Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008)

Réf : 16206

Identification

Réf

16206

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1930/10

Date de décision

12/11/2008

N° de dossier

15293/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 364 - 370 - 465 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.

Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial.

La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante.

Résumé en arabe

أحداث- الحكم على الحدث بالتعويض دون الإشارة إلى المسؤول المدني
إن القرار الذي قضى في الدعوى المدنية التابعة على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة في منطوقه إلى المسؤول المدني، التي هي والدته، يكون خارقا للقانون يتوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد 1930/10، الصادر بتاريخ 12 نونبر 2008، في الملف عدد 15293/08

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن الجلسات المتعلقة بالأحداث تعقد سرية وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن منطوقه يشير إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية وهي تبت علنيا نهائيا وحضوريا، كما أن نفس المنطوق أكد على أن هذا القرار قد تلي في جلسة علنية، ثم إن القرار المطعون فيه أيد القرار المستأنف دون بيان العلاقة السببية وكيفية ربط الفعل المنسوب للطاعن ووفاة الضحية، خاصة وأن هذه الوفاة جاءت بعد أربع سنوات من الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تقرير الخبرة الطبية قد أثبت عاهة مستديمة لدى الضحية بمعنى أن هذه الأخيرة قد شفيت واستقرت حالتها الصحية تماما وبصفة نهائية والقرار المطعون فيه لم يتعرض لذلك مما يكون معه منعدم التعليل وعرضة للنقض.

حيث لئن كانت الجلسات المتعلقة بالأحداث تعقد بكيفية سرية فإن الأحكام والقرار التي تصدرها هيئات الأحداث تكون علنية تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أن منطوق كل حكم أو قرار أو أمر يتلى في جلسة علنية ما لم تنص على ذلك مقتضيات خاصة يؤكد ذلك ما أوردته المادة 370 من نفس القانون التي تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر (الفقرة الخامسة) إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا للمادة 364 من ق م ج، ثم إن القرار المطعون فيه قضى بإدانة المطلوب في النقض من أجل العنف المفضي إلى عاهة مستديمة وليس العنف المفضي إلى الموت، لذلك لم يكن في حاجة لبحث العلاقة السببية بين الفعل والوفاة التي وقعت للضحية بعد مدة من ارتكاب الفعل، بل إنه بحث في ثبوت الفعل المنسوب للمطلوب في النقض وعلاقته بالعاهة المستديمة وأشار إلى إصابة الضحية خطأ بواسطة حجرة وأن الخبرة الطبية أثبتت علاقة الفعل بالنتيجة وهي فقدان جزء من المادة العظمية من جبهة الضحية مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إقامة الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول المدني وإن المطالب بالحق المدني وجه طلباته رأسا للحدث دون إدخال وليه القانوني ثم إن القرار المطعون فيه قضى على الحدث طالب النقض بأدائه التعويضات المدنية المطلوبة بصفة شخصية تأييدا للقرار المستأنف وقبلها على حالتها مما يعرضه للنقض.

بناء على مقتضيات المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث تنص المادة المذكورة على أن الدعوى المدنية تقام ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنيا أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالتحقيق وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد القرار المستأنف في الدعوى المدنية فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وبالرجوع إلى القرار الابتدائي المستأنف يتبين أنه أشار في وقائعه أن المطالب بالحق المدني أدلى بمذكرة المطالب المدنية ومذكرة التدخل الإرادي في الدعوى وتصحيح المسطرة والتمس الحكم على المتهم (الحدث) وفي محله والدته حبيبة، كما أن القرار المستأنف أشار كذلك في تعليلاته بأن المطالب المدنية قدمت وفق الأوضاع القانونية ومؤدى عنها الرسوم القضائية لذا تبقى مقبولة شكلا لكنه في منطوق القرار وعند التعرض للدعوى المدنية قضى على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة إلى المسؤولة والدته مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 465 من ق م ج المذكورة أعلاه يعرض القرار للنقض.

وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية  من مقتضيات المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية.

السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري ومحمد بنعجيبة ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal