Réf
21002
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1160
Date de décision
15/07/1982
N° de dossier
60687
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 93
Equivaut à un défaut de motivation et est susceptible de cassation, l’arrêt qui condamne le prévenu pour violence et a causé un handicap permanent sans déterminer le type d’handicap.
القرار المطعون فيه ادان العارض من اجل جناية الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة من غير تحديده لنوع العاهة التي اصيب بها الضحية. يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية والا كان باطلا
قرار المجلس الأعلى
عدد 1160 – بتاريخ 15/07/1982 – ملف جنائي 60687
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسمى اقبلي الصديق بن امحمد بن حدو بمقتضى تصريح ادلى به بواسطة الاستاذ امحمد بحاجي بتاريخ 22 مايو 1978 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس من اجل نقض القرار الصادر عليه حضوريا في 10 جمادى الثانية 1398 موافق 18 مايو 1978 من غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين عن جناية الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة وبادائه للمطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره خمسة عشر الف درهم .
ان المجلس:
بعد ان تلا السيد المستشار المقرر علي ايوبي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد محمد بن بوشتى المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان طالب النقض الذي كان في حالة سراح خلال اجل طلب النقض قام بايداع الوجيبة القضائية .
وحيث ان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فانه مقبول شكلا .
وفي الموضوع :
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه .
ذلك ان القرار المطعون فيه ادان العارض من اجل جناية الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة من غير تحديده لنوع العاهة التي اصيب بها الضحية .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية والا كان باطلا .
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى على العارض بسنتين حبسا نافذا مع ادائه للمطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره خمسة عشر الف درهم لاقترافه جناية الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة، اقتصر بخصوص نوع الجريمة على القول :
« وحيث ان الافعال التي قام بها المتهمان اقبلي بن الصديق و ……… المتهم الاخر تكيف بجريمة الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة عملا بمقتضيات الفصل 402 من مجموعة القانون الجنائي دون ان يشير في تعليلاته الى ما من شانه ان يفيد تحديد نوع العاهة المستديمة التي اصيب بها الضحية مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
وعليه فان الغرفة لما اصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون .
من اجله :
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في بقية الوسائل .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه .
الرئيس : السيد محمد امين الصنهاجي .
المستشار المقرر : السيد علي ايوبي .
النيابة العامة : السيد محمد بن بوشتى .
المحامي : الاستاذ امحمد بحاجي .