Preuve de la sous-location : Le juge du fond peut écarter un constat d’huissier qui ne précise pas la nature juridique de l’occupation du tiers (Cass. com. 2021)

Réf : 44170

Identification

Réf

44170

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

635/2

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2020/2/3/604

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ne précisait pas la nature juridique de la relation entre le preneur et le tiers occupant le local commercial, et qu'il n'était corroboré par aucun autre élément tel qu'un contrat écrit ou des quittances de loyer, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en a exactement déduit que la preuve de la sous-location n'était pas rapportée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/635، المؤرخ في 2021/12/02، ملف تجاري عدد 2020/2/3/604

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العوني (إ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4311 الصادر بتاريخ 2019/10/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/3192.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ص.) والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/02.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب مصطفى (ك.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطالب عبد القادر (إ.) المحل التجاري الكائن (...) ، وانه توصل منه بتاريخ 2013/05/30 بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب تولية الكراء للغير ، وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمس لذلك الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل أكد من خلالهما جدية السبب وتولية الكراء للمسمى محمد (ب.) والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بافراغ المدعي من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، فصدر الحكم القاضي ببطلان الإنذار ورفض الطلب المقابل ، استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء البحث والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 714 ، طعن فيه المدعي بالنقض ، فنقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/57 المؤرخ في 2019/02/07 ملف تجاري عدد 2017/2/3/193 لعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن التولية غير ثابتة في النازلة استنادا إلى كون السجل التجاري لمحل النزاع لا زال باسم المكتري الأصلي مصطفى (ك.) وكذلك وثائق أداء الضريبة والفرق بين السومة الحقيقية لمحل النزاع المقدرة في 1.000 درهم ويكون المبلغ الذي يؤديه معتمر المحل للمكتري الذي هو 5.000 درهم لا يمكن ان يستنتج منه الكراء من الباطن ، مستبعدة محاضر المعاينة المستدل بها من طرف المكري وشهادة الشاهدين اللذين استمعت اليهما خلال جلسة البحث دون ان تناقش مضمون المحاضر المدلى بها وتبرر بمقبول سبب استبعادها ودون التحقق مما ورد بها مما يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ...." وبعد الإحالة وادلاء طرفي الدعوى بمستنتجاتهما بعد النقض ، صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة بفرعيها عدم ارتكاز قرارها على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع بدعوى أنها عللته بكون المفوض القضائي يدخل في اختصاصه إجراء المعاينات المجردة دون إجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى الأطراف ، ورتبت عن ذالك استبعاد محضر الاستجواب المستدل به من طرف الطاعن للعلة المذكورة ولعلة أخرى مفادها أنه يتناقض مع ما ورد بمحضر المعاينة المنجز من طرف المطلوب ، والحال أن المادة 15 من القانون رقم 3/81 وجدت تفسيرها في الاجتهاد القضائي المتواتر الذي جعل محضر الاستجواب الذي ينجزه المفوض القضائي وسيلة إثبات ناجعة لفض النزاعات واثبات الحقوق فضلا عن أن قرار محكمة النقض الصادر في هذه النازلة أكد قانونية استدلال الطاعن بمحاضر المعاينة والاستجواب ، وأن القول بوجود تناقض بين محضر الطاعن ومحضر المطلوب الذي انكر فيه هذا الأخير التولية يعتبر تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، كما تمسك الطاعن بشهادة الشاهد أحمد (خ.) الذي أكد وجود علاقة كرائية بين المكتري والمسمى (ب.) مقابل وجيبة كرائية قدرها 4.000 درهم وهي الشهادة التي أشار إليها قرار محكمة النقض السابق إلا أن محكمة الإحالة استبعدتها واعتمدت إنكار المطلوب وجود تولية الكراء للغير الذي لم يكن معززا بأي دليل ، فأتى قرارها على هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد الذي مفاده ان المفوض القضائي لا يدخل في اختصاصه انجاز محاضر المعاينة والاستجواب وأن هناك تناقض بين المحضر المؤرخ في 2013/04/25 و المؤرخ في 2013/05/09 فحسب ، وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا أخر جاء فيه " أن المحضر المؤرخ في 2013/04/25 موضوع المناقشة لم يبين بوضوح طبيعة العلاقة بين شاهد المحضر والمستأنف عليه (المطلوب) هل تتعلق بكراء من الباطن أم كراء أصل تجاري أم بالتسيير الحر كما ان هذا المحضر يخلو من أي وثيقة تؤكد صحة تصريح المستجوب أو على الأقل الإدلاء بوصل كراء ، وفي غياب عقد كراء كتابي ووصولات كرائية فإن استدلال المستأنف (الطاعن) بمحاضر المعاينة والاستجواب المدلى بها لإثبات التولية غير فاعلة في النزاع ." وهو تعليل غير منتقد ناقشت من خلاله المحكمة محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعن واستبعدته للأسباب المذكورة والتي لم تكن موضوع انتقاد فأتى قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لحقوق الدفاع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux