CCass,13/05/2009,776

Réf : 19533

Identification

Réf

19533

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

776

Date de décision

13/05/2009

N° de dossier

746/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le congé ne peut être notifié par un co indivisaire à un associé co indivisaire en l'absence de rapport locatif. Doit être cassé pour avoir statué ultra petita l'arrêt qui dans le cadre d'une action en validation de congé  pour défaut de recours à la procédure de conciliation, modifie la demande des parties et met fin au contrat de société, le tribunal devant statuer dans la limite des demandes des parties.

Résumé en arabe

- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية،  لا يخول له استرداد المحل التجاري  في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين  مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح. - تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على  سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.  

Texte intégral

قرار عدد: 776، بتاريخ: 13/5/2009، ملف تجاري عدد: 746/3/2/2007  و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام ‏المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل الكائن بعنوانه ويعتمره الطالب على وجه الشراكة بمقتضى عقد مصادق على توقيعه في 2 ‏/ 6 ‏/ 1995 ‏ وأنه استصدر في مواجهته حكما قضى بأداء مبلغ 97.591.63 ‏درهما، ولم يسلمه الواجبات المتعلقة بالأرباح نتيجة عقد الشراكة فوجه اليه إنذارا في إطار الفصل 27 ‏ من ظهير24/5/1955 وتقدم بدعوى الصلح صدر بشأنها أمر بسقوط حقه في طلب تجديد العقد ملتمسا إفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقام ‏،وبعد جواب الطالب ‏ونفيه التوصل بالأمر بسقوط الحق في طلب التجديد وقيامه بالتعرض عليه وكون العلاقة هي شركة وليس كراء أصدرت المحكمة حكما بإفراغه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. فى شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون .خرق الفصل3 ‏ من ق م م . خرق الفصول 1و5و6 ‏من ظهير 24 ‏/5‏/ 1955‏ ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 ‏ من ق م م فان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم ولا يمكن لها أن تقضى من تلقاء نفسها ودون طلب وتبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة . وأن الثابت من مقال الدعوى أن المطلوب وجه للطالب إنذارا في إطار الفصل 27 ‏ من ظهير 24/5/1955 ‏وصدر أمر بسقوط الطلب الرامي الى تجديد العقد . وأن الإنذار كان أساس الدعوى والقرار الاستئنافي علل بكون المطلوب لم يكن ملزما بسلوك مسطرة ظهير 24/5/1955 . وان نظر محكمة الاستئناف يقتصر على ما تم تناوله في أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل فى طلبات لم تعرض عليها، وأنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى فان المطلوب طلب الإفراغ للاحتلال دون سند استنادا الى أمر لم يفصل نهائيا فى طلب المصالحة والمطلوب لم يناقش السبب الذي بني عليه الإفراغ وان محكمة الاستئناف لم تناقش سبب التنبيه ‏بالإخلاء ولم تناقش تبليغ الأمر بسقوط حق الطالب ولم تلتفت الى ما دفع به من وسيلة الطعن في نفس الأمر ولم يجب على ما أدلى به من الحكم القاضي بإلغاء الأمر الذي أسس عليه المطلوب الدعوى وبتت خارج ما طرح عليها وخارج مقتضيات ظهير 24/5/1955، وخصوصا الفصول 1و5و6 منه . تم إن القرار المطعون فيه عاين وجود شراكة ورتب على ذلك عدم تطبيق الظهير المذكور مع ان النزاع يتعلق بالا ‏فراغ في إطاره وأن المطلوب لم يناقش الشراكة ولم يتعرض لها في جميع كتاباته المدرجة بالملف ولم يعتمدها أساسا لدعواه . وفصل في واقعة إنهاء الشراكة برغبة المطلوب دون مراعاة الطرف الآخر والشروط التي كانت بينهما والفصل في ملكية المعدات الموجودة بالمحل التجاري وسائر حقوق الطالب ولم يأمر بإجراء محاسبة بين أطراف الدعوى ‏ونظر في خصومة لم تكن معروضة عليه ولم تقع مناقشتها من طرف المحكمة . وأثار ان الأمر الذي أسس عليه المطلوب طلب الإفراغ لم يعد موجودا بعد إلغائه من قبل نفس المحكمة التي صرحت بإلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في تجديد عقد الكراء والتصريح بأن الطالب تقدم بطلب المصالحة وفقا للإجراءات الشكلية وداخل الأجل القانوني، وأن المحكمة تكون ملزمة بترتيب الأثر المقرر قانونا على ذلك الإلغاء وتعتبر الدعوى عديمة الأثر وأن القرار المطعون فيه رغم إيراده لما أثاره الطالب لم يجب عنه ولم يعلل مسوغات الحكم مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع يجعله عرضة للنقض. حيث إن موضوع الدعوى يرمي الى إفراغ الطالب من محل النزاع تأسيسا على إنذار وجه له في إطار ظهير24/5/1955 وصدور أمر بسقوط حقه في طلب التجديد بعدم التجائه الى دعوى الصلح وعدم حضوره . ولما كان الطالب قد تمسك بمقتضى مقاله الاستنافي الذي صدر على أثره القرار المطعون فيه بكون الأمر يتعلق بعقد شراكة وكون الأمر الصادر بسقوط حقه قد تم إلغاؤه بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 6/1/2006 ‏في الملف 85 ‏/5‏/05‏. فان محكمة الاستنناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: " بأن المستأنف أكد في هذه المرحلة أنه يرتبط مع المستأنف عليه بعقد شراكة من أجل استغلال المحل المطلوب إفراغه وهو ما ذكره المستأنف عليه ولا يدعى المستأنف أنه تربطه به علاقة كرائية ومادام ليس هناك علاقة كرائية بين الطرفين فان المستأنف عليه لم يكن ملزما بسلوك مسطرة ظهير 24/5/1955 لاسترجاع المحل ولا انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الصلح أو دعوى المنازعة في الإنذار وأن المستأنف عليه لما كان هو المالك للمحل والمعدات التي كانت موجودة به . فانه كان محقا في المطالبة بإفراغه بعد أن عبر عن ‏رغبته في وضع حد للشراكة التي تربطه بالمستأنف ووجه له إنذارا بذلك " ‏معتبرة أن المطلوب عبر عن رغبته في وضع حد للشراكة التي تربطه بالطاعن بمقتضى الإنذار الموجه اليه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه لهذا السبب تكون قد غيرت سبب الدعوى مع أنها ملزمة بالبت في حدود أسس وطلبات الأطراف لأن الطلب يتعلق بالإفراغ للاحتلال بعد سقوط حق الطالب في التجديد وهو ما كان يحتم على المحكمة مناقشة النازلة في هذا الإطار وهي بنهجها خلاف ذلك لم ‏تجعل لما قضت به من أساس فجاء قرارها فاسد ا التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./. لهذه الأسبــاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس ‏المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: خديجة الباين عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Baux