Réf
44170
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
635/2
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2020/2/3/604
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sous-location non autorisée, Rejet, Preuve, Force probante, Constat d'huissier, Congé, Charge de la preuve, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ne précisait pas la nature juridique de la relation entre le preneur et le tiers occupant le local commercial, et qu'il n'était corroboré par aucun autre élément tel qu'un contrat écrit ou des quittances de loyer, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en a exactement déduit que la preuve de la sous-location n'était pas rapportée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/635، المؤرخ في 2021/12/02، ملف تجاري عدد 2020/2/3/604
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العوني (إ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4311 الصادر بتاريخ 2019/10/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/3192.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ص.) والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/16.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/02.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب مصطفى (ك.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطالب عبد القادر (إ.) المحل التجاري الكائن (...) ، وانه توصل منه بتاريخ 2013/05/30 بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب تولية الكراء للغير ، وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمس لذلك الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل أكد من خلالهما جدية السبب وتولية الكراء للمسمى محمد (ب.) والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بافراغ المدعي من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، فصدر الحكم القاضي ببطلان الإنذار ورفض الطلب المقابل ، استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء البحث والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 714 ، طعن فيه المدعي بالنقض ، فنقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/57 المؤرخ في 2019/02/07 ملف تجاري عدد 2017/2/3/193 لعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن التولية غير ثابتة في النازلة استنادا إلى كون السجل التجاري لمحل النزاع لا زال باسم المكتري الأصلي مصطفى (ك.) وكذلك وثائق أداء الضريبة والفرق بين السومة الحقيقية لمحل النزاع المقدرة في 1.000 درهم ويكون المبلغ الذي يؤديه معتمر المحل للمكتري الذي هو 5.000 درهم لا يمكن ان يستنتج منه الكراء من الباطن ، مستبعدة محاضر المعاينة المستدل بها من طرف المكري وشهادة الشاهدين اللذين استمعت اليهما خلال جلسة البحث دون ان تناقش مضمون المحاضر المدلى بها وتبرر بمقبول سبب استبعادها ودون التحقق مما ورد بها مما يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ...." وبعد الإحالة وادلاء طرفي الدعوى بمستنتجاتهما بعد النقض ، صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة بفرعيها عدم ارتكاز قرارها على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع بدعوى أنها عللته بكون المفوض القضائي يدخل في اختصاصه إجراء المعاينات المجردة دون إجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى الأطراف ، ورتبت عن ذالك استبعاد محضر الاستجواب المستدل به من طرف الطاعن للعلة المذكورة ولعلة أخرى مفادها أنه يتناقض مع ما ورد بمحضر المعاينة المنجز من طرف المطلوب ، والحال أن المادة 15 من القانون رقم 3/81 وجدت تفسيرها في الاجتهاد القضائي المتواتر الذي جعل محضر الاستجواب الذي ينجزه المفوض القضائي وسيلة إثبات ناجعة لفض النزاعات واثبات الحقوق فضلا عن أن قرار محكمة النقض الصادر في هذه النازلة أكد قانونية استدلال الطاعن بمحاضر المعاينة والاستجواب ، وأن القول بوجود تناقض بين محضر الطاعن ومحضر المطلوب الذي انكر فيه هذا الأخير التولية يعتبر تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، كما تمسك الطاعن بشهادة الشاهد أحمد (خ.) الذي أكد وجود علاقة كرائية بين المكتري والمسمى (ب.) مقابل وجيبة كرائية قدرها 4.000 درهم وهي الشهادة التي أشار إليها قرار محكمة النقض السابق إلا أن محكمة الإحالة استبعدتها واعتمدت إنكار المطلوب وجود تولية الكراء للغير الذي لم يكن معززا بأي دليل ، فأتى قرارها على هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد الذي مفاده ان المفوض القضائي لا يدخل في اختصاصه انجاز محاضر المعاينة والاستجواب وأن هناك تناقض بين المحضر المؤرخ في 2013/04/25 و المؤرخ في 2013/05/09 فحسب ، وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا أخر جاء فيه " أن المحضر المؤرخ في 2013/04/25 موضوع المناقشة لم يبين بوضوح طبيعة العلاقة بين شاهد المحضر والمستأنف عليه (المطلوب) هل تتعلق بكراء من الباطن أم كراء أصل تجاري أم بالتسيير الحر كما ان هذا المحضر يخلو من أي وثيقة تؤكد صحة تصريح المستجوب أو على الأقل الإدلاء بوصل كراء ، وفي غياب عقد كراء كتابي ووصولات كرائية فإن استدلال المستأنف (الطاعن) بمحاضر المعاينة والاستجواب المدلى بها لإثبات التولية غير فاعلة في النزاع ." وهو تعليل غير منتقد ناقشت من خلاله المحكمة محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعن واستبعدته للأسباب المذكورة والتي لم تكن موضوع انتقاد فأتى قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لحقوق الدفاع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025