Suspension du permis de conduire : la décision doit préciser que le titre n’est pas restitué et qu’une nouvelle demande est nécessaire (Cass. crim. 2003)

Réf : 15961

Identification

Réf

15961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

699/11

Date de décision

16/04/2003

N° de dossier

22767/11/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 68 - 432 - 433 - 434 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligation pour l'intéressé d'entreprendre les démarches pour l'obtention d'un nouveau titre.

Résumé en arabe

رخصة السياقة ـ السحب الوجوبي ـ السحب الاختياري ـ رخصة جديدة ـ تحديد الأجل (نعم).
القرار الذي يقتصر على سحب مجرد لرخصة السياقة كجزاء اختياري، أو سحب وجوبي حسب الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 12 من ظهير 19/1/1953 دون أن يشير إلى الإمكانية المخولة للمحكوم عليه، وهي أن يطلب بعد انصرام الأجل المحدد من طرف المحكمة رخصة سياقة جديدة طبقا للشروط المحددة قانونا، يجعل القرار خارقا للمقتضى المذكور ويعرضه للنقض بخصوص رخصة السياقة.

Texte intégral

القرار عدد: 699/11، المؤرخ في: 16/04/2003، الملف الجنحي عدد: 22767/11/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 2 من ظهير 19/1/53 ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص سحب رخصة السياقة للمتهم زكرياء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 13/3/01 يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور لأن الفرار والتملص من المسؤولية الجنائية موجب للسحب النهائي، كما أنها لم تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من نفس الفصل لكون المتهم سبق أن سحبت منه رخصة سياقته قبل ارتكاب الحادثة.
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تشر في تعليلها إلى الأساس القانوني الذي اعتمدته لتأييد الحكم فيما يخص حرمان المتهم من رخصة السياقة لمدة ثلاث سنوات.
بناء على الفصل 12 من ظهير 19/1/53 وبمقتضاه فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس سنوات للسائق الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفصول 432 و 433 و 68 (المقطع الثالث) من القانون الجنائي بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر وأنه يمكن للمحكوم عليه إذا رغب في ذلك أن يطلب عند انصرام الأجل المذكور تسليم رخصة جديدة طبقا للشروط المحددة في الفصل 5 المكرر من ظهير 20/2/73.
وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 12 المكور أعلاه المتممة فقرته الثانية تنص على أن الحكم بسحب رخصة السياقة تصدره المحكمة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بأي وسيلة من الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية التي يمكن أن تسجلها.
وحيث يتضح مما سلف أن الفصل 12 المذكور لا يقتصر على التنصيص على سحب مجرد لرخصة السياقة كجزاء اختياري في فقرته الثانية وكحكم واجب في فقرته الثالثة بل إنه في الحالتين مما يجعله مقرونا بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة مع إمكانية خولها للمحكوم عليه وهي أن يطلب بعد انصرام الأجـل المحدد من طرف المحكمة إذا رغب في ذلك رخصة جديدة طبقا للشروط المحددة قانونا.
وحيث إنه والحال ما ذكر كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألا تقتصر في قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة ثلاث سنوات بل كان عليها إضافة إلى ذلك أن تشير إلى ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة المذكورة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته وأن المعني بالأمر يمكنه إذا رغب في ذلك أن يطلب تسلم رخصة جديدة طبقا للشروط القانونية المحددة في الفصل 5 مكرر المومأ إليه أعلاه، وهي عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 19/1/53 لعدم تطبيقه في كل مقتضياته وعرضت قرارها للنقض بخصوص رخصة السياقة.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير لمحكمة الاستئناف بالحسيمة باريخ 24/7/01 بخصوص رخصة السياقة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقـانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنبر رئيسة الغرفة والسادة والمستشارين: بوصفيحة عتيقة مقررة والشياظمي السعدية القرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal