CCass,29/06/2000,1005

Réf : 19689

Identification

Réf

19689

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1005

Date de décision

29/06/2000

N° de dossier

525/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la chambre administrative de la Cour Suprême, Centre de Publication et de Documentation Judiciaire de la Cour Suprême | Année : 2007 | Page : 397

Résumé en français

Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu. La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.   L'imposition est irrégulière si la quote-part de chaque propriétaire n'excède pas le seuil exonéré à savoir 240 M².

Résumé en arabe

يعفى من الضريبة على القيمة المضافة ما يقوم به أي شخص طبيعي لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته عن 240 مترا مربعا شريطة سكناه به مدة اربع سنوات تبتديء من تاريخ رخصة السكنى. معيار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هو الشخص الباني سواء كان واحدا أو متعددا. كل فراغ أو غموض في التشريع يعتبر لصالح الملزم بالضريبة.

Texte intégral

قرار رقم 1005 الصادر بتاريخ 29/6/2000، ملف اداري عدد 525/4/1/36999/5/1/98 باسم جلالة الملك بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 موافق 29/6/2000 أصدرت  الغرفة  الإدارية  بالمجلس  الأعلى  في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/4/1999 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه  بواسطة  نائبهما  الأستاذ إدريس المرزوقي و الرامي إلى استئناف حكم المحكمة  الإدارية بفاس الصادر بتاريخ 9/12/1998 في الملف عدد 9/98 غ. وبناء على مذكرة الجواب  المدلى بها  بتاريخ 24/9/1999 من طرف المستأنف  عليه  بواسطة  نائبه  السيد  المدير المساعد رئيس قسم المنازعات القضائية و الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974  وبناء على الأمر بالتخلي و الابلاغ الصادر بتاريخ 14/4/2000 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/6/2000 وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 28 ابريل 1999 من طرف عبد الرحمن عزفار و فاطمة كواص ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 9/12/1998 في الملف 9/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. و في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و من فحوى الحكم المستأنف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 12/1/1998 عرض المدعيان المستأنفان انه سبق لهما ان اشتريا بتاريخ 20/2/1987 مناصفة بينهما قطعة ارضية رقم 10 بتجزئة الغرفة 1 طريق عين السمن فاس ذات مساحة 278 مترا مربعا و الرسم العقاري عدد 48074/07 وقد حصلا على قرار الترخيص بالبناء عدد 779/92 من رئيس المجلس البلدي لجماعة اكدال بتاريخ 1/4/1993 من اجل بناء قبو و طابق ارضي يحتوي على صالون وثلاث غرف و مطبخ و حمامين اما السطح فليس به بناء وان المساحة المغطاة بالبناء تصل إلى 325 مترا مربعا أي ان كلا من المدعين يملك النصف من المساحة المذكورة و انهما حصلا على رخصة السكنى بتاريخ 5/6/1995 و انهما يسكنان بمحلهما منذ ذلك التاريخ وان المدعي الأول فوجيء بانذار مضمون الوصول من طرف مديرية الضرائب بفاس مؤرخ في 30/5/1996 تجيبه فيه على وضع الاقرارات برسم المعاملات المتعلقة بالرسم السنوي الرابع لسنة 1993 و الربع السنوي الثاني لسنة 1995 في أجل 30 يوما و شعورا منه بعدم مشروعية هذه الضريبة اتصل بالمدير الجهوي للضرائب بفاس ليوضح له بانه غير خاضع للضريبة المذكورة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون 30.85 المغير بقانون المالية لسنة 1992 وان المدعي الأول لا يملك من المساحة المغطاة سوى 90 و 162 مترا مربعا وان المدعية الثانية تملك نفس المساحة المغطاة الا ان المدير الجهوي للضرائب لم يلتفت لهذه الدفوع وقد توصل المدعي الأول في أواخر شهر دجنبر 1997 بأمر بأداء الضريبة على القيمة المضافة مع الغرامات و الزيادات عن الفترة المشار إليها أعلاه وقدرها 70 و 5048 درهم مع تحديد تاريخ الأداء في 31/12/1997 وان المدعين يعتبران الفصول 28و 29و 47 من قانون 30.85 لا تسري عليهما باعتبار انهما ينازعان في أساس الضريبة و قانونية فرضها أي في صفتهما كملزمين بأدائهما ولذلك التمسالغاء الإنذار الضريبي موضوع الضريبة على القيمة المضافة وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى فاستأنف المدعيان الحكم المذكور. وحيث تمسك في مقال استئنافهما بان الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس و انهما قاما معا ببناء الفيلا التي صدرت الضريبة في شانها وان كل واحد منهما يملك النصف في الأرض و البناء وان كل واحد منهما لا يمكن ان يسلم لنفسه سوى ما يملكه وهو اقل من 240 مترا مربعا. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يتضح من مراجعة تنصيات الحكم المستأنف ان المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها بعدم قبول الدعوى بانه باستقراء مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون 30.85 المعدلة بمقتضى الفصل 8 من قانون المالية لسنة 1992 تبين ان المشرع الضريبي علق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الطبيعين بخصوص ما يقومون به من تسليم لأنفسهم من مبنى معد لسكناهم الشخصية على شروط جوهرية وان المدعين اللذين أقاما مبنى مساحته المغطاة ككل 80 و 325 مترا مربعا لا يستفيدان من الاعفاء المذكور ما دام المبنى المحدث من طرفهما وليس ما يملكه كل واحد منهما على الشياع فيه تتجاوز مساحته المغطاة 240 مترا مربعا وطالما ان المدعين المذكورين لم يحترما ضوابط المادة 47 من القانون89.30 بتوجيه مطالبة إلى مدير الضرائب داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 28 من نفس القانون قبل سلوكهما للمسطرة القضائية فان دعواهما تعتبر غير مقبولة. لكن حيث ان جوهر النزاع هو معرفة هل المستأنفان يعتبران في ضوء واقع النزاع غير ملزمين بالضريبة على القيمة المضافة المنازع فيها بناء على مقتضيات الفصل 7 من القانون 30.85 بما فيه المطالبة بالغائها.  و حيث انه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 7 من القانون المذكور نجده ينص على انه يعفى من الضريبة على القيمة المضافة ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 240 مترا مربعا بشرط السكنى فيه طوال اربع سنوات تبتديء من تاريخ رخصة السكنى. وحيث تبين من الصيغة القانونية للفصل المذكور انه يتوجه إلى المالك الباني بصيغة العموم سواء كان واحدا أو متعددا و من ثم فان معيار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هو الشخص الباني في حدود 240 مترا مربعا المقيم لمدة اربع سنوات سواء كان واحدا أو متعددا اذ لو انصرفت نية المشرع إلى اعفاء البناء فقط دون مالكه لما استهل الصبغة القانونية للمادة 7 بكلمة كل مبنى لا تتعدى مساحته 240 مترا مربعا . وحيث يستنتج من كل ما سبق ان المستأنفين المدعيين الأصليين قد اشتريا القطعة الأرضية المقام فيها البناء المذكور سوية بينهما وحصلا معا على رخصة البناء المذكور سوية بينهما و حصلا معا على رخصة البناء و السكنى وكل ما ينوب كل واحد منهما 92 و 162 مترا مربعا وهو اقل من 240 مترا مربعا فيكونان معفيين من أداء الضريبة على القيمة المضافة لأنها ضريبة شخصية. و من جهة أخرى فان كل فراغ أو غموض في التشريع يعتبر لصالح الملزم بالضريبة مما يكون معه التفسير و التأويل الذي ذهبت إليه المحكمة الإدارية في خصوص النصوص القانونية المشار إليها غير قائم على أساس.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطعون فيها. وبه صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان، أحمد دينية واحمد حنين و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Fiscal