Infraction douanière : la détention de stupéfiants dans le rayon des douanes constitue une infraction de première classe (Cass. crim. 2004)

Réf : 15986

Identification

Réf

15986

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

158/9

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

21518/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 279 bis - 279 ter - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention de stupéfiants à l'intérieur du rayon des douanes, indépendamment de toute opération d'importation ou d'exportation.

Résumé en arabe

ضبط المخدرات ـ الدائرة الجمركية ـ تطبيق الفصل 279 مكرر مرتين (نعم).
مقتضيات الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك صنفت الأفعال المشكلة للجنح الجمركية من الطبقة الأولى وعاقب عليها وفق الفصل الأول من القانون المذكور والمتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمرك، وأن ارتكاز المحكمة في قرارها المطعون فيه على الفصل 279 مكرر وحده حين قضت برفض مطالب إدارة الجمارك وعدم الاختصاص في المطالب المدنية رغم أن المطلوب في النقض ضبط وهو يحوز المخدرات دون ترخيص داخل الدائرة الجمركية مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات القانون المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 158/9، المؤرخ في: 21/1/04، الملف الجنحي عدد: 21518/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
 وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن الإجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
نظرا للمذكرة بها من لدن طالبة النقض.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: المتخذة من خرق الفصل 279 المكرر مرتين من مدونة الجمارك.
ذلك أن الفصل المذكور جاء مصنفا للأفعال المشكلة للجنح الجمركية من الطبقة الأولى بحيث تضمن أربع تصنيفات مختلفة ففي الفقرة الثالثة تطرق إلى هذه الحالة المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك. وإن ارتكاز المحكمة على مقتضيات الفصل 279 مكرر وحده لدليل قاطع على سوء فهمها وتطبيقها لفصول المتابعة.
بناء على الفصلين 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من القانون المذكور يعاقب على الجنح من الطبقة الأولى 1 ـ بالجبس من سنة إلا ثلاث سنوات 2 ـ بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع  المستعملة لإخفاء الغش 3 ـ بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 279 مكرر مرتين: تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى … 4 ـ كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك …
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جرائم حيازة ونقل المخدرات بدون رخصة داخل دائرة الجمارك معللا ذلك بقوله: » حيث إن التهمة المتعلقة بالفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك منتفية وغير قائمة في نازلة الحال وذلك أن العبرة من تطبيق مقتضيات الفصل المذكور هو قيام الجاني باسترداد وتصدير المخدرات دون الحصول على ترخيص كتابي وهذا ما أكدته مقتضيات الفصل 181 من نفس المدونة لذا فإن الحكم المستأنف حينما قضى ببراءة المتهم من التهمة المذكورة يكون قد صادف الصواب الأمر الذي ارتأت معه هذه المحكمة تأييده في هذا الجانب، وحيث إنه اعتبارا لما انتهت إليه المحكمة في الدعوى من تصريح بعدم مؤاخذة المتهم من التهمة المذكورة أعلاه فإنها تبقى تبعا لذلك غير مختصة للبث في الطلبات المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك الأمر الذي ارتأت معه هذه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض مطالب الإدارة المذكورة وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبث فيها » الأمر الذي يكون معه القرار المذكور قد خرق مقتضيات الفصل 279 المكرر مرتين والذي وكما أشير إليه أعلاه جعل من بين الأفعال التي تشكل جنحا من الطبقة الأولى والمعاقب عليها وفق الفصل 279 مكرر كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك خاصة وأن المطلوب في النقض ضبط وهو يحوز المواد المخدرة دون ترخيص داخل دائرة الجمرك وجاء بذلك القرار المذكور معرضا للنقض والإبطال.
وحيث عن النقض مقدم من قبل إدارة الجمارك وحدها مما ينحصر أثره  على مطلب الإدارة المذكورة.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى بحث باقي الوسيلتين المستدل بهما على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ تاسع مايو 2001 فيما يخص مطالب إدارة الجمارك وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وفي نطاق النقض الحاصل وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشاري: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal