Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005)

Réf : 16077

Identification

Réf

16077

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

418/2

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

15421/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 223 - 224 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure.

Résumé en arabe

مخالفة جمركية ـ افتراض المسؤولة ـ استبعادها ـ شروطه.
البراءة من التزوير واستعماله لا يقتضي بالضرورة التصريح بالبراءة من المخالفة الجمركية، طالما أن المسؤولية الجنائية تبقى مفترضة في حائز البضاعة المرتكب الغش بشأنها، طبقا للمادة 223 من مدونة الجمارك، ولا يمكن دحض هذا الافتراض إلا بإثبات المعني بالأمر وجود قوة قاهرة أو حسن نية أو جهله بالغش.

Texte intégral

القرار عدد: 418/2، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف الجنحي عدد: 15421/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ النجار المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لك يجب على الدفوعات المقدمة من الطاعن والتي ترتكز على كون المخالفة الجمركية غير قائمة في حقه ما دام أنه قد برئ من جنحتي التزوير واستعماله على اعتبار أنه قد اشترى الدراجة النارية على حالتها مما ينعدم معه العنصر المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، ومن جهة ثانية فإن المحكمة المصدرة للقرار لما تراجعت عن قرارها القاضي باستدعاء بائع تلك الدراجة لتأكد من صحة الأوراق لم تعلل ذلك التراجع ومن جهة ثالثة فقد عللت المحكمة ما قضت به بكون العارض لم يثبت وجود قوة قاهرة أو حسن نيته أو جهله بالغش والحال أنه وبالرجوع إلى شكاية إدارة الجمارك يتبين أنه حسن النية وأنه قد تعرض للتدليس والغش والنصب والاحتيال من طرف البائع وهو ما أكده العارض أمام المحكمة الشيء الذي يكون معه القرار قد جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا تبعا لذلك للنقض والأبطال.
لكن حيث ومن جهة أولى وبصرف النظر عن كون المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها بالجلسة، فإنه لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسة المكمل له أنه قد سبق للطاعن أن أثار أمام المحكمة المصدرة لذلك القرار أي دفع يستوجب رد تلك المحكمة عنه بصفة صريحة ومباشرة بل الثابت التنصيصات أن العارض إنما دفع بكونه قد اشترى الدراجة النارية على الحالة التي ضبطت عليها بحوزته وبالتالي فإن في إدانته من أجل المخالفة الجمركية ردا ضمنيا من المحكمة على ذلك الدفع، ومن جهة ثانية فإنه لم يثبت من التنصيصات المذكورة أنه قد سبق للمحكمة أن قررت أصلا استدعاء بائع الدراجة النارية للاستماع إليه وبذلك يبقى ما يعيبه العارض على المحكمة بخصوص تراجعها عن استدعاء ما ذكر لا يجد له سندا من بين أوراق الملف، ومن جهة ثالثة فطالما أن البراءة من التزوير واستعماله لا تقتضي بالضرورة التصريح بالبراءة من المخالفة الجمركية على اعتبار أن المسؤولية الجنائية تبقى مفترضة في حائز البضاعة مرتكب الغش بشأنها عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 223 من مدونة الجمارك ولا يمكن دحض ذلك الافتراض إلا عن طريق الإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة وفق ما يقتضيه الفصل 224 من نفس المدونة فإن المحكمة لما عللت قضاءها بقبولها: » وحيث إنه بغض النظر عن إنكار المتهم ( الطاعن ) معرفته بزورية وثائق الدراجة التي ضبطت بحوزته فإن جنحة حيازة دراجة نارية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل تبقى ثابتة في حقه ما دام أنه يفترض في الحائز أنه مسؤول جنائيا دون أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الدليل على مساهمته الشخصية في الفعل المخالف للقوانين والتنظيمات الجمركية لأنه يكفي لقيام المسؤولية الجنائية في حق الحائز أن يوجد الشيء موضوع الغش بين يديه…. وأن هذا الأخير لكي تنتفي مسؤوليته أن بثبت عدم قيام أو معرفته بالفعل موضوع الغش وذلك بإثبات وجود قوة قاهرة أو حسن نيته أو جهله بالغش وهو أمر لم يقم فليه المتهم الدليل… » ( تعليل المحكمة لقضائها على ذلك النحو ) يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار لمخالفة للواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من مصطفى بولبن بن أحمد ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 31 ـ 03 ـ 2004 في القضية عدد 3758/02 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني والحبيب السجلماسي وحسن الورياغلي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Pénal