Escroquerie : la confirmation mensongère de la valeur historique d’un bien vendu caractérise les manœuvres frauduleuses (Cass. crim. 2004)

Réf : 15993

Identification

Réf

15993

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

323/3

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

24455/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 540 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel prive sa décision de base légale pour défaut de motifs.

Résumé en arabe

بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي فإنه يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره وبدفعه بذلك إلى أعمال مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
ما دام أنه قد ثبت من خلال المعاينة التي قام بها المسمى (…) الذي يعمل كأمين للأثاث القديمة أن الصندوق موضوع النزاع يتوفر على خشب حديث الصنع رغم أنه من الأشياء القديمة، وأن الدافع الذي جعل الضحية يشتري الصندوق بمبلغ جد مرتفع هو القيمة الأثرية للشيء المبيع، فإنه بذلك يكون المطلوبان قد استعملا الاحتيال للإيقاع بالضحية في الغلط بكون الصندوق ذا قيمة أثرية مستغلين الخطأ الذي وقع فيه مما دفعه إلى القيام بأعمال تمس مصالحه المالية وسلمهما مبلغ 45000 ردهم الشيء الذي تكون معه مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي متوافرة في النازلة ويكون بالتالي القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 323/3 المؤرخ في 11/02/2004، ملف جنحي عدد: 24455/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و 581 ق.م.ج القديم والفصل 755 ق.م.ج الجديد.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ،  خرق  مقتضيات  الفصل 540 ق.ج  ذلك  أن المطلوبين اعترفا بأنهما باعا الصندوق الخشبي للمشتكي بمبلغ 45.000 درهم، وأنه ثبت من خلال المعاينة التي قام بها المسمى علال الرجراجي الذي يعمل كأمين للأثاث القديمة أن الصندوق موضوع النزاع يتوفر على خشب حديث الصنع رغم أنه من الأشياء القديمة، وأن الدافع الذي جعل الضحية يشتري الصندوق بمبلغ جد مرتفع هو القيمة الأثرية للشيء المبيع، وبذلك يكون المطلوبان قد استعملا الاحتيال للإيقاع بالضحية في  الغلط  بكون  الصندوق ذا قيمة أثرية مستغلين الخطأ الذي وقع فيه الضحية مما دفعه إلى القيام بأعمال تمس مصالحه المالية وسلمهما مبلغ 45000 درهم الشيء الذي تكون معه مقتضيات الفصل 540 ق.ج متوافرة في النازلة ويكون بالتالي القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و 352 ق.م.ج وحيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من نفس القانون، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 540 ق.ج فإنه يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يؤيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين من جنحة النصب يكون قد تبنى تعليله الذي جاء فيه : » وحيث أنكر الظنينان ما نسب إليهما في جميع مراحل المسطرة بكونهما لم يقوما بأي نصب ولم يستعملا أي احتيال أو إخفاء شيء على الضحية أثناء عملية البيع والشراء والكل كان واضحا… » في حين أن المطلوبين أكدا للضحية بأن الصندوق الخشبي أثري وذو قيمة تاريخية وباعاه له بمبلغ 45000 درهم ودون أن يناقش باقي وثائق الملف وخاصة التقرير الصادر عن المؤسسة المختصة في تقييم التحف الأثرية المؤرخ في 15/03/2001، والمحكمة عندما قضت في قرارها المطعون فيه على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل 540 ق.ج وعرضت بذلك ما قضت به للنقض والإبطال.
لأجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29/07/2002 في القضية عدد 4089/01 فيما قضى به وبإحالتها على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا  في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد بنرحالي مقررا ومحمد مقتاد السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal