CA,Casablanca,27/11/1978,6067

Réf : 20470

Identification

Réf

20470

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6067

Date de décision

27/11/1978

N° de dossier

5032/78

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 87

Résumé en français

Quiconque , a par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni de l’emprisonnement  de six mois à cinq ans et  d’une amende de 120 à 1000 dirhams.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، الغرفة الجنحية
قرار عدد   6067  الصادر بتاريخ 27/11/1978
في الملف الجنحي عدد 78/5032
وحيث تبين من الشكاية المباشرة التي تقدم بها الاستاذ ………… إلى المحكمة الابتدائية، واديت عنها الواجبات القضائية بتاريخ 76/11/22 ضد العربي السقاط، والمتضمنة ان حكما ابتدائيا صدر من اقليمية البيضاء آنذاك بتاريخ 72/11/1 في الملف التجاري عدد 12924 تمتع بمقتضاه شركة بيضافيل بالتصفية القضائية وكان من بين ضامنيها العربي السقاط في اداء نسبة 40 في المائة لكتلة الدائنين شريطة ان يشرع في تسديد هذا الدين بعد الشهر الثالث لفترة زمنية حددت باربعة وعشرين شهرا متابعة ومن بين الدائنين شركة ألمانية تدعى  » كلا مشطوف »، التي اصبحت دائنة لشركة بيضافيل بمبلغ 135.111.36 درهما من مجموع ديونها الاصلية البالغة 337.976.29 درهما انذاك.
وبما ان ش، بيضافيل لم تحترم اداء الاقساط بصفة منتظمة فقد وجه اليها الاستاذ …. إنذارا باسم شركة « كلا مشطوف » في فاتح ابريل 1975 بقي بدون جدوى، وبعد ذلك وضع مقالا بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 12 مايو 1975 من اجل فسخ الصلح واشهار افلاس على شركة بيضافيل، واثناء جريان المسطرة ادت المدينة ما عليها من دين وتنازلت عن الدعوى، وبتاريخ75/12/9 صدر حكم بالاشهاد على تنازل  » كلا مشطوف » عن طلبها في الفسخ.
غير ان العربي السقاط تقدم بشكاية مؤرخة في 28 يوليوز 75 الى السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف يتهم الاستاذ … بان طلب الافلاس قد وجه عمدا ضد شركة بيضافيل وضد العربي السقاط قصد القضاء على الشركة ومن ضمنها في الاداء والتشهير بسمعتها الشريفة المحترمة، كما اكد هذه الشكاية بشكاية اخرى بتاريخ 75/10/24 جاء فيها، تبعا للشكاية المرفوعة إلى جنابكم بتاريخ 75/8/12 والتي اكدت لكم فيها بان الاستاذ ….. حصل على مبالغ ضخمة لفائدة موكلته شركة كلا مشطوف، ثم انكر التوصل بها فانني ادلي لكم طيه بلائحة الشيكات التي سلمت شخصيا للاستاذ ….. حسب استخلاص قيمتها فعلا.
وحيث ان موكلته قد حصلت على 24 قسطا المحكوم بها من نوفمبر 1973 الى غاية اكتوبر 1975 ، وان انكاره التوصل بها يدل على سوء نيته، وانه لا زال متمسكا بطلبه للافلاس الى اخر جلسة عقدتها المحكمة، لذلك أرجوكم ان تقوموا عاجلا بما يقتضيه الموقف من الدفاع على حقوقي وصيانة لكرامة الشركة المهددة بمطامح طائشة الى اخر ما جاء في الرسالة.
هذه الاتهامات من طرف العربي السقاط للاستاذ …. هي اخطر تهمة توجه الى محام ادى اليمين على الاخلاص في العمل والصدق في القول التراهة في التصرف بصفته مساعدا للعدالة، قد الحقت به اكثر الضرر وأفدحه، أضرارا مادية في الاوساط الاقتصادية ومعنوية بين زملائه في القضاء.
وان العربي السقاط قد لطخ كرامته كانسان اولا، وبذلك فهو يلتمس معاقبته من اجل الوشاية الكاذبة في نطاق الفصل 445 من القانون الجنائي، وفي الدعوى المدنية بدرهم رمزي في انتظار تحديد التعويضات، واثناء المرافعات حدد تعويضاته المدنية في 200.000 درهم أدى عنها الرسوم القضائية وبعد المرافعات وتقديم المذكرات بين الاطراف صدر الحكم المستانف المذكور اعلاه.
وامام محكمة الاستئناف بتاريخ 78/10/19 لم يحضر الظنين العربي السقاط، ولم يثبت توصله وحضر الاستاذان …….. اللذان يؤازران الظنين وحضر المطالب بالحق المدني الاستاذ …….. ودفاعه الاستاذ …… والتزام الاستاذ …….. باحضار الظنين العربي السقاط، واخرت القضية لجلسة 78/10/31 وبها حضر الظنين مؤازرا بدفاع الاستاذان….. والمطالب بالحق المدني الاستاذ ……. ودفاعه الاستاذ …… وسئل عن سبب استئنافه فاجاب بانه استانف الحكم الابتدائي لكونه في غير محله ذلك ان شركة بيضافيل وقع افلاسها فقررت انقاذها حتى لا يتشرد عمالها البالغ عددهم 250 عاملا، وخلال التصفية القضائية تقدمت كضامن لديون هذه الشركة بنسبة 40 في المائة وكان يؤدي المبالغ حسب الشيكات، وعن السؤال من طرف المحكمة عن الرسالة الموجهة إلى السيد الوكيل العام اجاب بانه هو الذي وجهها بنفسه وكذلك الرسالة الثانية وان الرسالتين تضمنان انه ادى المبلغ للاستاذ …… ولم يقصد اي ضرر بالاستاذ والتمس الاستاذ … الاستماع الى المطالب بالحق المدني فاكد شكايته مبينا المراحل التي مرت بها هذه القضية، مؤكدا انه لم يتوصل بالمبالغ التي كانت بذمة العربي السقاط رغم المحاولات التي قام بها الى ان سجل دعوى بفسخ الصلح واشهار افلاس الشركة وفي 75/9/25 انعقدت الجلسة الاولى وخلال المداولة ادى العربي السقاط الديون فتنازلت عن الدعوى ثم تقدم الاستاذ …… مبينا وجه استئنافه فيما يخص الدعوى المدنية فبين ان القدر المحكوم به ضئيل، والتمس الحكم حسب المبالغ المالية التي تقدم ابتدائيا والحكم بتنازل الاستاذ …… بها للهلال الاحمر بالبيضاء.
ثم تناول الكلمة الاستاذ ….. وصرح بانه استانف الحكم لكونه قضى بادانة موكله الذي يدير شركة بيضافيل وهي اهم الشركات في النسيج بعد ان اشهر افلاسها، ثم انقدها بعرضه 40 في المائة للدائنين وتنازلهم عن 60 في المائة، فوافقت المحكمة على هذا الصلح واخذ السيد العربي السقاط يسدد الضرائب وامتيازيات الابناك وحقوق العمال الذين لهم الاولوية، وان الاستاذ …. تقدم بافلاس شركة بيضافيل وان السيد العربي السقاط ادى جميع الديون المترتبة عليه فتوجه برسالة الى السيد الوكيل العام يخبره بذلك وليس في نتيه الاضرار بالاستاذ …. وقدم مذكرة قيمة حلل فيها نظريته مشيرا في ذلك الى المراجع القانونية والاحكام القضائية التي تخص هذه القضية والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة موكله وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، ثم تقدم الاستاذ ….. فصرح بان موكله ادى المبالغ التي تعهد بها لكل الدائنين، وان الاستاذ … هو الذي استخلص الشيكات بنفسه ثم قام بدعوى افلاس شركة بيضافيل التي يديرها موكله الذي اضطر الى تقديم شكاية الى السيد الوكيل العام، وان التهمة الموجهة اليه لا تتوفر في هذه النازلة والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة موكله وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وعقب الاستاذ … بان التهمة ثابتة في حق الظنين وطلب حفظ حقه في الادلاء بمذكرة اثناء المداولة حيث تقدم بها مشيرا فيها بان زميله …. قد تسلم نسخة منها.
حيث تبين من مراجعة الحكم المستانف من طرف الظنين بواسطة دفاعه ومن طرف المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه الاستاذ ….. ومن المذكرتين اللتين تقدم بهما كل من دفاع الظنين والمطالب بالحق المدني وحلل كل منهما نظريته التي دعمها بنصوص تشريعية واحكام قضائية في نطاق الفصل 445 من القانون الجنائي.
وحيث ان الظروف التي تقدم بها الظنين العربي السقاط بالشكايتين المعلومتين الى السيد الوكيل العام كان مهددا وشركته بيضافيل بالافلاس نتيجة عدم احترمه الترتيب الزمني في اداء بعض الاقساط المتفق عليها في اوقات محددة رغم انه قد ادى الدين الاجمالي لا للشركة التي ينوب عنها الاستاذ …. فقط، بل لجميع الابناك والشركات وواجبات الدولة.
وحيث ان الظنين العربي السقاط من واجبه القيام باي اجراء الى اية جهة مختصة تنقذه وشركته من شهر الافلاس الذي يهددها وانقاذ 250 عائلة من العمال من التشرد بالاضافة الى ما تذره الشركة من رواج اقتصادي في البلاد وما تنتفع به الدولة من واجبات.
وحيث ان الركن المادي في جريمة الوشاية الكاذبة هو النية السيئة بالاضرار بالمدعى به وقد نفى العربي السقاط هذه النية امام محكمة الاستئناف.
وحيث ان تقدير وسائل الاثبات، وكفايتها ودرجة تأثيرها على القاضي هو راجع لاجتهاده شريطة ان يبينها وفي قضية الحال ان يبين سوء نية الظنين بطريق معلل في الحكم.
وحيث ان تعليل الاحكام لا يكون قانونيا الا اذا كان واضحا وشاملا لعناصر الجريمة التي هي سوء نية.
وحيث لم تقتنع المحكمة وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت الحكم المستانف فتبين لها ان الافعال غير ثابتة في حق الظنين ولا يمكن الجزم بصفة قطعية بسوء نية الظنين، وانه قصد بالشكايتين ادانة الاستاذ……..
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا
في الشكل، بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع، بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد ببراءة الظنين لفائدة الشك وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبحفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Pénal