Bail commercial – Cession – L’apport du droit au bail à une société est inopposable au bailleur qui ne l’a pas accepté (Cass. com. 2011)

Réf : 52224

Identification

Réf

52224

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

493

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/206

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en l'absence de preuve d'une cession régulière du droit au bail à une société et de son acceptation par la bailleresse, déclare irrecevable la demande formée par cette société et considère le congé valablement adressé au preneur initial. La cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité d'éviction sur la base d'éléments concrets tels que la valeur locative, l'emplacement du local, la durée de la relation contractuelle et l'achalandage.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين محمد فريد (ب.) و(س. ف.) قدما بتاريخ 2007/3/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه ان (س. ف.) تكتري من المطلوبة خديجة (ز.) المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 1100 درهم توصلا منها بإنذار بتاريخ 2006/2/8 في اطار ظهير 1955/5/24 موجه للسيد محمد فريد (ب.) شخصيا بسبب الاستعمال الشخصي، وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال قرار عدم التصالح لعدم إشارته للفصل 30 من ظهير 1955/5/24 وابطال الانذار الذي بلغ للمدعي الأول شخصيا دون (س. ف.) التي أصبحت تستغل المحل منذ 14 سنة خلفا له ولعدم جدية السبب، وأنها حرمت من استغلال المحل بعد صدور قرار عن المجلس البلدي لجماعة اكدال الرباط الذي قضى بافراغ المحل، وتقدمت بعدة دعاوى للمطالبة بالاصلاح والتعويض. كما التمسا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقهما، وبعد جواب المدعى عليها (المطلوبة) وتقديم طلب مضاد بإفراغ السيد محمد فريد (ب.) باعتباره المكتري الوحيد للمحل، واجراء خبرة بواسطة الخبير نجيب (أ.) الذي اقترح مبلغ 800.000 درهم تعويضا، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب المقدم من السيد محمد فريد (ب.) وعدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) وأداء المكرية خديجة (ز.) لفائدة المكتري محمد فريد (ب.) مبلغ 100.000 درهم تعويضا مقابل افراغه لمحل النزاع وافراغه ومن يقوم مقامه ورفض الباقي استأنفه هذا الأخير أصليا والمطلوبة فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا تعليلا قانونيا سليما اذ أنه لم يجب على الوسائل المقدمة بمقال استئنافهما وأن المجلس الأعلى استقر في جل قراراته على أن الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وقانونيا وإلا كانت معرضة للنقض.

لكن، حيث ان الوسيلة لم تبين ماهية نقصان التعليل المنسوب للقرار المطعون فيه فتبقى بذلك غير مقبولة.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس من حيث أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا بخصوص عدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) ذلك انها عابت على الحكم الابتدائي ما قضى به من أن << ملف النازلة خال مما يفيد تخلي السيد (ب.) قانونا للشركة المذكورة عن الحق في الكراء أو تقديمه حصة في الشركة او توليته وتبليغ حوالة الحق للجهة المدعى عليها >> وهو تعليل يفتقد للمصداقية لأن الأصل التجاري المتنازع بشأنه قدم حصة في (س. ف.) التي تم نشرها ( هكذا ) وفق المادتين 81 و 105 من مدونة التجارة ولم يقع الطعن في الدمج المذكور بل أكثر من ذلك ظلت المطلوبة تتوصل بواجبات الكراء من الشركة بانتظام لمدة 14 سنة مما تكون معه قد سلمت به وأن الشركة دفعت بهذا أمام محكمة الاستئناف التجارية إلا انها لم تعره أي اهتمام.

كما انهما عابا على الحكم الابتدائي ما قضى به من عدم الأخذ بدفوعهما المتمثلة في التزام المطلوبة بتنفيذ التزامها طبقا للفصل 638 من ق ل ع لحرمانهما من استغلال المحل التجاري منذ صدور قرار المجلس البلدي لجماعة اكدال الرياض القاضي بإفراغ المحلات بصفة مؤقتة من بينهما محل النزاع وكذا المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ، وأن المطلوبة كانت قد التزمت بواسطة ابنتها جميلة (ص.) بتاريخ 2001/12/3 بالقيام بالإصلاحات لإعادة العمارة الى حالتها الطبيعية وإرجاع أصحاب المحلات الدين تم إخلاءهم الى محلاتهم بنفس الشروط التعاقدية ورغم ذلك لم تنجز الإصلاحات رغم استمرار الطالبين في أداء الكراء مما اضطرهما الى تقديم عدة دعاوى من أجل المطالبة بالإصلاح والتعويض وتكبدا عدة مصاريف من أجل اثبات ان المحل لا يمكن استغلاله نظرا للحالة المزرية التي كان عليها وقيمة الأشغال وأنجزت خبرة بواسطة السيد محمد (م.) حددت قيمة تلك الإصلاحات في مبلغ 34.780 درهم ومبلغ 257.400 درهم عن الأرباح الضائعة وفقدان الزبائن. كما أن الخبير ادريس (ح.) حدد قيمة الأشغال في مبلغ 48.000 درهم، وان الخبير المعين نجيب (أ.) ابتدائيا حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 800.000 درهم الا أن المحكمة التجارية الابتدائية حددته في مبلغ 100.000 درهم فقط بعلة << ان المحل أصبح مستغلا من قبل (س. ف.) وبكون عنصر الزبائن والسمعة التجارية للمحل مرتبطين التعليل وتعليل محكمة الاستئناف تعليل فاسد لأن المحل المتنازع بشأنه تم التنازل عنه للسيد عبد.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية في غياب ما يفيد حلول (س. ف.) محل المكتري محمد فريد (ب.) في كراء المحل المتنازع بشأنه وقبول المكرية ذلك أو وجود وصولات كرائية صادرة عنها لفائدة الشركة المذكورة عللت قرارها المطعون فيه << ليس بالملف ما يفيد أن حق الكراء حول ل(س. ف.) والانذار وجه للسيد محمد فريد (ب.) دون غيره >>، وبخصوص الإصلاحات << فإن الالتزامات الصادرة عن الأغيار لا تلزم إلا من وقع عليها وليس هناك ما يمنع المستأنف عليها بصفتها المكرية من توجيه الإنذار بالإفراغ بسبب رغبتها في استغلال المحل طالما أنها تريد أداء التعويض الكامل لما لحق المكتري من ضرر جراء الإفراغ، وأن أي إصلاح بعد توصل هذا الأخير بالإنذار بالإفراغ لا يعتبر أساسيا في تحديد التعويض المستحق له >> واستبعدت عن صواب دفوع الطاعن بشأن التزام المطلوبة المنصوص عليه في الفصل 638 من ق ل ع لعدم صدوره عنها أو إقرارها إياه وعدم جدوى المطالبة بالإصلاح بعد التوصل بالإنذار بالإفراغ وبشأن التعويض فقد حددته استنادا الى معطيات الملف وبالنظر للسومة الكرائية والحق في الكراء وعنصر الزبائن والسمعة التجارية بصفة أساسية وموقعه ومدة العلاقة الكرائية إضافة الى سلطتها في التقدير وهي عناصر كافية لتبرير ما انتهت إليه فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux