La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007)

Réf : 16167

Identification

Réf

16167

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2097/9

Date de décision

07/11/2007

N° de dossier

16487/6/9/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : مارس 2009

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire.

Résumé en arabe

– الشذوذ الجنسي لا يتصور فقط بالمواقعة الجنسية بين ذكر و آخر – نعم.
– قيام أحد المتهمين بمص العضو التناسلي لمتهم آخر في الشارع العام يشكل في نفس الوقت شذوذا جنسيا و إخلالا علنيا بالحياء. نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 2097/9، ملف جنائي عدد:16487/6/9/2005، الصادر بتاريخ:7/11/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7/11/2007 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: …. … …
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على النقض المرفوع من المسمى … … بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ قاف خليل عن الأستاذ التبري بتاريخ 09 ماي 2005 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 أبريل 2005 تحت عدد 1283/2005 في القضية ذات الرقم 1323/2004، و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه بمقتضاه من أجل جنح استهلاك المخدرات و الشذوذ الجنسي و الإخلال العلني بالحياء بشهرين اثنين حبسا نافذا و بغرامة قدرها خمسمائة درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهر.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله السيري التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الاستماع على السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبولا الطلب:
حيث إن أجل طلب النقض محدد في عشر أيام كاملة عملا بمقتضيات المادتين 527 و 750 من قانون المسطرة الجنائية، و طالما أن اليوم الأخير من الأجل المذكور 08 ماي 2005 صادف يوم عطلة ( الأحد)، يكون الطلب المقدم بتاريخ09 ماي 2005 مقبولا.
و في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن النقض بإمضاء الأستاذ محمد التبري المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل:
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة استهلاك مادة مخدرة و هل بالفعل تدخل في اللائحة المرفقة بظهير 1922 سيما و أن الطاعن نفى أن يكون تناول مادة مخدرة، و أن نفس النعي ينسحب على تعليل الجنحتين الأخرتين، و أن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية كان يجب أن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة كما كان يجب عدم التمييز في العقاب بين الظنينين المغربي و الأجنبي، الأمر الذي جاء معه القرار غير مبني على أساس سليم و ناقض التعليل و هو ما يعرض للنقض و الإبطال.
لكن حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع بأن ما استهلكه ليس بمادة مخدرة فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله و أسبابه، و أنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما اعتمد فحوى محضر الضابطة القضائية المتضمن لاعتراف الطاعن بالمنسوب إليه و اطمئنان المحكمة لذلك بحكم سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها يكون مرتكزا على أساس من الواقع و القانون، كما أنه أبرز العناصر التكوينية للجنح التي أدان الطاعن من أجلها بتبيانه أن الطاعن كان برفقة الظنين الأجنبي المحكوم عليه معه و الذي كان يمص ذكره بالشاطئ الذي يعتبر محلا عموميا، كما أنه أثناء إيقاف كان في حالة تخدير علما أن تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و تمتيع الظنين بإيقاف التنفيذ من عدمه أمر يعود لسلطة محكمة الموضوع، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مبينا على أساس و معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
قضى برفض الطلب من المسمى… …
و بإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف.
و حكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحيم صبري رئيسا و المستشارين: عبد الله السيري مقررا و أحمد بلغازي و التهامي الدباغ و عبد الهادي الأمين و بحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal