Réf
15899
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1345/8
Date de décision
30/05/2002
N° de dossier
7310/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Procès verbal de constat, Plainte, Fraude, Défaut de réponse, Cassation
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
En matière de fraude, la plainte seule ne peut suffire en l’absence d’un procès verbal de constatation à l’engagement de poursuites judiciaires.
Ne pas statuer sur un moyen soulevé légalement expose l’arrêt à la cassation.
الشكاية وحدها في مادة الغش لا يمكن ان تكون أساسا للمتابعة.
يجب ان ينجز محضر لمعاينة المخالفة يتضمن كل البيانات القانونية.
عدم الجواب على دفع أثير بطريقة قانونية حول هذه المسالة يعرض القرار للنقض.
قرار عدد 1345/8، صادر بتاريخ 30-5-2002، ملف جنحي عدد 7310/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ احمد الزيني المحامي بوزان و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل ذلك إلى العارض أشار إلى حقه في ان تعاين المخالفة بمحضر قانوني و يعرف تاريخ انجاز هذا المحضر و العون المحرر له و الإشارة إلى كونه محلفا و موقعا على المحضر و أشار إلى ان محضر المعاينة لا يمكن ان تحل محله الشكاية و ان محكمة الاستئناف رغم اشارتها في وقائع القضية إلى كل دفوع العارض لم تجب عنها لا سلبا و لا ايجابا.
ان العارض أشار إلى مجموعة من التناقضات حول تاريخ المعاينة فالتقرير الطبي يشير إلى انها اخذت بتاريخ 07/10/95 اما جدول التحليل فيشير إلى انها اخذت بتاريخ 6/9/95 كما أشار إلى تاريخ التحاليل و الظروف التي تم فيها نقل المادة من وزان إلى سيدي قاسم سيما وان الموسم صيف وان جودة المادة قد تتغير خلال بضع ساعات وان محكمة الاستئناف اعتمدت في تكوين قناعتها على تقرير أنجزه الطبيب البلدي بعد أكثر من شهر على تاريخ المعاينة الخيالية و يحتوي على مجموعة من التناقضات وان محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي و أدانت العارض دةن الجواب على دفوعاته تكون قد عرضت قرارها للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و الفصل 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و الا كان باطلا وان عدم الجواب على دفوع الأطراف المقدمة بصفة قانونية صحيحة ينزل منزلة انعدام التعليل .
و حيث ان الثابت من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه ان دفاع العارض قد أثار قبل مناقشة جوه القضية دفعا يتعلق بعدم قانونية المتابعة لانعدام محضر المعاينة أو الحجز بالملف و ان المحكمة رغم تسجيلها للدفع المذكور و اتخاذها قرار بضمه إلى الجوهر فانها لم تجب عنه لا سلبا و لاايجابا .
وحيث ان المحكمة المطعون في قرارها بعدم اجابتها على دفوع أثيرت امامها بصفة قانونية صحيحة و من شأنها في النتيجة التي انتهت عليها تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع و جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض و الابطال.
من أجله
قضى بنقض و ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ واحد و ثلاثي اكتوبر 96 في القضية رقم : 2056/96 و باحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مرتكبة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع لمودعه.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد القادر الغيبة رئيسا و المستشارين : حكمة السحيسح و محمد الحليمي و الطاهر الجباري و محمد السقاط و بحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.