Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008)

Réf : 16175

Identification

Réf

16175

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180/6

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

4348/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

Résumé en arabe

انتزاع عقار من حيازة الغير-أركان الجريمة.
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون تامة الأركان بمجرد حرمان صاحب الحيازة من حيازته بإحدى الوسائل المنصوص عليها من الفصل 570 من القانون الجنائي وان تراجع الجاني وإعاد الحيازة لصاحبها إما تلقائيا أو بتدخل من المشتكي لمحو آثار الجريمة لأن تراجعه وعدوله لا أثر له عليها.

Texte intégral

القرار عدد180/6، المؤرخ في 23-1-2008، الملف الجنائي عدد 4348/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الاستاذ عبد المجيد الظهروي المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام مجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين والمتخدة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 750 من ق ج : ذلك أن المحكمة حرفت واولت مقتضيات الفصل المذكور تأويلا مخالفا للقانون إذ أن قصد المشرع من عبارة الغير الشخص الأجنبي وانه مادام الطرف المشتكي لا يعتبر غيرا أجنبيا عن الطاعن وإنما يشترك معه في صفة ومركز قانوني وهي التملك على الشياع حسب إفادة المحضر والطرف المشتكي نفسه وكذا الشهود المستمع إليهم والتي مفادها أن مورث الطرف المشتكي أخ المشتكي به وتجمعه به علاقة الاخوة وعلاقة التملك للملك المنجز اليهما من والدهما احمد بن العربي بوشراك وأن علاقة الشراكة لازالت قائمة بين الطرفين مادام ليست هناك قسمة بتية بين الورثة الشيء الذي يؤكده بقاء الأرض المدعوة لا تويزة حسبما هو تابت من خلال ما أدلى به الطاعن والذي يؤكد المطلب عدد :39515/س والدي يفيد ان حالة الشياع لازالت قائمة بين الورثة ومن ضمنهم زوج المشتكية نفسها وان وضع هدا الاخير يده على العقار موضوع النزاع لم يكن سوى تصرف عارض في انتظار انهاء حالة الشياع مما يكون معه القرار المبيني على مقتضيات الفصل المدكور قد جانب الصواب مادام الطرف المشتكي ليس اجنبيا او غير حسب المفهوم الصحيح لمقتضيات الفصل 570 من قانون ق ج .
والمتخدة تانيتهما من خرق مبدا فقهي قضائي :ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على ان جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الجرائم المستمرة وانه القانون لا يعاقب على المحاولة  فيها وإنها من الجرائم التامة والكاملة ولايجوز المعاقبة على الشروع فيها والعدول عن اتمامها ينفي عنها صفة الانتزاع بالمفهوم القانوني للنص. وأن واقع الحال في هذه النازلة حسب تصريحات المشتكية والمشتكي به والشهود خاصة الشاهد الأول العربي التوفيق  والذي جاء فيه تصريحاته ان الطاعن قام فعلا بحرث جزء من العقار وأنه عند اعتراضو تعرض المشتكية عن قيامه بدلك توقف فعلا وترك الأرض مزروعة دون تغطيتها ودهب الى حال سبيله والحال ما ذكر أن فعل الطاعن لا يشكل إلا محاولة أن ذهبنا مع تعليل القرار تبعها عدول عن اتمام عملية زرع النصيب المدعى الاستيلاء عليه. وأن القرار لما أذان العارض دون الاتفات الى هذه المعطيات يكون قد حرف أحكام الفصل 570 من ق ج.
حيث إن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق ج  هو الحائز للعقار موضوع النزاع ولو كان منتزعها من مالكا معه على الشياع وان الفصل المدكور شرع لحمياة الحيازة وليس الملكية سواء ان كانت مفرزة ام شائعة وان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون تامة وقائمة الأركان بمجرد حرمان صاحب الحيازة من حيازته عن طريق الخلسة أو التدليس أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 المذكور وانصراف نية الجاني إلى تحقيق ذلك وإدراكه بأنه يخرج مالكا عقاريا من حيازة صاحبه وحرمانه من الحقوق المترتبة عنها وان تراجع الجاني واعادته الحيازة الى صاحبها إما تلقائيا وبإرادته أو بتدخل من الطرف المشتكي لمحو اتار الجريمة لا أتر له على قيامها لكون ذلك لايعد عدولا وتوقفا عن التنفيذ الذي يحول دون تحققها.
وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتأييدا للحكم الابتدائي اعتمدت في دلك على اعتراف الطاعن تمهيديا بأنه قام بحرث أربعة خداديم من الارض موضوع النزاع والتي كان يتصرف فيها أخوه صالح زوج المشتكية ومعتبرة بان انتزاع تلك الحيازة تم عن طريق التدليس لادعاء الطاعن بأن أرض « ايت الحاج » المدعى فيها هي أرض شياع وهو ما لم ينتقضه الطاعن تكون قد أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها التدليس وهي إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق ج فضلا عن أن الحكم الابتدائي المؤيد قد أبرز في تعليله عنصر الخلسة. وأنها بذلك طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما وجاء تبعا لدلك قرارها معلال مبا فيه الكافية وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المدكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة و المستشارين عبد العزيز البقالي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الدي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الرئيسة                المستشار المقرر              كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Pénal