Réf
68154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5952
Date de décision
08/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe d'édilité, Sommation de payer, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Nullité de la mise en demeure, Majorité des trois quarts, Indivision, Gestion du bien indivis, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par des bailleurs coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une minorité de propriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, de charges et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant la demande d'expulsion.
L'appel soulevait la question de la validité d'une mise en demeure délivrée par des coïndivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que celle de l'imputation des charges de propreté au preneur en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, émanant de bailleurs ne représentant pas les trois quarts des parts indivises, est dépourvue d'effet juridique.
Dès lors, elle ne peut ni constituer le preneur en demeure, ni fonder une demande en paiement de dommages-intérêts pour retard, ni justifier une demande d'expulsion. La cour rappelle également qu'en application de la loi 49.16, les frais de propreté incombent au bailleur sauf stipulation contraire, le silence du contrat profitant au preneur.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de condamnation relatifs aux charges de propreté et aux dommages-intérêts, et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاهر (ك.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/8/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5815 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/6/2021 في الملف عدد 3933/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ قدره 82.500,00 درهم كواجبات كراء عن المدة من 01/03/2020 إلى 31/03/2021 وبأدائه أيضا مبلغ قدره 9.250,00 درهم كوجبات النظافة عن نفس المدة مع شمول مبلغ واجبات الكراء بالنفاذ المعجل وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ قدره 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مصطفى (م.) و من معه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2021 عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد 12/151241 المتكون من بناية من سفلي وطابقين وأن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري المتواجد بالطابق السفلي للبناية والكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 2.500,00 درهم شهريا لمزاولة نشاطه التجاري المتمثل في محل الميكانيك وأنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية وواجبات النظافة منذ شهر مارس 2018 إلى متم شهر مارس 2021 مما تخلد بذمته مبلغ 101.750,00 درهم مفصلة كتالي فيما يخص واجبات الكراء مبلغ 92.500,00 درهم وفيما يخص واجبات النظافة مبلغ 9250,00 درهم وأن المدعية أنذروا المدعى عليه بموجب الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/02/2021 من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 101.750,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء وواجبات النظافة عن المدة المطلوبة أعلاه وبأدائه أيضا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العقد وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري مع ما يترتب عن ذلك مع الصائر والنفاذ المعجل. وأرفقوا مقالهم بمحضر وإنذار وشهادة ونسخة من شهادة ملكية .
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 17/05/2021 جاء فيها في الشكل من حيث بطلان الإنذار أن المدعين يزعمون أنه يكتري منهم العقار المتنازع بشأنه المتواجد بالطابق السفلي للبناية والحال أنه لم يسبق له قط أن تعامل مع المدعين أو عرف أصلا أنهم يملكون أنصبة بهذا العقار فهم غرباء عنه ذلك أنه كان يكتري المحل من السيد عبد القادر (م.) والذي بعد وفاته ربط الاتصال بورثته المعروفين بالنسبة إليه والمتواجدين بالعقار وهم السادة مينة (ز.) - إدريس (م.)- وفتيحة (م.) ولم يخبروه بوجود ورثة آخرين غيرهم وأنه لا يمكن مواجهته بهذا الحق إلا بعد تبليغه له تبليغا صحيحا طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود خاصة أن الإنذار الموجه له كان مجردا ولا يحمل أي سند بكونهم ورثة أو يملكون أنصبة في العقار المتنازع بشأنه مما يكون معه الإنذار باطلا في حقه ولا يمكن مواجهته بشأنه لأن المدعين لم يكتسبوا بعد الصفة في مواجهته وأن المحكمة وبرجوعها للإنذار ستجد أن الفريق المدعي لا يملك ثلاث أرباع الحصص المشاعة ، وباستقراء المادة 971 من قانون الالتزامات والعقود فأن قرارات غالبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاث أرباع المال مما يتعين معه القول بعدم قبول الدعوى لبطلان الإنذار ومن حيث الموضوع يجهل المدعين بشكل تام ولم يسبق أن عرف أنهم ورثة في العقار الذي يشغله للكراء وبالتالي فإن جميع معاملاته كانت مع مينة (م.) التي كانت تتسلم منه المبالغ الكرائية من أن كان والدها عبد القادر (م.) على قيد الحياة ملتمسا رفض الطلب وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل من تصريحين.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين بجلسة 31/05/2021 جاء فيها أن صفتهم تبقى ثابتة من خلال شهادة ملكية العقار التي تفيد أنهم يملكون حصصا مشاعة آلت إليهم عن طريق الإرث ، وعليه يكون دفع المطلوب ضده بعدم معرفته لهم هو دفع مردود تفنده شهادة الملكية وكذا إشهاده المدلى بأصله في الملف عدد 2018/1401/2590 بالمحكمة الابتدائية المدنية والذي يؤكد فيه أنه يکتري من المرحوم عبد القادر (م.) '' والدهم '' المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار بسومة كرائية قدرها 2.500,00 درهم وأنه و بعد وفاته كان يؤدي الواجبات الكرائية لوالدتهم الكبيرة (م.) الى حين وفاتها سنة 2012 حيث أصبح يؤدي الكراء الى الورثة، وهذا ما بينه السيد الخبير أحمد الضعيف بالخبرة العقارية بالصفحة الثانية منها وبالرجوع الى التصريحين المدلى بهما بمرفقات مذكرة المدعى عليه الجوابية بجلسة 2021/05/17، سيتأكد عدم تحلل هذا الأخير من أي واجبات کرائية اتجاههم وأنهم بصفتهم دائنين بادروا إلى توجيه إنذارإلى المطلوب ضده مطالبين إياه بضرورة أداء ما تخلذ بذمته داخل أجل 15 يوما وهو ما لم يستجب له، الشيء الذي يثبت التماطل في حقه والذي يبرر طلبهم وأرفقوا مذكرتهم بشهادة ملكية وصور كل من تصريحين وإشهاد وتقرير خبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاهر (ك.) بواسطة نائبه و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية قالت بقبول الإنذار شكلا لثبوت صفة المستأنف عليهم بشهادة الملكية والحال أن شهادة الملكية لم يدلى بها إلا بالمقال الافتتاحي للدعوى ولم ترفق بالإنذار حتى يتبين من الصفة الحقيقية للمرسلين للإنذار وبالتالي فصفة المستأنف عليهم وقت بعث الإنذار منعدمة بالنسبة له كما أن تصريحاته أمام السيد الخبير في الملف عدد 2590/1401/2018 فهو إشهاد لا يمكن الاعتماد عليه للقول بأنه يعلم المستأنف عليهم ، فقد صرح انه يكتري المحل من السيد عبد القادر (م.) وانه يؤدي المبالغ الكرائية لورثته المعروفين بالنسبة إليه آنذاك وهم مينة (م.) - الزهرة (م.) - مليكة (م.)-إدريس (م.) - فتيحة (م.) ولم يشر أبدا إلى معرفته القبلية بالمستأنف عليهم والذين بقوا مجهولين بالنسبة إليه إلى حدود تبليغه بالمقال مما يتعين معه عدم قبول المقال لعدم إتبات صفة المستأنف عليهم وقت التوصل بالإنذار وعن المبالغ الكرائية أشار الحكم الابتدائي إلى أن الوارثة مينة أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها عمدت إلى تسلم المبالغ الكرائية موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من 31/06/2020 إلى متم يناير 2021 وقررت خصم المبالغ المشار إليها في الإشهادين من المبالغ المطالب بها والحال أنه عند إدلائه بالإشهادين حاول أن يوضح للمحكمة أن السيدة مينة (م.) وفريقها غير المدعي قد تسلموا جميع مستحقاتهم عبر عدة دفعات وعبر عدة إيداعات بصندوق المحكمة على الشكل التالي - مبلغ 5.000،00 درهم موضوع بصندوق المحكمة الابتدائية و مبلغ 15.000،00 درهم موضوع بصندوق المحكمة الابتدائية عن الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2018 إلى متم أكتوبر 2018 و مبلغ 18.750،00 درهم توصلت به السيدة مينة (م.) أصالة عن نفسها نيابة عن إخوتها عن الفترة ما بين فاتح نونبر 2018إلى متم شهر يناير 2020 ، و مبلغ 5000 درهم توصلت به السيدة مينة (م.) أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها عن الفترة ما بين فاتح فبراير 2020 إلى متم شهر ماي 2020 و مبلغ 5.000،00 درهم توصلت به السيدة مينة (م.) أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها عن الفترة ما بين فاتح فبراير 2021 إلى متم شهر ماي 2021 ، بالإضافة إلى الإشهادين المدلى بأصلهما في المرحلة الابتدائية والحاملين مبلغ 10.000،00 درهم ، وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة سيتضح أن المبلغ العالق بذمته لفائدة المستأنف عليهم لا يتجاوز 33.750.00 درهم بطرح جميع المبالغ المؤذاة والتي لا يمكن له أن يؤديها مرتين وعن واجب النظافة فإن الحكم الابتدائي ألزمه بأداء مبلغ 9.250،00 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة المطالب بها والحال أن واجب النظافة لا يدخل ضمن التكاليف الكرائية فهي من جملة التحملات التي يؤديها صاحب العقار وليس له وأنه لم يسبق له أن التزم بأدائها سواء بصفة مكتوبة أو شفوية فإنها تبقى ملزمة للورثة حسب صریح المادة 642 من ق.ل.ع والذي جاء فيه : يلزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة ، ما لم يقض العقد أو العرف خلاف ذلك وأنه لم يلتزم أبدا بأداء الضريبة على النظافة مما يتعين معه القول برفض الطلب بهذا الخصوص وعن التماطل عن الأداء فإن المحكمة الابتدائية ألزمته بأداء مبلغ 2.000،00 درهم كتعويض عن التماطل والحال أنه بالرجوع إلى معطيات الملف يلاحظ أن هذا التعويض ليس له ما يبرره وأنه لم يكن محط تماطل بل كان يجهل المدعين فليس كل من أرسل إنذارا مجردا من أي وثيقة تثبت صفته يلزم بالأداء لفائدته كما أنه سبق له أن وضع مجموعة من المبالغ الكرائية سواء بصندوق المحكمة أو بين يدي الورثة المعلومين لديه ، وبالتالي فلا مجال للقول بوجود التماطل بل الحكم بتعويض عنه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والقول ببطلان الإنذار وفي المبالغ الكرائية إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي حصر المبلغ المستحق للفريق المستأنف عليه في 33.750.00 درهم بعد خصم جميع المبالغ المؤداة من طرفه وفي ضريبة النظافة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وفي التعويض عن التماطل إلغاء الحكم الابتدائي بهذا الخصوص وبعد التصدي القول برفض الطلب وأرفق المقال بصورة لوصلين و تصريحيات بحيازة مبالغ الكراء .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/11/2021 جاء فيها حول ثبوت صفتهم في إقامة الدعوى أنه لان كان التقاضي يكون بحسن نية ، فان المطلوب ضده يتقاضی بسوء نية ضدا على احكام المادة 5 من ق.م.م ، من خلال دفعه بكونهم ليسوا من مالكي العقار لعدم ادلائهم بسند تملكهم طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، وفي نفس الوقت يؤكد أنهم لا يملكون ثلاث أرباع الحصص المشاعة لكي يكون لهم الحق في توجيه الإنذار له طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع ، و هو ما يشكل تضاربا في دفوعاته ، وبخصوص ذلك فصفتهم تبقى ثابتة من خلال شهادة ملكية العقار التي تفيد أنهم يملكون حصصا مشاعة آلت اليهم عن طريق الإرث ، وعليه يكون دفع المطلوب ضده بعدم معرفته لهم هو دفع مردود تفنذه شهادة الملكية و كذا اشهاده المدلى بأصله في الملف عدد 2018/1401/2590 بالمحكمة الابتدائية المدنية (دعوى القسمة)، و الذي يؤكد فيه أنه يکتري من المرحوم عبد القادر (م.) (والدهم) المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار بسومة كرائية قدرها 2.500,00 درهم ، وأنه وبعد وفاته كان يؤدي الواجبات الكرائية لوالدتهم الكبيرة (م.) الى حين وفاتها سنة 2012 حيث أصبح يؤدي الكراء الى الورثة، وهذا ما بينه السيد الخبير أحمد الضعيف بالخبرة العقارية بالصفحة الثانية منها و تبعا لذلك يتعين رد هاذين الدفعين والحكم بثبوت صفتهم و بصحة الإنذار، وحول المبالغ الكرائية و تحقق مطل المطلوب ضده في أداء ما تخلذ بذمته من الواجبات الكرائية و تقاضيه بسوء نية فبالرجوع الى التصريحين المدلى بهما بمرفقات مذكرة المدعى عليه الجوابية بجلسة 17/5/2021 يتأكد عدم تحلل هذا الأخير من أي واجبات كرائية اتجاههم رغم توصله بإنذار بأدائها بتاريخ 2021/02/15 ، وأنهم يؤكدون على أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 2,500,00 درهم شهريا ينضاف إليها واجب النظافة 10% وبالرجوع الى ما ضمن بالتصريحين فهو يخص أداء نصف الوجيبة الكرائية الفريق من الورثة في حدود مبلغ 1.250,00 درهم شهريا وذلك وفق الشكل التالي التصريح الأول يفيد أدائه لمبلغ 5.000,00 درهم عن الفترة الممتدة من يونيو 2020 الى متم شتنبر 2020 ، أي أنه أدى بخصوص 4 أشهر نصف الوجيبة الكرائية الشهرية (1250,00 درهم ) لفائدة السادة: فتيحة (م.)، إدريس (م.)، مينة (م.)، مليكة (م.)، الزهرة (م.) دونهم ( أي 1250,00) أنه أدى درهم (نصف الوجبة الكرائية) x 4 أشهر( 5,000,00درهم) التصريح الثاني يفيد أدائه لمبلغ 5,000,00 درهم عن الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى متم يناير 2021 أي أنه أدى بخصوص 4 أشهر نصف الوجببة الكرائية الشهرية (1250,00 درهم ) لفائدة السادة: فتيحة (م.)، إدريس (م.)، مينة (م.)، مليكة (م.)، الزهرة (م.) دونهم ( أي 1250,00 )أنه أدي درهم (نصف الوجيبة الكرائية) 4x أشهر=( 5,000,00 درهم) وطالما أنهم بينوا من خلال ما ضمن بتصریحي المطلوب ضده عدم تحلله من الدين المترتب عن عدم أدائه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن الفترة من 2018/03/01 الى متم فبراير 2021 اتجاههم ، فضلا عن تقاضيه بسوء نية ، يكون في حالة مطل وفق ما هو مقرر قانونا كما يلي ، حول تحقق مقتضيات الفصل 26 من القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني التي تنص على ما يلي " يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار" وطالما أنهم طالبوا المطلوب ضده بأداء ما تخلذ بذمته من واجبات کرائية عن الفترة الممتدة من 1/3/2018 الى فبراير 2021 أي عن 36 شهرا لفائدتهم بعدما بينوا بالحجة و الدليل من خلال التصريحين كون المدعى عليه لم يقم الا بالأداء الجزئي في حدود نصف الوجيبة الكرائية لفريق من الورثة في حين يحتفظ بالنصف الآخر المستحق لهم دون وجه حق مما يجعله في حالة مطل بعدم أداء ما تخلذ بذمته من واجبات کرائية بعدما توصل بانذار بالأداء و لم يحرك ساكنا بتاریخ 15/2/2021 وحول تحقق مقتضيات الفصول 254 و 255 من ق.ل.ع فبالرجوع الى مقتضيات الفصلين 254 من ق.ل.ع التي تنص على : " يكون المدين في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب"، فان المطلوب ضده لم يدلي بما يفيد تحلله من كل الواجبات الكرائية عن الفترة المطالب بها و الممتدة من 2018/03/01 الى متم شهر فبراير 2021 ، وهو ما يفيد ثبوت التماطل في حقه ، وبالرجوع أيضا الى مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول"، فانهم بصفتهم دائنين بادروا الى توجيه انذار الى المطلوب ضده مطالبين إياه بضرورة أداء ما تخلذ بذمته داخل أجل 15 يوما و هو ما لم يستجاب له، الشيء الذي يثبت التماطل في حقه و الذي يبرر طلبهم وفقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي في الكثير من النوازل منها قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 1013 المؤرخ في 3/4/2003 ملف مدني عدد 2002/6/1/1390 وكذا الحكم عدد 558 بتاریخ 1993/02/01 ملف مدني عدد 89/3842 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 62 ومن حيث الاستئناف الفرعي أنهم يستأنفون فرعيا الحكم عدد 5815 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2021/8219/3933 بخصوص الشق المتعلق برفض طلب افراغ المطلوب ضده لثبوت المطل في الأداء ، وأن استئنافهم مبني على أساس قانوني سلیم موضوعا كما هو ثابت وأنهم يعيبون على الحكم موضوع الاستئناف مجانبته للصواب فيما قضى به بخصوص رفض طلب افراغ المطلوب ضده لثبوت المطل في الأداء، و هو ما أضر بمصالحهم كما أنه غير مبني على أساس و ذلك للاعتبارات التالية حول تحقق مطل المطلوب ضده في أداء ما تخلذ بذمته من الواجبات الكرائية فإنه وبالرجوع الى ما ضمن بالمقال الاستئنافي الأصلي ، فان المطلوب ضده يقر بأنه لا زال مدينا لهم بمبلغ 33.750,00 درهم رغم توصله بانذار بأداء ذلك و فوات الأجل عنه وأن ذلك يشكل اقرارا قضائيا منه لفائدتهم طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع الذي ينص على " الإقرار قضائي أو غير قضائي فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، او الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي." وبذلك يكون المطل ثابت في حق المطلوب ضده لعدم أدائه لهم ما ينوبهم من واجبات كرائية المتمثلة في 50% رغم توصله بانذار بأدائها يوم 2021/02/15 ، ويكون هناك محل لالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب افراغ المستأنف أصليا و بعد التصدي الحكم بافراغه من محل النزاع وللتوضيح فالتماطل ثابت أيضا من خلال التصريحين المدلى بهما بمرفقات مذكرة المطلوب ضده الجوابية المدلى بها بجلسة 2021/05/17 خلال المرحلة الابتدائية والتي يتبين منها كونهم يبقون محقين في الوجيبة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 2.500,00 درهم ينضاف إليها واجب النظافة %10 ، وأن ما ضمن بالتصريحين المستشهد بهما يهم أداء نصف الوجيبة الكرائية لفريق من الورثة في اعدود مبلغ 1.250,00 درهم شهريا و ذلك وفق الشكل التالي - التصريح الأول يفيد أدائه لمبلغ 5.000.00 درهم عن الفترة الممتدة من يونيو 2020 الى متم شتنبر 2020، أي أنه أدى بخصوص 4 أشهر نصف الوجيبة الكرائية الشهرية ( 1.250,00 درهم ) ( اي 1250,00 أنه أدى درهم (نصف الوجيبة الكرائية) 4x أشهر= 5,000,00 درهم و التصريح الثاني يفيد أدائه لمبلغ 5,000,00 درهم عن الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 الى متم يناير 2021 أي أنه أدى بخصوص 4 أشهر نصف الوجيبة الكرائية الشهرية ( 1.250,00 درهم ) (أي 1250,00 )أنه أدى درهم (نصف الوجيبة الكرائية) 4x أشهر= 5.000,00 درهم وطالما أنهم بينوا من خلال ما ضمن بتصريحي المطلوب ضده عدم تحلله من الدين المترتب عن عدم أدائه لهم للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن الفترة من 2018/03/01 الى متم فبراير 2021 اتجاههم فضلا عن تقاضيه بسوء نية يكون في حالة مطل وفق ما هو مقرر قانونا مما يجعل التماطل ثابتا في حقه ، ملتمسين عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المطلوب ضده لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فيما يخص أداء الواجبات الكرائية وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص رفض طلب الافراغ و بعد التصدي القول بافراغ المطلوب ضده طاهر (ك.) هو من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء لثبوت التماطل في أداء الواجبات الكرائية و تحميله الصائر وأرفقوا المقال بصورة لشهادة الملكية وصورتين من التصريحين و صورة من اشهاد و صورة من تقرير الخبرة .
و بناءا على ملتمس تأكيد المقال الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 01/12/2021 جاء فيها أن الفريق المدعي تقدم بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي رام إلى فسخ عقد كراء الذي يشغل المحل المتنازع بشأنه كمحل ميكانيكي مدعين أنه امتنع عن أداء الوجيبة الكرائية منذ شهر مارس 2018 إلى غاية فبراير 2012 حسب الإنذار وأنه سبق له أن تطرق إلى كل تلك الدفوع بإسهاب شديد في مقاله الاستئنافي كما أن حكم الابتدائي ناقشها بدوره وأجاب عنها ، ملتمسا تأكيد مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 حضر نائب الطرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/12/2021.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن العلاقة الكرائية كانت بداية بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم وباعتبارهم خلفا عاما له فقد حلوا محله بقوة القانون الى جانب باقي الورثة الواردة أسمائهم بشهادة الملكية ولا يلزم الخلف باعلام المكتري بهذا الانتقال لذا يبقى ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ويتعين رده.
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المدة المطلوبة من طرف المستأنف عليهم تمتد من 1/3/2018 الى متم مارس 2021 بحسب سومة 2500 درهم ، وان الطاعن أدلى أمام المحكمة مصدرة الحكم وامام هذه المحكمة بما يفيد أداء وإيداع ما مجموعه 58750 درهم وهي الأداءات التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليهم وأنه وبخصم المبلغ المذكور من مجموع ما هو مطلوب يبقى بذمة المستأنف مبلغ 33750 درهم كواجبات كرائية لذا وجب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وحصره في هذا المبلغ.
وحيث إنه وطبقا للمادة 5 من قانون 49.16 فإن واجبات النظافة تعتبر من مشولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها ، وطالما أن الملف خال مما يفيد التزام المستأنف كمكتري بأداء تلك الواجبات فإنه يبقى الحكم بها مجانب للصواب لذا وجب إلغاؤه فيما قضى به من أداء واجبات النظافة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
وحيث إن توجيه الإنذار يدخل ضمن أعمال الإدارة للمال المشترك وأن القيام بالإجراء المذكور يكون سليما و مرتبا لآثاره متى صدر عن المالكين لثلاثة ارباع الملك المشاع والحال أن الثابت من خلال وثائق الملف أن الإنذار موضوع النازلة صدر عمن لايملكون النسبة المذكورة ، وأن المحكمة مصدرة الحكم رغم أنها لم تعتبر الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليهم للعلة نفسها ولم تقض بالإفراغ فإنها مع ذلك رثبت على الإنذار التماطل وقضت بتعويض في هذا الاطار وهو ما جانب الصواب لذا وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن قانون 49.16 أصبح هو القانون الذي يحكم كراء المحلات التجارية وأنه لا مجال للاستناد الى القواعد العامة للقول بالإفراغ ، وأنه وبالنظر الى كون الإنذار المؤسسة عليها الدعوى للقول بالإفراغ ثبت أنه وجه من طرف من لا يملكون النسبة المقررة قانونا وبالتالي فلا يمكن أن يرتب أية آثار قانونية بما فيه الإفراغ وذلك بصرف النظر عما قام به المستأنف أصليا من أداء جزئي لذا يبقى ما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص غير منتج في طعنهم ويتعين رده .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوري :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجب النظافة وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء في مبلغ 33750 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025