Réf
60357
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6760
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8229/4798
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural. Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف أنها بهذا المقال تستأنف صراحة القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2024/9/19 رقمه 2024/13465 موضوع التعرض عدد 20543 .
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
الوقائع
أن العارضة بتاريخ 05/01/2024 تقدمت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية VALVTEC تحت رقم 262098 بخصوص المنتجات والخدمات المصنفة ضمن الفئات 6 . 19 و 7 و17 وبتاريخ 2024/3/25 تقدمت المستأنف عليها بتعرض رقم 20543 تزعم من خلاله يكون علامتها التجارية VETRA تحظى بشهرة على الصعيد الوطني وأن تعرضها يتعلق بجزء من المنتجات المحددة في طلب التسجيل المقدم من طرف العارضة وهي المعادن الأساسية وسائكها والخامات المعدنية ومواد البناء المعدنية والكابلات والأسلاك المعدنية غير الكهربائية والأصناف الصغيرة من الأجهزة المعدنية ، وأن المنتجات المعروضة من طرف العارضة متطابقة حسب الفئة معها ، كما دفعت يكون العارضة غير مشهورة على الصعيد الوطني وأن العارضة تقدمت لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بجواب تعرض فيه أن هذا التعرض غير مقبول ولا أساس له من الصحة للاعتبارات التالية أن العارضة قد أثارت دفعا يتعلق بقبول أو عدم قبول طلب التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 366 من المرسوم التنفيذي للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل بالقانون 23.13 و 31.05 والفصول 137 و 154 و 155 و 182 من القانون 17.97 . كما أشارت العارضة إلى أن العناصر التي اعتمدتها المتعرضة قد صيغت وفق فصول فصول نمطية مستنسخة نصيا ، إذ لا يوجد أي تشابه بين العلامتين VALVTEC/VETRA وأن تصميم علامة العارضة له معنى ، يمثله اسقاط متقطع للشعار الحرف V الذي يرتبط من ناحية بمجال نشاط الصمامات الخاص بالعارضة ومن ناحية أخرى باسمها VALVTEC ) وهو عبارة عن خط أسود مائل مع طرف مثلت في المنظور باللون البرتقالي و يتوافق تصميم شعار المتعرضة مع تصميم مربع يتم فيه ادراج الحرف V مربع مملوء باللون الأسود على اليمين وباللون البرتقالي على اليسار ويتم رسم الحرف V بالكامل باللون الأبيض وهذا يؤكد أن العنصرين التصويريين مختلفين بالإضافة إلى ذلك فاسم العلامة التجارية VALVTEC المكون من 7 أحرف ( و VETRA ) المكون من 5 احرف ( ليس لهما أي تشابه سواء عند الاستماع أو الكتابة ، وبالتالي لا يشكل أي لبس في ذهن الجمهور ، وبالتالي لا يوجد أي خلط بين العلامتين أو تصميمهما التصويري مجموعة CS كما أثارت العارضة باعتبارها شركة مواطنة تشارك في تطوير النسيج الصناعي الوطني على انجاز مصنع لتصنيع وصيانة الصمامات الصناعية ، وهو استثمار مهم بقيمة 40 مليون درهم ، بالمنطقة الصناعية بالمحمدية التي ستكون الوحدة الأولى بالمغرب وافريقيا ، في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، المتعلقة بسياسة السيادة الصناعية الرامية إلى تخفيف الواردات لصالح الإنتاج المحلي ، و هو مصنع سيتم تجهيزه بمعدات / آلات عالية التقنية وسيؤدي إلى خلق أكثر من 30 فرصة عمل مؤهلة مباشرة ( مهندسين ومديرين وعمال متخصصين ) مع نقل المعرفة التكنولوجية وسيسمح بتقليص أوقات التصنيع بشكل كبير من أجل خدمة السوق المحلية بشكل أفضل ودعم اقتصاد الصادرات بالمغرب ، خاصة في السياق الجيوسياسي الحالي وبعد الصعوبات الصناعية التي واجهتها بلادنا خلال جائحة كوفيد 19 الأخيرة ، كما تم اختيار العارضة ضمن برنامج استثمار التابع لوزارة الصناعة والتجارة من خلال تقديم الدعم لها وبحكم سمعتها الدولية فالعارضة حاضرة في العديد من الأحداث والمعارض التجارية خاصة المعرض الدولي " POLLUTEC MAROC 2016 و 2017 كما اثارت العارضة أن الحجج المعتمدة من طرف المتعرضة غير مقبولة واكدت طلبها الرامي إلى تسجيل علامتها التجارية VALVTEC ورغم دفوع العارضة صدر القرار المطعون فيه .
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد جاء مجانبا للصواب في الشق المتعلق باعتراض جزئي على طلب العارضة تسجيل المنتجات والخدمات ضمن الفئة 6 الحاملة لعلامتها التجارية VALVTEC وأن هذا الاعتراض ليس له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية وأن العارضة ذات علامة تجارية مشهورة ومسجلة سواء على الصعيدين الدولي أو الوطني ، وأنها اشتهرت باحترافها في مجال المعادن وصناعة الصلب والعمل على ابتكار وتصنيع وبيع جميع الصمامات الصناعية والخراطيم والمنفاخ والصنابير والمحركات وملحقاتها والمحركات المؤازرة و الصنابير الصناعية والأنابيب المعدنية والأكمام التعويضية والأنابيب المعدنية الصناعية ومجموعة من المنتجات الأخرى ذات جودة وكفاءة عالية وبمعايير عالمية تحت العلامة التجارية VALVTEC وأن العارضة في الأصل شركة كندية اختارت نقل تجربتها وشهرتها إلى المغرب والاستثمار به ، كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل العلامات التجارية والمحددة في المستخرج المرفق من سجل العلامات التجارية بكندا علما أنه نسخة طبق الأصل من محضر تسجيلها وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية بدولة كندا سنة 2015 رقم التسجيل 913.963 TMA رقم الملف 1596177 مكتب CIP كندا فعملت العارضة على احداث فرع لها بالمغرب كما هو ثابت من خلال شهادة تسجيلها بمصلحة السجل التجاري بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 2008/02/18 رقم 2459 ، وقامت بإنشاء أكبر مصنع في مجال تخصصها هنا بالمغرب كما تقدمت العارضة بطلب تسجيل علامتها التجارية VALVTEC بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء وأن العارضة قد عملت على تطوير علاقات الشراكة مع أهم الموردين الدوليين منذ حوالي 15 سنة بما فيهم أهم مورد لها المتواجد بدولة الصين ، والذين عملت العارضة على تطوير خدماتهم فنيا وصناعيا بشكل يجعل منتجات العارضة ملائمة للسوق الدولية والوطنية سواء من حيث الأشكال الهندسية أو التصاميم أو الصمامات المصنعة وكذا باقي المنتجات التي تتميز بها وأنه لا وجود لأي تطابق أو تشابه بين العلامتين VALVTEC/VETRA الذي من شأنه أن يحدث أي لبس لدى الجمهور وأن مجال اشتغال العارضة لا علاقة له بمجال اشتغال المستأنف عليها الذي يشبه B. Mr. B. إذ تبقى المستأنف عليها مختصة في مجال أجهزة الأثاث والديكور وخردوات البناء والصرف الصحي ونجارة الألمنيوم PVC وأجهزة الأقفال وملحقاتها الخاصة بإغلاق الأبواب سواء الإلكترونية أو الكهربائية أو ذات الرموز الرقمية وكذا الأقفال التي يتم التحكم فيها كأقفال أبواب الفنادق والمفاتيح ونظام التحكم بالدخول للتأمين من مخاطر السرقة وأن العارضة ذات علامة تجارية مشهورة ، وهي بالفعل كذلك فقد اشتهرت باحترافها في مجال المعادن وصناعة الصلب وعملت على ابتكار وتصنيع وبيع جميع الصمامات الصناعية والخراطيم والمفتاح والصنابير والمحركات وملحقاتها والمحركات المؤازرة والصنابير الصناعية والأنابيب المعدنية والأكمام التعويضية ومجموعة من المنتجات الأخرى ذات جودة وكفاءة عالية وبمعايير دولية تحت العلامة التجارية VALVTEC وأن العارضة كما سبقت الإشارة إليه فهي ذات شهرة دوليا ووطنيا باعتبارها شركة كندية الأصل ، ومعلوم أن دولة كندا قد صادقت وانضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها : اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية انشاء المنظمة واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 1957 ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية 1994 واتفاقية مدريد والبرتوكول المتعلق بها واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة مراكش كما عملت العارضة على طلب تمديد حمايتها الدولية إلى الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE والمنظمة الإفريقية ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE/ OAPI وشمال افريقيا بما فيها المغرب من خلال إيداع طلبها لدى OMPI ومنظمة WIPO / MADRID وتدلي العارضة رفقته كذلك بشهادة تؤكد أن جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها العارضة ضمن الفئات 6 و 7 و 11 و 17 و 19 مسجلة ومحمية منذ تاريخ إيداع طلبها بكندا سنة 2012 وتم تسجيلها سنة 2015 بمكتب الملكية الصناعية بكندا وقد صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1868 علامة تجارية مشهورة - مبدأ إقليمية التسجيل المستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل ، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة " وأن ما يؤكد شهرة العارضة كذلك على الصعيد الوطني هو اختيارها من طرف أهم الشركات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني والتعامل معها وتدلي العارضة رفقته بشهادتين صادرتين عن المكتب ش.ل. الأولى مؤرخة في 2014/12/17 و الثانية مؤرخة في 2022/01/26 وبشهادة كفاءة واعتماد صادرة عن مكتب ف. وقد حصلت العارضة من خلال شهرة علامتها التجارية وجودة منتجاتها على اعتراف و شهادة عملائها وطنيا الذين يتكونون بشكل رئيسي من كبار المؤثرين في السوق المغربي بدءا بمجموعة م.ش.ل. (J., I., E., J., J., J., J.....) 9 (م.ش.ل.) اذ كان للعارضة شرف العمل مع مجموعة م.ش.ل. و فروعه في العديد من المشاريع الهيكلية لوحدات .... D., J. و تسلیم صمامات مختلفة لصيانة المنشآت الصناعية بالجرف الأصفر و آسفي للدوائر الأكثر حساسية : حمض الفوسفوريك ، حمض الكبريتيك ، الأسمدة ، الامونيا ، مياه البحر البخار مع ردود فعل إيجابية كما تم ادراج العارضة ضمن لائحة الموردين لمجموعة م.ش.ل. لأكثر من 15 و تعتبر احد الموردين الرائدين لمجموعة م.ش.ل. في قطاع شراء الصمامات الصناعية و ملحقاتها بنسبة%46 من مشترياتها كما يعتبر المكتب و.ل.و.ل.ص.ل. O. فرع الكهرباء و فرع الماء احد زبناء العارضة وطنيا كما تدلي العارضة و كذا المكتب ج.ل.ل.ف. O. و مديري المشاريع و التركيب ويعتبر كذلك من اهم زبناء العارضة وطنيا A.M. G.D.H. مجموعة د.ه. التي قامت بتركيب المعدات الهيدروليكية ذات العلامة التجارية الخاصة بالعارضة VALVTEC في حوالي عشرة سدود (DAH) تابعة لوزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك دون ان ننسى مجموعة أخرى من الشركات الكبرى التي تتعامل مع العارضة وطنيا و هي : S. -O.- G.R. - S.S. - E. - S.C. - M.. اذ حققت العارضة شهرة وطنية و إقليمية و بشمال افريقيا باعتبارها اكبر متخصص في مجال الصمامات الصناعية في المنطقة كما تقوم العارضة بتنفيذ العديد من المعاملات التجارية الحاملة لعلامتها VALVTEC مع مجموعة ج.ش.ت. كما حظيت العارضة كذلك باختيارها كمؤثر قوي لتصدير الصمامات الصناعية منذ سنة 2016، اذ وقعت الى جانب الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة و التجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية " عقد تنمية " "Contrat de Croissance " لدعم العارضة في تصدير الصمامات الصناعية من المغرب نحو افريقيا كما تم اختيار العارضة بعلامتها VALVTEC في اطار برنامج استثمار المغرب PME ISTITMAR MAROC PME التابع لوزارة الصناعة و التجارة كما شاركت العارضة في المعرض الدولي السابع بالدار البيضاء سنة 2015 و كذا المعرض الدولي التاسع للمعدات والتقنيات والخدمات البيئية من 24 إلى 27 أكتوبر من سنة 2017 بالمعرض الدولي بالدار البيضاء كما تدلي العارضة رفقته ببيان مختصر عن أنشطتها التجارية والاجتماعية ومصنعها بمدينة المحمدية ، اذ ساهمت العارضة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية المختصة في العديد من الأنشطة الاجتماعية بمجموعة من المدن المغربية والمستشفيات المحلية خاصة خلال فترة كوفيد ، كما أن المصنع الذي عملت العارضة على تشييده وبنائه وتجهيزه بمدينة المحمدية يعتبر بحق إنجازا كبيرا ينضاف إلى الثورة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وأنه قد تأكد للمحكمة أن العلامة التجارية الخاصة بالعارضة المراد تسجيلها لا تتعارض مع العلامة التجارية للمستأنفة ولا تنتهك حقوقها ولا يوجد أي تشابه بينهما سواء من حيث الشكل أو المضمون أو مجال الاشتغال وأن القرار المستأنف باعتراضه الجزئي على الفئة 6 قد جانب الصواب وجاء مخالفا لمقتضيات قانون الملكية الصناعية والقرارات التنظيمية ذات الصلة ، كما أن المستأنف عليها لم تثبت صحة ادعاءاتها بتعرضها لأضرار وأن من شأن تسجيل علامة العارضة أن يؤثر على الجمهور ويسبب أي خلط أو لبس بين العلامتين ناهيك على أن القرار المستأنف لم يعلل ما قضى به ولم يقف عند شهرة العارضة دوليا ووطنيا وكذا تمديد حمايتها إقليميا وفوق التراب المغربي ، مما يتعين معه إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من اعتراض جزئي والتصدي والحكم من جديد برفض طلب التعرض المقدم من طرف المستأنف عليها ، ملتمسة قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا القول والتصريح بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فيما قضى به من اعتراض جزئي على طلب العارضة بخصوص المنتجات والخدمات المصنفة ضمن الفئة 6 والتصدي والحكم من جديد برفض التعرض المقدم من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2024/3/25 تحت رقم 20543 وبتأييده في الباقي مع أحقية العارضة في تسجيل طلبها المؤرخ في 2024/1/5 المودع لدى المكتب 262098 الصناعية والتجارية بخصوص علامتها التجارية VALVTEC تحت رقم262098 وعلى المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب:نسخة من قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضر خلالها دفاع الطاعنة و تخلف المطلوب بالحضور و الفي بالملف جواب القيم في حق المطعون ضده فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق المسطر أعلاه .
وحيث ان الثابت حسب وثائق الملف ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بت في التعرض رقم 20543 المؤرخ في 19/9/2024 المودع من طرف المتعرض عليها والرامي الى رفض تسجيل العلامة التجارية VALVTEC وفقا لطلب التسجيل رقم 262098 ، فقرر قبول التعرض في الفئة 6 و قبول تسجيلها في الفئات 7و 17 و 19 مؤسسا قراره على التشابه الحاصل بين علامة الطاعنة المطلوب تسجيلها و علامة المتعرض عليها شركة ه.ه.ت. المسجلة بتاريخ 25/5/2016 تحت عدد 176168 بعلة التشابه بينهما في المنتجات و وجود تشابه بينهما على مستوى العناصر المهيمنة في كل علامة الذي من شانه ان يخلق لبسا لدى الجمهور.
حيث إنه حسب الثابت من وثائق الملف أنه تم تنفيذ القرار المطعون فيه بتضمينه بالسجل الوطني للعلامات .
و حيث إنه لئن كانت العبرة، لاعتبار التشابه قائما في مجال العلامة التجارية، بالمظهر العام في العلامتين موضوع المقارنة، لا بالعناصر الجزئية، أي أنه عند اجراء المقارنة، ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين و مدى المحاكاة الاجمالية التي تدل على السمات البارزة للعلامة الأصلية بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية، فالنظرة تكون الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها العلامة، كما أن المتعارف عليه دوليا و وطنيا أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا و ايجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية و بالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية و بمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كون العلامة مشهورة أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.
و حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بالإطلاع على العلامتين المتنازع حولهما VETRA و VALVTEC يتبين لها وجود اختلاف بين العلامتين سواء على مستوى الصوت Phonétiquement وكذا على مستوى الكتابة و حتى على مستوى شكل الرسومات ليبقى التشابه الموجود بين اللونين غير معتد به للقول بتشابه العلامتين وفق ما سار عليه قرار المطعون فيه و لو تشابهت العلامتين على مستوى بعض المنتجات المعنية بالحماية ، مما كان معه على المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الاخذ بعين الاعتبار لهذه العناصر عند اجراء المقارنة بين العلامتين، مما يتعين معه واستنادا لإنعدام التشابه القول بالغاء القرار عدد 20543 الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية فيما قضى به من رفض تسجيل علامة الطاعنة في الفئة 6 من تصنيف نيس الدولي و تأييده في الباقي .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا بقيم في حق المطعون ضدها:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع: بالغاء القرار عدد 20543 الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية فيما قضى به من رفض جزئي بعدم قبول تسجيل علامة الطاعنة في الفئة 6 من تصنيف نيس الدولي و الحكم من جديد برفض التعرض المقدم من طرف المطعون ضدها شركة ه.ه.ت. بتاريخ 25/3/2024 و بتأييده في الباقي ، و بالحكم بأحقية الطاعنة في تسجيل طلبها المودع بتاريخ 05/01/2024 بخصوص علامتها التجارية VALVTEC تحت رقم 26098 في جميع الفئات موضوع طلبها : 6 و 7 و 17 و 19 ، و بتحميل المطعون ضدها الصائر.
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024