Réf
79919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5373
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4499
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Validation du congé, Usage personnel du bailleur, Respect effectif du délai légal, Nullité du congé, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Délai de préavis, Congé pour reprise, Bail commercial, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise pour usage personnel ne mentionnant pas le délai de préavis légal. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, considérant que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors que l'action en justice avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait la nullité du congé pour violation des dispositions impératives de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui exigent la mention d'un préavis de trois mois. La cour retient que l'omission ou la mention erronée du délai dans l'acte est sans incidence dès lors que le bailleur a matériellement respecté ce délai en n'engageant son action en validation qu'après son expiration. Elle considère que le respect effectif du préavis par le bailleur couvre l'irrégularité formelle affectant le congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2052 ملف عدد 1183/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه السيد عبد الله (ر.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بأيت يدين مركز اقليم الخميسات و تحميله الصائر و رفض الباقي .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد موزون (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بأيت يدين مركز باقليم الخميسات الذي يستغله في ترميم الأسنان بسومة كرائية قدرها 500 درهم و أنه يرغب في استغلال المحل بعد أن أحيل على التقاعد و التمس الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و الصائر و ارفق مقاله بنسخة من انذار و محضر تبلیغ و اشهاد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/05/2019 و التي جاء فيها أن الإنذار غير مستوف للشكليات المتطلبة قانونا إذ لم يتضمن آجل ثلاثة اشهر وفق المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 16-49 و التمس الحكم بعدم قبل الدعوى و في الموضوع الحكم برفضها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ر.) .و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف أضر بمصالح المستانف ولم يكن صائبا فيما قضى به ، كما أكد المستأنف بطلان الانذار موضوع الدعوى لمخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 و أنها عللت محكمة الدرجة الأولى لردها الدفع المذكور لإنتفاء الضرر الناجم عن ذلك وأن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بعد توصل العارض بالإنذار بأزيد من 3 أشهر و أن التعليل المذكور غير سليم ومخالف للقانون ، و أن المادة 26 من القانون أعلاه نصت على سبيل الوجوب على ضرورة تضمین الانذار بالافراغ للاحتياج أجل 3 أشهر من أجل استجابة المكتري لذلك، و أن وجوب تضمین الانذار للأجل المذكور يعتبر شرطا شكليا لصحته ، أن المشرع في نصه على وجوب تضمین الانذار للأجل المذكور لم يشير إلى رهن ذلك بوجوب عدم تضرر المكتري، و أن الفصل 26 جاء واضحا في ضرورة تضمين أجل 3 أشهر وذلك بالإشارة إلى وجوب ذلك و أن تعليل محكمة الدرجة الأولى مخالف مقتضيات المادة 26 أعلاه و أن محكمة لن تتردد في مراجعة الحكم المستأنف والقول بعد التصدي و أن الاستناف الحالي مؤسس ويرجى الحكم وفقه ، ملتمسا بإلغاء الحكم الإبتدائي و القول بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
المرفقات : حكم ابتدائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على سبب وحيد يتعلق بعدم تضمين الانذار المبلغ به مهلة ثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 16_49 .
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بتاريخ 22/11/2018 بانذار موجه اليه من المستانف عليه يطالبه فيه بافراغ العين المكتراة بسبب رغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و قد منحه اجل شهرين من تاريخ التوصل
و حيث اجابت محكمة البداية على الدفع المثار بكون المكتري لم يلحقه اي ضرر من عدم تضمين الانذار اجل الثلاثة اشهر مادام ان المكري لم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار المذكور الا بتاريخ 22/03/2019 اي بعد انصرام ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار في 22/11/2018
و حيث ان مقتضيات المادة 26 المحتج بها الزمت المكري ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل بالانذار و هو ثلاثة اشهر اذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و انه في حالة عدم استجابة المكتري للانذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المحدد فيه "
و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما انتهى اليه باعتبار ان المستانف عليه و ان لم يضمن اجل ثلاثة اشهر بالانذار و اكتفى بذكر اجل الشهرين الا انه احترم الاجل القانوني المنصوص عليه بالمادة الموما اليها اعلاه اذ انه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ الا بتاريخ 22/3/2019 حسب الثابت من وثائق الملف و بالتالي فانه لم يخرق المقتضى القانوني المستدل به و انما تقيد بمقتضياته مما يجعل السبب المستند عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .
75286
Bail commercial : la notification d’un congé au gérant du local est irrégulière et sans effet à l’égard du preneur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
75326
L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/01/2019
75628
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyers excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, la preuve par témoignage étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2019
75751
Action en paiement des loyers : l’instance en révision du loyer commercial n’a pas d’effet interruptif sur la prescription quinquennale des arriérés (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
75991
Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/07/2019
76314
Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2019
76545
L’absence d’inscription au registre du commerce et de documents comptables ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2019
76597
Paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur pour suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2019
76975
Le paiement tardif d’une seule échéance de loyer ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2019