CA,Casablanca,21/12/1989,9848

Réf : 20156

Identification

Réf

20156

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9848

Date de décision

21/12/1989

N° de dossier

10435-10947/89

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 205

Résumé en français

La tentative de vol n’est considérée comme un délit que si elle se manifeste par un commencement d’exécution.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 9848 – بتاريخ 21/12/1989 – قضية رقم 10435-10947/89
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف الظنين والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 98/10/24 و 89 /11/17ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية لعين الشق : بتاريخ 1989/10/ 24، تحت عدد 815/2 والقاضي على الظنين بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها300 درهم، وبالمصاريف مع الاجبار لادانته بجريمة محاولة السرقة وانتحال وظيف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 382 من القانون الجنائي .
وبعد رفع القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها بجلسة .89/12/14
وبعد استقدام الظنين من السجن المدني على يد النيابة العامة طبقا للقانون فاحضر مؤازرا بدفاعه.
وبعد ان سئل الظنين عن هويته واخبر بالتهمة المنسوبة اليه .
وبعد تلاوة التقرير الشفوي المتعلق بوقائع القضية على اعتبار ان التلاوة تطبق حتى على الشفوية واستنطاق الظنين من طرف الرئيس عن التهمة المواجهة اليه.
وبعد تقديم السيد ممثل النيابة العامة ملتمساته.
وبعد عرض الظنين لوسائل دفاعه وكان اخر من تكلم .
اخرت القضية للمداولة لجلسة 89/12/21 ثم مددت لجلسة. 89 /12/28
اصدرت المحكمة الحكم التالي وهي متركبة من نفس الاعضاء الذين شاركوا في مناقشة القضية وادرجوها بجلسة المداولة .
ان محكمة الاستئناف، بعد سماع التقرير المتعلق بوقائع القضية .
وبعد سماع اقوال الظنين ودفاعه.
وبعد سماع ملتمسات النيابة العامة.
من حيث الشكل : ان استئناف الظنين قد قدم على الصفة وداخل الاجل القانوني وجاء مستوفيا للمتطلبات القانونية ما ينبغي التصريح بقبوله .
من حيث الموضوع : حيث تتلخص وقائع النازلة تبعا لمحضر الضابطة القضائية عدد 832 بتاريخ 89/10/20 بانه تم القاء القبض على الظنين بارشاد من المسمى الحمري عبد اللطيف الذي صرح ان الظنين، اعلاه، يرتدي قبعة رجال البريد ويحاول سرقة مدخرات المخدع الهاتفي العمومي الكائن بحي السلام، وعند الاستماع الى الظنين امام الضابطة القضائية صرح انه كان يرتدي بالفعل قبعة رجال البريد والتي يتخذها قناعا يساعده على اختلاس مدخرات المخادع الهاتفية مضيفا انه ضبط في الوقت الذي كان يحاول فيه سرقة احدى المخادع الهاتفية، وامام النيابة العامة تراجع عن اعترافاته. وامام المحكمة انكر ما نسب اليه، وحيث توبع الظنين بجريمة محاولة السرقة بناء على فصول المتابعة المذكورة اعلاه وانتحال وظيف.
وحيث انه بناء على مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية واقتناعها صدر الحكم المستانف الذي قضى بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه .
وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة والظنين.
وحيث اوضح الظنين في وجه استئنافه بانه لم يرتكب الافعال المنسوبة اليه.
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تاييد الحكم الابتدائي.
وحيث ان دفاع الظنين فيما وصفه بان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لكون النية الاجرامية غير متوفرة لدى الظنين يتبين ذلك بالرجوع الى محضر التحريات ملتمسا الالغاء والحكم بالبراءة.
وحيث ان عناصر مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة ذلك انه حتى وان جاء بمحضر الضابطة القضائية بان الظنين قد ضبط وهو يهم بالسرقة فان الملف ليس به ما يفيد بان الظنين قد بدا فعلا في تنفيذ عملية السرقة فكلمة يهم لا تفيد حتما الشروع في العمل والمشرع ينص بصراحة على القيام باعمال لا لبس فيها، مما تكون معه جنحة محاولة السرقة غير ثابتة في حق الظنين وبالتالي يتعين تبرئته منها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ونهائيا وحضوريا .
وهي تتركب من نفس الهيئة التي جعلت القضية في المداولة بعد ان ناقشتها.
في الشكل : بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنين.
في الموضوع : 1) بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ادانة الظنين من أجل محاولة السرقة والحكم تصديا ببراءته من ذلك .
2) تاييده فيما عدا ذلك وبجعل الصائر على الخزينة العامة حكما حضوريا.
هذا ما قضت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
المريصاني محمد : رئيسا
محمد اعمرشا : مستشارا
محمد اوغريس محمد : مستشارا
وبمحضر البوقرعي علال : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .

Quelques décisions du même thème : Pénal