Infraction douanière : caractère obligatoire et non réductible de l’amende et de la confiscation (Cass. crim. 2003)

Réf : 15971

Identification

Réf

15971

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1240

Date de décision

15/10/2003

N° de dossier

4158/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 208 - 210 - 217 - 280 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Viole les articles 208, 210, 217 et 280 du code des douanes la cour d'appel qui, statuant sur une infraction douanière, d'une part, réduit le montant de l'amende due à l'administration des douanes, et d'autre part, ordonne la destruction des marchandises de fraude au lieu de leur confiscation obligatoire au profit de ladite administration. En effet, il résulte de ces textes que le juge est tenu de prononcer l'intégralité des sanctions pécuniaires légalement dues et ne peut écarter la mesure de confiscation des marchandises ayant fait l'objet de la fraude.

Résumé en arabe

– المطالب المدنية إدارة الجمارك من أجل حيازة بضاعة  أجنبية في مواجهة المتهم تعادل خمس مرات قيمة البضاعة  موضوع الحيازة والفصل  من مدونة الجمارك  يوجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية التي تتقدم بها إدارة الجمارك ولا يمنح للمحكمة صلاحية التخفيض منها ، أو إتلاف المحجوز من الحضور لأن الفصول 9208 و 210 و 217 من مدونة الجمارك تنص على مصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها لفائدة إدارة الجمارك والقرار حينما قضى  بعكس ذلك، يعتبر خرقا للفصول المذكور ويعرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد : 1240، بتاريخ : 15/10/2003، ملف جنحي عدد: 4158 : 01
باسم جلالة الملك
بناء على هيئة النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك  بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة ممثلها بوجدة بتاريخ سابع وعشري مارس 2000 لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ ثالث وعشري مارس 2000 تحت عدد 1558 في القضية رقم 809/00  القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على فراج محمد صلاح الدين بأدائه لها مبلغ 60 ألف درهم مجبرة في سنة وإتلاف المحجوز من الخمور وذلك بعد إدانته بجنحتي الاتجار في المخدرات والخمور المهربة والمحلية بدون رخصة وعقابه بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامته نافذة قوها 1000 درهم.
إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد الكريم التومي التقرير المكلف به في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيد مصطفي العلمي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة  طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
ذلك أن الظنين توبع وادين من أجل حيازة بضاعة أجنبية مخطورة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند طبقا للفصل 280 من مدونة الجمارك وهذا الفصل يعاقب الجانح علاوة على الغرامة الجبائية والحبس بمصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها لفائدة إدارة الجمارك.
والمشرع بمقتضى الفصلين 210  و 280  من نفس المدونة مصادرة البضائع المخطورة بأي وجه من الوجوه والتي تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية، وكذا مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها ويأمر بها وجوبا ولو كانت هذه البضاعة  ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول.
والفصل 217 من القانون المذكور ينص في شطره الأول على عدم تطبيق ظروف التخفيف فيما يخص الجمرك على المصادرات والغرامات ويوجب في نفس الوقت الحكم بها لفائدة إدارة الجمارك وحدها.
والفصل 208 من نفس القانون يضع المصادرة من بين العقوبات الحقيقية المطبقة في ميدان المخالفة الجمركية.
والقرار المطعون فيه قضى بالتخفيض من الغرامة المستحقة وعدم مصادرة البضاعة الأجنبية لفائدة العارضة وخرق الفصول المشار إليها مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصول 208 و 210 …و 217 و 280 من مدونة الجمارك.
حيث أنه بمقتضى الفصل 208 العقوبات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية هي: الحبس مصادرة البضائع المرتكبة الغش بشأنها والبضائع المستعملة…
وبمقتضى الفصل 210: إن مصادرة البضائع المخطورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية، وتغلب على…
 وبمقتضى الفصل 217: يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها ويجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن يخصم منه …
وبمقتضى الفصل 280 :  يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:
1 – بالحبس من .. . 2 – بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب الغش بشأنها 3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها…
وبالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى والمتبني لعلله وأسبابه يتبين أنه أدان المطلوب في النقض من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند وقضى بأدائه للطاعنة مبلغ 60 ألف درهم  والحال أنها حددت في مذكرتها للمطالبة بالحق المدني المؤرخة في 18/1/2000 في  مواجهة المطلوب في النقض أداء غرامة مالية قدرها 84.635 درهما تعادل خمس مرات قيمة البضاعة موضوع الحيازة والفصل 217 المشار إليه يوجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية التي تتقدم بها إدارة الجمارك ولا يمنح للمحكمة صلاحية التخفيض منها كما قضى بإتلاف المحجوز من الحضور بالرغم من أن الفصول 9208 و 210 و 217 من مدونة الجمارك تنص على مصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها لفائدة إدارة الجمارك مما يعتبر خرقا للفصول المذكور ويعرض القرار المطعون فيه النقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 23/03/2000  في القضية عدد 809/00  وبإحالتها على نفس المحكمة لتبث فيها فيما يخص إتلاف الخمور المحجوزة وهى متركبة من هيأة أخرى كما قرر إثبات هذا القرار بسجلاتها أثر القرار بسجلاتها أثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبدون صائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : آيت بلا حسن رئيس الغرفة والسادة المستشارين : عبد الكريم التومي مقررا، ابن الديجور الجيلالي مصطفي بنسلمون ، مصطفي أزمور وبحضور المحامي العام السيد مصطفي العلمي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زروال عائشة.

Quelques décisions du même thème : Pénal