Réf
58771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5626
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8219/5130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction. Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4277 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2024 في الملف عدد 488/8219/2024 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات كراءالمحل التجاري الكائن بالرقم 32 شارع الامام مالك حي الفتح خريبكة،مبلغ 14.700,00 عن المدة من 01/09/2022 إلى 31/03/2023، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 13/03/2023 وبإفراغه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه وأو بإذنه،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحميله الصائر وفي الطلب المقابل بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 23/09/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 04/10/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناءا على القرار الاستئنافي عدد 6474 الصادر بتاريخ 22/11/2023 في الملف عدد 4649/8227/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص النوعي.
وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به السيد حميد (ح.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2023 عرض من خلاله ان المدعى عليه يعتمر منه المحل التجاري الكائن بالرقم 32 شارع الامام مالك حي الفتح خريبكة والذي يمارس فيه مهنة المطالة بسومة كرائية قدرها 2100.00 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء التي تخلدت في ذمته رغم مطالبته بذلك بجميع الطرق الودية عن المدة الممتدة من 1/9/2022 الى غاية 31/03/2023 وجب فيها مبلغ 14700.00 درهم ، وأن واقعة التماطل أصبحت قائمة وثابتة في النازلة وأنه قد تضرر في ذمته المالية ضررا كبيرا ملتمسا قبول طلبه شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات الكراء المترتبة في ذمته عن المدة الممتدة من 1/9/2022 الى غاية 31/3/2023 وجب فيها مبلغ 14700.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بالرقم 32 شارع الامام مالك حي الفتح خريبكة ، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقه بمحضر تبلیغ انذار، وبانذار بالاداء ومن صورة طبق الاصل لعقد كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية التي التمس من خلالها نائب المدعى عليه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالخريبكة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي التمس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق طلباته المفصلة في مقاله الافتتاحي.
وبناءا على ملتمسات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 27/09/2023 التي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبناءا على الحكم عدد 8646 بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 5824/8219/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى والذي تم تأييده بالقرار المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناءا على إدراج الملف في جلسات المحكمة بعد الاختصاص.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2024 التي عرض من خلالها أولا حول الجواب في الشكل ان المدعي عنون انذاره بإنذار الأداء والافراغ و انه لما كان هذا مسماه و بناءا على مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 فانه يتعين على المدعي ان يضمن انذاره اجلين الأول اجل 15 يوما للأداء و الثاني 15 يوما للإفراغ ، و ان انذار المدعي بالأداء والافراغ جاء خال من اجل 15 يوما للإفراغ حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1543 الصادر بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 2019/8206/1128 " ... فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري أداء واجبات الكراء أعلاه ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء والتعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما وتطالبه بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو في إنذار آخر مادام أن الإنذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في أداءالكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى على صواب مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة و بالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب الافراغ تبعا لذلك في غير محله و مآله عدم القبول ليس إلا."كما ان الإنذار بالأداء والافراغ المبلغ له بتاريخ 13/3/2023 على علته المبسطة ادناه فقد جاء خال من عنوان المدعي ، فكيف يطالب بأداء واجبات الكراء في ظل عدم ذكره عنوانه " هذا فضلا على ان يؤكد أنه سبق للمدعي أن تسلم منه الكراء عن المدة من شهر شتنبر الى دجنبر سنة 2022 يناير سنة 2023 ، و عرض عليه التقدم لتسلم كراء شهري فبراير ومارس سنة 2023 " وبناءا على ما تم بسطه أعلاه فانه يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع فانه بلغ المدعي بتاريخ 13/03/2023 بواسطة المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) بإنذار من اجل تسليمه له تواصيل الكراء عن المدة من شهر شتنبر الى دجنبر سنة 2022 ويناير سنة 2023 التي سبق له استخلاصها منه يدا بيد طالبا منه أيضا استخلاص واجب كراء شهري فبراير ومارس سنة 2023 ، ليقوم المدعي بسوء نية بتبليغه بإنذار بأداء واجبات الكراء و الافراغ بنفس التاريخ و هو 13/03/2023 عن واجبات الكراء المذكورة أعلاه من شهر شتنبر سنة 2022 الى شهر مارس سنة 2023 ولعل ما يثبت ذلك انه استعان بنفس المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) و بلغه بواسطتها بإنذار الأداء والافراغ و الذي طالب فيه بواجبات كراء سبق له ان تسلمها منه وأخرى عبر عن رغبته في أدائها له وتقدم باستخلاصها قبل المطالبة بها ، وأن دعوى المدعي يريد من خلالها الاضرار بحقوقه خاصة بعد مطالبته له بتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمحل جراء الاشغال التي قام بها المدعي حسب محضر المعاينة ، وأن الإنذار جاء خاليا من عنوان المدعي ، وأنه سبق وأن تسلم منه الكراء عن المدة من 9 الى 12 من سنة 2022 ويناير 2023 وعرض عليه تسلم فبراير ومارس 2023 وحول المقال المضاد أنه أكد أنه بلغ المدعى عليه فرعيا بتاريخ 13/3/2023 بواسطة المفوضة القضائية اسية (ش.) من أجل تسليمه تواصيل الكراء عن المدة أعلاه و التي سبق له استخلاصها يدا بيد طالبا منه استخلاص واجبات كراء فبراير ومارس سنة 2023 ليقوم المدعى عليه فرعيا سوء نية تبليغه بإنذار بأداء الكراء والإفراغ بنفس التاريخ ، وأنه بناءا على ما تم بسطه أعلاه فان طلب وجيه ومبرر ويكون تبعا لذلك محقا في التماس الحكم على المدعى عليه فرعيا بتسليمه له تواصيل الكراء عن المدة من شهر شتنبر سنة 2022 الى شهر يناير سنة 2023 موضوع عقد كراء مرآب موضوع المحل الكائن في رقم 32 شارع الامام مالك حي الفتح خريبكة، وعند الاقتضاء الحكم بإجراء بحث بحضور طرفي الخصومة الحالية ونوابهم مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجه ، لهذه الأسباب يلتمس أولا حول المذكرة الجوابية في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع بمعاينة بطلان الإنذار بالأداء والإفراغ وعند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث، وثانيا حول المقال المضاد قبوله لنظاميته وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بتسليمه للمدعي فرعيا تواصيل الكراء عن المدة من شتنبر 2022 إلى يناير 2023 وعند الاقتضاء اجراء بحث في الموضوع، وبتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر. وأرفق المقال بإنذار ومحضر تبليغه، ومحضر معاينة وورقة تسليم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به إذ حول الطلب الأصلي في الشكل أنه عكس ما جاء في الحكم المستأنف فان المستأنف عليه عنون انذاره بإنذار الأداء و الافراغ ، و انه لما كان هذا مسماه و بناء على مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 فانه يتعين على المستأنف عليه ان يضمن انذاره اجلين الأول اجل 15 يوما للأداء و الثاني 15 يوما للإفراغ ، وان انذار المستأنف عليه بالأداء والافراغ جاء خال من اجل 15 يوما للإفراغ ، الذي يبقى ملزما به ما دام عنوان انذاره بانه انذار بالأداء والافراغ و ليس بالأداء فقط بمفهوم المادة المذكورة أعلاه ، وجاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1543 الصادر بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 2019/8206/1128 " ... فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري أداء واجبات الكراء أعلاه ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء والتعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينها وتطالبه بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أوفي إنذار اخر مادام أن الإنذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى على صواب ، مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة ، وبالتالي غير مرتب لأثاره القانونية و طلب الافراغ تبعا لذلك في غير محله و ماله عدم القبول ليس إلا." كما ان الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ له بتاريخ 13/03/2023 على علته المبسطة فقد جاء خال من عنوان المستأنف عليه فكيف يطالبه بأداء واجبات الكراء في ظل عدم ذكره عنوانه " هذا فضلا على أنه يؤكد انه سبق للمستأنف عليه ان تسلم منه الكراء عن المدة من شهر شتنبر سنة 2022 الى شهر يناير سنة 2023 كما هو مثبت و عرض عليه التقدم لتسلم كراء شهري فبراير مارس سنة 2023 الا ان عدم تقدم المستأنف عليه لتسلمها و خلو انذاره من ذكر عنوانه حرم من عرض و أداء واجب كراء شهري فبراير و مارس سنة 2023 " و هذا ما يثبت وجود الضرر، و بناءا على ما تم بسطه أعلاه فانه يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الموضوع أن ما جاء في تعليل الحكم المستأنف يبقى غير مرتكز على أساس سليم، ذلك أنه بلغ المستأنف عليه بتاريخ 13/03/2023 بواسطة المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) بإنذار من اجل تسليمه له تواصيل الكراء عن المدة من شهر شتنبر سنة 2022 الى غاية يناير سنة 2023 التي سبق له استخلاصها منه يدا بيد بحضور الشاهدة الهام (ن.) طالبا منه أيضا استخلاص واجب كراء شهري فبراير ومارس سنة 2023 ليقوم المستأنف عليه بسوء نية طالبا بتبليغه نفس التاريخ و هو 13/03/2023 بإنذار بأداء واجبات الكراء و الافراغ عن واجبات الكراء المذكورة أعلاه من شهر شتنبر سنة 2022 الى شهر مارس سنة 2023 ، و لعل ما يثبت ذلك انه استعان بنفس المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) و بلغ بواسطتها بإنذار الأداء و الافراغ و الذي طالب فيه بواجبات كراء سبق له ان تسلمها منه و أخرى عبر عن رغبته في أدائها له و تقدم المستأنف عليه لديه فى استخلاصها المذكورة أعلاه قبل المطالبة بها وأنه يؤكد براءة ذمته من واجبات الكراء موضوع الإنذار عن المدة من فاتح شتنبر سنة 2022 الى غاية تاريخ متم شهر يناير سنة 2023 ، و انه قام بتسليمها للمستأنف عليه يدا بيد و ذلك ثابت من خلال اصل الاشهاد المرفق طيه المصحح الامضاء من طرف اجيرة المستأنف السيدة الهام (ن.) بتاريخ 25/09/2024 الذي تشهد من خلاله بانها اجيرة له في المحل التجاري موضوع نازلة الحال ، وانها يجمعها به عقد شغل كتابي وانها تشهد بحكم تواجدها الدائم في المحل موضوع الخصومة الحالية ان المستأنف عليه تسلم منه واجبات الكراء نقدا بسومة كرائية شهرية قدرها 2100.00 درهم عن المدة من فاتح شتنبر سنة 2022 الى غاية متم شهر يناير سنة 2023 ، وان المستأنف عليه لم يقم بتمكينه من أي توصيل وأن شهادة السيدة الهام (ن.) تثبت براءة ذمته من المدة المذكورة أعلاه التي بقيت بذمته هي واجب كراء شهري فبراير و مارس سنة 2023 ، و ان ذلك لا يثبت التماطل ان المدة استنادا لمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 49/16 التي تؤكد ان المكتري لا يعتبر في حالة مطل الا اذا كان مجموع واجبات الكراء العالقة بذمته 3 اشهر على الأقل، وأنه عند الاقتضاء يلتمس الحكم بإجراء بحث حول الدعوى موضوع نازلة الحال بحضور طرفي الخصومة الحالية و نوابهم و شاهدة السيدة الهام (ن.) مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها، و بناءا على ما تم بسطه اعله فانه يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي و ذلك بالحكم بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من أدائه للمستأنف عليه مبلغ 14700 درهم واجبات كراء لتجاري موضوع نازلة الحال عن المدة من 01/0/2022 الى 31/03/2023 و حصر المبلغ المحكوم به الى مبلغ 4200.00 درهم عن المدة من 01/02/2023 الى 31/03/2023 ، وبخصوص الافراغ الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بافراغه و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري موضوع نازلة الحال و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب لانعدام واقعة التماطل طبقا لمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 49/16 مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، وحول المقال المقابل فان الحكم الابتدائي لم يجعل لما انتهى اليه من الحكم بعدم قبول الطلب المقابل اي أساس قانوني وواقعي سليم وجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وأنه بلغ المستأنف عليه بتاريخ 13/03/2023 بواسطة المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) بإنذار من اجل تسليمه له تواصيل الكراء عن المدة من شهر شتنبر سنة 2022 الى غاية شهر يناير سنة 2023 التي سبق له استخلاصها منه يدا بيد بحضور الشاهدة الهام (ن.) طالبا منه أيضا استخلاص واجب كراء شهري فبراير و مارس سنة 2023 ليقوم المستأنف عليه بسوء نية بتبليغه بنفس التاريخ و هو 13/03/2023 بإنذار بأداء واجبات الكراء و الافراغ عن واجبات المذكورة أعلاه من شهر شتنبر سنة 2022 الى شهر مارس سنة 2023 ولعل ما يثبت ذلك انه استعان بنفس المفوضة القضائية السيدة اسية (ش.) و بلغ بواسطتها بإنذار الأداء والأفراغ الذي طالب فيه بواجبات كراء سبق له ان تسلمها منه و أخرى عبر عن رغبته في أدائها له وتقدم المستأنف عليه لديه في استخلاصها المذكورة أعلاه قبل المطالبة بها ذلك أنه يؤكد براءة ذمته من واجبات الكراء موضوع الإنذار عن المدة من فاتح شتنبر سنة 2022 الى غاية تاريخ متم شهر يناير سنة 2023 و انه قام بتسليمها للمستأنف عليه يدا بيد وذلك ثابت من خلال أصل الاشهاد المرفق طيه المصحح الامضاء من طرف اجيرة المستأنف السيدة الهام (ن.) بتاريخ 25/09/2024 الذي تشهد من خلاله بانها اجيرة له في المحل التجاري موضوع نازلة الحال ، وانه يجمعها به عقد شغل كتابي و انها تشهد بحكم تواجدها الدائم في المحل موضوع الخصومة الحالية أن المستأنف عليه تسلم منه واجبات الكراء نقدا بسومة كرائية شهرية قدرها 2100.00 درهم عن المدة من فاتح شتنبر سنة 2022 الى غاية متم شهر يناير سنة 2023 ، و ان المستانف عليه لم يقم بتمكينه من أي توصيل، وأن شهادة السيدة الهام (ن.) تثبت براءة ذمته من المدة المذكورة أعلاه وان المدة التي بقيت بذمته هي واجب كراء شهري فبراير ومارس سنة 2023 وان ذلك يثبت ان الطلب المقابل الرامي الى الحكم على المستأنف عليه بتسليمه تواصيل الكراء موضوع المدة من فاتح شتنبر سنة 2022 الى غاية متم شهر يناير سنة 2023 وجيه و مبرر و يثبت بان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما انتهى اليه، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا حول الطلب الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع ملف عدد 2024/8219/488 الصادر بتاريخ 09/04/2024 تحت عدد 4277 فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الموضوع حول الحكم بأداء واجبات الكراء الحكم بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف من أدائه للمستأنف عليه مبلغ 14700 درهم واجبات كراء المحل التجاري موضوع نازلة الحال عن المدة من 01/09/2022 الى 31/03/2023 وحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 4200.00 درهم عن المدة من 01/02/2023 الى 31/03/2023 ، وحول الحكم بالإفراغ الغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بافراغه و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري موضوع نازلة الحال و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب لانعدام واقعة التماطل طبقا لمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 49/16 مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، وحول الطلب المقابل إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الطلب المقابل و الحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا و وفق الطلب موضوعا و ذلك بالحكم على المستأنف عليه بتسليمه للمستأنف تواصيل الكراء عن المدة من فاتح شهر شتنبر سنة 2022 الى غاية متم شهر يناير سنة 2023 موضوع عقد كراء مرآب موضوع المحل الكائن في رقم 32 شارع الامام مالك حي الفتح خريبكة وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وإشهاد وصورة إنذار وصورة محضر تبليغه ونسختين من المقال الاستئنافي .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه ان يغير وجهة نظر المحكمة ، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي قاعدة قانونية ، خاصة وان الدفوع المثارة من قبل المستانف تبقى غير ذي اساس بحجة انه توصل بصفة شخصية بالانذار بالاداء و بقي بدون جدوى ودون الالاء بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها داخل الاجل الممنوح له ،وبذلك تكون واقعة التماطل ثابتة في حقه وموجبة للافراغ ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 ألفي بالملف مذكرة للأستاذ معيين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 13/03/2023 تبين أن المستأنف عليه طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/9/2022 الى غاية 31/3/2023 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وبذلك يكون الإنذار قد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 26 من قانون 49.16 ، وأنه لا مجال للتمسك بأجلين بعد أن حسمت محكمة النقض في ذلك بمقتضى قرارها عدد 649/2 الصادر بتاريخ 2/12/2021 في إطار ملف عدد 2091/3/2/2019 حيث اعتبرت أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ، كما أنه لا مجال لإجراء بحث للاستماع الى الشهود للقول بحصول الأداء للواجبات الكرائية عن المدة من 1/9/2022 الى غاية متم يناير من سنة 2023 طالما ان مجموع الكراء عن هذه المدة يفوق المسموح إثباته بشهادة الشهود ، كما أنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه وإن لم يتم ذكر عنوان الطرف المكري فقد تم تحديد المكان الذي يتم فيه الأداء بمكتب المحامي الذي وجه الإنذار باسم الطرف المكري أو الى هذا الأخير الذي يعلم الطاعن بعنوانه حسب عقد الكراء ، مما يبقى ما أثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إنه الملف يبقى خاليا مما يثبت أداء المستأنف واجبات الكراء المطلوبة وأن القول بانه أدى جزءا منها لم يقم دليلا على حصوله ، كما أنه وفي ظل غياب ما يثبت الأداء عن الفترة المتمسك حصول الأداء بشانها فان الطلب المضاد الرامي الى الحكم على المستانف عليه بتسليمه تواصيل الكراء يبقى غير مرتكز على أساس ووجب رده .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024