فإن سلطة المحكمة عند البث في الطعن بالبطلان تنحصر في الاسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م ولا تتعداه إلى النظر في سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة لتحكيمية، مما تبقى معه المنازعة في الخبرة لا تعد سببا للتصريح ببطلان الحكم التحكيمي.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى الاسباب المستند اليها للقول ببطلان الحكم التحكيمي لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها .

وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م، فإنه " إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي ..." مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطالب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الطعن بالبطلان

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 21/01/2021 عن المحكم مصطفى (ر.)

Quelques décisions du même thème : Arbitrage