CCass,1/07/1982,1106

Réf : 20442

Identification

Réf

20442

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1106

Date de décision

01/07/1982

N° de dossier

5535

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Mots clés

Qualification

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 48

Résumé en français

La nature d'une décision de justice, contradictoire ou par défaut est déterminée par la loi et non pas par le juge. Un arrêt de la cour d'appel constatant l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté hors délai, est susceptible de cassation, lorsqu'il apparaît à la lumière du dossier que les discussions devant la juridiction de premier degré se sont déroulées en présence des parties, tandis que lorsque l'affaire a été mise en délibéré, le tribunal n'a pas fixé de date pour le prononcé du jugement, n'a pas notifié l'accusé et n'a pas convoqué son avocat.

Texte intégral

المجلس الأعلى  الغرفة الجنائية عدد 1106  - بتاريخ 1/7/1982 – ملف جنائي عدد 5535 التعليل نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من خرق القرار المطعون فيه لقواعد جوهرية، عندما اعتبر أن الحكم الصادر في حق العارض حضوري رغم عدم استدعائه لجلسة النطق، ذلك أن المحكمة الابتدائية استدعت العارض لجلسة 22 مارس 1977 التي نوقشت فيها القضية بمحضره ولم تصدر حكمها إلا بتاريخ 31 مايو 1977 دون أن تعلن اثر المناقشة عن حفظ القضية للمداولة وتخبر المتهم أو محاميه بتاريخ النطق أو تستدعي احدهما لذلك، وهكذا فان الحكم الصادر في حق العارض لم يكن حضوريا رغم وصف المحكمة له كذلك، وهذا ما حدا بالعارض إلى أن يقدم استئنافه بتاريخ 24 يونيو 1977 فصدر القرار المطعون بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني من غير أن يتأكد من صحة الوصف الذي أعطي له من طرف محكمة الدرجة الأولى . حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولأقوال القاضي المصدر لها . وحيث انه من الثابت أن القضية نوقشت من طرف المحكمة الابتدائية بمكناس في جلسة 22 مارس 1977 بحضور العارض وصدر فيها قرار بعدم قبول الاستئناف بتاريخ 31 ماي 1977 وحيث أن تنصيصات هذا الحكم لا تفيد أن القضية وضعت في المداولة للنطق بالحكم فيها في تاريخ معين كما انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان المتهم (العارض) أو محاميه قد استدعى لجلسة النطق بالحكم الصادر في القضية أو اشعر في الجلسة بتاريخ النطق . وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف العارض لوقوعه خارج الأجل اكتفى لتعليل ذلك بقوله : (حيث ان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 31 ماي 1977 ، وحيث أن الحكم المذكور صدر حضوريا بالنسبة للمتهم الشيء الذي يتضح من وقائع الدعوى لان المحكمة استمعت الى تصريحاته وبعد ذلك وضعت القضية في التأمل، وحيث أن الاستئناف وقع بتاريخ 1977/6/24 ، وحيث يتضح من مقارنة تاريخ الصدور أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني مما يوجب التصريح بعدم قبوله)، دون أن تتأكد من أن القضية وضعت في التأمل والنطق بالحكم لتاريخ معين ليكون الحكم الصادر في حق العارض حضوريا . وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أصدرته على النحو المذكور لم تطبق القانون تطبيقا سليما ولم تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته على الأحكام فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال . من اجله قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 مارس 1978 تحت عدد 144 في القضية ذات الرقم 456/77 في حق طالب النقض وبإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر تضامنا بينهم وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وحدد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب في حقه ذلك . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 24/6/1982 و هم السادة رئيس الجلسة محمد امين الصنهاجي والمستشارين علي ايوبي ومحمد التونسي ومحمد الحجوي ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد محمد بن بوشتى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منور ادريس . .

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale