Réf
52224
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
493
Date de décision
31/03/2011
N° de dossier
2010/2/3/206
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus de renouvellement, Qualité à agir, Pouvoir souverain d'appréciation, Opposabilité au bailleur, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Droit au bail, Défaut de preuve, Congé, Cession de bail, Bail commercial, Apport en société, Acceptation du bailleur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en l'absence de preuve d'une cession régulière du droit au bail à une société et de son acceptation par la bailleresse, déclare irrecevable la demande formée par cette société et considère le congé valablement adressé au preneur initial. La cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité d'éviction sur la base d'éléments concrets tels que la valeur locative, l'emplacement du local, la durée de la relation contractuelle et l'achalandage.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين محمد فريد (ب.) و(س. ف.) قدما بتاريخ 2007/3/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه ان (س. ف.) تكتري من المطلوبة خديجة (ز.) المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 1100 درهم توصلا منها بإنذار بتاريخ 2006/2/8 في اطار ظهير 1955/5/24 موجه للسيد محمد فريد (ب.) شخصيا بسبب الاستعمال الشخصي، وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال قرار عدم التصالح لعدم إشارته للفصل 30 من ظهير 1955/5/24 وابطال الانذار الذي بلغ للمدعي الأول شخصيا دون (س. ف.) التي أصبحت تستغل المحل منذ 14 سنة خلفا له ولعدم جدية السبب، وأنها حرمت من استغلال المحل بعد صدور قرار عن المجلس البلدي لجماعة اكدال الرباط الذي قضى بافراغ المحل، وتقدمت بعدة دعاوى للمطالبة بالاصلاح والتعويض. كما التمسا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقهما، وبعد جواب المدعى عليها (المطلوبة) وتقديم طلب مضاد بإفراغ السيد محمد فريد (ب.) باعتباره المكتري الوحيد للمحل، واجراء خبرة بواسطة الخبير نجيب (أ.) الذي اقترح مبلغ 800.000 درهم تعويضا، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب المقدم من السيد محمد فريد (ب.) وعدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) وأداء المكرية خديجة (ز.) لفائدة المكتري محمد فريد (ب.) مبلغ 100.000 درهم تعويضا مقابل افراغه لمحل النزاع وافراغه ومن يقوم مقامه ورفض الباقي استأنفه هذا الأخير أصليا والمطلوبة فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا تعليلا قانونيا سليما اذ أنه لم يجب على الوسائل المقدمة بمقال استئنافهما وأن المجلس الأعلى استقر في جل قراراته على أن الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وقانونيا وإلا كانت معرضة للنقض.
لكن، حيث ان الوسيلة لم تبين ماهية نقصان التعليل المنسوب للقرار المطعون فيه فتبقى بذلك غير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس من حيث أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا بخصوص عدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) ذلك انها عابت على الحكم الابتدائي ما قضى به من أن << ملف النازلة خال مما يفيد تخلي السيد (ب.) قانونا للشركة المذكورة عن الحق في الكراء أو تقديمه حصة في الشركة او توليته وتبليغ حوالة الحق للجهة المدعى عليها >> وهو تعليل يفتقد للمصداقية لأن الأصل التجاري المتنازع بشأنه قدم حصة في (س. ف.) التي تم نشرها ( هكذا ) وفق المادتين 81 و 105 من مدونة التجارة ولم يقع الطعن في الدمج المذكور بل أكثر من ذلك ظلت المطلوبة تتوصل بواجبات الكراء من الشركة بانتظام لمدة 14 سنة مما تكون معه قد سلمت به وأن الشركة دفعت بهذا أمام محكمة الاستئناف التجارية إلا انها لم تعره أي اهتمام.
كما انهما عابا على الحكم الابتدائي ما قضى به من عدم الأخذ بدفوعهما المتمثلة في التزام المطلوبة بتنفيذ التزامها طبقا للفصل 638 من ق ل ع لحرمانهما من استغلال المحل التجاري منذ صدور قرار المجلس البلدي لجماعة اكدال الرياض القاضي بإفراغ المحلات بصفة مؤقتة من بينهما محل النزاع وكذا المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ، وأن المطلوبة كانت قد التزمت بواسطة ابنتها جميلة (ص.) بتاريخ 2001/12/3 بالقيام بالإصلاحات لإعادة العمارة الى حالتها الطبيعية وإرجاع أصحاب المحلات الدين تم إخلاءهم الى محلاتهم بنفس الشروط التعاقدية ورغم ذلك لم تنجز الإصلاحات رغم استمرار الطالبين في أداء الكراء مما اضطرهما الى تقديم عدة دعاوى من أجل المطالبة بالإصلاح والتعويض وتكبدا عدة مصاريف من أجل اثبات ان المحل لا يمكن استغلاله نظرا للحالة المزرية التي كان عليها وقيمة الأشغال وأنجزت خبرة بواسطة السيد محمد (م.) حددت قيمة تلك الإصلاحات في مبلغ 34.780 درهم ومبلغ 257.400 درهم عن الأرباح الضائعة وفقدان الزبائن. كما أن الخبير ادريس (ح.) حدد قيمة الأشغال في مبلغ 48.000 درهم، وان الخبير المعين نجيب (أ.) ابتدائيا حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 800.000 درهم الا أن المحكمة التجارية الابتدائية حددته في مبلغ 100.000 درهم فقط بعلة << ان المحل أصبح مستغلا من قبل (س. ف.) وبكون عنصر الزبائن والسمعة التجارية للمحل مرتبطين التعليل وتعليل محكمة الاستئناف تعليل فاسد لأن المحل المتنازع بشأنه تم التنازل عنه للسيد عبد.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية في غياب ما يفيد حلول (س. ف.) محل المكتري محمد فريد (ب.) في كراء المحل المتنازع بشأنه وقبول المكرية ذلك أو وجود وصولات كرائية صادرة عنها لفائدة الشركة المذكورة عللت قرارها المطعون فيه << ليس بالملف ما يفيد أن حق الكراء حول ل(س. ف.) والانذار وجه للسيد محمد فريد (ب.) دون غيره >>، وبخصوص الإصلاحات << فإن الالتزامات الصادرة عن الأغيار لا تلزم إلا من وقع عليها وليس هناك ما يمنع المستأنف عليها بصفتها المكرية من توجيه الإنذار بالإفراغ بسبب رغبتها في استغلال المحل طالما أنها تريد أداء التعويض الكامل لما لحق المكتري من ضرر جراء الإفراغ، وأن أي إصلاح بعد توصل هذا الأخير بالإنذار بالإفراغ لا يعتبر أساسيا في تحديد التعويض المستحق له >> واستبعدت عن صواب دفوع الطاعن بشأن التزام المطلوبة المنصوص عليه في الفصل 638 من ق ل ع لعدم صدوره عنها أو إقرارها إياه وعدم جدوى المطالبة بالإصلاح بعد التوصل بالإنذار بالإفراغ وبشأن التعويض فقد حددته استنادا الى معطيات الملف وبالنظر للسومة الكرائية والحق في الكراء وعنصر الزبائن والسمعة التجارية بصفة أساسية وموقعه ومدة العلاقة الكرائية إضافة الى سلطتها في التقدير وهي عناصر كافية لتبرير ما انتهت إليه فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025