Réf
52882
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
712
Date de décision
09/08/2012
N° de dossier
2011/2/3/18
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sous-location, Renouvellement du bail, Renonciation au congé, Refus de renouvellement, Mise en demeure de payer, Consentement du bailleur, Congé, Cassation, Caractère exprès de la renonciation, Bail commercial
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/7/1 في الملف 08/535 تحت رقم 10/3448 أن المطلوبة شركة "(ص.)" تقدمت بمقال مفاده أنها تكتري من المدعى عليها محلا يوجد (...) من أجل استغلاله كمحل صناعي وبتاريخ 06/12/20 توصلت منها بإنذار بالإخلاء بدعوى أنها تركت جزءا من المحل الذي تشغله إلى شركة تسمى (ن. ع. ا.)، مما يعتبر كراء من الباطن يبرر فسخ عقد الكراء، وأن دعوى الصلح التي تقدمت بها انتهت بالفشل وأنها تنازع في الإنذار من حيث الشكل لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 فهو لم يبلغ إلا بعد 3 أيام من انتهاء مدته فالعقد تجدد للمدة ما بين 23-10-03 و23-10-06 والمدعى عليها كان عليها أن تعمل على تبليغها الإنذار موضوع المنازعة خلال شهر ابريل 06 أي ستة أشهر قبل انتهاء مدته، وهو ما يجعل الإنذار المبلغ باطلا ويكون العقد متجددا لفترة لاحقة للفترة المنتهية في 23-10-06، ومن جهة فالإنذار خارق للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يوجه إلى مقرها الاجتماعي الوارد بالنموذج (ج) من السجل التجاري وإنما يتم توجيهه إلى عنوان آخر هو (...) ما يستدعي عدم قبول الإنذار واحتياطيا فإن العلاقة التي تربطهما بشركة (ن. ع. ا.) هي علاقة مخابرة ليس إلا وهي قائمة منذ سنة 89 ولم تكن محل منازعة من طرف المالكة وهي التي كانت تؤدي الكراء للمدعى عليها بواسطة شيكات مسحوبة عليها منذ سنة 89 مما يدل على موافقتها على شغل هذه الأخيرة لجزء من المحل في إطار مخابرتها مع شركة (ص.) ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار بالإخلاء والقول باستمرار مدة عقد الكراء إلى ما بعد التاريخ المبلغ فيه الإنذار لمدة جديدة واحتياطيا جدا الحكم لها بتعويض كامل نتيجة حرمانها من اصلها التجاري، وتعيين خبير من أجل تقدير مجموع تلك الأضرار وبعد جواب المدعى عليها شركة (ن. ع. ا.)، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الاصلي برفضه وفي الطلبين المقابل والإضافي بإفراغ شركة (ص.) هي ومن يقوم مقامها من محل النزاع ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وسنديك التصفية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد ببطلان الإنذار ورفض طلب الإفراغ بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها " أن المستانف عليها كانت قد وجهت للمستأنفة شركة (ص.) إنذارا بأداء واجبات الكراء داخل أجل معين ومحدد في الإنذار تحت طائلة الإفراغ فإن ذلك يعتبر تنازلا وتراجعا منها عن الإنذار موضوع الدعوى الحالية ومبادرة المستأنفة بأداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد في الإنذار يعتبر استجابة منها للشرط المقترح من طرف المكرية لتجديد عقد الكراء ولما كان عقد الكراء قد تجدد باستجابة المكترية للشرط المقترح فإنه لم يبق من السائغ الحكم بإفراغ المستأنفة من العين المكراة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية تحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل الوارد بالقرار (المذكور أعلاه) والذي على أساسه تم إلغاء الحكم القاضي بالإفراغ نجد أنه تعليل فاسد وتحريف لوقائع النازلة، باعتبار أن موضوع الإنذار الثاني يتعلق باداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المطلوبة باعتبار أن هذه الأخيرة مازالت تستغل المحل ولا دليل على افراغها له، أما موضوع الإنذار الأول فيتعلق بالكراء من الباطن، وبالتالي فكل إنذار مستقل بذاته ومختلف موضوعا وجوهرا، فالإنذار بالافراغ الذي ينظمه ظهير 24-5-55 لا يعتبر في حد ذاته إجراءا شكليا بل تصرفا قانونيا يترتب عنه وضع حد لعقد الكراء، مما يعرض القرار للنقض.
حيث انه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الإنذار موضوع النزاع المحرر بتاريخ 12-12-06 والمبلغ للمكترية بتاريخ 20-12-06 سابق على الإنذار بالإخلاء الموجه لنفس المكتربة بناء على سبب مختلف عن الأول يتعلق بأداء واجبات الكراء فإن هذا الأخير لا يعتبر تراجعا أو تنازلا عن الأول باعتبار أن التنازل يجب ان يكون صريحا، كما أن القول بتجديد العقد يقتضي موافقة المكري على التجديد، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت أن توجيه انذار ثان لاحق للأول يعتبر تنازلا وتراجعا عن هذا الأخير، والاستجابة لسببه تجديدا لعقد الكراء، دون وجود تنازل صريح من المكري وموافقة من هذا الأخير على تجديد العقد، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.
44788
Bail commercial : l’état de péril du local justifiant le refus de renouvellement peut être prouvé par un acte administratif, dispensant le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
44945
Bail commercial : L’extinction par prescription de l’action du preneur emporte son éviction sans indemnité (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45301
Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020
45780
Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/07/2019
45833
Bail commercial – Bien en indivision – Congé – Validité – Notification par les co-bailleurs représentant la majorité des droits (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45945
Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2019
46047
Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
20/06/2019
46115
Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44793
Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020