Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007)

Réf : 16149

Identification

Réf

16149

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

375/7

Date de décision

14/02/2007

N° de dossier

18233/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis.

Résumé en arabe

إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه ـ إبراز أفعال الإهانة.
ثبوت جريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه يقتضي إبراز نوع وشكل أفعال الاعتداء وطبيعتها حتى يتسنى للمحكمة التأكد من قيام عناصر الجريمة المذكورة في حق من توبع بها.

Texte intégral

القرار عدد: 357/7، المؤرخ في: 14/02/2007، الملف الجنحي عدد: 18233/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط الشكلية فكان الطلب علاوة على ذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض عندما اكتفت في تعليلها بالقول: » حيث لا يستشف من ملابسات القضية وظروفها وقول المتهم كونه أخطأ في حق المشتكى أنه لم يكن يعلم أنه عون التنفيذ. العبارات غير اللائقة التي تكون عنصر جريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وبالتالي غياب الأفعال التي تشكل الإهانة المعاقب عليها في نص المتابعة مما يجعل الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذة المتهم مصادف للصواب « ومادام المطلوب في النقض كان يعلم أن من حضروا إلى عين المكان جاءوا لتنفيذ الحكم ضده. وبالرغم من ذلك وجه السب والشتم للعون المكلف بالتنفيذ وبالتالي أهانه. مما تكون معه جنحة إهانة موظف وأثناء قيامه بعمله ثابتة في حقه. تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي علل ما انتهى إليه ببراءة المطلوب في النقض من كون ما ورد في محضر الضابطة القضائية من أن القوة العمومية التي رافقت مأمور إجراءات التنفيذ عاينت المتهم يقوم بسب وشتم المأمور المذكور هي مجرد إفادة عامة لم تحدد فيها عناصر الضابطة القضائية عبارات السب والشتم حتى يمكن للمحكمة معرفة ما إذا كانت تلك العبارات فيها تحقير وإهانة لمأمور إجراءات التنفيذ وهو يزاول عمله.
وحيث إنه ولو صرح المتهم وفق ما تقدم أنه أخطأ في حق المشتكي إلا أنه وبعدم ثبوت نوع هذا الخطأ وما إذا كان يكتسي صبغة مخالفة للقانون الجنائي كأن يكون سبا وشتما بعبارات صريحة ومحددة ـ كما تقدم ـ أو يكون عنفا أو غير ذلك، يبقى لفظ الخطأ لفظا عاما وأدبيا لا يسعف المحكمة في إثبات جنحة مادة الاتهام.
وحيث يتعين على ضوء ما ذكر القول بعدم ثبوت عناصر جنحة مادة الاتهام في حق المتابع بها وتصرح المحكمة تطبيقا لمبدأ الأصل هو البراءة حتى تثبت الإدانة بعدم مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه. وأضاف القرار المطعون فيه أنه لا يستشف من ملابسات القضية وظروفها وقول المتهم أنه أخطأ في حق المشتكي أنه لم يعلم أنه عون تنفيذ العبارات غير اللائقة التي تكون عنصر جريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وبالتالي غياب الأفعال التي تشكل الإهانة المعاقب عليها في نص المتابعة مما يجعل الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذته بالمنسوب إليه مصادف للصواب.
وحيث يكون بذلك القرار المطعون فيه قد علل تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 15/06/2006 في القضية ذات العدد 984/5/2005 وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal