Possession de stupéfiants : l’élément intentionnel doit être caractérisé de manière certaine et ne peut se déduire de la simple dissimulation d’un contenant à la demande d’un tiers (Cass. crim. 2006)

Réf : 16140

Identification

Réf

16140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3418/8

Date de décision

13/12/2006

N° de dossier

17121/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 754 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : فبراير 2009

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac.

Résumé en arabe

عنصر العلم يعد عنصرا تكوينيا لجنحة حيازة مخدر ويؤدي انتفاؤه إلى عدم قيام الجريمة. نعم.
 العلم يقتضي الإلمام بشكل دقيق وواضح بطبيعة المادة المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهم.نعم.
 

Texte intégral

القرار عدد 3418/8، ملف جنحي عدد 17121/2003، بتاريخ 13/12/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/12/2006 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ب.ك
الطالبة
وبين : النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ب.ك بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين حصالة والكرومي بتاريخ 02 مايو 2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 28 أبريل 2003 تحت عدد 3071 في القضية ذات الرقم986/03 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة المشاركة في حيازة المخدر والحكم تصديا بإدانتها بجنحة حيازة المخدر وعقابها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة والممضاة من طرف الأستاذ حصالة إبراهيم المحامي بهيئة بني ملال والمقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي.
ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه سنلاحظ أن الطاعنة لم تأت الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 المذكور بل إن ما قامت به هو أنها لما فاجأت الضابطة القضائية الطاعنة الفاعلة الأصلية رمت بالسلة التي كانت بيدها وطلبت من الطاعنة أن تضعها في الحضيرة وأنه حتى على فرض أن السلة كانت تحتوي على الكيف فإن فعل الطاعنة بأخذ السلة من الأرض ووضعها في الحضيرة كان لا حقا أي بعد وقوع الفعل وليس قبله أو متزامنا معه وأن الطاعنة لم تكن تعلم بمحتوى السلة هل هو مادة الكيف وأن العلم عنصر جوهري لإثبات حتمية حيازة مخدر … وأن المشاركة تقتضي أن يكون الفعل الذي ارتكبته المشاركة ذا تأثير بالغ في إرادة الفاعل الأصلي … ويجب أن تكون سابقة على ارتكاب الجريمة أو متزامنة معها وليس بعد انتهائها وأن المحكمة لم تبرز مدى تأثير أفعال الطاعنة على إرادة الفاعلة الأصلية.
والمتخذة بالنسبة للوسيلة الثانية من فساد التعليل الموازي لانعدام ذلك أن المحكمة فسرت طلب الظنينة الأولى من الطاعنة إخفاء الكيس بالحضيرة وامتثالها لطلبها بمثابة العلم بأن ما في الكيس هو مادة الكيف وأن العلم لا ينطوي على الجانب المادي فقط أي القيام بإخفاء الكيس بالحضيرة بل لابد من توافر سوء نية الطاعنة والذي يجب أن يتجسد في علمها بمحتوى الكيس أي أنه مخذر أو على الأقل أنه ممنوع حمله وحيازته قانونا وأن تعمد لإخفائه قصد التستر عليه – وأن المحكمة لم تبرز بشكل كاف عنصر العلم بالشكل الذي أشير إليه أعلاه وأدانت الطاعنة من أجل حيازة المخدرات فلم تجعل لقضائها أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينطوي على مجرد الاحتمال وليس على اليقين الجازم لذلك يتعين نقض القرار.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه..
وحيث عللت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما انتهت إليه من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإدانة الطاعنة بالجنحة المنسوبة إليها – المشاركة في حيازة المخدرات – بما يلي: .. لكن حيث أن هذا التعليل الذي بررت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانة العارضة بالجريمة المذكورة لم يبرز بما فيه الكفاية عناصر الفعل المدانة به الطاعنة خاصة منها عنصر العلم إذ انصب على وقائع مجردة لم يستشف منها بوضوح بكون العارضة كانت ملمة بشكل دقيق  وواضح بطبيعة المادة التي ضبطت بحوزتها داخل الكيس فضلا على أن عملها بكون المتهمة الأولى تتعاطى للاتجار في المخدرات لا ينهض دليلا على توفر عنصر العلم لديها بأن محتوى الكيس الذي سلمته إليها الظنينة الأولى هو مادة مخدر وبذلك يكون التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه على النحو المذكور جاء معيبا ومشوبا بالنقصان مما يعرضه للنقض والإبطال.
ومن أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 28 أبريل 2003 في القضية ذات العدد 986/03 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى, وبرد المبلغ الضمانة لصاحبتها بعد استيفاء المصاريف القضائية.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكيمة السحيسح رئيسة والمستشارين زينت سيف الدين مقررة والطاهرة الجباري ومحمد غازي ومحمد رزق الله, وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Pénal