Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007)

Réf : 16152

Identification

Réf

16152

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

657/7

Date de décision

21/03/2007

N° de dossier

9435/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 219 - 280 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude.

Résumé en arabe

تهريب ـ تخفيض الغرامة الجمركية ـ اعتراف المتهم بالكمية المحجوزة (لا).
المحكمة عندما قضت بخفض الغرامة الجمركية، بعلة أن إدارة الجمارك لا تستحق التعويض إلا عن البضائع المحجوزة بالرغم من اعتراف المتهم بحيازته للبضائع التي تعذر حجزها، تكون خرقت مقتضى الفصلين 280 و219 من مدونة الجمارك وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 657/7، المؤرخ في: 21/03/2007، الملف الجنحي عدد: 9435/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 09/04/2006 بإمضاء من ممثل إدارة الجمارك المفوض له قانونا توقيع مذكرات النقض بالنيابة عنها.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون (الفصول 213، 219 و280 من مدونة الجمارك والمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية) ومن انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة خفضت من مبلغ الغرامة الجمركية بعلة أن إدارة الجمارك لا تستحق التعويض إلا عن كمية الخمور المحجوزة دون تلك التي تعذر حجزها غير أن تعليلها هذا جاء مخالفا للفصول المذكورة مما يجعله فاسدا ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 280 و219 من مدونة الجمارك.
حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفصلين 280 و219 من مدونة الجمارك يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الثانية بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب الغش بشأنها وبمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش على أن تعتبر في احتساب الغرامة قيمة الأشياء المحجوزة وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية.
وحيث إن المحكمة عندما قضت بخفض الغرامة الجمركية من 860.710,00 درهم إلى 7.350,00 درهم بعلة أن إدارة الجمارك لا تستحق التعويض إلا عن البضائع المحجوزة رغم أن المطلوب في النقض يعترف بحيازته للبضائع التي تعذر حجزها تكون خرقت مقتضى الفصلين 280 و219 من مدونة الجمارك وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 25/01/2006 في القضية ذات العدد 20/2006 جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal