Réf
77460
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4417
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2023/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Résiliation du bail, Requalification du contrat, Preuve de la destination contractuelle, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Destination des lieux, Contrat de gérance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement d'activité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - 972 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et une sous-location, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de destination des lieux et la qualification du contrat liant le preneur à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les motifs d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part que le changement d'activité constituait une faute grave au sens de la loi n° 49-16, et d'autre part que la sous-location à un loyer supérieur lui ouvrait droit à percevoir ce dernier. La cour retient que la charge de la preuve d'un accord initial des parties sur une destination contractuelle exclusive des lieux pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, le preneur n'a pas à démontrer avoir obtenu une autorisation pour un changement d'activité, le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve étant dès lors inopérant. La cour écarte également le moyen relatif à la sous-location en requalifiant le contrat litigieux en contrat de gérance, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد يونس (ب.) ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 08/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/06/2018 تحت عدد 2462 ملف عدد 1694/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 19.800,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2015 الى متم ماي 2018 ومبلغ 2000,00 درهم تعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يونس (ب.) ومن معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2018 يعرضون فيه انهم يملكون 56 سهما من اصل 72 سهم الذي يمثل ازيد من ثلاثة ارباع ملكية الملك المسمى (ب.) ذي الرسم العقاري عدد 66972 راء الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط الى جانب المطلوب حضورهما اللتان تملكان فيه 16 سهما مما يجعلهم المؤهلون لإدارته وتسييره والانتفاع به طبقا لمقتضيات المادة 972 من قانون الالتزامات والعقود و أنهم يكرون المتجر رقم 27 منه للمدعى عليها لتمارس فيه التجارة كمخدع هاتفي مقابل سومة شهرية قدرها 600 درهم وان هذه الاخيرة عمدت الى تولية الحق في الكراء لفائدة السيد رشيد (ر.) واكرته له من الباطن دون اذن ولا موافقة منهم مقابل سومة كرائية قدرها 2500 درهم في الشهر كما عمدت رفقة المكتري من الباطن الى تغيير وجه استعماله من مخدع هاتفي الى محل لبيع المأكولات دون رضاهم لذلك وجهوا اليها انذارا من اجل الافراغ للتولية ولعدم اداء واجب الكراء منذ شتنبر 2015 توصلت به بتاريخ 25/12/2017 بقي دون اثر لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 82500 درهم واجب كراء المدة من فاتح شتنبر 2015 الى متم ماي 2018 ومبلغ 20000 درهم تعويضا عن التماطل والحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ اليها بتاريخ 25/12/2017 وافراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى. وأرفقوا المقال بالوثائق التالية: صورة طبق الاصل من شهادة ملكية، صورة لقرار بلدي نسخة من محضر تبليغ إنذار نسخة من عقد التزام، صور لوصولات اداء واجبات الكراء عبر تحويلات بنكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد يونس (ب.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافهم أنه بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى التمس المستأنفون الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 25 دجنبر 2017 بواسطة السيد عبد العزيز (ب. ف.) مفوض قضائي لدى محاكم الرباط و قضت المحكمة التجارية بالرباط برفض هذا الطلب بعلة أن المستأنفين لم يدلوا بأية حجة تثبت عدم ترخيصهم للمكتري بإجراء تغيير في نشاط المحل و ان القرار الاداري المستدل به و لئن كان بالفعل يشير الى تغيير نشاط المحل من مخدع هاتفي إلى محل لبيع المأكولات الخفيفة الا انه صدر بمناسبة عدم حصول المكترية على ترخيص اداري من اجل ذلك و لا علاقة له بما تخضع له علاقة الطرفين التي يحكمها عقد الكراء الرابط بينهما، وخلافا لهذا التعليل فان العلاقة الكرائية بين الطرفين تخضع في أحكامها لمقتضيات عقد الكراء المبرم بينهما شفويا كان ام کتابا و لمقتضيات القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تحدد حقوق و التزامات كل طرف ومن بين هذه الحقوق و الالتزامات التزام الطرف المكتري عدم تغيير وجه استعمال المحل المكرى له دون اذن و لا موافقة صريحة من طرف المكري لذلك اعتبرت مقتضيات المادة الثامنة من القانون المذكور تغيير المكتري نشاط اصله التجاري دون اذن المالك خطأ جسيما يخول لهذا الأخير الحق في انهاء العلاقة الكرائية دون تعویض ولإفلاته من تبعات هذا المقتضى فانه يبقى على عاتق الطرف المكتري أن يدلي بالإذن الممنوح له من طرف المالك لتغيير وجه نشاط المحل المكرى له او ان يرجع الحالة إلى ما كانت عليه خلال اجل ثلاثة اشهر .ولما كانت المحكمة التجارية قد رفضت طلب المستأنفين بالمصادقة على الاشعار و افراغ المستأنف عليها من المحل المكرى لها لعلة أنهم لم يدلوا بما يفيد انهم لم يأذنوا لها تغيير وجه استعماله فإنها تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون إذ قلبت عبء الاثبات فجعلته على عاتق المستأنفين مع اعفاء المستأنف عليها منه، و أنهم أرفقوا مقالهم الاستئنافي بنسخة من قرار الاغلاق عدد 3 الصادر عن رئيس مجلس جماعة الرباط الذي يثبت واقعة تغيير وجه الاستعمال من مخدع هاتفي إلى محل لبيع المأكولات الخفيفة دون ترخيص، و اعتبرت المحكمة التجارية هذا المقرر دون اثر مادام انه صدر بمناسبة عدم حصول المكترية على ترخيص اداري بتغيير وجه الاستعمال ولا يهم العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و التي تنظمها احكام العقد الرابط بينهما ويعتبر هذا التعليل فاسدا لقلبه عبء الاثبات و لتناقضه مع مقتضيات المادتين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود التي تجعل البينة على المدعي و اذا كانت المستأنف عليها تدعي حصولها على اذن من المستأنفين بتغيير وجه استعمال المحل التجاري المكرى لها فانه يقع على عاتقها عبء اثباته. أما بخصوص واجب السومة الكرائية فإنها لا تعتبر ضمن أسباب الانذار ولم يرتب عليها المستأنفون اي اثر للإفراغ حسبما أكده الحكم المستأنف نفسه و لكنهم طالبوا باستخلاص قيمة السومة الكرائية من الباطن المحددة في مبلغ 2500.00 درهم في الشهر الأمر الذي رفضه الحكم المستأنف لعلة أن المادة 24 من القانون 49/16 تجيز الكراء من الباطن وأنه ان كان القانون الجديد يجيز ذلك فقد رخص في نفس الوقت للطرف المكري حق استخلاص السومة الكرائية بحسب قيمتها في عقد الكراء من الباطن حسبما هو منصوص عليه في نفس المادة 24 المذكورة و من تم فان مطالبة المستأنفين المستأنف عليها بان تؤدي لهم واجب السومة الكرائية بحسب مبلغ 2500.00 درهم في الشهر التي أکرت بها المحل المدعي فيه للسيد رشيد (ر.) و ذلك اعمالا لمقتضيات المادة 24 المذكورة الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير مؤسس ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار ومن إفراغ وبعد التصدي المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ لها و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تأييده في الباقي مع تعديله بالحكم عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 82500.00 درهم واجب كراء المحل التجاري و الحكم برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 20.000.00 درهم و الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون . وأرفق بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنفين رغم الاعلام والمستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث لئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم 49/16 تعتبر تغيير المكتري نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك من الأسباب التي تحرمه من الحصول على التعويض في حالة الإفراغ فإنه يجب إثبات ارتكاب المكتري خطأ قانونيا أو عقديا يبرر هذا الحرمان .
وحيث إنه لايوجد بالملف ما يفيد إعداد المحل المكرى لغير التجارة كما لم يثبت الطاعن الاتفاق على تخصيص المحل لنشاط معين مما يتبين معه عدم ثبوت أي اخلال في جانب المستأنف عليها وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر السبب المبني على تغيير النشاط غير ثابت لأن العبرة بإثبات الاتفاق على التخصيص الذي يعتبر ملزما للمكتري وليس بإثبات واقعة التغيير .
وحيث إن التزام المكترية المستأنف عليها حاليا بإثبات الحصول على الإذن بالتغيير رهين بإثبات المكرى الاتفاق على تخصيص النشاط ولا مجال لما دفع به من قلب المحكمة عبء الاثبات .
وحيث إنه بالإضافة لعدم جدية الأسباب المثارة بخصوص عدم اعتبار المحكمة سبب تغيير النشاط مبررا للإفراغ فإن ما أثير بخصوص الأحقية في استخلاص السومة الكرائية بحسب قيمتها في عقد الكراء من الباطن حسب نص المادة 24 من القانون رقم 49/16 يعتبر بدوره غير مؤسس، لأن الثابت بالإطلاع على العقد المستدل به من الطاعنين للقول بكراء المحل من الباطن والرابط بين المستأنف عليها السيدة زينب (خ.) والسيد رشيد (ر.) أن الأمر يتعلق بعقد التزام بتسيير محل تجاري كما جاء في عنوانه وليس عقد كراء من الباطن ويؤكد ذلك ما تضمنه العقد بخصوص بيان محله ومدته والتزامات المسير(انظر مقتضيات العقد المذكور المؤرخ في02/09/2015 المستدل بصورة منه في المرحلة الابتدائية بجلسة 29/05/2018 رفقة مذكرة الوثائق) مما يتبين معه أنه لامبرر للحكم بالأداء استنادا لسومة 2500 درهم لعدم تعلق الأمر بكراء من الباطن وهو ما يناسب ما قضى به الحكم المستانف من أداء استنادا للسومة الواردة في الإنذار .
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025