Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63598

Identification

Réf

63598

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4757

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8229/3699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ب.م. بواسطة دفاعها بمقال رام إلى الطعن ضد قرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إطار مسطرة التعرض المؤدى عنه بتاريخ 08/07/2022 تستأنف بمقتضاه القرار 6972/2021 الصادر بتاريخ 01/07/2022 القاضي برفض طلب تسجيل علامة الطاعنة عدد 219852.

في الشكل :

حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره ادارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث ان الاستئناف المقدم في مواجهة شركة أ.ك.ب. ل.ل.س. مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث إن الطاعنة تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بطلب تسجيل علامة eyoo تحت عدد 219852 بتاريخ 16/10/2020 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 29 و 30 و 31 و 32 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات وأن الطلب المذكور تم نشره بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتاريخ 12/11/2020 وقدم ضده تعرض من طرف شركة I.G.B. LLC بناء على علامة " OREO " عدد 133402 بتاريخ 30/09/2010 وتعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 30 من اتفاقية نيس، وأنه على إثر هذا التعرض توصلت العارضة بالبريد الالكتروني بتاريخ 24/11/2021 بقرار صادر عن المكتب عدد 6972/2021 بتاريخ 12/07/2021 بت في مسطرة التعرض عدد 14496 وقضى بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامة الطاعنة، فتقدمت هذه الأخير بتاريخ 29/11/2021 باحتجاج على القرار المذكور نازعت بموجبه في صحة أسس القرار، فصدر قرار نهائي توصلت به بتاريخ 01/07/2022 قضى بصحة التعرض ورفض طلب تسجيل علامة الطاعنة، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن القرار جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه، وان الثابت فقها وقضاء أن ما يعتد به في ميدان العلامات هي أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف وأن المقارنة يجب أن تنصب على العلامتين بمجموع العناصر التي تتألف منها، لا سيما العناصر الاسمية والعناصر التصويرية، التي تتألف منها كل علامة و لا يجوز القيام بتجزيئ هذه العناصر بأن تقوم المقارنة على البعض منها دون الأخرى ، إذ أن الانطباع العام لذي يتولد في الذهن عند الاطلاع على العلامتين يكون حاسما للقول بوجود تشابه من عدمه بين العلامتين والوقوف على مدى الاحتمال لإحداث اللبس في ذهن المستهلك ذي الادراك المتوسط بشأن مصدر المنتجات المعنية وهوية صانعها. فضلا عن ان التعليل لم يبين المصدر الذي استقى منه القول بان المستهلك سيمنح للمنتجات المعينة في طلب تسجيل العلامة المتعرض عليها، والمنتجات المشمولة بتسجيل العلامة السابقة نفس المصدر، وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه. كما ان التعليل جاء خارقا لمبدأ التخصيص إذ انه ولئن اعتبر ان علامة المتعرضة علامة مشهورة فان هذه العلامة لا تعين إلا جزء من المنتجات المنتمية إلى الفئة 30 دون غيرها في حين ان علامة الطاعنة المتعرض عليها تعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 29 و30 و31 و32 من اتفاقية نيس، مما يكون معه ما قضى به القرار المطعون فيه مجانب للصواب. فضلا انه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتجلى أنه قد اعتمد نهجا مخالفا لما استقر عليه الفقه و القضاء في هذا الباب، إذ أنه بدل القيام بإجراء مقارنة بين علامة الطاعنة وعلامة المتعرضة في مجملهما واستخلاص الانطباع العام الذي يتولد في الذهن حين الاطلاع على العلامتين فإن التعليل المذكور قام بإجراء مقارنة بين كل عنصر من العناصر الاسمية والتصويرية (éléments verbaux et figuratifs) التي تتألف منها كل علامة على حدة وخلص إلى أن القاسم المشترك بين علامة الطاعنة eyoo و علامة المتعرضة OREO يتجلى في حروف E وO و كذا في الرسم الذي يجسد شكل البسكتة المستدير واللونين الأزرق والأبيض الذين يحتلان حيزا كبيرا ضمن العلامتين، وان هذا التعليل هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه، لان بالاطلاع على العلامتين المذكورتين لا يترتب عنه أي تشابه بين العلامتين المذكورتين من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بينهما، إذ أنه بإجراء مقارنة بين العناصر الاسمية والعناصر التصويرية التي تتألف منها كل علامة، وعلى اعتبار أن المقارنة يتعين أن تنصب على العلامتين في مجوعهما ودون تجزيئهما، يتبين أن اللون الأزرق الذي تتألف منه علامة العارضة هو أزرق مغموق بخلاف علامة المتعرضة التي تتألف من لون أزرق مفتوح، مع التأكيد أنه لا يجوز الادعاء بحق احتكار استعمال لون ما، كما أن رسم البسكتة بشكله الدائري ولونه البني ليس حكرا على المتعرضة وحدها، كما أن العنصر الإسمي EYOO الذي تتألف منه علامة العارضة يختلف اختلافا جدريا عن العنصر الاسمي الذي تتألف منه علامة المتعرضة OREO سواء من حيث طريقة كتابتها أو النطق بها وكذا مخارجها الصوتية، مما لا يترتب عنه أي احتمال للخلط بين المنتجين، لا سيما أن كلا المنتجين يتم أصلا طلب كل منهما بالإشارة إلى العنصر الاسمي الذي يتألف منه كل منتج (eyoo) أو (OREO) و يتم التعرف عليه بكل سهولة من طرف المستهلكين المعنيين دون أي احتمال لوقوعهم في الغلط بشأن هوية صانعهما أو مصدرهما، لا سيما أن كل عنصر من العناصر الاسمية المذكورة يحتل مكانة متميزة ضمن العلامتين و لها أثر جذاب ويمكن من تمييز كل منتج عن المنتجات المنافسة. كما تقدمت الطاعنة بتاريخ 29/11/2021 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية احتجاجا ضد القرار المطعون فيه أشارت فيه إلى أن المتعرضة سبق لها أن تقدمت بتعرضات ضد طلبات تسجيل نفس العلامة EYOO وصدرت عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرارات اتحت عدد 1213/2018 و 1214/2018 و1215/2018 قضت برفض التعرضات المذكورة نظرا لانتفاء أي تشابه بين علامة المتعرضة OREO و علامات الطاعنة EYOO و لعدم وجود أي احتمال لخلق التباس في ذهن المستهلك ذي الادراك المتوسط. إضافة إلى ذلك فإما أن العارضة اشارت في الاحتجاج إلى انه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت قرارا عدد 6395 بتاريخ 09/12/2015 في الملف عدد 4033/8211/2015 أكدت انه لا وجود لأي تشابه بين منتوج المتعرضة ومنتوج الطاعنة من شأنه أن يؤدي إلى الخلط في شأن الصانع وأن كلا المنتجين يحمل تسمية مخالفة للآخر سواء من حيث النطق أو الكتابة التي تمت بحروف بارزة وكبيرة يسهل معها التمييز بينهما، كما أنها أشارت أيضا في الاحتجاج إلى أن المتعرضة تقدمت بطلب رام إلى إعادة النظر في القرار المذكور صدر على إثره عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار عدد 6310 بتاريخ 15/11/2016 في الملف عدد 2751/8232/2016 قضى برفض الطلب وترك الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ 1.500 درهم، وهو نفس التوجه الذي أكدته القرارات الصادرة عن المكتب المغربي الملكية الصناعية والتجارية كما ان شهرة علامة OREO التي أقرها تعليل القرار المطعون فيه، فإنه حمايتها واعتبارا لقاعدة التخصيص تقتصر فقط على العلامات التي تستنسخها حرفيا ولئن كانت هذه الأخيرة تعين منتجات أو خدمات تنتمي إلى فئات مختلفة عن الفئات التي تشملها العلامة المشهورة، إذ أن هذه الحماية لا تمتد إلى علامات أخرى مختلفة لا تشابه بينها بأي شكل من الأشكال و بين العلامة المشهورة كما هو الشأن في نازلة الحال (OREO / EYOO) وان تعليل القرار أعلاه هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه، إذ أن تعليله وجاء مجانبا للصواب، وأن التعليل المذكور غير مبني على أساس قانوني سليم وفقا لأحكام القانون 01/03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما وإصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامة الطاعنة عدد 219852 بتاريخ 16/10/2020 وإصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقيد تسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/06/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث لئن كان الطرفان يتاجران وينشطان في مجال واحد وهو بيع وتوزيع البسكويت إلا انه بمقارنة علامة الطاعنة eyoo بعلامة المستأنف عليها المتعرض عليها OREO يتبين أنه لا وجود لأي تشابه بين العلامتين من شانه أن يؤدي إلى الخلط في شخص الصانع ، فكلا المنتجين يحمل تسمية مخالفة للآخر سواء من حيث النطق أو الكتابة التي تمت بحروف بارزة وكبيرة يسهل معها التمييز بينهما، وان ما نحا إليه القرار المطعون فيه من وجود تشابه في الغلاف والألوان أو شكل البسكويت غير جدير بالاعتبار لأن هذا التشابه انصب أولا على عناصر ثانوية وجزئية غير ذات أهمية في تمييز المنتج موضوع النزاع وثانيا لأنه تبين من خلال وثائق الملف أن معظم الشركات التي تنشط في هذا المجال تستعمل غلاف بنفس حجم وشكل غلاف طرفي النزاع لكن ما يميز كل ذلك هو الاسم أو التسمية التي يتضمنها هذا الغلاف، أما صور الشوكولاته أو الحليب الموجود بهذه الأغلفة فهو لا يعدو أن يكون مجرد بيان لمكون من مكونات المنتج أي البسكويت ، والمحكمة لما لها من سلطة في تقدير ما إذا كان هناك تقليد من عدمه فانه تأكد لها من خلال ما ذكر أعلاه استحالة حدوث أي خلط أو لبس بين منتجات الطرفين لأن العنصر الحاسم في تمييز المنتجين هو اسم eyoo واسم OREO وهما اسمين مختلفين عن بعضهما بشكل جدري يستحيل معه حدوث أي تضليل للجمهور العادي حول مصدر المنتج، هذا فضلا عن أنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت قرارا عدد 6395 بتاريخ 09/12/2015 في الملف عدد 4033/8211/2015 أكدت من خلاله أنه لا وجود لأي تشابه بين منتوج المستأنف عليها ومنتوج الطاعنة من شأنه أن يؤدي إلى الخلط في شأن الصانع وأن كلا المنتجين يحمل تسمية مخالفة للآخر سواء من حيث النطق أو الكتابة التي تمت بحروف بارزة وكبيرة يسهل معها التمييز بينهما، كما أن المستأنف عليها تقدمت بطلب رام إلى إعادة النظر في القرار المذكور صدر على إثره عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 6310 بتاريخ 15/11/2016 في الملف عدد 2751/8232/2016 قضى برفض الطلب، مما يبقى معه القرار الذي اعتبر وجود تشابه بين المنتجين من شأنه إحداث خلط دون النظر للفوارق الجوهرية غير مؤسس ويتعين إلغاؤه.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و قبوله في حق المستأنف عليها الثانية .

في الموضوع : بإلغاء القرار عدد 6972/2021 الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الباث في التعرض عدد 14496 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle