CCass,16 /09/2009,449

Réf : 19027

Identification

Réf

19027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

449

Date de décision

16/09/2009

N° de dossier

413/2/1 /2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : Octobre 2010

Résumé en français

Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit. Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social  

Résumé en arabe

 إن نفقات التعليم تعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة و تراعي المحكمة في تقريرها دخل الملزم و حال الطرفين و مستوى الأسعار مع التوسط، و هي غير ملزمة بتحديدها بصفة مستقلة.

Texte intégral

    القرار عدد 449، المؤرخ في: 16/9/2009، ملف شرعي عدد:413/2/1/2008   القاعدة: - نفقات التعليم تعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة و تراعي المحكمة في تقديرها دخل الملزم و حال الطرفين و مستوى الأسعار مع التوسط، و هي غير ملزمة بتحديدها بصفة مستقلة أو استنادا إلى الفواتير المستدل بها ( الصادرة عن مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية) إلا إذا كانت ملائمة لمعايير التقدير المذكور.نعم.   باسم جلالة الملك بتاريخ:16 سبتمبر2009 إن الغرفة الشرعية القسم الأول  بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه: بين:إ م أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتيها( م و ش) و (ح و ش) تنوب عنهن الأستاذة حفيظة مسناوي المحامية بهيئة الرباط و المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب و بين: و ش المطلوب   بناء على عريضة النقض المودوعة بتاريخ 09 يوليو 2008 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبتهن الأستاذة حفيظة مسناوي و الرامية إلى نقض القرار رقم 428 الصادر بتاريخ 21/4/2008 في الملف عدد 675/2006/11 . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ17 /06/2009 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ16/09/2009. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد أحمد الحضري و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي و الرامية إلى رفض الطلب.   و بعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث تقدمت الطالبة إ م بمقال الطعن بالنقض أصالة عن نفسها و نيابة عن بنتها (م و) و (س و). حيث إن البنتين المذكورتين بلغتا سن الرشد و تقدمتا بدعوى النفقة بصفة شخصية، فإن تقديم الطعن نيابة عنهما بدون إثبات هذه النيابة يكون غير مقبول.   في الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار عدد 428 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/4/2008 في القضية عدد 675/06/11 أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 26/5/05 تعرض فيه أنها زوجة للمطلوب في النقض و لها منه ثلاثة أولاد حسناء مريم و الغالي و أنه هجرها لمدة تفوق ثلاثة أشهر و تركها و أولادها عرضة للإهمال بدون نفقة و أنها تتوصل إلى صلح معه بسبب استمرار الشقاق بينهما و التمست الحكم بتطليقها منه للشقاق و تمتيعيها بمستحقاتها المبينة في مذكرتها المؤرخة في 29/11/05 و ذلك بمبلغ 60000 درهم عن المتعة و واجب العدة في ثلاثين ألف درهم و نفقة كل واحد من الأولاد الثلاثة بحساب 2500 درهم في الشهر وواجب المصاريف المدرسية بالنسبة للابن الغالي 17000 درهم سنويا و توسيعة الأعياد لكل طفل بحسب 5000 درهم عن كل عيد وواجب حضانتهم بحساب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم كما تقدمت كل من البنتين مريم و حسناء بطلب شخصي في مواجهة والدهما المطلوب في النقض يرمي إلى الحكم لهما بنفقتهما بحساب 2500 درهم لكل واحدة منهما في الشهر و بواجب سكناهما 2000 درهم شهريا و بتوسيعة الأعياد بحساب 5000 درهم، و تقدم المطلوب في النقض بطلب مضاد يرمي إلى الحكم له بتعويض قدرة 200.000 درهم عن الضرر الذي سيلحق به من جراء قبول طلب التطليق، و بعد إجراء محاولة الصلح و فشلها قضت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى للشقاق و بتحديد مستحقاتها في ثلاثة عشر ألف درهم عن واجب المتعة و خمسة آلاف درهم عن السكنى خلال العدة و بتحديد نفقة الابن الغالي بحساب 800 درهم شهريا ابتداء من فاتح أبريل 2006 إلى حين سقوط الفرض شرعا و أجرة حضانته بحساب 200 درهم شهريا و أجرة السكنى بحساب 600 درهم في الشهر و بتوسيعة الأعياد و المناسبات 1000 درهم شهريا و الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا و بتحديد فترة صلة الرحم مرة كل أسبوع و برفض باقي الطلبات و بعدم قبول طلب نفقة البنتين حسناء و مريم، و هو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبة أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتيها مريم و حسناء كما استأنف فرعيا من طرف المطلوب في النقض و قد ركزا استئنافهما على ما سبق ان أثاره في المرحلة الابتدائية، و بعد استنفاد أوجه  الدفع  و الدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع المتعة إلى ثلاثين ألف درهم و نفقة الابن غالي إلى 1200 درهم و هذا القرار المطعون بثلاث وسائل.   غي شأن وسيلة النقض الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للمواد 190.168.189.85 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أدلت للمحكمة بما يفيد أن الولد الغالي كان و لا يزال يتابع دراسته في مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية و التي كانت تكلفها 17000 درهم سنويا و التمست الحكم لها بهذا المبلغ إلا أن المحكمة لم تبت في هذا الطلب. لكن حيث إن نفقات التعليم تعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة و تراعي المحكمة في تقريرها دخل الملزم و حال الطرفين و مستوى الأسعار مع التوسط، و هي غير ملزمة بتحديدها بصفة مستقلة أو استنادا إلى الفواتير المستدل بها إلا إذا كانت ملائمة لمعايير التقدير المذكورة، و المحكمة لما قدرت النفقة في المبلغ المحكوم به تكون قد راعت مصاريف التعليم و اعتبرتها مشمولة بهذا المبلغ فعللت بذلك قرارها تعليلا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس.    أو استنادا إلى الفواتير المستدل بها إلا إذا كانت ملائمة لمعايير التقدير المذكورة، و المحكمة لما قدرت النفقة في المبلغ المحكوم به تكون قد راعت مصاريف التعليم و اعتبرتها مشمولة بهذا المبلغ فعللت بذلك قرارها تعليلا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس.   في شان الوسيلتين الثانية و الثالثة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق للقانون و انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم ثبت في نفقة البنتين مريم و حسناء و البحث في مبررات استئنافهما و تتولى الرد على أوجه دفاعهما المتعلقة بنفقتهما و التي قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلبهما، فأغفلت بذلك البت في طلبات مقدمة إليها بصفة نظامية، مما يجعل القرار منعدم التعليل. لكن حيث إن ما تتضمنه الوسيلتان يتعلق بطرف آخر في الدعوى و لا مصلحة للطاعنة في إثارته مما يجعل الوسيلتين غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى في الشكل: بعدم قبول الطلب بالنسبة للبنتين مريم و حسناء، و بقبول الطلب بالنسبة للباقي. في الموضوع: برفض الطلب و إعفاء الطالبة من المصاريف... و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني، و المستشارين السادة: أحمد الحضري مقررا و عبد الرحيم شكري و عبد الكبير فريد و محمد ترابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.                        

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral