Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)

Réf : 35009

Identification

Réf

35009

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2021/8/6/14121

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n°1-10-08 du 11 février 2010

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale.

Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 2021/2801/76، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم عبد العزيز (ت) بن علي من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي

فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة عرض مواد غدائية في ظروف غير صحية استنادا إلى » عدم وجود نص يعاقب عليها « ، غير أنها أغفلت تطبيق مقتضيات المادتين 3 و25 من القانون رقم 28.07، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحيث أنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه « لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيقها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية « .

وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه « دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

من:

-عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو

الحیوان.

-ناول أو عالج أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا

القانون …

وحيث اعتمدت المحكمة في تبرير ما انتهت إليه « أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 06/09/2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لم تنص على العقاب بخصوص عرض منتج في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بغرامة قدرها 2000.00 درهم بالرغم من عدم وجود النص عليها بالقوانين موضوع المتابعة وفق المشار إليه جاء مخالفا للقانون « ، في حين أنه وخلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة في الحبس بين شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم، وعليه فالمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعين فيه الصادر من غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 76/2801/2021 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من لهيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

Quelques décisions du même thème : Pénal