Réf
52224
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
493
Date de décision
31/03/2011
N° de dossier
2010/2/3/206
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus de renouvellement, Qualité à agir, Pouvoir souverain d'appréciation, Opposabilité au bailleur, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Droit au bail, Défaut de preuve, Congé, Cession de bail, Bail commercial, Apport en société, Acceptation du bailleur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en l'absence de preuve d'une cession régulière du droit au bail à une société et de son acceptation par la bailleresse, déclare irrecevable la demande formée par cette société et considère le congé valablement adressé au preneur initial. La cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité d'éviction sur la base d'éléments concrets tels que la valeur locative, l'emplacement du local, la durée de la relation contractuelle et l'achalandage.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين محمد فريد (ب.) و(س. ف.) قدما بتاريخ 2007/3/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه ان (س. ف.) تكتري من المطلوبة خديجة (ز.) المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 1100 درهم توصلا منها بإنذار بتاريخ 2006/2/8 في اطار ظهير 1955/5/24 موجه للسيد محمد فريد (ب.) شخصيا بسبب الاستعمال الشخصي، وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال قرار عدم التصالح لعدم إشارته للفصل 30 من ظهير 1955/5/24 وابطال الانذار الذي بلغ للمدعي الأول شخصيا دون (س. ف.) التي أصبحت تستغل المحل منذ 14 سنة خلفا له ولعدم جدية السبب، وأنها حرمت من استغلال المحل بعد صدور قرار عن المجلس البلدي لجماعة اكدال الرباط الذي قضى بافراغ المحل، وتقدمت بعدة دعاوى للمطالبة بالاصلاح والتعويض. كما التمسا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقهما، وبعد جواب المدعى عليها (المطلوبة) وتقديم طلب مضاد بإفراغ السيد محمد فريد (ب.) باعتباره المكتري الوحيد للمحل، واجراء خبرة بواسطة الخبير نجيب (أ.) الذي اقترح مبلغ 800.000 درهم تعويضا، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب المقدم من السيد محمد فريد (ب.) وعدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) وأداء المكرية خديجة (ز.) لفائدة المكتري محمد فريد (ب.) مبلغ 100.000 درهم تعويضا مقابل افراغه لمحل النزاع وافراغه ومن يقوم مقامه ورفض الباقي استأنفه هذا الأخير أصليا والمطلوبة فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا تعليلا قانونيا سليما اذ أنه لم يجب على الوسائل المقدمة بمقال استئنافهما وأن المجلس الأعلى استقر في جل قراراته على أن الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وقانونيا وإلا كانت معرضة للنقض.
لكن، حيث ان الوسيلة لم تبين ماهية نقصان التعليل المنسوب للقرار المطعون فيه فتبقى بذلك غير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس من حيث أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا بخصوص عدم قبول الطلب المقدم من (س. ف.) ذلك انها عابت على الحكم الابتدائي ما قضى به من أن << ملف النازلة خال مما يفيد تخلي السيد (ب.) قانونا للشركة المذكورة عن الحق في الكراء أو تقديمه حصة في الشركة او توليته وتبليغ حوالة الحق للجهة المدعى عليها >> وهو تعليل يفتقد للمصداقية لأن الأصل التجاري المتنازع بشأنه قدم حصة في (س. ف.) التي تم نشرها ( هكذا ) وفق المادتين 81 و 105 من مدونة التجارة ولم يقع الطعن في الدمج المذكور بل أكثر من ذلك ظلت المطلوبة تتوصل بواجبات الكراء من الشركة بانتظام لمدة 14 سنة مما تكون معه قد سلمت به وأن الشركة دفعت بهذا أمام محكمة الاستئناف التجارية إلا انها لم تعره أي اهتمام.
كما انهما عابا على الحكم الابتدائي ما قضى به من عدم الأخذ بدفوعهما المتمثلة في التزام المطلوبة بتنفيذ التزامها طبقا للفصل 638 من ق ل ع لحرمانهما من استغلال المحل التجاري منذ صدور قرار المجلس البلدي لجماعة اكدال الرياض القاضي بإفراغ المحلات بصفة مؤقتة من بينهما محل النزاع وكذا المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ، وأن المطلوبة كانت قد التزمت بواسطة ابنتها جميلة (ص.) بتاريخ 2001/12/3 بالقيام بالإصلاحات لإعادة العمارة الى حالتها الطبيعية وإرجاع أصحاب المحلات الدين تم إخلاءهم الى محلاتهم بنفس الشروط التعاقدية ورغم ذلك لم تنجز الإصلاحات رغم استمرار الطالبين في أداء الكراء مما اضطرهما الى تقديم عدة دعاوى من أجل المطالبة بالإصلاح والتعويض وتكبدا عدة مصاريف من أجل اثبات ان المحل لا يمكن استغلاله نظرا للحالة المزرية التي كان عليها وقيمة الأشغال وأنجزت خبرة بواسطة السيد محمد (م.) حددت قيمة تلك الإصلاحات في مبلغ 34.780 درهم ومبلغ 257.400 درهم عن الأرباح الضائعة وفقدان الزبائن. كما أن الخبير ادريس (ح.) حدد قيمة الأشغال في مبلغ 48.000 درهم، وان الخبير المعين نجيب (أ.) ابتدائيا حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 800.000 درهم الا أن المحكمة التجارية الابتدائية حددته في مبلغ 100.000 درهم فقط بعلة << ان المحل أصبح مستغلا من قبل (س. ف.) وبكون عنصر الزبائن والسمعة التجارية للمحل مرتبطين التعليل وتعليل محكمة الاستئناف تعليل فاسد لأن المحل المتنازع بشأنه تم التنازل عنه للسيد عبد.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية في غياب ما يفيد حلول (س. ف.) محل المكتري محمد فريد (ب.) في كراء المحل المتنازع بشأنه وقبول المكرية ذلك أو وجود وصولات كرائية صادرة عنها لفائدة الشركة المذكورة عللت قرارها المطعون فيه << ليس بالملف ما يفيد أن حق الكراء حول ل(س. ف.) والانذار وجه للسيد محمد فريد (ب.) دون غيره >>، وبخصوص الإصلاحات << فإن الالتزامات الصادرة عن الأغيار لا تلزم إلا من وقع عليها وليس هناك ما يمنع المستأنف عليها بصفتها المكرية من توجيه الإنذار بالإفراغ بسبب رغبتها في استغلال المحل طالما أنها تريد أداء التعويض الكامل لما لحق المكتري من ضرر جراء الإفراغ، وأن أي إصلاح بعد توصل هذا الأخير بالإنذار بالإفراغ لا يعتبر أساسيا في تحديد التعويض المستحق له >> واستبعدت عن صواب دفوع الطاعن بشأن التزام المطلوبة المنصوص عليه في الفصل 638 من ق ل ع لعدم صدوره عنها أو إقرارها إياه وعدم جدوى المطالبة بالإصلاح بعد التوصل بالإنذار بالإفراغ وبشأن التعويض فقد حددته استنادا الى معطيات الملف وبالنظر للسومة الكرائية والحق في الكراء وعنصر الزبائن والسمعة التجارية بصفة أساسية وموقعه ومدة العلاقة الكرائية إضافة الى سلطتها في التقدير وهي عناصر كافية لتبرير ما انتهت إليه فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025