Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/01/2003,22

Réf : 19883

Identification

Réf

19883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

22

Date de décision

16/01/2003

N° de dossier

1657/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 262

Résumé en français

Le Ministre des finances peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, des remises ou modérations des pénalités et autres sanctions prévues par la Loi sur la TVA. L'appréciation du bien fondé de la réclamation, et l'exonération totale ou partielle des pénalités relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration fiscale, sauf abus ou excès de pouvoir.

Résumé en arabe

الغرامات - فرضها - سلطة الإدارة التقديرية. الغرامات والجزاءات الأخرى المتخذة في حق الملزم وفقا للقانون يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للإدارة الضريبية طالما لم يتسم هذا التقدير بأي انحراف في استعمال السلطة ولم يكن مخالفا للقانون .

Texte intégral

قرار عدد 22، المؤرخ في 16/01/2003، ملف إداري عدد 1657/4/1/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد رشيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المتطلبة لقبوله شكلا. في الموضوع. حيث إن الحكم المستأنف يقضي برفض طلب المستأنف الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن إدارة الضرائب برفض الطلب الاستعطافي الرامي إلى طلب إعفائه من جميع الغرامات والجزاءات  والزيادات والعلاوات المفروضة على الضريبة على القيمة المضافة الأصلية التي هو مدين بها للخزينة العامة . في أسباب الاستئناف حيث تمسك المستأنف بأن طلبه يرمي إلى إلغاء قرار المدير الجهوي للضرائب بسطات برفض التظلم الموجه إليه استعطافيا، ويتعلق بإعفائه من  الغرامات والزيادات المفروضة عليه بموجب ضرائب لم يتم أداؤها في التواريخ المقررة، وأنه منذ أن قدم طلبه كان يعلم بأن قبول طلبه أو عدم قبوله موكول للسيد وزير المالية، وأن البت في الطلبات الاستعطافية يدخل في إطار السلطة التقديرية لإدارة الضرائب، وأن ما جاء في الحكم المستأنف لا يجادل فيه المستأنف، لكن الحكم المستأنف لم يجب عما جاء في المقال الذي ورد فيه أن المستأنف يوجد في ظروف عسيرة التي أثبتها بالحجج ، واصطدم طلبه برفض الإدارة، وأنه رغم سكوت النص فإنه يتعين الرجوع إلى المبدأ العام للمشروعية الذي يأبى أن تكون هناك قرارات محصنة ضد أية مراقبة قضائية ، رغم مساسها بحق من الحقوق، وهو حق الملزم في طلب استعطافي يرمي إلى إعفائه من الغرامات والزيادات التي تثـقل كاهله، وفي مجال قضاء المشروعية التي تعتبر دعوى الإلغاء صيغتها الطبيعية، يحق للملزم أن يطعن عن طريقها بإلغاء القرار السلبي، وهو ما سار عليه القضاء الفرنسي، فالأمر وان كان يتعلق بالسلطة التقديرية لإدارة الضرائب للبت في الطلب بالرفض أو القبول ، فهذا الأمر لا يحد من إمكانية الطعن  في القرار بالتجاوز في استعمال السلطة ، لأن هذا الأمر يرتبط بالملاءمة التي تطالها المراقبة القضائية، وأن ما أدلى به المستأنف من وثائق كان كافيا للاستجابة لطلبه. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى|، يتبين أن المستأنف لا يطعن في شرعية ترتيب الغرامات والجزاءات الأخرى، لمخالفتها للقانون، بل يؤكد كما جاء في نفس المقال بأنها ترتبت عليه نتيجة عدم أدائه لأصل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه في التاريخ المحدد، ويطلب إلغاء قرار إدارة الضرائب برفض طلب إعفائه منها، لاتسام القرار بعدم الشرعية للتجاوز في استعمال السلطة والحكم بإعفائه منها. وحيث إن الفقرة رقم 2 من المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على أنه "  يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يمنح بناء على طلب الخاضع للضريبة، ومراعاة لظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الغرامات، والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويستفاد من هذا النص أن إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من اختصاص وزير المالية ، والمسألة موكولة لسلطته التقديرية حسب الظروف المستند إليها. وحيث إنه ما دام أن الغرامات والجزاءات الأخرى ترتبت على المستأنف بطريقة قانونية، ولا يطعن في شرعيتها، كما أن رفض الإدارة طلب إعفائه منها، يستند إلى سلطتهم التقديرية، وما دام أنه لم يثبت أن قرار الإدارة يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة فإن قرارها يبقى قانونيا، ويكون طلب المستأنف لا يستند على أساس، ويكون الحكم المستأنف القاضي برفضه واجب التأييد.ولهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، أحمد دينية، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان ، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .