Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60555

Identification

Réf

60555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1594

Date de décision

01/03/2023

N° de dossier

2022/8211/5916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن السيد إبراهيم (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5374 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 3388/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه وبكفه والتوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامات المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 08/03/2022 وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة و.ج. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع و إنتاج و توزيع أجهزة فرد الشعر الكهربائية و أجهزة فرد الحديد الكهربائية و الشباك البخارية الكهربائية العالمية مع وظيفة البخار و كذا مجفف الشعر وملحقاته، التي تحمل العلامات التجارية MOSER، وأن العارضة و حماية لحقوقها عملت على تسجيل علاماتها على الصعيد الدولي و الوطني كالتالي : علامة MOSER تحت عدد : 955411 بتاریخ : 2007/09/21، علامة MOSER تحت عدد 630849 بتاريخ : 1994/09/02، والعلامة تحت عدد 955412 بتاريخ : 2007/09/21، والعلامة تحت عدد 845430 بتاريخ 2005/01/26، والعلامة تحت عدد 596363 بتاريخ 1992/07/09، من أجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئات 07.08.09، 10، 11، 21 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01. وحيث إن العارضة فوجئت بوجود منتجات تحمل علامة مشابهة لعلاماتها يقوم بترويجها وتسويقها المحل التجاري الحامل للاسم التجاري المتواجد بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان العارضة وحماية لحقوقها لجأت إلى سلوك مسطرة الحجز الوصفي في إطار مقتضيات الفصل 222 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/24 في الملف عدد 2022/8103/5467 وأنه تنفيذا للأمر القضائي انتقل المفوض القضائي السيد هشام (ا.) إلى العنوان المشار إليه ، من أجل القيام بالمطلوب، وبعد الطواف بأرجاء المحل عاين العلامة المشابهة و المتطابقة لعلامة العارضة و قد طلب أن يبيع له عينة من هذا المنتوج ، ويعطيه فاتورة على ذلك، فصرح له أنه لا يعطي الفاتورة ، وقام بحجز ثمانية عشرة وحدة من المنتجات والحاملة لعلامة العارضة إبراهيم (ف.) الذي رفض الادلاء بوطنيته حارسا قضائيا عليها، كما استفسره عن الهوية الكاملة لمالك الأصل التجاري ولمن له علاقة بتسيير المحل حيث تعرض وتباع السلع، فصرح له أنه هو مسير المحل كما استفسره عن المصدر الذي يبيع هذه المنتجات للمحل و كذا اسم الذي يقوم بإنتاجها و تصنيعها و استيرادها و ترويجها في السوف ، فصرح له أنها تباع في كراج علال و يتم اقتناءها من هناك. وحيث أن محضر المفوض يؤكد وبجلاء أن المدعى عليه يقوم بعرض و بيع منتجات تحمل علامة العارضة بشكل مقلد و مزيف، هذه العلامة المودعة و المحمية قانونا، كما أن هذا المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات المواد 201 و 202 و 222 و ما يليها إلى المادة 229 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وأنه بالإضافة إلى ما يحمله هذا الفعل من ذاته من طبيعة إجرامية معاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية، فإنه يشكل منافسة غير مشروعة للعارضة تؤثر على حجم رقم معاملاتها و قيمة الأرباح التي كانت من المفروض أن تحصله بعد أن استثمرت في تسويق و تجويد المنتجات الحاملة لعلامتها، وأن سوء نية المدعى عليه وعلمه بعرض وبيع منتجات مزيفة، ثابتة، بقرينة احتراف التجارة ورخص الثمن وكذا المصدر الغير المشروع لاقتناء المنتجات والذي أكده الشخص المتواجد بالمحل بكونه أحد الأشخاص المجهولين في محاولة لإخفاء معالم التزييف الذي يحترفه المدعى عليه. وأن واقعة البيع والعرض المنتجات مزيفة وضعيفة الجودة التي يحترفها المدعى عليه غايتها إيقاع عموم المستهلكين في الغلط والإثراء على حسابهم وعلى حساب العارضة وسمعتها الذائعة الصيت لكون المنتجات الأصلية لا تسوقها في المغرب إلا العارضة باعتبارها مالكة العلامة وضامنة لجودة وسلامة المنتجات التي توزع تحت يافطتها. وحيث أن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي يحققه للمدعى عليه، فإنه يلحق ضررا بالعارضة سواء على المستوى المادي لفقدانها مداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، وضررا على مستوى سمعة علامة العارضة بين عموم المستهلكين لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامة مشابهة هي من النوع الرديء، مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجاتها. لذا فإنه لا يسعها إلا أن تلتمس منكم التصريح و الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن صنع وعرض وبيع و استيراد كل منتوج يحمل علامتها المحمية قانونا مع التصريح بإتلاف العينات المحجوزة وبأدائه للعارضة تعویض مادي ومعنوي تقدره في مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار لاحقة بما من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدين الذي من شانه جبر الضرر مع الإذن بنشر الحكم المرتقب صدوره و الكل مع النفاذ المعجل القضائي لثبوت الفعل وخطورته، ملتمسا القول والحكم بالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج أو سلعة كيفما كان نوعه يحمل علامة العارضة MOSAIR أو MOSER، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزییفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة العارضة و ذلك تحت غرامة تحديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وسماع الحكم بإتلاف المنتجات و السلع التي ضبطت معروضة للبيع الحاملة لعلامة العارضة الموجودة بالمحل كما هي مفصلة في محضر الحجز المنجز من قبل المفوض القضائي السيد هشام (ا.) والحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار لاحقة بما من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدن لجبر الضرر وردع المدعى عليه والحكم بنشر الحم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه وشمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل لثبوت الفعل و خطورته وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعن لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء بصفة قانونية، على اعتبار أنه لم تعد تربطه أية علاقة بالعنوان الذي اعتمده الحكم الابتدائي وهو عنوان المحل التجاري كما أدلت به الشركة المستأنف عليها. فضلا عن أن المستأنف عليها وبعد أن أجرت الحجز على مشتملات المحل التجاري، وجهت الدعوى في اسم الطاعن الشخصي من دون أن تبين وتثبت صفته كمسؤول قانوني عن المحل التجاري، علما أنه لم يكن سوى أجير في المحل الذي أجري فيه الحجز، وقد انتهت علاقته به أيام بعد واقعة الحجز، مما يعد معه خرقا لحقوق الدفاع وحرمانه من حقه في التقاضي على درجتين. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبين المسؤولية القانونية للطاعن على المحل التجاري، بحيث أصدرت الحكم في مواجهته شخصيا بما ورد في منطوق الحكم من دون إثبات مسؤوليته عن النشاط التجاري للمحل التجاري، وعليه يكون قد جانب الصواب ومنعدم الأساس القانوني، وبذلك فإن الطاعن وجه استئنافه الحالي ضد مالك المحل ومستغل أصله التجاري، لكونه المسؤول عنه وهو من يتوجب مساءلته عن كل فعل يعتبر مخالف للقانون، لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بإرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون احتراما لحقوق الدفاع لتعلقه بالنظام العام. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في حق الطاعن لانعدام صفته وعدم إثبات مسؤوليته القانونية على المحل ولا على مشتملاته واحتياطيا جدا توجيه مطالب المستأنف عليها ضد مالك المحل ومستغل أصله التجاري السيد الحسين (أ.) وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته وبإخراجه من الدعوى مع حفظ حقه في الإدلاء بمذكرة تفصلية وتوضيحية بعد التعيين واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث من أجل استجلاء حقيقة المسؤول القانوني عن المحل التجاري الذي أجري فيه الحجز الوصفي والاذن له باحضار شهوده وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 01/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما يعيبه المستأنف على الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بخرق حقوق الدفاع يبقى أمر غير صحيح ولا أدل على ذلك كون الحكم الابتدائي وبعد تحققه من تبليغ المستأنف بشكل قانوني وتخلفه عن الجواب اعتبر الملف جاهز فصدر الحكم الابتدائي، مما يتعين معه رد هذا الدفع. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف يدفع بانعدام صفته في الدعوى على اعتبار أنه لا يعتبر سوى أجير لدى صاحب المحل المسمى العربي (أ.) وبكون النشاط التجاري كله كان يجري لمصلحة هذا الأخير وبكونه ترك عمله بعد مدة وجيزة من إجراء الحجز، والحال أن صفته ثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي الذي صرح فيه المستأنف بكونه مسير المحل التجاري، وان الإجراءات التي اتخذها المفوض القضائي تمت في احترام تام لمقتضيات الأمر القضائي طبقا للمادة 222 من القانون رقم 97/17 الأمر الذي يتعين معه القول بكون ما عاينه المفوض وفصله في محضره له حجيته في الإثبات وهو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور. فضلا عن أن احتراف المستأنف بيع الآلات الالكترونية باستحضار قرينة الثمن البخس وكذا حجز ووصف منتجات تحمل علامات مشابهة لعلامتها دليل قاطع على سوء النية والعلم بأفعال التزييف. ومن جهة أخرى، فإن ملتمس اجراء بحث يبقى غير ذي موضوع على اعتبار أن العارضة وجهت دعواها في مواجهة مسير المحل بحسب تصريحه، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا تعليلا كافية من الناحية الواقعية والقانونية. وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/02/2023 حضر الأستاذ توفيق (ع.) عن الأستاذ (ض.) وأدلى بمذكرة تسلم الأستاذ (ر.) نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/03/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع لعدم توصل الطاعن بأي اتسدعاء لحضور الجلسة ، فإنه وخلافا لما أثاره الطاعن بهذا الصدد فإن الثابت حسب وثائق الملف ولاسيما شهادة التسليم أنه تم تبليغه و توصل شخصيا لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/05/2022 ، و بناء عليه حجزت المحكمة القضية للمداولة وباالتالي لم يثبت أي خرق لحقوق الدفاع مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد. وحيث إنه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكيتها بحيث ينشأ حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها ومؤدى ذلك أنه يمنع على الغير بدون إذن صاحب الحق، بيع أو عرض للبيع أو صنع أو استيراد أو حيازة أجل البيع للمنتج الحامل لتلك العلامة. وحيث إن الغاية من محضر الحجز الوصفي هي إثبات واقعة التزييف بمعاينة وجود البضاعة الحاملة لعلامة مستنسخة أو مقلدة للعلامة الأصلية ، وأن الثابت حسب المحضر المذكور أن المفوض القضائي قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 08/03/2022 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة MOSAIR وأنجز مهمته بعدما صرح له الطاعن أنه هو مسير المحل مما تبقى معه المنازعة المثارة بشان صفة الطاعن و كونه مجرد أجير يتعارض مع تصريحاته المدلى بها سابقا وبالتالي تبقى دفوعه في غير محلها ويتعين ردها. وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، وبالتالي فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة MOSAIR المقلدة لعلامة المستانف عليها MOSER ، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ويتعين ردها. وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل علامة مقلدة لعلامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف تبقى قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي فان الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle