Réf
60622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2270
Date de décision
30/03/2023
N° de dossier
2022/8211/2754
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage sérieux, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Preuve de l'usage, Non-usage, Marque, Faux incident, Contrat de distribution, Autorité de la chose jugée, Apposition de deux marques sur un produit, Action en déchéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie. Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ14/03/2022 في الملف عدد 9208/8211/2021 والقاضي في الشكل قبول الدعوى ، في الموضوع برفض الطلب مع تحميل المدعية كافة المصاريف .
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة ك..
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي :حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/04/2022 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
*في مقال التدخل الإرادي في الدعوى : حيث إستندت المتدخلة إراديا في الدعوى في مقالها المذكور على مقتضيات الفصل 111 من ق م م موضحة أن لها مصلحة في النزاع تجيز لها التدخل إراديا في الدعوى، بحكم أنها تحمل الإسم التجاري [كذا] بعد حصولها على الشهادة السلبية بخصوصه من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وبحكم أنها تختص في تصنيع وإنتاج وتوزيع وبيع السيكار تحت الإسم التجاري المذكور داخل التراب الوطني وخارجه ، وبذلك تتمتع بالحماية القانونية على الصعيدين الوطني والدولي .
وحيث إن الثابت من الحكم عدد 9657 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2021 في الملفين المضمومين رقم 8139/8211/2018 و 8140/8211/2018 ، أن المتدخلة إراديا في الدعوى الحالية سبق وأن تقدمت بطلب يرمي إلى سقوط العلامة التجارية [كذا] المسجلة بتاريخ 29/09/2015 تحت عدد 170076 ، وهو الطلب الذي قضت المحكمة المذكورة برفضه ، مما يبقى معه مقال التدخل الإختياري غير مقبول شكلا .
وحيث يتعين تحميل المتدخلة إراديا صائر مقالها .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تعتبر شركة مغربية رائدة في تصنيع وإنتاج وتوزيع وبيع السيكار ، وأن المدعى عليها شركة أ. قامت بتسجيل العلامة التجارية [كذا] لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 170076 بتاريخ 29/09/2015، وأن العارضة تأكدت من خلال المعاينة الميدانية ان السوق المغربي خال من أي منتج يحمل تلك العلامة ، وأن المدعى عليها لم تقم بإستعمال العلامة المذكورة داخل المغرب جديا لمدة لا تقل عن 5 سنوات غير متقطعة وهو ما يعرضها للسقوط إعمالا للمادة 163 من القانون 17/97 ، مما تبقى معه مصلحة العارضة قائمة في المطالبة بسقوط تلك العلامةبإعتبار أن نشاطها التجاري يتمثل في تصنيع وإنتاج وتوزيع وبيع السيكار وكافة أنواع التبغ المصنع .
ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها على العلامة التجارية موضوع الطلب ،والإمتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامة التجارية المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 30000.00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها، مع أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد السقوط المذكور بالسجل الوطني للعلامات ، والإذن للعارضة بنشر منطوق الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية .
وبناء على طلب التدخل الإختياري في الدعوى المقدم من طرف شركة ك.ك. أوضحت العارضة من خلاله أن تدخلها جاء بناء على الفصل 111 من ق م م ، إستنادا إلى توفرها على مصالح مشاعة مع المدعى عليها في حقوق الملكية الصناعية والفكرية للكلمة [كذا] بحكم إتخاذها من الكلمات [كوروبوراصيون كذا] إسما تجاريا لها منذ 04/02/2000 حسب الثابت من نظامها الأساسي الموثق بالسجل التجاري بهابانا عاصمة كوبا، علما أن التسمية [كذا] تشكل صلب ونواة الإسم التجاري ، وأنها ترتبط مع الشركة م.ل. ( (ك.) سابقا ور.د.ط. قبل ذلك ) بعقد توزيع حصري منذ 20/01/2004 تم إدخال تعديلات عليه بتاريخ 25/02/2015 ، مضيفة أنه وعبرها تقوم شركة أ. بتسويق منتوجها من السيكار الكوبي الفاخر بالمغرب ، وأن المتدخلة تقوم بتسويق نفس المنتج بواسطة موزعتها بالمغرب الشركة م.ل. ، فضلا على أن شركة أ. تملك نسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة المتدخلة ، وهو ما يستوجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 163 من القانون 17-97 والتي تنص على " إستعمال العلامة بموافقة مالكها أو إستعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام"، ومن تم فإن شركة أ. تستعمل علامتها بشكل جدي منذ سنة 2004 بالمغرب عبر الشركة المتدخلة.
ملتمسة الحكم برفض الدعوى مع الأمر بإدخال الشركة م.ل. .
وبناء على إدلاء المدخلة في الدعوى الشركة م.ل. بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المدعية لم تثبت قيامها بتصنيع أو توزيع أو بيع أي نوع من أنواع السيكار ومن تم فلا صفة لها ولا مصلحة في الدعوى ، مضيفة أن تصريحها بمناسبة الدعوى موضوع الملف عدد 8139/8211/2018 بكونها لا تتوفر على أي منتج من نوع أو صنف [كذا] والذي تمسكت به المدعية هو تصريح إنصرف في إطار دعوى تتعلق بحماية الإسم التجاري ، إلى أنه لا يوجد أي مقتضى ضمن القانون المتعلق بالملكية الصناعية يشير إلى مصطلح "نوع" أو "صنف" . وبالمقابل فإن العلامة التجارية [كذا] يتم تضمينها وحسب الوثائق المستدل بها ،على كل علب أنواع السيجار الموزعة من طرف العارضة إستنادا إلى عقد التوزيع الحصري ومن تلك الأنواع "كوهيبا" ، "مونتيكريستو" و "بارطاكس" ، وبذلك فإن العارضة لم تصرح بكون منتجاتها من السيكار لا تحمل "العلامة التجارية [كذا] .
ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا ورفضها إحتياطيا .
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة ومصلحة المتدخلة في الدعوى التعاونية ك.C.ك. والمدخلة في الدعوى الشركة م.ل. ، سندها في ذلك أن المتخلة في الدعوى إستدلت بإشهاد التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 والحال أنها تزعم كونها قامت بتسجيل علامات تجارية سنتي 1998 و 1999 أي قبل أن يكون لها أي وجود قانوني أو فعلي ، كما أن القانون الكوبي لم يسمح بإنشاء الشركات التجارية إلا بعد سنة 2017 ، وهو ما يستحيل معه قانونا وجود المتدخلة كشركة تجارية ويؤكد أن صورة التسجيل بالسجل التجاري لسنة 2000 مزورة ، كما أن التسجيل بالسجل التجاري في العالم لا يثبت سوى بإشهاد صادر عن مصلحة السجل التجاري وليس عن موثق ، فضلا على أن الإشهاد المذكور لا يتضمن إسم الشركة ورقم قيدها وتريخه وعنوانها وهوية مؤسيسها وأعضاء مجلسها الإداري وهو المتخلف في الإشهاد المستدل به ، وهو ما يثبت عدم وجود السجل التجاري المزعوم من طرف المتدخلة وهو ما يثبته كذلك عدم تواجدها بالمغرب طبقا للمادة 37 من مدونة التجارة . كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدخلة والمتدخلة في الدعوى لا تتعلق بالعلامة التجارية [كذا] موضوع الدعوى ، وإنما بعلامات تجارية أخرى لم تكن موضوع طلب العارضة . كما أن الزعم بكون العلامة محل ملكية مشتركة وفقا للمادة 140 من القانون 17-97 يقتضي الإدلاء بشهادة تسجيل العلامة تتضمن ما يفيد كونها مشتركة وهوية المشتركين وأن تسجل بالسجل الوطني للعلامات كعلامة مشتركة وفقا للمادة 169 من القانون 17-97 ، والحال أن العلامة التجارية موضوع الدعوى مسجلة من طرف شركة أ. وحدها ولا علاقة للمدخلة والمتدخلة بها. كما أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تعليلها إلى "كون المدخلة في الدعوى أدلت بوثائق إستيراد وسندات شحن وفواتير يثبت من خلالها الإستعمال الجدي والمستمر للعلامة التجارية [كذا] على المنتجات المستوردة وفقا لعقد التوزيع ... " وهو ما يعتبر تحريفا لموضوع ووثائق الدعوى ، مادام أن المحكمة المذكورة لم تبين الأساس القانوني الذي إستقت منه ثبوت الإستعمال الجدي والمستمر للعلامة التجارية [كذا] بعدم بيان ماهية الوثيقة التي تتضمن منتج يحمل العلامة [كذا] موضوع الدعوى ، فضلا على كون الوثائق المشار إليها عبارة عن صور محررة باللغة الإسبانية والإنجليزية لم توضح المحكمة كيف إستوعبت محتواها ، سيما أن الوثائق المذكورة لا تتضمن تسويق أي منتج يحمل العلامة التجارية موضوع الدعوى مادام أنها تتعلق بعلامات تجارية أخرى من قبيل مونتيكريستو ، بارطاكازوكوهيبا ، بإعتبار أن أي منتج وبالأحرى منتجات التبغ لا يمكن أن يسوق في نفس الوقت تحت علامتين تجاريتين ، مضيفة أن ملف الدعوى خالي من أية وثيقة تثبت أن هناك منتوجا يباع بالسوق الوطنية يحمل العلامة التجارية موضوع الطلب . كما أن محكمة البداية خرقت مبدأ نسبية الأحكام وحجية الشيء المقضي به بتعليلها " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ودراستها تبين للمحكمة أنها سبق لها وأن بتت في نفس العلامة التجارية بين المدخلة والمتدخلة إختياريا من جهة وبين مدعية أخرى في الحكم عدد 9657 الصادر بتاريخ 25/10/2021 وقضت بأن العلامة التجارية [كذا] تستعمل إستعمالا جديا طيلة الخمس سنوات الأخيرة دون إنقطاع ... " ، مادام أن العارضة لا علاقة لها بالأحكام القضائية التي لا تعتبر طرفا فيها ولا علاقة لتلك الأحكام بموضوع الدعوى ، ومن تم لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهتها ، كما أن الحكم المستدل به تم الطعن فيه بالإستئناف ومن تم لا حجية له إلا بعد تأييده ، كما أن محكمة الدرجة الأولى إستبعدت وثائق العارضة المستندة إلى كون منتجات التبغ يخضع ترويجها إلى ترخيص مسبق من السلطات المختصة ومن تم فإن عدم الإشارة إلى المنتج سواء أكان محليا أو مستوردا في الدوريات الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة ، يجعل من المنتج المذكور في حكم المنتجات المهربة ، سيما أن المستأنفة إستدلت بالدوريات السنوية لإدارة الجمارك منذ سنة 2013 واالتي جاءت خالية من أي منتج تبغ تحت علامة [كذا] ، وهي الدوريات التي نحدد حصرا المنتجات المرخص ببيعها في المغرب ، كما إستبعدت المحكمة الإقرار الكتاب الصادر عن الشركة م.ل. بتاريخ 03/12/2019 بكونها لا تتوفر على أي منتوج للسيكار أو غيره تحت تسمية [كذا] ، وهو إقرار يعتبر دليلا على أن العلامة التجارية [كذا] لا يسوق أي منتج لها بالمغرب ، كما أن محكمة البداية لم تقم بالجواب على طلب إجراء خبرة المستند إلى أن إثبات الإستعمال الجدي للعلامة التجارية يستوجب الإطلاع على عينات حقيقية للمنتوج وجرد الوثائق المحاسبية وعلى رأسها الفواتير ، وهي مسألة تحتاج الإستعانة بخبراء من ذوي الإختصاص . كما أن محكمة الدرجة الأولى قامت بخرق مقتضيات الفصل 163 من قانون الملكية الصناعية ومقتضيات القانون 46.02 بتعليها رفض الطلب بكون شركة أ. تقوم بإستعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى عن طريق شركة أخرى ، دون وجود أي إثبات على ذلك وذلك بفرض وجود عقد التوزيع مادام أن هذا الأخير لا يتضمن توزيع أي منتوج يحمل العلامة التجارية [كذا]، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يستدلوا بأي ترخيص عن السلطات المختصة ببيع منتجات حاملة لعلامة [كذا] كما لم يتم الإدلاء بأي عدد للجريدة الرسمية يتضمن هذه العلامة وهو ما يثبت أن العلامة المذكورة لم يسبق لها وأن إستعملت منذ تسجيلها .
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وباقي محررات العارضة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها الشركة م.ل. بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن صفتها تابثة في الدعوى بمقتضى عقد التوزيع الحصري ، وأنها أدلت للمحكمة بالوثائق الخاصة بها التي تثبت الإستعمال الجدي للعلامة التجارية [كذا] من خلال إستيراد العارضة لمختلف أنواع السيكار الكوبي ومنتجاته التي تتضمن العلامة التجارية [كذا]، مادام أن علب السيكار المتعلقة بالعلامات التجارية كوهيبا ، مونتيكريستووبارطاكس تحمل أيضا العلامة التجارية [كذا] ، كما أن إسم [كذا] هو في نفس الوقت الإسم التجاري للشركة المتدخلة في الدعوى ، مضيفة أن محكمة البداية كانت على صواب في الإعتماد على الحكم عدد 9657 للإستدلال على إثبات الإستعمال الجدي للعلامة التجارية [كذا] ، مؤكدة باقي دفوعاتها .
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها شركة إ. وشركة ك.ك. بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن صفتهما في الدعوى تابثةحسب الوثائق المستدل بها، كما أن العبرة في حماية الإسم التجاري هو بسبقيةالإستعمال بالمغرب وليس التسجيل به وذلك إعمالا للمادتين 8 من إتفاقية باريس و 179 من القانون 17-97 ، كما أن صفة الطاعنة غير قائمة أمام عدم إثباتها إنتاج وتسويق السيكار بالمغرب ، مضيفة أنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن العارضتين لم تدفعا بكونهما تملكان بشكل مشترك أو مشاع العلامة التجارية [كذا]، وإنما دفعت بكون الشركة المتدخلة تملك أسهما في رأسمال شركة إ. والتي من بينها علاماتها التجارية ومن بينها العلامة التجارية موضوع الدعوى ، كما أن وجود عقد توزيع بالمغرب يعتبر دليلا قاطعا على إستعمال العلامة التجارية ، وبخصوص كون العلامات التجارية كوهيباومونتيكريستو لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، فإن العارضتان تسوقان منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر بواسطة علامات تجارية مختلفة ، إلا أن العلامة التجارية [كذا] تبقى هي الأصل بإعتبارها تميز السيكار الكوبي الفاخر كتسمية منشأ وكتسمية ضمان لمصدر السيكار "دولة كوبا" ، فهي العلامة الرئيسية وباقي العلامات تعتبر ثانوية أو فرعية ، إذ أن الأولى تميز منتوج السيكار الكوبي الفاخر في مجموعه فيما باقي العلامات تميز منتوجا محددا منه عن باقي منتجات نفس السيكار ، بدليل وضع العلامة "[كذا]" بعلب وتلفيفات جميع أنواع السيكار الكوبي الفاخر .
ملتمستين تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها الشركة م.ل. بمذكرة جوابية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مستدلة بقرار صادر عن محكمة الإستئناف بتاريخ 21/11/2022 في الملف 5709/8211/2019.
ملتمسة الحكم وفق محرراتها الكتابية .
وبناء على إدلاء نواب المستأنفة بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق في مواجهة الطرف المستأنف عليه فتح لها ملف تحقيق عدد 84/ ش م ت / 2021 موضوعها الطعن بالزور الأصلي في جميع الوثائق المقدمة ، وتمت متبعة المشتكى بهم شركة أ. وشركة ك. من أجل التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات وإستعمالها ، ومتابعة المشتكى بها U.L. من أجل جنح إنتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والإحتيال ، فتح لها ملف جنحي عدد 2500/2101/2022 مدرج بجلسة 25/03/2023 ، مما يوجب إيقاف البت إعمالا للمادة 10 من ق م ج والفصل 102 من ق م م، مضيفة أنها قامت بالحصول على الشهادة السلبية سنة 2011 وتم تسجيلها بطريقة نظامية وأصبحت تتمتع بالعلامة التجارية الخاصة بها ، وبأن المستأنف عليهما الأولى والثانية لا وجود لهما في الواقع لأن القانون الكوبي لا يسمح بتأسيس الشركات ، وأنهما قامتا بالإعتماد على وثائق مزورة في إثبات تواجدهما في الواقع حسب الثابت من قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق ، كما أنهما قامتا بالإستدلال بعقد توزيع مزور، مضيفة أن الشركة م.ل. أقرت قضائيا بكونها لا تروج أي منتوج أوغيره من نوع [كذا] ، كما أن الطرف المستأنف عليه قامبإستعمال علامات تجارية خاصة بالسيكار لشركات مختصة في تصنيع وبيع السيكار بدولتي الدومينكان والهندوراس من بينها علامة كويبا ، روميو وجولييت وبارتاغاز ، وقام بنسخ إسم العارضة على تلك العلامات التجارية حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 17/06/2021 من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) ، وكذا من خلال الثابت من نظام الأبوستيل الموقع من طرف كاتب الدولة الأمريكي للخارجية عن ولاية شمال كارولينا الذي أثبت أن هذه العلامات ليست في ملكيتهم ، كما أن الطرف المستأنف عليه قام بالإعتداء على الإسم التجاري للعارضة ببيع منتوج إسمالسيكار تحت إسم العارضة دون إذن أو قانون .
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليها شركة أ. على العلامة التجارية [كذا] ، ومعاينة أن الطلبات المضادة للمستأنف عليها الثالثة والرابعة قد طالها التقادم وسبق البت فيها بأحكام فاصلة في الموضوع والحكم برفضها مع الأمر بإجراء خبرة .
وبناء على إدلاء نواب المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال إضافي يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي أوضحت العارضة من خلالها أن محكمة الإستئناف التجارية أصدرت قرارا بتاريخ 20/07/2020 في الملف رقم 1000/8232/2020 وضع حدا بصفة نهائية لمزاعم المستأنف عليها ، وبخصوص الوثائق المستدل بها فإنها تعتبر مجرد صور شمسية ومحررة بلغات أجنبية ، وهو ما يدفع العارضة إلى الطعن فيها بالزور الفرعي في صورة عقد التوزيع الإستئثاري المؤرخ في سنة 2004 سندها في أمام عدم الإدلاء بأصله وأمام وجود عقد توزيع حصري بتاريخ 25/02/2015 وكذا عقد حصري لفائدة شركة ب. مؤرخ في 27/02/2008 مادام أنه لا يمكن وجوود موزعين حصريين في وقت واحد ، كما أن عقد سنة 2004 موقع من طرف LA REGIE DES TABACS والتي لم تكن متواجدة بتاريخ توقيع العقد ، لأن الشركة المتواجدة بالتاريخ المذكور هي شركة ك.م. ، كما أن توقيع الطرف الثاني ممثلا في شركة ك.ك. غير مصادق عليه بإبرامه من جانبها بدولة كوبا ولم يتم تذيله بالصيغة التنفيذية ، وفي العلامة التجارية [كذا] المسجلة تحت عدد 170076 كما هو تابث بمقتضى الأمر بالإحالة من قاضي التحقيق عدد 84/ش م ت /2021 بتاريخ 12/07/2022 .
ملتمسة الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من أنه لا وجود قانوني أو واقعي للمستأنف عليها الأولى ، وكذا إنعدام أية حجة أو أثر لصور مختلف الوثائق الدلى بها من طرفها ، مع إنذارها بالإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور والأمر بإجراء خبرة خطية .
وبناء على إدلاء نائب الشركة م.ل. بمذكرة تعقيبية أوضحت أن القرار المحتج به من طرف الطاعنة يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية التي صدرت بمقتضى أمر إستعجالي في إنتظار صدور حكم في دعوى الموضوع المتعلقة بالمنافسة الغير المشروعة التي تقدمت بها شركة " ك. " وليس الطاعنة في مواجهة العارضة والسيد مصطفى (ب.) والتي صدر فيها قرار إستئنافي تحت عدد 2230 قضى بعدم أحقية شركة " ك. " في الحماية القانونية في إطار دعوى المنافسة الغير المشروعة .
ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/03/2023 ألفي بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة والمتدخلة في الدعوى أوضحت العارضة من خلالها أن المتدخلة إراديا في الدعوى شركة ه.إ.أ. قامت بالتدخل إستئنافيا في الدعوى دون إثبات وجود مصلحة مشتركة تجمعها بالمستأنفة سيما بعدما حسم القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2022 في الملف عدد 5709/8211/2019 بعدم مشروعية إستعمالهاللإسم التجاري [كذا] ، وكذا القرار الصادر بتاريخ 19/12/2022 في الملف عدد 3968/8211/2021 ، وبخصوص المقال الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي فإن الطعن في العلامة التجارية يعتبر غير مؤسس مادام أن الطعن المذكور يجب أن ينصب على الوثائق والمستندات لا على الحقوق المكتسبة ، كما أن الطعن في عقد التوزيع فإنه سبق للمتدخلة إراديا في الدعوى شركة ه.إ.أ. وأن طعنت بالزور الفرعي في الملف بعد النقض عدد 5168 في نفس الوثيقة تم رفضه بعلة " أن الطاعنة بالزور الفرعي ليست طرفا في العقد المذكور ولم توضح العناصر التي ينصب عليها الزور الفرعي إذ لم توضح ما إذا كان الأمر يتعلق بمضمون العقد أو توقيعه أو أطرافه ... ، فضلا عن ذلك فالطاعنة بالزور الفرعي سبق وأن تقدمت بدعوى التعويض ضد الشركة م.ل. المستفيدة من عقد التوزيع وضد أحد موزعي المنتوج الحامل للعلامة موضوع النزاع ، وهي الدعوى التي صدر فيها القرار عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020 ملف 596/8211/2019 وهو القرار الذي أقر بصحة عقد التوزيع وإعتمده في الحكم برفض طلب التعويض الذي تقدمت به الطاعنة بالزور الفرعي ، وبذلك فإن العلاقة التعاقدية بين المستأنفة وبين الشركة م.ل. بخصوص توزيع السيكار الحامل للعلامة موضوع النزاع تم الحسم فيه بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به"، وبخصوص الطعن بالزور في شهادة التسجيل بالسجل التجاري لسنة 2000 فإن البت في النزاع لا يتوقف على الوثيقة المذكورة لكون المستأنفتين قامتا بالإدلاء بوثائق تفيد تسجيلهما بدولة كوبا وهي الوثائق المصادق عليها من طرف وزارة الخارجية بدولة كوبا وكذا السفارة المغربية بكوبا وهي الوثائق الرسمية التي تغني عن الوثيقة المطعون فيها ، أما بخصوص الطعن في شهادة تسجيل العلامة التجارية LA CASA DEL HABANO وبعد صدور قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بخصوص رفض طلب تسجيل العلامة المذكورة وإلتماس المستأنفتين تأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به بخصوص طلب تسجيل العلامات بما في ذلك العلامة المذكورة فإن الزور الفرعي لم يعد له موضوع ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي المنصب على الفواتير فإن الطاعنة وفضلا عن عدم تحديد الفواتير التي ينصب عليها الطعن فإنها لم تحدد البيانات التي تتمسك بكونها مزورة إضافة إلى أن الفواتير جاءت معززة بوثائق الإرسال كما أن الوثائق المذكورة صادرة عن مؤسسات لها كيانها القانوني المستقل عن الطاعنة مما يجعل الأصل هو صحة تلك الوثائق ، كما أن الأحكام القضائية المدلى بها أثبتت ترويج المنتج بالمغرب ، كما أن الفصل في دعوى سقوط الحق لا يتوقف على أي من الوثائق موضوع الطعن بالزور الفرعي ، مؤكدة باقي دفوعاتها ، مضيفة أن القرار عدد 5168 برفضه طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق التي أثبتت العارضة بواسطتها إستعمالها الجدي للعلامة التجارية [كذا] يكون قد أكد الإستعمال الجدي المشار إليه ، ملتمسة الحكم بعدم قبول مقال التدخل الإختياري في الدعوى لشركة ك.إ.إ. ورفضه إحتياطيا ، وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/03/2023 تم تمديدها لجلسة 30/03/2023 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت المستأنفة بإنعدام صفة ومصلحة المتدخلة في الدعوى التعاونية ك.C.ك. والمدخلة في الدعوى الشركة م.ل. ، إستنادا منها إلى الأسانيد أعلاه .
وحيث إن صفة المتدخلة شركة ك.ك. والشركة م.ل. تبقى تابثة في الدعوى أمام الفصل في ثبوتها بمقتضى القرار عدد 5168 الصادر بتاريخ 21/11/2022 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5709/8211/2019 ، والذي ذهب في تعليله إلى أنه تم الإدلاء بالنسبة للمتدخلة بشهادة تفيد أنها مسجلة بالسجل التجاري بدولة كوبا ، وهي الوثيقة التي خضعت لمصادقة مصالح وزارة الخارجية بدولة كوبا ومصادقة السفارة المغربية بنفس الدولة ، وهي الوثيقة المثبتة للوجود القانوني للشركة المذكورة ، وبخصوص المدخلة الشركة م.ل. فإن القرار المشار إليه إعتبر أن العلاقة التعاقدية بين المتدخلة شركة ك.ك. والمدخلة الشركة م.ل. سبق الحسم فيها بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 2230 الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 596/8211/2019 الذي أقر صحة عقد التوزيع الإستئثاري وإعتمده في الحكم برفض التعويض .
وحيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قيامها بتحريف موضوع ووثائق الدعوى بذهابها في تعليلها إلى "كون المدخلة في الدعوى أدلت بوثائق إستيراد وسندات شحن وفواتير يثبت من خلالها الإستعمال الجدي والمستمر للعلامة التجارية [كذا] على المنتجات المستوردة وفقا لعقد التوزيع ... " . دون أن تبين الأساس القانوني الذي إستقت منه ثبوت الإستعمال الجدي والمستمر للعلامة التجارية [كذا] بعدم بيان ماهية الوثيقة التي تتضمن منتج يحمل العلامة [كذا] موضوع الدعوى ، فضلا على كون الوثائق المشار إليها عبارة عن صور محررة باللغة الإسبانية والإنجليزية لم توضح المحكمة كيف إستوعبت محتواها ، سيما أن الوثائق المذكورة لا تتضمن تسويق أي منتج يحمل العلامة التجارية موضوع الدعوى مادام أنها تتعلق بعلامات تجارية أخرى من قبيل مونتيكريستو ، بارطاكازوكوهيبا ، بإعتبار أن أي منتج وبالأحرى منتجات التبغ لا يمكن أن يسوق في نفس الوقت تحت علامتين تجاريتين ، مضيفة أن ملف الدعوى خالي من أية وثيقة تثبت أن هناك منتوجا يباع بالسوق الوطنية يحمل العلامة التجارية موضوع الطلب .
وحيث إنه ومن جهة أولى فإن القرار عدد 5168 المشار إليه أعلاه ذهب في تعليله إلى أنه " ... وحسب عقد التوزيع الحصري المؤرخ سنة 2004 ، فإن السيكار الحامل للعلامة التجارية [كذا] يروج بالمغرب منذ التاريخ المذكور ، وهو الأمر الذي تعززه الفواتير ووثائق الإرسال التي تفيد وصول المنتوج إلى الموزعة ... " ، وبذلك يكون القرار المذكور قد حسم في كون الفواتير ووثائق الإرسال المستدل بها تعتبر دليلا على ترويج السيكار الحامل للعلامة التجارية [كذا] بالمغرب ، ومن جهة ثانية فإن البين من إطلاع المحكمة على الفواتير ووثائق الإرسال المستدل بها من طرف الشركة م.ل. ، كون هذه الأخيرة توصلت بمجموعة من الشحنات المتعلقة بالسيكار ( COHIBA-H.UPMAN-HOYO DE MINTERREY-JODE L.PIEDA-MONTECRISTO-PARTAGAS-QUINERO-ROMEO Y JULIETA) مرسلة من شركة ك. بكوبا ، وذلك خلال المدة من سنة 2017 إلى 2021، وهي الأنواع التي يتم ترويجها مرفقة بالعلامة التجارية [كذا] وذلك حسب الثابت من صور العلب الخاصة بالعلامات المذكورة مثل COHIBA والذي تحمل علبة تسويقه إسم العلامة التجارية [كذا] ، وROMEO والذي يحمل الملصق الموضوع على السيكار الخاص به لعلامة ROMEO في وسط الملصق وعلامة [كذا] على الجانبين الأيمن والأيسر من نفس الملصق، وهو ما يثبت الإستعمال الجدي للعلامة التجارية موضوع الطلب بالمغرب إذ أنه وبخلاف ما تمسكت به المستأنفة فإنه لا يوجد أي مانع قانوني من ترويج منتج واحد تحت علامتين تجاريتين سيما أنه في الدعوى الحالية فإن كلا العلامتين مملوكتان لنفس الشركة شركة ك.ك. والتي يبقى من حقها ترويج منتج تحت إسم العلامة المشهورة والمعلومة لدى زبنائها مع إضافة إسم العلامة التجارية الخاصة بالمنتج المذكور ، كما أن المحكمة يبقى من حقها إعتماد الوثائق التي يستدل بها الأطراف ولو كانت محررة بلغة غير اللغة العربية متى آنست قدرتها على فهم مضمون تلك الوثائق ، وهو الثابت في الدعوى الحالية مادام أن محتوى الفواتير ووثائق الإرسال المدلى بها المتعلق بالشركة المرسلة والشركة المرسل إليه ومصدر المنتج ووجهته ونوعه والتاريخ كلها بيانات يبقى بمقدور المحكمة فهمها ولو كانت محررة بلغة أجنبية ، فضلا على أن المستأنفة لم تبين ما تعيبه بمقتضى دفعها عن طريق إثبات كون تلك الوثائق تحمل معنى آخر غير ذلك الذي إعتمدته المحكمة .
وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقت مبدأ نسبية الأحكام وحجية الشيء المقضي به بتعليلها " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ودراستها تبين للمحكمة أنها سبق لها وأن بتت في نفس العلامة التجارية بين المدخلة والمتدخلة إختياريا من جهة وبين مدعية أخرى في الحكم عدد 9657 الصادر بتاريخ 25/10/2021 وقضت بأن العلامة التجارية [كذا] تستعمل إستعمالا جديا طيلة الخمس سنوات الأخيرة دون إنقطاع ... " ، مادام أن المستأنفة لا علاقة لها بالأحكام القضائية التي لا تعتبر طرفا فيها ولا علاقة لتلك الأحكام بموضوع الدعوى ، ومن تم لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهتها ، كما أن الحكم المستدل به تم الطعن فيه بالإستئناف ومن تم لا حجية له إلا بعد تأييده .
وحيث إن مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع تنص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها ، وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تخرق أي مقتضى قانوني وطبقا مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع تطبيقا سليما بإعتبارها أن الحكم عدد 9657 الصادر بتاريخ 25/10/2020 حجة فيما تضمنه من وقائع وحيثيات على ثبوت واقعة الإستعمال الجدي للعلامة التجارية [كذا] طيلة الخمس سنوات الأخيرة ودون إنقطاع ، فضلا على أن العلة المذكورة تعتبر تزيدا في التعليل مادام أن الحكم المستأنف يستقيم بدونها بإعتبار أن المحكمة مصدرته إعتبرت في تعليلها أنه ثبت لديها من دراسة وثائق الملف أن الشركة م.ل. أدلت بوثائق إستيراد وسندات شحن وفواتير أثبتت من خلالها الإستعمال الجدي والمستمر للعلامة التجارية [كذا] على المنتجات المستوردة وفقا لعقد التوزيع الإستئثاري الذي يربط بين المدخلة والمتدخلة في الدعوى . كما أن القرار الإستئنافي عدد 5168 المشار إلى مراجعه أعلاه حسم بدوره في صحة الفواتير ووثائق الإرسال المستدل بها وإعتبارها دليلا على ترويج العلامة التجارية [كذا] بالمغرب إستنادا إلى عقد التوزيع الإستئثاري المسند إلى الشركة م.ل. ، وهو القرار الذي يعتبر مكتسبا لقوة الشيء المقضي به
وحيث دفعت المستأنفة كون محكمة الدرجة الأولى إستبعدت الوثائق المستدل بها من طرفها والمستندة إلى كون منتجات التبغ يخضع ترويجها إلى ترخيص مسبق من السلطات المختصة ومن تم فإن عدم الإشارة إلى المنتج سواء أكان محليا أو مستوردا في الدوريات الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة ، يجعل من المنتج المذكور في حكم المنتجات المهربة ، سيما أن المستأنفة إستدلت بالدوريات السنوية لإدارة الجمارك منذ سنة 2013 واالتي جاءت خالية من أي منتج تبغ تحت علامة [كذا] ، وهي الدوريات التي تحدد حصرا المنتجات المرخص ببيعها في المغرب ، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يستدلوا بأي ترخيص عن السلطات المختصة ببيع منتجات حاملة لعلامة [كذا] كما لم يتم الإدلاء بأي عدد للجريدة الرسمية يتضمن هذه العلامة وهو ما يثبت أن العلامة المذكورة لم يسبق لها وأن إستعملت منذ تسجيلها .
وحيث إن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطلب سقوط الحق في العلامة التجارية ، ولا يتعلق بنزاع حول الطرف الذي له الحق في ترويج مادة التبغ بالمغرب أو الطرف الذي يتوفر على الترخيص من عدمه ، بإعتبار أن الأمر المذكور يبقى من صلاحية الجهات الإدارية المختصة، وبذلك فإن نظر المحكمة في الدعوى الحالية يبقى مقصورا على البت في مدى توافر شروط طلب سقوط الحق في العلامة التجارية وفق مقتضيات المادة 163 من القانون 17/97 .
وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة البداية إستبعدت الإقرار الكتابي الصادر عن الشركة م.ل. بتاريخ 03/12/2019 بكونها لا تتوفر على أي منتوج للسيكار أو غيره تحت تسمية [كذا] ، وهو إقرار يعتبر دليلا على أن العلامة التجارية [كذا] لا يسوق أي منتج لها بالمغرب .
وحيث ردت المتدخلة في الدعوى الشركة م.ل. الدفع المذكور بكون تصريحها بمناسبة الدعوى موضوع الملف عدد 8139/8211/2018 بكونها لا تتوفر على أي منتج من نوع أو صنف [كذا] والذي تمسكت به الطاعنة هو تصريح إنصرف في إطار دعوى تتعلق بحماية الإسم التجاري ، إلى أنه لا يوجد أي مقتضى ضمن القانون المتعلق بالملكية الصناعية يشير إلى مصطلح "نوع" أو "صنف" . وبالمقابل فإن العلامة التجارية [كذا] يتم تضمينها وحسب الوثائق المستدل بها ، على كل علب أنواع السيجار الموزعة من طرفهاإستنادا إلى عقد التوزيع الحصري ومن تلك الأنواع "كوهيبا" ، "مونتيكريستو" و "بارطاكس" ، وبذلك فإنها لم تصرح بكون منتجاتها من السيكار لا تحمل "العلامة التجارية [كذا] .
وحيث إن التصريح الصادر عن المتدخلة في الدعوى أمام السيد الخبير بمناسبة إجراءات التحقيق المباشرة في الملف عدد 8139/8211/2018 لا يمكن أن يستشف منه كونه ينصرف إلى إقرار صادر عنها بكونها لا تتوفر على أي منتج يحمل العلامة التجارية [كذا] ، مادام أن الإقرار المذكور كان بمناسبة البت في الدعوى المتعلقة بالإسم التجاري [كذا] وليس بالعلامة التجارية [كذا] والذي يظل إستغلال المتدخلة لها وترويجها بالمغرب تابثا حسب ما سلف بيانه.
وحيث دفعت المستأنفة كون محكمة البداية لم تقم بالجواب على طلب إجراء خبرة المستند إلى أن إثبات الإستعمال الجدي للعلامة التجارية يستوجب الإطلاع على عينات حقيقية للمنتوج وجرد الوثائق المحاسبية وعلى رأسها الفواتير ، وهي مسألة تحتاج الإستعانة بخبراء من ذوي الإختصاص .
وحيث إن الخبرة وبإعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، فإنه يبقى من حق المحكمة عدم الإستجابة لطلب إجرائها مادام أنها إعتبرت أن الوثائق المضمنة بملف الدعوى تعتبر كافية للبت فيها دون حاجة إلى الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، وهو القائم في الدعوى الحالية مادام أن الوثائق المستدل بها تبقى كافية للمحكمة من أجل تكوين قناعتها والبت في موضوع الدعوى دون حاجة إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا .
وحيث عابت المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى خرق مقتضيات الفصل 163 من قانون الملكية الصناعية ومقتضيات القانون 46.02 بتصريحها برفض الطلب إستنادا على شركة أ. تقوم بإستعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى عن طريق شركة أخرى ، دون وجود أي إثبات على ذلك وذلك بفرض وجود عقد التوزيع مادام أن هذا الأخير لا يتضمن توزيع أي منتوج يحمل العلامة التجارية [كذا].
وحيث إن عقد التوزيع الإستئثاري نص على كون الشركة م.ل. تعتبر الموزعة الحصرية لمنتجات شركة ك.ك.، وأنه وبفرض عدم تضمين العقد المذكور الإتفاق على توزيع المنتوج الذي يحمل العلامة التجارية [كذا] ، فإن شركة أ. وشركة ك. بإعتبارهما مالكتا العلامة التجارية [كذا] لم تتقدما بأي منازعة فيما يخص إستغلال وتوزيع الشركة م.ل. للمنتجات التي تحمل الإسم المذكور بالمغرب بإعتبارهما الوحيدتين اللتان تقوم لهما الصفة والمصلحة في إثارة الدفع المذكور ، مادام أن نظر المحكمة في الدعوى الحالية وتأسيسا على مقالها الإفتتاحي يقتصر على البت في مدى ثبوت الإستعمال الجدي للعلامة التجارية موضوع الطلب بالمغرب لمدة 5 سنوات غير منقطعة ، دون النظر في مدى أحقية الشركة م.ل. في ترويج المنتجات التي تعود علاماتها التجارية لشركتي أ. وك.ك. في ظل عدم منازعة المذكورتين أخيرا في ذلك .
وحيث دفعت المستأنفة بكونها تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق في مواجهة الطرف المستأنف عليه فتح لها ملف تحقيق عدد 84/ ش م ت / 2021 موضوعها الطعن بالزور الأصلي في جميع الوثائق المقدمة ، وتمت متابعة المشتكى بهم شركة أ. وشركة ك. من أجل التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات وإستعمالها ، ومتابعة المشتكى بها U.L. من أجل جنح إنتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والإحتيال ، فتح لها ملف جنحي عدد 2500/2101/2022 مدرج بجلسة 25/03/2023 ، مما يوجب إيقاف البت في الدعوى الحالية إعمالا لمقتضيات المادة 10 من ق م ج والفصل 102 من ق م م.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 84/شم/2021 بتاريخ 12/07/2022 والقاضي بمتابعة المستأنف عليهما شركة ك. وشركة ك.ك. من أجل جنح التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات وإستعمالها ومن أجل جنح إنتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والإحتيال في حق شركة U.L. ، أن تلك المتابعات لا تتعلق بالفواتير ووثائق الإرسال المستدل بها من طرف الشركة م.ل. وكذا بعقد التوزيع الإستئثاري المبرم سنة 2004 ، مادام أن موضوع الدعوى الحالية يتوقف على إثبات الإستعمال الجدي للعلامة التجارية [كذا] بالمغرب ، وهو الإثبات القائم بمقتضى عقد التوزيع الإستئثاري والفواتير ووثائق الإرسال المستدل بها والتي لم يشملها الأمر بالإحالة ومن تم لا تأثير للمتابعات القضائية المضمنة به على الدعوى الحالية مما يبقى معه طلب إيقاف البت إلى حين الفصل في الدعوى الجنحية غير مرتكز على أساس .
وحيث دفعت المستأنفة بكونها تطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها بإعتبارها مجرد صور شمسية ومحررة بلغات أجنبية ، وهي صورة عقد التوزيع الإستئثاري المؤرخ في سنة 2004 سندها في ذلك عدم الإدلاء بأصله وأمام وجود عقد توزيع حصري بتاريخ 25/02/2015 وكذا عقد حصري لفائدة شركة ب. مؤرخ في 27/02/2008 مادام أنه لا يمكن وجود موزعين حصريين في وقت واحد ، كما أن عقد سنة 2004 موقع من طرف LA REGIE DES TABACS والتي لم تكن متواجدة بتاريخ توقيع العقد ، لأن الشركة المتواجدة بالتاريخ المذكور هي شركة ك.م. ، كما أن توقيع الطرف الثاني ممثلا في شركة ك.ك. غير مصادق عليه بإبرامه من جانبها بدولة كوبا ولم يتم تذيله بالصيغة التنفيذية ، وفي العلامة التجارية [كذا] المسجلة تحت عدد 170076 كما هو تابث بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق عدد 84/ش م ت /2021 بتاريخ 12/07/2022، ملتمسة الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من أنه لا وجود قانوني أو واقعي للمستأنف عليها الأولى ، وكذا إنعدام أية حجة أو أثر لصور مختلف الوثائق الدلى بها من طرفها، مع إنذارها بالإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور والأمر بإجراء خبرة خطية .
وحيث إن الطاعنة سبق وأن تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في عقد التوزيع الإستئثاري المؤرخ سنة 2004 في الملف عدد 5709/8211/2019 والذي ردته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بعلة أن المستأنفة لا تعتبر طرفا في العقد المذكور والذي أبرم بتاريخ سابق لوجودها وأن طرفي العقد يقران به ويتعاملان به، مضيفة في سياق تعليلها أن القضاء سبق وأن حسم في صحة العقد المذكور بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 596/8211/2019 وأقر بصحة العقد المذكور ، كما أن القرار الإستئنافي الصادر في الملف عدد 5709/8211/2019 رد طعن المستأنفة بالزور الفرعي في الفواتير كونها لم تحدد الفواتير التي ينصب عليها الطعن كما لم تحدد البيانات التي تتمسك بكونها مزورة إضافة إلى أن تلك الفواتير جاءت معززة بوثائق الإرسال ، كما أنهما صادرتين عن مؤسسات لها كيانها القانوني المستقل عن الطاعنة بالزور الفرعي مما يجعل الأصل هو صحتها أمام عدم الإدلاء بما يفيد كون تلك المؤسسات تنفي صدورها عنها ، مما يبقى معه طلب الزور الفرعي في عقد التوزيع الإستئثاري وفي الفواتير ووثائق الإرسال مردودا لسبقية الفصل فيه بمقتضى قرار إستئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به ، ومردودا كذلك بإعتماد نفس العلل المضمنة بالقرار المذكور والتي تمت الإشارة إليها أعلاه .
وحيث دفعت الطاعنة بكونها قامت بالحصول على الشهادة السلبية سنة 2011 وتم تسجيلها بطريقة نظامية وأصبحت تتمتع بالعلامة التجارية الخاصة بها ، وبأن المستأنف عليهما الأولى والثانية لا وجود لهما في الواقع لأن القانون الكوبي لا يسمح بتأسيس الشركات ، وأنهما قامتا بالإعتماد على وثائق مزورة في إثبات تواجدهما في الواقع حسب الثابت من قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق ، كما أنهما قامتا بالإستدلال بعقد توزيع مزور.
وحيث إن صفة المستأنف عليهما الأولى والثانية أصبحت تابثة بمقتضى القرار عدد 5168 الصادر بتاريخ 21/11/2022 في الملف عدد 5709/8211/2019 حسب ما تم بيانه أعلاه .
وحيث دفعت المستأنفة بكون الطرف المستأنف عليه قام بإستعمال علامات تجارية خاصة بالسيكار لشركات مختصة في تصنيع وبيع السيكار بدولتي الدومينكان والهندوراس من بينها علامة كويبا ، روميو وجولييت وبارتاغاز ، وقام بنسخ إسمها على تلك العلامات التجارية حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 17/06/2021 من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ف.) ، وكذا من خلال الثابت من نظام الأبوستيل الموقع من طرف كاتب الدولة الأمريكي للخارجية عن ولاية شمال كارولينا الذي أثبت أن هذه العلامات ليست في ملكيتهم، كما أن الطرف المستأنف عليه قام بالإعتداء على الإسم التجاري للطاعنة ببيع منتوج إسم السيكار تحت إسمها دون إذن أو قانون .
وحيث إن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ف.) بتاريخ 17/07/2021 يخص شركة ك. ولا علاقة له بالطاعنة ، فضلا على أن شركة ك. صدر قرار إستئنافي عدد 5168 قضى بتغيير إسمها التجاري [كذا] المسجل بالسجل التجاري ، كما أن وبفرض صحة قيام الطرف المستأنف عليه بإستعمال علامات تجارية تخص شركات أخرى فإن الطاعنة لا صفة لها ولا مصلحة لها في إثارة الدفع المذكور ، كما أن دعواها ترتكز إلى طلب سقوط الحق في العلامة التجارية بسبب إدعائها عدم إستعمال شركة أ. للعلامة التجارية [كذا] ومن تم فإن الدفع المتمسك به لا علاقة له بموضوع الدعوى .
وحيث دفعت المستأنفة بكون الطلبات المضادة للمستأنف عليها الثالثة والرابعة قد طالها التقادم وسبق البت فيها بأحكام فاصلة في الموضوع والحكم برفضها مع الأمر بإجراء خبرة .
وحيث تقدمت المستأنف بطلب الطعن بالزور الفرعي إستندت فيه إلى أن محكمة الإستئناف التجارية أصدرت قرارا بتاريخ 20/07/2020 في الملف رقم 1000/8232/2020 وضع حدا بصفة نهائية لمزاعم المستأنف عليها.
وحيث دفعت المستأنفة بكون القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 20/07/2020 في الملف رقم 1000/8232/2020 وضع حدا بصفة نهائية لمزاعم المستأنف عليها .
وحيث ردت الشركة م.ل. أن القرار المحتج به من طرف الطاعنة يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية التي صدرت بمقتضى أمر إستعجالي في إنتظار صدور حكم في دعوى الموضوع المتعلقة بالمنافسة الغير المشروعة التي تقدمت بها شركة " ك. " وليس الطاعنة في مواجهة الشركة م.ل. والسيد مصطفى (ب.) والتي صدر فيها قرار إستئنافي تحت عدد 2230 قضى بعدم أحقية شركة " ك. " في الحماية القانونية في إطار دعوى المنافسة الغير المشروعة.
وحيث إن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1602 بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 100/8232/2020 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية التجارية تحت عدد 11295 بتاريخ 26/11/2019 في الملف عدد 3071/8202/2019 الذي قضى على السيد مصطفى (ب.) بأدائه لفائدة شركة ك. مبلغ 50000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الإستعجالي عدد 3747 الصادر بتاريخ 13/09/2018 في الملف عدد 3736/8101/2016 هذا الأخير الذي قضى بمنع السيد مصطفى (ب.) من مواصلة بيع وعرض وترويج منتوج السيكار تحت إسم [كذا] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع ، وأن القرار الإستئنافي المحتج به من طرف الطاعنة ذهب في تعليله " إلى أن تقديم دعوى في الموضوع من أجل أعمال المنافسة غير المشروعة وكونها لازالت رائجة أمام محكمة الإستئناف في إطار الملف عدد 596/8211/2019 لا يمنع المستأنف عليها من تنفيذ الأمر الإستعجالي ... وذلك إلى حين صدور حكم مكتسب لحجية الشيئ المقضي به " . والحال أن الطرف المستأنف عليه إستدل للمحكمة بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية عدد 2230 الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 596/8211/2019 قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة ك.، ومن تم فإنه لا موجب للإستدلال بالقرار عدد 1602 بإعتبار أن هذا الأخير لا تأثير له على إدعاء الطرف المستأنف عليه المنصب على ملكيته للعلامة التجارية [كذا] موضوع طلب السقوط المقدم من طرف المستأنفة في ظل صدور القرار الإستئنافي عدد 596/8211/2019 ، فضلا على أن المستأنف عليها شركة أ. لا يمكن مواجهتها في الدعوى الحالية بالقرار المذكور أو بالأحكام القضائية الصادرة بمناسبة دعاوى المنافسة غير المشروعة المنصبة على من له الأحقية في إستغلال الإسم التجاري [كذا] مادام أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بسقوط الحق في إستعمال العلامة التجارية [كذا] وليس حول الإسم التجاري [كذا] .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وتحميل رافعته الصائر .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes