Chèque sans provision : La sanction pécuniaire plus douce prévue par le Code de commerce doit être appliquée aux faits commis avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004)

Réf : 16019

Identification

Réf

16019

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1671/10

Date de décision

16/06/2004

N° de dossier

3401/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 540 - 543 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Viole l'article 6 du Code pénal la cour d'appel qui, pour une infraction d'émission de chèque sans provision commise avant l'entrée en vigueur du Code de commerce, condamne le prévenu à une amende égale au montant du chèque en application de l'ancien article 543 du Code pénal. En effet, dès lors que les dispositions de l'article 316 du Code de commerce, entrées en vigueur avant que la décision ne soit devenue définitive, prévoient une sanction pécuniaire plus favorable, elles constituent la loi pénale plus douce qui doit être appliquée.

Résumé en arabe

في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
بما أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بغرامة نافذة في وقت كان فيه قانون مدونة التجارة قد دخل حيز التطبيق والذي يعد حسب العقوبة المالية المقررة فيه هو القانون الأصلح للمتهم، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم تطبق مقتضيات القانون المذكور في حق الطاعن تكون قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 1761/10 المؤرخ في: 16/06/2004، ملف جنحي عدد: 3401/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/06/2004، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد توزلين بن لحسن.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد توزلين بن لحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الغزالي محمد بتاريخ 21 أكتوبر 2002 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش. والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد التعرض عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 16 أكتوبر 2002 في القضية ذات العدد 4209/96 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل شيك بدون رصيد بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة بقيمة الشيك قدرها 11.397 درهم.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة محاميه المذكور أعلاه.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة.
ذلك أن الطاعن أدين بمقتضيات الفصل 543 من القانون الجنائي الذي ألغي بمقتضى مدونة التجارة … وأنه سبق للطاعن أن أثار أمام محكمة الاستئناف أثناء النظر في تعرضه مقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي بشأن تطبيق القانون الأصلح بينهم، على اعتبار أن الفصل 543 من القانون الجنائي حدد العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو الرصيد الناقص، في حين أن المادة 316 من مدونة التجارة حددت العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى على الطاعن بغرامة نافذة بقيمة الشيك 11.397 درهم في حين أن الحد الأقصى للغرامة وفي الحالتين يكون من صالح الطاعن تطبيق المادة 316 من المدونة. إلا أن المحكمة طبقت الفصل 543 من القانون الجنائي. والذي أصبح لاغيا الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
بناء على الفصل السادس من القانون الجنائي. وحيث ينص الفصل المذكور على أنه: » في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم ».
وحيث إنه بمقتضى المادة 316 من مدونة التجارة فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 و10.000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص:
1: ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، في حين أنه بمقتضى الفصل 543 من القانون الجنائي الذي يحيل على الفصل 540 من نفس القانون فإن عقوبة الغرامة لا يمكن أن تقل عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
وحيث إن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بغرامة نافذة قدرها 11.397 درهم (مبلغ الشيك) في وقت كان فيه قانون مدونة التجارة دخل حيز التطبيق، والذي يعد حسب العقوبة المالية المقررة فيه هو القانون الأصلح للمتهم، باعتبار أن تاريخ دخول القانون المذكور حيز التطبيق هو ثالث أكتوبر 1997 والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2002. ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم تطبق مقتضيات الفصل المذكور (المادة 316 م ت) في حق الطاعن تكون قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16 أكتوبر 2002 في القضية ذات العدد 4209/96. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع إلى مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري مقررا وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري مقررا والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal