Réf
18038
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
248
Date de décision
05/04/2001
N° de dossier
1104/4/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسطرة المراجعة, Défaut de paiement, Forclusion, Frais de Justice, Irrecevabilité, Nouveau délai de recours, Obligation d'inviter à la régularisation, Plein contentieux, Radiation du rôle, Recours gracieux, Réponse tardive de l'administration, Contentieux fiscal, آجال الطعن, تشطيب على الدعوى, تظلم إداري, جواب الإدارة الضريبية, دعوى الإلغاء, رسوم قضائية, عبء إثبات التبليغ, عدم أداء الرسوم القضائية, قضاء شامل, مراجعة الضريبة على القيمة المضافة, إنذار بالأداء, Charge de la preuve de la notification
Base légale
Article(s) : 9 - 10 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984
Article(s) : 43 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos.
D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle.
– المنازعة الضريبية – طبيعتها- قضاء شامل – وجوب أداء- الرسوم القضائية.
1- المنازعة الضريبية تندرج في إطار القضاء الشامل ولا يقبل رفعها في إطار دعوى الإلغاء إلا استثناء، أي في حالة انعدام الصلة بين الضريبة والشخص المخاطب بها.
2- عدم توافر وجه الاستثناء المبرر لرفع النزاع الضريبي في إطار دعوى الإلغاء يستلزم التقيد بالضوابط المسطرية التي تحكم هذه المنازعة في الأصل، ومن جملتها أداء الرسوم القضائية، مع وجوب إنذار الطرف المخل بأداء هذه الرسوم قبل التصريح بعدم القبول.
قرار عدد 248، المؤرخ في 05/04/2001، الملف الإداري عدد 1104/4/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل :
حيث إنه بتاريخ 23/06/2000 استأنف ورثة زين العابدين بواسطة دفاعهم الأستاذ بوصفيحة الحكم الصادر بمكناس بتاريخ 20/04/2000 في الملف81/99 وأن هذا الاستئناف استوفى جميع شروط قبوله شكلا:
وفي الجوهر:
يستفاد من الحكم المستأنف وباقي وثائق الملف أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 9/11/ 1999 بمقال للمحكمة الإدارية بمكناس يعرضون فيه أن المدعية السيدة خديجة مامو أرملة الهالك توصلت بإشعار بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الفترة المتراوحة بين 01/ 01/1992 31/12/93 يتضمن مبلغ 282.899,96 درهم وأنها تقدمت بتظلم في الموضوع أجيب عنه بالرفض بتاريخ 08/09/1999، ولان مسطرة المراجعة جاءت معيبة، باعتبار أن الإدارة الضريبية لم تكن محقة باستبعاد جوابها عن الإشعار المذكور لأنه جاء داخل الأجل بالإضافة إلى أنها بوشرت في حق وارثة واحدة دون باقي الورثة، التمست إلغاء الأمر بالاستخلاص، وبعد جواب السيد وزير المالية الذي التمس عدم قبول الطلب لكون الإجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى مخالفة للقانون، مؤكدا أن السيدة مامو خديجة هي مسيرة المؤسسة باعتبار مراسلاتها للإدارة الضريبية ومضيفا أنه قد طبق مقتضيات الفصل 43 من قانون 85/30 تطبيقا قانونيا مما يتعين معه رفض الدعوى موضوعا. وبعد تبادل المذكرات اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستأنف .
حول أسباب الاستئناف .
حيث عاب المستأنف الحكم موضوع الطعن باعتماده على كون الطعن في الضريبة جاء خارج أجل السبعة أشهر الموالية لتوجيه التظلم وعدم أداء الرسوم القضائية عنه مع أن السيدة خديجة هي التي أجريت في مواجهتها مسطرة الفصل 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون باقي الورثة فتكون آجال الطعن مفتوحة في حق هؤلاء وقد اخبروا مصلحة الضرائب بوفاة موروثهم زين العابدين مولاي الحبيب منذ فاتح أكتوبر 1990 بالإضافة إلى أن عدم أداء الرسوم القضائية كان بسبب أن الدعوى قد وجهت في إطار دعوى الإلغاء المعفاة من هذه الرسوم .
وحيث من جهة فإن الإعلام الضريبي المطعون فيه صدر بتاريخ 11/12/1997 وتقدم الطرف المدعى بتظلم بشأنه بتاريخ 19/12/1997 إلا أن الإدارة الضريبية لم تجب عن ذلك التظلم إلا بتاريخ 29/11/1999 مما يدل على أنها وفي إطار حوارها مع الملزمين فتحت أجلا جديدا للطعن منذ جوابها المذكور الرامي إلى رفض التظلم الأول حول المراجعة وإسقاط الدعائر المتظلم ثانيا بشأنها فيما بعد وإذا كان المدعون قد سجلوا دعواهم بتاريخ 9/11/1999 فإن عدم إدلاء الإدارة بما يفيد تاريخ تبليغ الجواب المذكور إليهم وهو المعتمد به لتنطلق آجال الطعن يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اعتبر أن الطعن قدم خارج الأجل.
ومن جهة أخرى حيث إن المنازعة الضريبية لا تدخل في دعوى الإلغاء إلا استثناء في حالة انعدام الصلة بين الضريبة والشخص المخاطب بها فتبقى خاضعة في غير ذلك وبوجه عام لولاية القضاء الشامل كما في الدعوى الحالية ما دامت المنازعة فيها تتعلق بمسطرة المراجعة والإجراءات الخاصة بها في نطاق مقتضيات الفصل 43 وما بعده من القانون 85/30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مما تكون معه خاضعة لأداء الرسوم القضائية كما تؤكده الفقرة السادسة من الفصل 10 من القانون المنظم للمصاريف القضائية المدنية والتجارية والإدارية. إلا أن مقتضيات الفصل التاسع من نفس القانون توجب على المحكمة عند عدم أداء الرسوم تأجيل الحكم لمدة معينة لتنذر كتابة ضبط المعني بالأمر بأدائها وعند انقضاء المدة المذكورة تأمر بتشطيب الدعوى…
وان المحكمة لو تراع هذه المقتضيات وقضت بعدم القبول كذلك لعد م أداء الرسوم القضائية فعرضت بذلك حكمها للإلغاء، ومع اعتبار القضية غير جاهزة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وار جاع الملف للمحكمة الإدارية بمكناس للبت فيه وفقا للقانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط .
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986