Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63337

Identification

Réf

63337

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4242

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2023/8206/1007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle. Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 23/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11011 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2022 في الملف رقم 5746/8219/2022والقاضيفي الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقال التدخل الاختياري والطلب الإضافي في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 126.900,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 2018/07/01 إلى غاية 2022/04/30 ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2022/04/26 وبفسخ عقد الكراء الموقع بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ الى المستأنفة وبالتالي يكون الاستئناف قد قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا كما أن الطلب الإضافي المقدم من الطرف المستأنف عليه– الجهة المكرية - قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاءبتاريخ07/06/2022 يلتمس من خلاله الحكم بأداء المدعى عليها [شركة ك.ت.ل.س.] لفائدته مبلغ 126.900,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2018 إلى 31/05/2022 ومبلغ 15.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر. وارفق المقال بشهادة ملكية، نسخة من انذار ، نسخة محضر تبليغه.

وبناء على مقال رام الى التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف المسماة [خديجة (ع.)] تلتمس من خلاله قبول مقالها باعتبارها المالكة الفعلية للاصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بـ [العنوان] وبالتالي ثبوت صفتها ومصلحتها وفي الموضوع والاشهاد لها بحقها في تسوية وضعية المحل بأداء المبالغ المطالب بها من طرف المدعية المتعلقة بواجبات الكراء المتأخرة باعتبارها مالكة الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء بموجب عقد بيع الاصل التجاري المبرم مع [شركة ك.ت.ل.س.] والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

وبناء على المقال الاضافي المدلى به من طرف نائب المتدخلة اختياريا في الدعوى تلتمس من خلاله الاشهاد لها بحقها في اداء الواجبات الكرائية باعتبارها مالكة الاصل التجاري بموجب عقد التفويت المبرم بينها وبين [شركة ك.ت.ل.س.] والحكم تبعا لذلك بعدم افراغها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء وفي المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه

مرحلة الإستئناف

استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإن العارضة السيدة [خديجة (ع.)] تعتبر هي المالكة الفعلية للأصل التجاري المتواجد بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء، وذلك بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ في 31 ماي2012، حيث أصبح الأصل التجاري بجميع مشتملاته المادية والمعنوية، بما في ذلك الحق في الكراء، في ملكية العارضة بقوة القانون و أن المستأنف عليها [شركة ك.ت.ل.س.] قد أشعرت مالكي المحل التجاري بتفويت الأصل التجاري، وذلك من خلال توجيهها رسالة إلى مالك المحل التجاري السيد [مصطفى (ف.)] توصل بها بتاريخ 2012/05/30 تخبره من خلالها أن أداء الوجيبة الكرائية سيتم بواسطة السيدة [خديجة (ع.)] باعتبارها المالكة الجديدة للأصل التجاري، وهو ما يجعل مالكي المحل التجاري على علم بالمالكة الجديدة للأصل التجاري بالإضافة إلى ذلك، فإن العارضة وبمجرد إبرامها عقد البيع مع المستأنف عليها [شركة ك.ت.ل.س.] قامت بإبرام عقد اشتراك مع شركة Lydec من أجل تزويدها بالماء و الكهرباء بالمحل التجاري موضوع النزاع، حيث قامت بتغيير عدادات الماء و الكهرباء وأنها أصبحت تتلقى فواتير الاستهلاك باسمها و على أساسها كانت تؤدي بانتظام الواجبات الشهرية المتعلقة بها، مما يدل على أن المحل المكترى كان يستغل من طرف العارضة و أن المكري قيد حياته السيد [مصطفى (ف.)] على علم تام بعقد تفويت الأصل التجاري من طرف [شركة ك.ت.ل.س.] لفائدة العارضة وأن هذه الأخيرة هي المالكة الفعلية للأصل التجاري. وأن العارضة لا يمكن لها تحمل تبعات عدم تسوية الوضعية القانونية للأصل التجاري، على اعتبار أن المفوتة [شركة ك.ت.ل.س.] هي من تتحمل الإلتزام بتقييد عقد تفويت الأصل التجاري بالسجل التجاري الممسوك لدى المحكمة التجارية وذلك حسب مقتضيات الفصلين 43 و44 من مدونة التجارة إلا أن هذه الأخيرة تقاعست عن تسوية الوضعية القانونية لعقد بيع الأصل التجاري رغم توجيه العارضة انذارا لها تشعرها فيه بضرورة القيام بالمطلوب، إلا أنه بقي دون جدوى كما أن الورثة كانوا على علم بأن العارضة هي من يتخلد على عاتقها أداء مستحقات كراء المحل وانها لا علم لها مطلقا بالإنذار الموجه لشركة [ك.ت.ل.س.] من قبل المستأنف عليهم من أجل أداء متأخرات الوجيبة الكرائية، مع علم هؤلاء بتواجد العارضة بالمحل موضوع النزاع بناء على ما سبق توضيحه أعلاه حول ثبوت صفة العارضة كمكترية للمحل التجاري وبناء عليه، فإنه سيتبين ثبوت صفة العارضة كمالكة فعلية للأصل التجاري المتواجد بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء، وهو الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم صوابيته والحكم من جديد برفض الطلب و حول بطلان الإنذار بالأداء والإفراغ لمخالفته مقتضيات قانون 64-99 واعتمدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف في قضائها على الإنذار المؤرخ في 2022/04/26 والموجه إلى [شركة ك.ت.ل.س.] من أجل الأداء والإفراغ إلا أنه بالرجوع إلى هذا الإنذار سيتضح لمحكمتكم أنه باطل وغير قانوني على اعتبار أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المطبق على كراء المحلات التجارية والسكنية و أنه بالرجوع إلى الإنذار المرسل إلى المدعى عليها [شركة ك.ت.ل.س.] سيتبين أن الإنذار لميتم بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة كما انه أغفل أحد البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه وهي عنوان المكري مما يجعله باطلا وعديم الأثر ما دام أن المادة نفسها رتبت الجزاء في حالة إغفال احد البيانات اللازمة في الإنذار وبالتالي، فإن محكمة الدرجة الأولى لما أصدرت حكمها القاضي بالأداء و الإفراغ معتمدة في ذلك على الإنذار المؤرخ في 2022/04/26 دون أن تتأكد من مدى صحة هذا الإنذار ومدى توفره على جميع البيانات اللازمة التي أوجبها المشرع وترتيب الجزاء القانوني على ذلك، فإنها تكون بذلك قد خرقت القانون 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، خاصة المادة الثالثة منه و حول بطلان الإنذار لعدم تحديد أجل الإفراغ: إن ارتكز الحكم المطعون فيه بالاستئناف في قضائه على إنذار بالأداء والإفراغ باطل، ذلك أنه بالرجوع إلى رسالة الإنذار سيتضح للمحكمة أنها تشتمل على أجل 15 يوما من أجل الأداء فقط في حين أن الثابت قانونا وقضاءا (محكمة النقض) أنه من أجل ممارسة دعوى المصادقة على الأداء والإفراغ لابد لنص الإنذار أن يمنح للمكتري أجلين اثنين: الأجل الأول محدد في 15 يوما من أجل الأداء والأجل الثاني 15 يوما من أجل الإفراغ ذلك أن المادة الرابعة من القانون 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وأن من خلال الربط بين المادتين المشار إليهما أعلاه يتضح أن المكري ملزم بتوجيه انذار أولي من أجل الأداء يحدد فيه أجل 15 يوما وعند انتهاء هذا الأجل أن يوجه إنذارا ثانيا للمكتري من أجل الإفراغ يحدد فيه أجل 15 يوما من تاريخ التحقق من عدم الأداء أو على الأقل توجيه انذار واحدا يتضمن الأجلين معا وأنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه سيتضح أنه يتضمن فقط أجلا واحدا وهو أجل الأداء وانه تم إغفال ذكر أجل 15 يوما للإفراغ في حالة التوصل وعدم أداء واجبات الكراء المتأخرة وبالتالي فإن الإنذار المعتمد عليه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعتبر باطلا وعديم الأثر لكونه لم يذكر أجل 15 يوما المتعلقة بالإفراغ لذلك تلتمس المستأنفة الحكم والإشهاد للعارضة بحقها في تسوية وضعية المحل بأداء المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها المتعلقة بواجبات الكراء المتأخرة باعتبارها مالكة الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء بموجب عقد بيع الأصل التجاري المبرم مع [شركة ك.ت.ل.س.] بإلغاء الحكم عدد 11011 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/06 في ملف عدد 2022/8219/5746، فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف عليها الثانية لفائدة المستأنف عليهم الأولين لمبلغ 126.900,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 2018/07/01 إلى غاية 2022/04/30 ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، وبفسخ عقد الكراء الموقع بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها الثانية ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميل المستأنف عليها الثانية الصائر، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبه لعدم جديته وموضوعيته إعطاء كامل الحق لما جاء بالمقال الاستئنافي للعارضة ومحرراته المدلى بها ابتدائيا تحميل المستأنف عليهم الصائر.

أرفق المقال الاستئنافي: نسخة من الحكم - نسخة من كشوفات استهلاك ووصل أداء صادر عن شركة LYDEC

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/04/2023 والتي جاء فيها أنهم لا ينازعون في قيام عقد بيع الأصل التجاري بينها و[شركة ك.ت.ل.س.] لأنهم أجانب عنه وليسوا أطرافا فيه وإنما يتنازعون في عدم سريانه اتجاههم لعدم إشعار المكري. وبذلك التفويت وفقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون 49-16 وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أنه لاوجود لهذا الإشعار سواء من طرف [شركة ك.ت.ل.س.] أو الشركة المستأنفة وأن الرسالة المدلى بها من طرف [شركة ك.ت.ل.س.] المؤرخة في 2012/5/30 لا تفيد بأي حال من الأحوال تبليغ التفويت إلى المعني بالأمر ولا تاريخ ذلك التبليغ كما أن المستأنفة هي الأخرى لم تقم بذلك التبليغ وفق مقتضيات المادة 34 من نفس القانون وانه بالرجوع إلى وثائق الملف، ستلاحظ المحكمة بأن كل المفوت والمفوت له لم يحترما مقتضيات الفقرة 2 من المادة 25 وكذا المادة 34 من القانون السالف الذكر، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرة 3 من المادة 25 تبقى هي السارية المفعول وان الحكم الابتدائي جاء سليما ومصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا ولا مجال للطعن فيه بأي وسلية " وانه بخصوص إشارة المستأنفة كونها أبرمت عقد اشتراك مع شركة ليديك من أجل تزويدها بالماء والكهرباء بالمحل التجاري عوض النزاع فإن هذا العقد وان كان له محل حسب زعم المستأنفة فإنه لا يقوم مقام مقتضيات المادتين 25 و34 من القانون رقم 16–49 مع ملاحظة أن المستأنفة أدلت بمجموعة من فواتير الماء والكهرباء تتعلق بعنوان مسكنها، وانه بخصوص كون [شركة ك.ت.ل.س.] هي التي تتحمل الالتزام التبعي بتقييد عقد تفويت الأصل التجاري بالسجل التجاري وأن العارضين كانوا على علم بأن المستأنفة ، هي من يتخلذ على عاتقها أداء مستحقات كراء المحل فالملاحظ بالرجوع إلى عقد التفويت وخاصة الصفحة الأخيرة الفقرة المعنونة ب: الإجراءات أو الشكليات FORMALITES يلاحظ أن المستأنفة [خديجة (ع.)] هي من التزمت بالقيام بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا وداخل الآجال إلا أنها لم تقم بأي اجراء ولم تحترم أي مقتضى قانوني خاصة المادة 83 وما يليها من مدونة التجارة وبخصوص كون العارضين كانوا على علم بكون المستأنفة هي من يتخلذ على عاتقها أداء واجبات الكراء فإن هذا الزعم عديم الأساس ويحتاج إلى إثبات خاصة وأن المكترية [شركة ك.ت.ل.س.] هي التي كانت تؤدي واجبات الكراء إلى غاية المدة المطالب بها قضائيا أي إلى غاية 2018/6/30 مع العلم أن عقد التفويت ثم سنة 2012 وهذا يفيد قطعا أن طرفي عقد التفويت قد أخفيا على المكري واقعة التفويت عوض تبليغه إليه وهو ما يؤكده عدم التشطيب على اسم المفوتة [شركة ك.ت.ل.س.] من السجل التجاري وإلى غاية يومه كما هو ثابت من نسخة نموذج "ج" للسجل التجاري لشركة [ك.ت.ل.س.] المؤرخة في 2023/3/20والتي تفيد أن هذه الأخيرة لازالت تتوفر على فرع بـ [العنوان] المعاريف الدار البيضاء وهو عنوان المحل موضوع النزاع .رفقته نسخة من نموذج "ج" وان المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية سبق لها أن أقرت قضائيا في2022/9/27 (الصفحة 2 الفقرة 4) بأنها لم تكن على علم مطلق بكون [شركة ك.ت.ل.س.] متأخرة عن دفع السومة الكرائية للمحل التجاري من تاريخ يوليوز2018 إلى غاية أبريل 2022 وهذا الإقرار يفيد حتما أن العلاقة الكرائية بقيت بين المكري و[شركة ك.ت.ل.س.] التي بقيت تؤدي واجبات الكراء إلى غاية التاريخ المذكور أعلاه وبعد أزيد من 10 سنوات على تاريخ عقد التفويت حول بطلان الإنذار لعدم استصدار أمر رئاسي بتبليغه وعدم احتماله على أجلين، وسبق للمستأنفة أن أثارت هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية وذلك بالرغم من كون الإنذار غير موجه إليها من جهة وكذا كون هذا الدفع عديم الأساس القانوني من جهة ثانية إن العارضين سبق لهم أن استشهدوا بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2/1/2019 في الملف عدد 5389/8206/2018 هذا بخصوص عدم استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة لتبليغ الإنذار، أما بخصوص عدم اشتماله على أجلين واحد للأداء والآخر للإفراغ فقد سبق كذلك للعارضين أن استشهدوا بقرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/12/9في الملف عدد 2021/8206/5035 وان الوسائل المثارة بخصوص الإنذار غير مجدية ولا ترقى إلى درجة الاعتبار ويتضح من خلال هذه المقتضيات أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم كما أنه لم يأت بأي جديد لذلك يلتمس المستأنف عليهم في الموضوع الحكم رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضيات وبتحميل المستأنفة الصائر في الطلب الإضافي الأمر بتبليغ نسخة من هذه المذكرة مع الطلب الإضافي إلى [شركة ك.ت.ل.س.] في الشكل التصريح قبول الطلب الإضافي شكلا في الموضوع: الحكم على [شركة ك.ت.ل.س.] في شخص ممثلها القانوني بأداء لفائدة العارضين مبلغ 32.400.00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2022 إلى غاية 30/4/2023 مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وارفق بنسخة من نموذج ج .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة ك.ت.ل.س.] بواسطة نائبها والتي جاء فيها أنه وخلافا لما زعمه الطرف المستأنف عليه ورثة [ف.] فإن العلاقة الكرائية أصبحت تربط [خديجة (ع.)] بصاحب الملك وان المستأنف عليهم ورثة [ف.] على علم بانتقال حق الكراء إليها وبتفويت العارضة للأصل التجاري لها . وبالتالي فإن السيدة [خديجة (ع.)] أصبحت المالكة الجديدة للأصل التجاري وذلك بإقرارها في سائر أطوار الدعوى كما ان المستأنف عليهم ورثة [ف.] كانوا على علم بذلك بحكم قيام المستأنفة [خديجة (ع.)] بإجراء عقد اشتراك مع شركة ليديك من أجل التزود بالماء والكهرباء وبتغيير العددات الخاصة بها وأصبحت تتلقى الفواتير باسمها الشيء الذي يفند زعم المستأنف عليهم ورثة [ف.] وأن السيد [مصطفى (ف.)] مورث العارضين على علم قيد حياته بتفويت الأصل التجاري من طرف العارضة لفائدة [خديجة (ع.)] هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 2022/4/26 فهو باطل لأنه وجه لغير ذي صفة بحيث وجه ضد العارضة [شركة ك.ت.ل.س.] والحال أنه كان يتوجب توجيهه ضد السيدة [خديجة (ع.)] باعتبارها مالكة الأصل التجاري وهي من التزمت بالقيام بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا من أجل تفويت الأصل التجاري إليها ولازال المستأنف عليهم ورثة [ف.] يطالبون العارضة بالواجبات الكرائية اللاحقة والحال أن العارضة قد أشعرت مورث العارضين قيد حياته بأن الواجبات الكرائية سوف تبدأ [خديجة (ع.)] المالكة الجديدة للأصل التجاري بادائها لذلك تلتمس المستأنف عليها في الشكل مراقبة مدى توفر المقال على الشكليات المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعد التصدي الحكم برفض الطلب في الشكل عدم قبول واساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع يستدعي له الاطراف والشهود.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها لدفاع المستأنف عليهم وادلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية والتمس دفاع الطرف المستأنف عليه الأول مهلة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة اسئنافها على كونها هي المالكة الفعلية للاصل التجاري موضوع الحكم المطعون فيه وان الجهة المكرية على علم بانتقال حق الكراء اليها والتمست الاشهاد لها بحقها في أداء واجبات الكراء المتاخرة المطالب بها في مواجهة [شركة ك.ت.ل.س.]

وحيث انه ولئن ادلت المستانفة السيدة [خديجة (ع.)] بما يفيد ان المكترية الاصلية [شركة ك.ت.ل.س.]-المستانف عليها الثانية- قامت بتفويت الأصل التجاري بـ [العنوان] المعاريف اليها بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 31/5/2012 وبصورة لرسالة مؤرخة في 30/5/2012 موجهة من الشركة المكترية الاصلية الى المسمى [مصطفى (ف.)] -المكري السابق -فان الملف لا يتوفر على ما يفيد تبليغ هذا الأخير بها وهو مخالف لمقتضيات المادة 25 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على انه "يتعين على كل من المفوت والمفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريانه عليه "علاوة على انه بالرجوع الى عقد التفويت وخاصة الصفحة الأخيرة الفقرة المعنونة– الإجراءات والشكليات - يلاحظ أن المستانفة [خديجة (ع.)] هي من التزمت بالقيام بجميع الإجراءات المتطلبة قانونيا وداخل الاجل الا انها لم تقم باي إجراء من ذلك، وأن كشوفات استهلاك ووصل أداء صادر عن شركة ليديك في اسم المستانفة لا يغني عن الاشعار المنصوص عليه في المادة 25 المذكورة ولا على القيام باجراءات التقييد في السجل التجاري وفق مقتضيات المادتين 43و 44 من مدونة التجارة

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة حول بطلان الإنذار فانه علاوة على انها ليست لها الصفة في اثارة ذلك، فان المادة الثانية من قانون رقم 99- 64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 211.99.1 المؤرخ في 25/8/1999 تتعلق بمجرد إمكانية منحها المشرع للمكري وليست مسالة إلزامية كما ان التبليغ الذي يتم مباشرة بواسطة المفوض القضائي تبليغ قانوني وليس من الضروري لاعتباره أن يصدر بشأنه أمر رئاسي ،ويكون التبليغ بناء على طلب المعني بالأمر مباشرة طبقا للمادة 15 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين منتجا – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 7 الصادر بتاريخ 2/1/2019 في الملف رقم 2018/8206/5389، كما انه وبخصوص ما يتمسك به من عدم تضمينه البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 99-64 المذكور أعلاه فان الأمر متجاوز طالما ان الإنذار بالاداء لم يوجه وفقا للمادة الثانية المذكورة ،اما بخصوص عدم اشتمال الانذار على اجلين واحد للاداء والأخر للافراغ فقد سبق لمحكمة النقض ان حسمت في هاته النقطة بكون الإنذار الموجه وفقا للمادة 26 من قانون 16-49 يستقيم باجل واحد فقط حسب ما يستفاد من قرار محكمة النقض عدد 649/2 الصادر بتاريخ 2/12/2021 في الملف تجاري عدد 2091/3/2/2019 كما سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ان سارت في هذا التوجه حسب قرارها الصادر بتاريخ 9/12/2021 في الملف عدد 5035 /8206/2021

وحيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة بخصوص ان محكمة الدرجة الأولى طبقت القانون 16/49 تطبيقا خاطئا لعدم وجود عقد كتابي بين الطرفين فان العلاقة الكرائية بين المستانف عليهم كطرف مكر و[شركة ك.ت.ل.س.] كطرف مكتر ثابتة باقرارهما منذ مدة طويلة وان المادة 38 من القانون 16-49 والتي تنص في فقرتها الثانية على مايلي " تخضع الاكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة 3 أعلاه لهذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على ابرام عقد مطابق لمقتضياته " وباعتبار ان عقد الكراء موضوع الدعوى لا تتوفر فيه شرط الكتابة المنصوص عليه في المادة أعلاه فانه يخضع في احكامه لقانون 16/49

وحيث توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتخلف ولم يتم تقديم أي طلب في مواجهته لا ابتدائيا لا استئنافيا

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها [شركة ك.ت.ل.س.] حول إجراء بحث في النازلة فانه ولما كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للبت في النازلة فإن طلب إجراء بحث يبقى غير مبرر وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في إحدى قرارته (قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 17/02/92 في الملف الاجتماعي عدد 8075/88 منشور بمجلة الإشعاع عدد 7 ص 75 وما يليها)، ويتعين رد دفوع الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

بخصوص الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليهم:

حيث ان المستانف عليهم -الجهة المكرية - تقدموا بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية في 21/4/2023 التمسوا من خلاله الحكم على المستانف عليها [شركة ك.ت.ل.س.] بأداء واجب الكراء عن المدة من 1/5/2022 إلى 30/4/2023 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم

وحيث ان الملف خال مما يفيد انه قد تم افراغ [شركة ك.ت.ل.س.] واستنادا الى ان المكتري يؤدي واجب الكراء الى المكري مقابل استغلاله العين المكتراة يبقى طلب أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة من 1/5/2022 إلى غاية 30/4/2023 وجب عنها مبلغ 32400.00 درهم له ما يبرره ويتعين الاستجابة له

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد ان المستأنف عليهم اشعروا المستأنف عليها الثانية [شركة ك.ت.ل.س.] من اجل أداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة في المقال الإضافي داخل اجل محدد قبل المطالبة بها قضائيا وظل هذا الاشعا ر بدون جدوى مما يكون طلب التعويض عن التماطل غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء [شركة ك.ت.ل.س.] لفائدة المكري مبلغ 32400 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2022 إلى 30/4/2023 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

Quelques décisions du même thème : Baux