Réf
67762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5192
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8211/2839
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Produit authentique, Marque déposée, Loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, Décision après cassation, Condition de connaissance du caractère contrefait, Commercialisation par un tiers, Annulation du jugement, Action en contrefaçon, Absence de contrefaçon
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne prohibe pas le commerce de produits revêtus de la marque originale. Se conformant à ce point de droit, la cour d'appel de commerce juge que la simple commercialisation d'une marchandise portant la marque authentique du fabricant ne saurait constituer un acte de contrefaçon. La cour écarte par conséquent les arguments de l'intimé tirés de la qualité de commerçant professionnel de l'appelant, dès lors que l'infraction suppose un acte matériel de reproduction ou d'imitation, et non la simple revente de produits licites. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن عبد الرزاق (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 في الملف رقم 8839/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبتوقفه عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة MIKASA، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 09/08/2019، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته، وتحميل الطاعن الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ح. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن شركة ميكاسا شركة عالمية متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع لوازم الرياضة خاصة مختلف أنواع الكرة، ومنتوجاتها يحمل علامة MIKASA، فقامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 61390 بتاريخ 03/12/1996، علما أن العلامة كانت مسجلة في الأصل بطلب من شركة ميوجيو للصناعات المطاطية، فغيرت هذه الأخيرة اسمها، وأصبحت تسمى "ميكاسا كوربورايشن". وبموجب العقد المؤرخ في 26/02/2019 عهدت الشركة المنتجة لشركة "(ح. إ.)" باحتكار استغلال العلامة التجارية فوق التراب المغربي، إلا أن ممثلي المدعية اكتشفوا ببعض المراكز التجارية لاسيما بعنوان المدعى عليه أن هذا الأخير الذي يزاول نشاطه تحت الاسم التجاري (ف. س.) قد قلد منتوج MIKASA وعرض للبيع كرات تحمل هذه العلامة، وبالتالي فإن ما قام به المدعى عليه يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون رقم 17/97، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإتلاف جميع الكرات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذ عدد 3303/2019 والحكم عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض كرات الحاملة لعلامة MILASA بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم والحكم عليه بأدائه مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية والنشر على نفقة المدعى عليه والصائر والنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جاء معيبا شكلا، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن الجهة المعنية بالتشطيب والمصادرة وما غير ذلك، أي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC. ومن جهة أخرى، فإن عدم إدخال السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية، والتي تبقى الدعوى لزوما بحضوره تحت طائلة البطلان. بالإضافة إلى أن الدعوى وجهت ضد شخص طبيعي وهو السيد (ع.) عبد الرزاق المستأنف الحالي، بينما الجهة التي كان من المفروض التقاضي ضدها هي شركة (ع. س.)، وهي شخص اعتباري مستقل عن الشخص الطبيعي، وهي الواردة بفاتورة الشراء المحتج بها من طرف المفوض القضائي والمستأنف عليها، وتبقى بالتبعية الدعوى الموجهة ضده غير صحيحة ويبقى مآلها بالتبعية عدم القبول، ومادامت الصفة من النظام العام، فقد كان على محكمة الدرجة الأولى إثارتها تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. ومن حيث الموضوع، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وعليه يتم عرض النزاع أمام المحكمة بكل الوسائل والدفوع الممكن إثارتها، ومادام أن الحكم المستأنف صدر غيابيا، مما حرم الطاعن من إبراز أوجه دفاعه ابتدائيا وحال دون إبرازه وإدلائه بما يفند ويدحض مزاعم المستأنف عليهما. ومن حيث خرق وسائل الاستئناف وانعدام الأساس القانوني، فإن الحكم المستأنف اعتمد وبصفة قطعية حيثية فريدة ويتيمة في تعليل منطوقه على ما أسماه محضر حجز وصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 09/08/2019 ملف التنفيذ عدد 3303/2019. وبالرجوع إلى المحضر وما تضمنه من استنتاج بعد التنقل إلى العنوان المضمن بصدر المحضر يستنتج أن ما خلص إليه خير دليل على صحة موقف المستأنف، على اعتبار أن المفوض القضائي وبإقراره نفسه بمحضره، أنه قام بحجز واقتناء عينة من نوع 1110 MIKASA BALLE DE BASKET MINI والتي تبقى هي الأخرى بدورها من العينات الأصلية غير مزيفة وغير مقلدة، على اعتبار أن المستأنف هو من ضمن الزبناء المخلصين للمستأنف عليها الأولى والذي قام باقتناء، ولازال يقتني منتوجات میکازا من لدن المستأنف عليها الأولى، وعن طريق باعة بالجملة أو التقسيط هم بدورهم من زبناء المستأنف عليها الأولى. وعليه، ولما سلف بسطه أعلاه، فان ما تم زعمه من طرف المستأنف عليها من وجود تزييف هو غير صحيح البتة، بدليل أن العينة المحجوزة والمدلى بها والمحتج بها من طرف المستأنف عليها، تبقى صحيحة وغير مزيفة ومنسوبة إليهما باعتبارهما الموزعين الحصريين في المغرب حسب زعمهم، وبذلك يبقى جميع ما خلص إليه الحكم المستأنف مجانب للصواب والواقع، وتبقى مقتضيات المادة 201 المعتمدة في الحكم لا أساس لها ولا وجود لها، وما يؤكد ويدحض مزاعم المستأنف هو الفاتورة التي بمقتضاها اقتنى المفوض القضائي العينة المحجوزة دعما لمحضره إذ أورد فيها 1110 BALLE DE BASKET MINI بثمن قدره 160 درهم، وهو خير دليل كون العينة التي زعمت المستأنف عليها مزيفة تبقى صحيحة. وتبقى بالتبعية ما خلص إليه الحكم المستأنف غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف فيا قضى به لعيوبه الشكلية المسطرة بصدر الاستئناف الحالي، وإرجاع الملف موضوع الحكم المستأنف إلى المحكمة مصدرة الحكم الحالي لتبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينها لجميع الأطراف.
وبجلسة 14/01/2020 أدلت المستأنف عليها والمطلوب الحكم بحضورها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس، ذلك أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم إدخال OMPIC والسيد وكيل الملك، فإنه دفع لا يستحق الاعتبار، لأنه على عكس ما جاء في مقال الاستئناف، فإن الدعوى لا ترمي إلى التشطيب على علامة Mikasa، وإنما ترمي إلى الحكم على المستأنف بالتوقف عن عرض كرات تحمل علامة محمية بالقانون رقم 17/97. أما فيما يتعلق بالدفع بالصفة، فإن "(ع. س.) " ليس اسما لشخص اعتباري، ولكنه مجرد "اسم تجاري" كما هو ثابت بشهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] التي تشير إلى اسم (A. S.) (الشعار التجاري) Enseigne بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشهادة تثبت أن العنوان الذي تم فيه الحجز الوصفي هو نفسه العنوان الفرعي للمستأنف، مما يتضح من ذلك أن الطعن في هذا السبب لا يقوم على أساس صحيح. وحول عدم ثبوت فعل التزييف، فإنه زعم غير ثابت ذلك أن محضر الحجز الوصفي الذي أنجزه المفوض القضائي تم تنفيذا لأمر صادر من السيد رئيس المحكمة، وقد حرره المفوض القضائي بناء على الأمر المذكور الذي له الحجية ويعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وبذلك يكون الطعن في هذا السبب أيضا غير مرتكز على أساس، لهذه الأسباب تلتمسان تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 28/01/2020 والتي أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي، مضيفا أن جواب المستأنف عليها ضمن دفوع لا ترقى للجواب على ما جاء بمقاله الاستئنافي هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه صدر خاليا من أي شيء يمكن اعتماده للقول بصحة ما يدعيه المستأنف عليهما، وما يؤكد ويدحض مزاعمه هو الفاتورة التي بمقتضاها اقتنى المفوض القضائي العينة المحجوزة دعما لمحضره إذ أورد فيها 1110 MIKASA BALLE DE BASKET MINI بثمن قدره 160 درهم، وهو خير دليل كون العينة التي زعمت المستأنف عليها مزيفة تبقى صحيحة. وفي غياب أي دليل وحجة على مزاعم المستأنف عليهما يبقى ما جاء بما أسموه مذكرة تعقيبية غير مرتكز على أي أساس، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف فيا قضى به لعيوبه الشكلية المسطرة بصدر الاستئناف الحالي، وإرجاع الملف موضوع الحكم المستأنف إلى المحكمة مصدرة الحكم الحالي لتبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينها لجميع الأطراف.
وحيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم714 تاريخ 18/02/2020 في الملف عدد 5580/211/2019 قضى في الشكل قبول الاستئناف وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 117/1 والمؤرخ في 4/3/2021 في الملف التجاري 1177/3/1/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه قام بأعمال التزييف متبنية الحكم الابتدائي ، والحال أنه لا علم له بكون الكرات المقتناة مزيفة ، وانما هي أصلية اقتناها من المطلوبة كما أثبت ذلك بموجب وثائق رسمية وأكدته المحكمة نفسها ، مما تنعدم معه واقعة التزييف التي تقتضي العلم بكون العينة من الكرات مزيفة وهو ما لم تناقشه المحكمة بسل تغاضت عنه، علاوة على كونه لم يعتد على العلامة التي تزعم المطلوبة ملكيتها وأن واقعة التزييف منعدمة طالما أن الكرة المقتناة أصلية ، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر فقد جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه .
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالب بكون الكرات التي يتاجر فيها أصلية ولا وجود لأي تزييف بتعليل جاء فيه " انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و 155 من قانون 17/97 وأوضح أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن كرة تحمل علامة MIKASA علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 17/97 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة" في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17/97 على أنه " يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : أ - استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل " صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج " وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ، وحذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية " وتنص المادة 155 من ذات القانون على أنه " يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور : أ- استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل وتقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل ." كما نصت المادة 201على أنه " يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية ) الدوائر المندمجة كوشهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و155 أعلاه وأن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة التجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها " المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضي يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب واتجاره في الكرات وان كانت حاملة العلامة الأصلية بشكل خرقا للمواد 154 و155 و 201 من القانون رقم 17/97 لم تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريح بنقطه ''
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/10/2021عرض فيها أنه يترتب عن النقض الكلي والإحالة مجموعة من الآثار التي استقر عليها الاجتهاد القضائي المحكمة النقض، وهذه الآثار في مجملها كالتالي زوال القرار المنقوض بجميع أجزائه واعتباره كأن لم يكن وعودة الأطراف والدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، وقد قضت محكمة النقض بذلك في العديد من القرارات منها القرار عدد 4231 الصادر بتاريخ 2011/10/04 في الملف عدد 2836/1/1/2009 وأيضا قرار محكمة النقض عدد 425 الصادر بتاريخ 1977/05/21 في الملف المدني عدد 58507 ووجوب التزام محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بدت فيها محكمة النقض بحيث يصبح قرار محكمة النقض فيما يتعلق بالنقطة كالنص التشريعي الصريح بعدم مخالفتها، وهو ما نص عليه المشرع صراحة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بقوله " إذا بنت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، وهو ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 167 صادر بتاريخ 2014/03/04 في الملف الشرعي عدد 2012/1/2/736 وهو ما قضت به أيضا في قرارها عدد 113 صادر بتاريخ 2000/01/26 في الملف التجاري عدد 98/627 وأن الطلبات القضائية تحدد قبل النقض أو تكون مشمولة بقرار النقض، أما بعد النقض والاحالة فلا يمكن التقدم بأي طلبات جديدة وأن الحكم الابتدائي خالف الصواب لما استنتج فعل التزييف بمجرد توصل نائب المدعى عليه ولم يدل باي جواب، واعتبر أن هذا الأمر إقرار بارتكاب فعل التزييف في حق المدعية، التعليل الذي يعتبر مخالفا للقانون ومنعدم الأساس لأنه من ناحية بني قضاءه على مجرد التخمين والشك في حين أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على أن القضاء يجب أن يبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين ومن ناحية ثانية فقد خرق الحكم القواعد الناظمة للإقرار الأمر الذي يستوجب التصريح بإلغائه والحكم من جدید برفض الطلب وجاء الحكم مخالفا للقانون من جهة أخرى لما اعتبر أن قيام المستأنف بيع وعرض منتجات حاملة لنفس علامة المدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة ومن شأنه المساس بحق من حقوق المدعية واعتبر أن العلم مفترض دون أن يناقش مقبول المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية التي جاء فيها "أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها" وأن هذه المادة اشترطت صراحة لقيام أفعال التزييف وبالتالي قيام المسؤولية أن يكون المستأنف أو المستعمل أو الحائز عالما بكون المنتج مزيف على اعتبار أن عنصر العلم يعتبر ركنا جوهريا في قيام التزييف والذي بدونه لا يكون للفعل أي قائمة، ولم يرد في المادة المومأ إليها مطلقا أن العلم مفترض و بناء على ما سطر أعلاه وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستئنافي التجاري عدد 715 الصادر بتاريخ 2020/2/18 في الملف عدد 2019/8211/5581 فإنه يتعين الحكم بانتفاء واقعة التزييف وذلك لانعدام عنصر علم المستأنف بما ادعته المستأنف عليها، خاصة وأن المستأنف اثبت بوثائق رسمية أنه اقتنى الكرات منها إضافة إلى أنها كرات أصلية وغير مزيفة ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 04/10/2021 عرض فيها فإن من حقهما إثبات أن المدعي تاجر وأنه يمارس بصفة اعتيادية الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مدونة التجارة وبالفعل فإن السيد (ع.) تاجر ومسجل في السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء منذ سنة 1982 تحت عدد [المرجع الإداري] ويمارس نشاطه التجاري تحت الاسم التجاري (A. S.) كما هو ثابت بالشهادة السجل التجاري المؤرخة في 2019/12/23 كما أنه مسجل في السجل التجاري بنفس المحكمة منذ سنة 2009 تحت عدد [المرجع الإداري] تحت الاسم التجاري (A. S. G.) كما هو ثابت بشهادة السجل التجاري المؤرخة في23/12/2019 كما أن السيد (ع.) كان مسجلا في السجل التجاري بنفس المحكمة منذ سنة 1990 تحت عدد [المرجع الإداري] قبل أن يقوم بالتشطيب عليه بعد أن فوت الأصل التجاري كما هو ثابت بشهادة التشطيب المؤرخة في 23/12/2019 وبعد استقراء المعلومات المضمنة في هذه الشواهد يتضح أن السيد (ع.) يمارس نشاطه التجاري في عدة محلات في مدينة الدار البيضاء ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية الأتية :
1/ المحل التجاري الموجود في 279 شارع الزيراوي.
2/ المحل التجاري الموجود في 291 شارع الزيراوي.
3/ المحل التجاري الموجود في 40 شارع 11 يناير.
4/ الفرع (Succursale الموجود في 280 شارع مصطفى المعاني
قد يقول المستأنف بأنه فعلا يمارس التجارة بصفة اعتيادية لكنه لا علاقة له بالكرات وبالمنتوجات الرياضية بصفة عامة لكن وخلافا لذلك، فإن شواهد السجل التجاري تفيد كلها وبصفة قطعية أن السيد (ع.) تاجر وأن نشاطه التجاري هو الاتجار في المنتوجات الرياضية والمعبر عنها بعبارة Marchand d'articles de sport وهكذا يتضح أن علم السيد (ع.) أن الكرات مزيفة ليس فقط مفترضا بصفته تاجرا ولكنه علم يقيني لأن نشاطه الرسمي هو الاتجار في المعدات والملابس والأدوات الرياضية، من جهة أولى ومن جهة ثانية وللمزيد من الإثبات، فإن المستأنف عليها تدلي بمستخرج الكتروني من الموقع الرسمي لمؤسسة (ع.) والتي يؤكد فيها المستأنف أنه لاعب دولي سابق للكرة الطائرة وأنه كان لاعبا محترفا في فريق ريال مدريد سنوات السبعينات (1970) وهكذا يتضح أن السيد (ع.) ليس فقط تاجرا في المنتوجات الرياضية بل إنه لاعب محترف ويميز الكرات المزيفة من غيرها الأصيلة ومن جهة ثالثة، فإن القضاء أقر بأن السيد (ع.) تاجر وأنه يفترض فيه العلم بمصدر المنتجات التي يقوم بعرضها ولو لم يكن مصنعا لها فقد جاء في الحكم عدد 8189 الصادر بتاريخ 23/03/2019 من المحكمة التجارية بالبيضاء ما يلي وحيث إن عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف " وأن المدعى عليه يعد تاجرا وبالتالي يفترض أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي يقوم بعرضها وبيعها وأنه وقت الشراء من الشركة البائعة تحرى بشأن مصدر البضاعة ومن توافر إذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها ويكون إذا علمه بالتزييف قائما فتكون مسؤوليته ثابتة ومستوجبة للتعويض تحدده في إطار سلطتها التقديرية ومراعاة لظروف النازلة وكمية البضاعة المحجوزة في مبلغ 50.000,00 درهم وهذا الحكم صدر بمناسبة حجز وصفي قامت به المستأنف عليهما في أحد المحلات التجارية الأخرى المملوكة للمستأنف وأن هذا الحكم أصبح نهائيا ولم يطعن فيه السيد (ع.) بالاستئناف كما هو ثابت بشهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 27/11/2019 ومن المعلوم أن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وإذا علم ذلك وبما أن العلم بالتزييف يعتبر من المسائل الواقعية التي يمكن للمحكمة أن تستخلصها من وثائق الملف إذا علم ذلك فإن الحكم عدد 8189 أثبت واقعة العلم بغض النظر عن كون السيد (ع.) تاجرا في المنتجات الرياضية وبغض النظر من كونه لاعبا سابقا للكرة الطائرة وومن جهة رابعة، وإذا تعلق الأمر بتاجر، فمن المفروض فيه أن يكون حريصا وعلى دراية تامة وكاملة بما يتاجر فيه ولا يكفيه ادعاء حسن النية وعدم العلم للتهرب من المسؤولية وإلا فإن جميع مقتضيات القانون 17/97 ستبقى حبرا على ورق وإذ يكفي لمزيف العلامة بالمفهوم الواسع للتزييف من تقليد أو استنساخ أو استعمال، يكفيه أن يمارس التجارة ويتذرع بكونه لم يقم بأي فعل من أفعال التزييف وأنه ليس على علم بتزييفها وأنه لا يقوم إلا بعرض المنتوج المزيف بحسن نية وأن من شأن ذلك، أن يساهم في تنامي آفة التقليد للمنتوجات المحمية دوليا ووطنيا وحسنا فعل القضاء، لما أقر مبدأ افتراض العلم في البائع التاجر، ويجد هذا المبدأ سنده في الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه "يفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا فيما يتعلق بعيوب الضمان وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة مناسبات تذكر منها المستأنف عليهما القرار عدد 445 الصادر بتاريخ 24/03/2011 وهذا ما سار عليه قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الذي تواتر على القول بأن عرض غير الصانع منتجا يحمل علامة مقلدة لعلامة المسجلة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تعيين المغرب كبلد من البلدان التي تشملها الحماية، يعتبر تزییفا طبقا لمقتضيات المادة 201 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تنعقد معه مسؤولية المستأنف عليه متى ثبت علم هذا الأخير بزيف المنتج" يكون علم المستأنف عليه قائما كلما تعلق الأمر بتاجر محترف يفترض فيه وجوب التحري بشأن مصدر ونوع البضائع التي يتاجر فيها" قرار عدد 3136 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف 2011/17/469 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 8 ص 268 ومن جهة خامسة، فإن علم المستأنف ليس مفترضا فحسب بل هو علم يقيني كما سبق بيانه، إذ كان يجب قبل عرض الكرات الإطلاع على سجل العلامات المفتوح لدى OMPIC - وأن حق الإطلاع متاح للجميع ولا يحتاج إلى مجهود ومن أجله تقرر إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقتضى القانون رقم 13.99 والذي حددت المادة 3 منه صلاحياته ومن بينها "إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود بملكية سندات الملكية الصناعية" وأن هذا القانون أوجب على المكتب في الفقرة السادسة من المادة 4" تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية" وما دامت سجلات العلامة التجارية مفتوحة أمام الجميع وتتيح فرصة الاطلاع على المعلومات والشواهد وأمام عدم سلوك المستأنف الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة المنتوج المعروض للبيع فإنه يكون قد عرض نفسه للمساءلة وبما أنه لم يسبق مناقشة العلم في المرحلة الاستئنافية، فإن المستأنف عليه تضيفان الوثائق المذكورة أعلاه لملف القضية وتطلبان ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنفة. أرفق مذكرته بصورتين من شهادتي سجل التجاري وصورة من شهادة التشطيب والمستخرج الالكتروني التعريفي وصورة من حكم عدد 8185 وصورة من الشهادة بعدم الاستئناف وصورة من القرار عدد 445 .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 18/10/2021 عرض فيها أن محكمة النقض في قرارها أعلاه، وخلافا لما حاولت المستأنف عليهما تمويه المحكمة به رتبت مجموعة من الآثار التي تعتبر نقطا قانونية ملزمة المحكمة الإحالة ولا يمكنها أن تحيد عنها وفق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وهي كالتالي أن اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، وهذا قضاء يتناسب مع ما نص عليه المشرع في المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية رقم 17.97 والتي جاء فيها "إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أولديه أسباب معقولة للعلم بأمرها" وأن هذه المادة اشترطت صراحة لقيام أفعال التزييف وبالتالي قيام المسؤولية أن يكون المستأنف أو المستعمل أو الحائز عالما بكون المنتج مزيف، على اعتبار أن عنصر العلم يعتبر رکنا جوهريا في قيام التزييف والذي بدونه لا يكون للفعل أي قائمة، ولم يرد في المادة المومأ إليها مطلقا أن العلم مفترض إضافة إلى ذلك فالمادة 225 في بندها 3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وهي كلها مواد تشترط العلم ولا شيء غير العلم ولا يوجد من بينها أي مصطلح أو معنى يفيد الافتراض وإنما هو مصطلح دخيل جاءت به المستأنفتان رغبة منهما ليخدم مصلحتهما في تناقض صراخ مع ما قضت به محكمة النقض في قرار النقض والإحالة وفي مخالفة واضحة وجلية للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه " إذا بنت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" وأن محكمة النقض كان قرارها دقيقا للغاية عندما جاء فيه " عدم وجود أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة" وهو تعليل ينسجم ومعطيات النازلة وما جاء به القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بحيث إن مجرد الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية لا يشكل مطلقا تزييفا او منافسة غير مشروعة وأن محكمة النقض في قرارها المذكور أعلاه جاءت بنقطة حاسمة وهي ان البضاعة موضوع نازلة الحال تحمل العلامة الاصلية وليست علامة مزيفة خاصة وأن العارض اثبت بوثائق رسمية أنه اقتنى الكرات من المدعی عليها إضافة إلى أنها كرات أصلية وغير مزيفة، ومن تم كيف يعقل أن تبيع المستأنف عليهما الكرات ثم تتابع المشترين بالتزييف أليس ما تقوم به المستأنف عليهما يناقض ويخالف مبدأ التقاضي بحسن نية وأن قرار محكمة النقض اقر قاعدة عبء إثبات الادعاء على مدعيه، وأن من يدعي شيئا يقع عليه عبء إثباته، وفي نازلة الحال، فإن المستأنف عليهما لم تأتيا بأي دليل بكون المستأنف على علم بأي تزييف بالرغم من إثبات المستأنف وبالحجج الدامغة والبراهين القوية أن الأمر لا يتعلق بالتزييف الذي يعتبر معدوما في نازلة الحال وهو ما قضت به محكمة النقض في قرارها كما ذكر أعلاه وبناء على ما سطر أعلاه، وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستئنافي التجاري عدد 714 الصادر بتاريخ 2020/2/18 في الملف عدد 2019/8211/5580 فانه يتعين الحكم بانتفاء واقعة التزييف وذلك لانعدام عنصر علم المستأنف بما ادعته المستأنف عليهما، خاصة وأن المستأنف اثبت بوثائق رسمية أنه اقتنى الكرات منها إضافة إلى أنها كرات أصلية وغير مزيفة وهو ما أقرته محكمة النقض ضمن قرارها ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 18/10/2021 عرض فيها أنه لا تثريب على محكمة النقض التي تبين لها من خلال وثائق الملف أن المعني بالأمر شخص طبيعي وأنه لا يوجد في الملف ما يثبت أنه تاجر وأنه يمارس بصفة اعتيادية الاتجار في المنتوجات الرياضية خاصة الكرات وتداركا لهذا الأمر وبما أن النقض يرجع بالأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار و تداركا لذلك، فإن المستأنف عليهما أثبتنا في جلسة 04/10/2021 أن المستأنف تاجر وأنه يمارس التجارة في المنتوجات الرياضية بصفة اعتيادية ولمزيد من الإثبات، تدلي المستأنف عليهما بمحضر المعاينة المؤرخ في 08/10/2021 الذي أكد فيه المفوض القضائي أنه عاين عرض السيد (ع.) عدة كرات مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، عرضها للبيع في محلاته الموجودة في شارع الزيراوي وفي زنقة مصطفى المعاني وبما أنه لم يسبق مناقشة العلم وصفة التاجر في المرحلة الاستئنافية، فإن المستأنف عليهما تضيفان هذه الوثائق لملف القضية وتطلبان الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع التذكير بأن شهادات تسجيل السيد (ع.) في السجل التجاري سبق الإدلاء بها ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف وأصل محضر المعاينة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/10/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدليا بمستنتجاتهما بعد النقض واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 01/11/2021.
التعليل
حيث إن محكمة النقض وبمقتضى القرار عدد 117/1 المؤرخ في 4/3/2021 الصادر في الملف التجاري عدد 1177/3/1/2020 نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 714 بتاريخ 18/2/2020 في الملف عدد 5580/8211/2019 بناء على العلة المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث ومما لا تنازع فيه المستأنف عليها أن الطاعن يسوق منتوجا يحمل علامة أصلية ، و استنادا الى المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم13-23 و 05-31 فانها لا تتضمن أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة ، وبناء عليه تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما اعتبرت عرض الطاعن واتجاره في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 155 و201 من القانون أعلاه ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة *
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude