Réf
69673
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
227
Date de décision
22/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5006
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension du paiement du loyer, Résiliation du bail, Obligations du bailleur, Non-paiement des loyers, Location de parking, Expulsion, Exception d'inexécution, Compétence du tribunal de commerce, Bail commercial, Acte de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions d'application de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, un vice dans la notification de la sommation de payer, et l'exception d'inexécution tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un local conforme. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exploitation d'un parking à titre onéreux constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, fondant la compétence de la juridiction commerciale.
Elle juge ensuite que la sommation, bien que délivrée à un préposé, a atteint son but dès lors que le preneur y a répondu par l'intermédiaire de son conseil. Surtout, la cour rappelle que le preneur qui se prévaut de l'inexécution par le bailleur de ses obligations ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers.
La cour retient que la sanction d'un tel manquement réside dans la demande de résiliation du bail ou de réduction du loyer, et non dans l'application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بلاتي (م.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4028 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 في الملف رقم 8371/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 27/06/2018 وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء والحكم عليه واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى غاية فبراير 2019 بمجموع مبلغ 85.000,00 درهم وبتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 4.000,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل فيما يخص أداء واجبات الكراء مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنالسيد الحبيب (ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2018 يعرضفيهأنه أكرى المربد للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 5000.00 درهم وتوقف عن اداء واجبات الكراء من فاتح أكتوبر 2017 إلى غاية يونيو 2018 وجب فيها 45.000,00 درهم وامتنع عن الأداء رغم جميع الوسائل الودية وكذا الانذار الموجه له بتاريخ 27/06/2018 ويلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع المصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المربد تحت أرضي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليه بأدائه للعارض واجبات الكراء عن المدة أعلاه بمبلغ 45.000,00 درهم وبأدائه للعارض تعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال في 5.000,00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق أدلى بها نائب المدعي بجلسة 17/09/2018 أرفقها بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، أصل الإنذار ومحضر تبليغه ونسخة طبق الأصل من شهادة الملكية.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبته لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/02/2019 يعرض فيه أنه ترتب بذمة المدعى عليه مبالغ لاحقة عن المدة المضمنة بالإنذار من يوليوز 2018 إلى غاية فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 40.000,00 درهم ويلتمس قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء أعلاه المدة اللاحقة للانذار مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن النزاع الصادر فيه الحكم موضوع الطعن الحالي قد عرض على المحكمة التجارية علما بان المحل موضوع عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين ليس بمحل تجاري والغاية من كرائه كما هي محددة بعقدة الكراء هو لركن السيارات به لذا فالطاعن يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما كان قد قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع الصادر فيه عنها الحكم موضوع الطعن الحالي وان الاختصاص للفصل في النزاع يعود للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع البت في الصائر وفق ما يقضي به القانون واحتياطيا في الموضوع فالسيد الحبيب (ب.) يعلم جيدا بان المكتري لم يسبق له بالمرة وعلى الاطلاق بان استغل المحل موضوع عقدة الكراء الرابطة بينه والسيد الحبيب (ب.) ولا يتواجد فيه ولو ليوم واحد حتى يكون له اجير يعمل معه بالمحل فالشخص الذي جاء في محضر تبليغ الانذار المشار اليه بالحكم الابتدائي انسان مجهول بالنسبة للطاعن ولا يعرفه ولا تربطه به اية قرابة او غيرها وبالتالي فهذا التبليغ للانذار كما ادعى ذلك المكري مجرد زعم وقول تنقصه الحجة وفيما يخص تقاضي المستأنف عليه بسوء نية فالسيد الحبيب (ب.) الذي حدد بمقال دعواه بان العارض يتواجد بالمحل رقم [العنوان] الدار البيضاء وذلك عن قصد هو مجرد تغيير في الحقيقة لاستصدار حكم لفائدته بدون علم السيد بلاتي (م.) بذلك وهو ما كان قد حققه فالسيد الحبيب (ب.) يعلم عنوان سكن السيد بلاتي وهو محدد كعنوانه بعقد الكراء وبخط واضح الا انه كان هدفه استصدار حكم غيابي لفائدته فتقاضي السيد الحبيب (ب.) بسوء نية ضد الطاعن شيء ثابت لا يمكن اللف عليه باي شيء كان وان القضاء لا يحمي سيء النية في اعماله المبنية عن النية السيئة فالطاعن لم يكن يعلم بوجود دعوى ضده مقامة من طرف المستانف عليه الا عندما ادلى دفاع هذا الاخير بمذكرة جوابية بملف دعوى الطاعن المقامة ضد السيد الحبيب (ب.) وشركة ليديك التي يلتمس فيها الطاعن الحكم على المستانف عليه وشركة ليديك بتجهيز المحل موضوع عقد الكراء بالماء والكهرباء يدفع فيها هذا الاخير بعدم قبول دعوى الطاعن لان حكما صدر بتاريخ 22/04/2019 قضى عليه بالاداء والإفراغ وفيما يخص التزامات المكري السيد الحبيب (ب.) فالمستانف كمكر اكد كتابة بعقد الكراء بان المحل مجهز بمادتي الماء والكهرباء غير ان الواقع هو ان الطاعن وجد المحل برئ مما شهد المكري به على نفسه بأن المحل موضوع عقد الكراء الموقع عليه من طرفه غير مجهز بمادتي الماء وكذا الكهرباء ولم يسبق ان جهز بأية واحدة من المادتين المذكورتين فالطاعن حاول مع المكري للوفاء بما جاء في عقدة الكراء وكذا بتبليط ارض المحل لتصبح صالحة لاستغلاله في ركن السيارات وتمكين العارض من المحل المعد للحارس كما هو محدد ذلك بتصميم البناية لكن موقف المكري لم يتغير وعمل الطاعن مع الشركة المكلفة بشبكتي توزيع مادة الماء والكهرباء لربط المحل بالشبكتين الا ان امله قد خاب لما حضر تقنيو شركة ليديك لعين المكان واطلعوا على وضعية المحل الفنية وكذا مجموع مرافق البناية بانه لا يمكن الاستجابة لطلبه ذلك ان البناية حديثة البناء لم يتم قيام صاحبها بكل الاجراءات التقنية فالطاعن اتضح له بأنه لم يكن الضحية الوحيدة للمستأنف عليه بل السكان الذين اشتروا بهذه البناية كانوا قبلا ضحايا المكري وانه زيادة لعدم تنفيذ المدعي ابتدائيا بتنفيذ لالتزاماته المحددة بعقدة الكراء من تجهيز المحل بمادة الماء والكهرباء ان المكري لم يجهز كذلك هذا المحل بمنافذ يلحق بها ارضية المحل موضوع عقدة الكراء بقنوات الصرف الصحي للبناية وكذا منفذ للمحل على الشارع يستغل في حالة الطوارئ كما جاء في كتاب خبير شركة التامين التي قصدها العارض لابرام عقد التامين على المحل ما يوجد به فالمستأنف عليه يعلم جيدا بان الطاعن كمكتر لهذا المحل ليس من حقه حفر ارضية هذا المحل وجعل به منفذ يربط ارضية هذا المحل مع قنوات الصرف الصحي للبناية لان ذلك يكون محددا اصلا بتصميم البناية ولا يمكن التغيير فيه فالمكري السيد الحبيب (ب.) يعلم كذلك بانه عليه التزاماته تجاه المكتري طبقا لمقتضيات الفصل 638 من قانون .ل.ع الا انه لم يقم بتنفيذها وبالتالي لن يكون من حقه مطالبة الطاعن بتنفيذ ما هو في التزاماته من اداء دين الكراء عملا بالفصل 234 من قانون .ل.ع فالمستأنف عليه ملزم قانونا بتنفيذ التزاماته الواجبة عليه بنص قانوني اتجاه المكتري منه فالطاعن نتيجة اهمال المدعي ابتدائيا بل رفض تنفيذ واجباته والتزاماته تجاه السيد بلاتي (م.) بقي هذا الاخير محروما من استغلال المحل موضوع عقد الكراء المشار لتاريخه اعلاه منذ تاريخ وقوفه على واقع الحال هذا المحل ورفض المكرى له للقيام بالمطلوب لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية المصدرة له والبت في الصائر وفق ما يقضي به القانون واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن المربد موضوع النزاع لا يعتبر مرفقا تابعا لمحل سكني او مهني وانما هو مستقل ومخصص لحراسة السيارات ولا علاقة له بباقي محلات وشقق العمارة حيث يتواجد فكراء الطابق تحت ارضي كان من اجل استغلاله في ركن وحراسة السيارات بمقابل مما يكون معه عملا تجاريا يخضع لمقتضيات القانون التجاري ومدونة التجارة وبالتالي تكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب وفي الموضوع ان المستانف يزعم انه لم يستغل المحل موضوع عقدة الكراء وان الشخص الذي جاء في محضر تبليغ الانذار مجهول بالنسبة له ولا يعرفه لكن هذا الزعم غيير مطابق للحقيقة ويفنده الانذار تم تبليغه الى المسمى المدني (ل.) بصفته مستخدم لدى المستانف وان هذا الاخير بمجرد توصله بالانذار بواسطة السيد المدني (ل.) بادر الى الجواب على رسالة الانذار بواسطة دفاعه والتي يقر من خلالها بتوصله برسالة الانذار وبفحواها ويقر كذلك بعدم تنفيذ التزامه ويزعم المستانف كذلك انه لم يسبق وان تواجد بالمحل وان هذا الاخير سواء تواجد بالمحل او لم يتواجد به وسواء استغله او لم يستغله فان ذلك لا يمس بآثار عقد الكراء الذي بواسطته حاز المستانف العين المكراة حيازة قانونية ومادية ويكون المسؤول عن اداء الواجبات الكرائية مادام عقد الكراء لازال قائما ولم يفسخ اما ادعاء المستانف انه لم يستغل المحل لكونه غير مجهز بمادتي الماء والكهرباء فانه ادعاء مردود والغرض منه التملص من اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته ذلك انه بالرجوع لعقد الكراء يتضح انه يتضمن كون المحل مجهز بمادتي الماء والكهرباء مشتركين مع باقي محلات وشقق العمارة حيث يتواجد المحل موضوع النزاع وان العمارة حيث يتواجد المحل مجهزة بمادتي الماء والكهرباء مشتركين مع باقي سكان العمارة وذلك ثابت من خلال نسخة من عقد اشتراك مؤقت للتزود بالمادة والكهرباء وان العارض يدلي كذلك بنسخة من بيان تقديري لاستهلاك الماء والكهرباء خاص بالعمارة وان المستانف لم يبرم عقد الكراء الا بعد ان عاين العين المكراة وقبلها على حالتها ووافق اثناء ابرامه عقد الكراء على كون المحل مجهز بمادتي الماء والكهرباء مشتركين وذلك ثابت من خلال الفقرة المتعلقة بما وقع الاتفاق والتراضي عليه بين الطرفين وان المستانف مادام أنه عاين المحل ووافق على كرائه وقبله على حالته وبمادتي الماء والكهرباء مشتركين فان ذلك يلزمه وبذلك فان جميع مزاعمه لا اساس لها ويتعين ردها وان العارض سلمه المحل موضوع الكراء بالشروط والمواصفات المتفق عليها بمقتضى عقد الكراء وبالتالي فان غرض المستانف يكون التملص من اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته لذلك يلتمس العارض التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ومن حيث الموضوع تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستانف الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها انه لم يبلغ المستانف عليه الانذار كما جاء قولا في مذكرته ذلك ان الطاعن لم يسبق له ان استغل المحل المشار لعنوانه بعقدة الكراء لانه غير صالح للاستغلال لحد الساعة بل ان احد معارفه هو الذي وجد كاتب المفوض القضائي واقفا امام محله فسأله هل يعرف الطاعن ولما اجابه بالايجاب سجل عليه التوصل وهو الذي لا تربطه رابطة بالطاعن فعملية التبليغ حتى تنتج آثارها يجب ان تكون وفق ارادة المشرع المعبر عنها في نصوص قانونية خاصة وان ما جاء به المستأنف عليه بمذكرته كرد على دفع العارض شيء عديم الاساس ذلك ان المحل موضوع عقدة الكراء بين طرفي النزاع لم يتم استغلال به اصلا تجاريا كما اوجب المشرع ذلك في المادة الاولى من قانون رقم 16-49 فالمحل المشار اليه بعقدة الكراء لم يستغل فيه أي اصل تجاري ولا كون في هذا المحل اصل تجاريا كما يعلم ذلك الطرف المستأنف عليه فالأصل التجاري لا يكون له وجود الا بقيام كافة عناصره المادية والمعنوية الشيء المعدوم في ملف النازلة والمعقب لم يفتتح هذا المحل واستغله ليوم واحد فالعمل القضائي قار فيما يخص الفصل في النزاعات حول عقود كراء المرآب لركن السيارة او السيارات هو تطبيق لفض هذه النزاعات القانون رقم 16-49 ولا حتى القانون رقم 67.12 بل القانون المدني فالاختصاص كما يعلم المستانف عليه ذلك يعود للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للفصل في الدعوى التي كان قد اقامها ضد الطاعن وبصفة احتياطية جدا ان ما جاء به المستانف عليه بمذكرته من القول بان المرآب يتوفر على مادتي الماء والكهرباء هو مجرد قول وان كل ما كان قد قام به وقت ابرام عقدة الكراء استغل امية العارض ليجعله يوقع على هذا العقد العرفي الذي جاء ناصا على ان المرآب موضوع عقد الكراء يتوفر على مادتي الماء والكهرباء وهو ما لا يتوفر على شيء من ذلك فالعارض يدلي بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي يؤكد فيه هذا الاخير بان المراب المحدد عنوانه انفا لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء بل ليس بمثبت به أي عداد خاص باية واحدة من المادتين المشار اليهما اعلاه فالعارض لما تاكد له بانه كان ضحية تدليس السيد الحبيب (ب.) عمل معه على ان يقوم بتجهيز المحل بالمادتين المذكورتين الا انه ماطله فكاتبه من اجل ذلك الا انه لم يفعل بل اكثر من هذا فالطاعن توجه الى المؤسسة المكلفة بشبكة توزيع مادتي الماء والكهرباء بالمدينة لربط هذا المراب بهاتين الشبكتين الا انه لم ينجح في ذلك لان مشيد البناية الموجودة تحتها المراب المذكور لم يحصل على ترخيص الربط وكذا القيام باجراءات واجبة عليه كما اكد له المسؤول بشركة ليديك ذلك كما انه عمل على محاولة ابرام عقدة تأمين المحل والسيارات التي قد توجد فيه مستقبلا الا ان تقني هذه الشركة للتامين بعد الحضور الى المحل ومعاينته رفض ابرام أي عقد للتامين لعدم وجود باب الاغاثة للمحل المذكور وعدم ارتباط هذا المحل بقنوات صرف المياه العادمة وأمام هذه الوضعية لم يتمكنن العارض من استغلال هذا المحل موضوع عقدة كرائه مع العلم بان المشرع جعل المكري ملتزما بضمان الانتفاع بالشيء المكتري بلا معارض وكذا استحقاق الشيء وضمان العيوب التي تشوبه فهذا الضمان ثابت بقوة القانون كما ان المادة 644 قد جاءت تنص على ان الالتزام بالضمان يقتضي بالنسبة الى المكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري والى حرمانه من المزايا التي كان من حقه ان يعول عليها بحسب ما اعد له الشيء المكتري فهذه الحقائق التي حاول المكتري السيد بلاتي (م.) وضع حد لها مع المكري له قصد انهائها كعوائق تحول واستغلاله للمحل المذكور الا ان المستانف عليه في المسطرة الحالية لم يغير في موقفه شيء وبالتالي يكون بذلك قد اخل بالتزاماته وعن قصد تجاه المكتري منه المراب المذكور لاستغلاله واتخاذ منه وسيلة لكسب عيشه وابنائه وبالتالي يبقى المكري مسؤولا عن تصرفاته هذه، فالمكري السيد الحبيب (ب.) اوجب عليه المشرع في الفصل 234 من قانون .ل.ع ان يفي بما التزم به من تمكين المكتري من المراب المذكور مجهزا بمادتي الماء والكهرباء وتوفر المحل على قناة الصرف الصحي ليستغله كمحل لركن السيارات ليتخذه وسيلة لكسب عيشه وابنائه كما هو محدد ذلك بعقدة الكراء الا انه لم ينفذ التزاماته اتجاه العارض بل منها ما جاء منصوص عليها تدليسا بعقدة الكراء بدون ان يوجد لها اثر على ارض الواقع وعدم تنفيذه لالتزاماته يجعل دعواه الصادر فيها الحكم الغيابي في حق العارض غير مقبولة كما هو متواتر عليه العمل القضائي من ذلك وعلى سبيل المثال لا غير القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 182/7 بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف المدني عدد 4027/1/7//2013 لذلك يلتمس العارض رد كل ما جاء بمذكرة المستانف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضر الأستاذ (ب.) عن نائب المستأنف و تخلف نائب المستانف عليه رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعن بعدم الاختصاص النوعي لهده المحكمة فان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن اكترى المحل موضوع النزاع من اجل استغلاله في ركن السيارات بمقابل و هو ما يعد عملا تجاريا بمفهوم المادة 6 من مدونة التجارة و علاوة على ذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء سند الدعوى ان الإشعار بالأداء و الإفراغ يكون طبقا للمادة 26 من قانون 16/49 مما يكون معه الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة التجارية ,و يكون بالتالي ما تمسك به الطاعن من عدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا غير مرنكز على أساس و يتعين رده .
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعن بتبليغ الإنذار لشخص مجهول و لا تربطه به اية رابطة فان الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي بو يحيى (ر.) المنجز بتاريخ 27/06/2018 ان الذي توصل بالإنذار هو المسمى المدني (ل.) بصفته مستخدما لدى الطاعن ,وقد ضمن المفوض القضائي رقم بطاقته الوطنية بمحضر التبليغ و كذا توقيعه ,ناهيك على ان الطاعن بادر الى الجواب على الإنذار بواسطة نائبه مما تكون معه الغاية من الإنذار قد تحققت وهي تبليغ الطاعن مما يبقى معه ما تمسك به غير مؤسس و يتعين رده.
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعن بكون المالك لم ينفد التزاماته التي تمكن المكتري من استغلال المحل و المتمثلة في تبليط أرضية المحل و كذا توفير مادتي الماء و الكهرباء لا يمكن الركون اليها على اعتبار انه ليس بعقد الكراء ما يفيد التزام المالك بتبليط أرضية المحل بل ان الطاعن و بمقتضى العقد المذكور هو الذي تكفل بإعداد المحل من اجل ممارسة حراسة السيارات ,و انه و بخصوص تزويد المحل بمادتي الماء و الكهرباء فان عقد الكراء و ان نص على ان المحل مزود بهاتين المادتين فان الفقرة الأخيرة من نفس العقد تنص على ان المالك يمنح المكتري الحق في القيام بالإجراءات القانونية من اجل إجراء عقود مباشرة مع الشركة الموزعة للتزود بمادتي الماء و الكهرباء ناهيك على ان المشرع خول للطاعن السبل القانونية لإدخال عداد خاص به للتزود بمادة الماء و الكهرباء و انه ليس بالملف ما يفيد امتناع المستأنف عليه على مد الطاعن بالوثائق اللازمة التي تخوله ادخال عداد خاص به .
وحيت ان المشرع و في إطار الضمان الممنوح للمكتري في حالة عدم انتفاعه بالعين المكراة فقد خول له فسخ العقد او إنقاص الكراء و ليس التوقف عن أداء الكراء
حيت تبعا لذلك يكون ما تمسك به الطاعن من مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا مجال لتطبيقه في النازلة ويكون ما دهب إليه الحكم المستأنف من أداء و إفراغ مصادف للصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025