Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/05/2008,442

Réf : 19233

Identification

Réf

19233

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442

Date de décision

14/05/2008

N° de dossier

3372/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : la Requête ا لمقال

Résumé en français

Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  

Résumé en arabe

الإدارة لما قامت بفرض الضريبة دون سلوك المسطرة التواجهية الواجبة التطبيق في إطار مراجعتها للدخل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 107 من قانون الضريبة العامة على الدخل.

Texte intégral

قرار عدد:442، المؤرخ في 14/05/2008، ملف إداري- القسم الثاني - عدد 3372/4/2/2005 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 07/12/2005 من طرف السيد محمد بنيس بواسطة دفاعه الأستاذ محمد أنتك، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2005 في الملف عدد 522/2004غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24/12/2007 من طرف السيد مدير الضرائب. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/11/2007. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/05/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد بنيس بتاريخ 07/12/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2005 في الملف رقم 522/2004 متوفر على شروط قبوله شكلا. في الموضوع: حيث السيد م..ب.. بمقال عرض فيه أنه توصل بتاريخ 19/03/2002 برسالة من إدارة الضرائب تدعوه فيها على الإدلاء بإقراره بالدخل، ثم أتبعها برسالة ثانية بتاريخ 07/06/2002 تتضمن نفس الطلب، مع أنه لم يحقق أي دخل ماعدا الأجر الذي تقاضاه من مشغلته شركة بلاستيك النور الذي تتولى إدارة الضرائب حجز الضريبة العامة على الدخل و التمس إلغاء الضريبة المطعون فيها و بعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة برفض الطلب و هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث إن من جملة ما عاب به المستأنف الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 107 من قانون الضريبة العامة على الدخل ذلك أنه إذا ارتأى مفتش الضرائب القيام بإدخال تعديلات على أساس فرض الضريبة يجب أن يبلغ الخاضع للضريبة أسباب التصحيح المزمع القيام بها و تفاصيله و مبلغه مع دعوته إلى الإدلاء بملاحظاته داخل أجل معين و تواصل هذه العملية إلى أن يعرض النزاع على اللجان و أن الإدارة لم تطبق المسطرة المذكورة فخرقت قاعدة آمرة و مست بحقوق الدفاع و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق مقاله الافتتاحي. حيث تبين صحة ما تضمنه السبب ذلك أن المادة 107 توجب في حالة القيام بتصحيح أساس الضريبة العامة على الدخل سواء كان هذا الأساس ناتجا عن الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة أو مفروضة بصورة تلقائية أن يبلغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 بعده بأسباب التصحيح المزمع القيام بها و طبيعته و تفاصيله و أن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل ثلاثين يوما التالي لتوصله بالرسالة المذكورة و في حالة عدم الجواب داخل الأجل تفرض الضريبة. و حيث إن الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليه قام بتبليغ المستأنف رسالة يدعوه فيها إلى الإدلاء بإقراره وفق المادة 103 من نفس القانون المشار إليه أعلاه مع أن الأمر لا يعد قرضا جديدا و إنما يدخل في إطار مراجعة الإدارة للدخل و يتعين تطبيق مقتضيات المادة 107 المومأ إليها و تكون الإدارة عندما قامت بفرض الضريبة دون سلوك المسطرة التواجهية الواجبة التطبيق قد خرقت المادة المشار إليها و عرضت حكمها بسبب ذلك للإلغاء. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء مسطرة فرض الضريبة العامة على الدخل المطعون فيه. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: - محمد دغبر مقررا؛ - الحسن بومريمن؛ - عائشة بن الراضي؛ - محمد منقار بنيس؛ - و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ - و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.