Infraction forestière : le dahir de 1917 n’autorise que la saisie du véhicule à titre de garantie, et non sa confiscation (Cass. crim. 2009)

Réf : 16246

Identification

Réf

16246

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

766/8

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

23887/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation du véhicule utilisé pour commettre une infraction forestière. En effet, les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts n'autorisent que la saisie conservatoire dudit véhicule afin de garantir les droits de l'administration des eaux et forêts, et non sa confiscation en tant que peine complémentaire.

Résumé en arabe

مخالفات غابوية
– لا يجوز الحكم بمصادرة الناقلة.
يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بمصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية منعدم الأساس القانوني، على اعتبار أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 10/10/1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها ما يجيز تلك المصادرة، وإنما تنص مقتضياته فقط على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه والغابات.

Texte intégral

القرار عدد 766/8، الصادر بتاريخ 06 مايو 2009، في الملف عدد 23887/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن دفاع العارضة أوضح في المرحلة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي في جزئه القاضي بمصادرة سيارة العارضة لفائدة إدارة المياه والغابات جاء مخالفا للقانون لأن المصادرة لا تجوز إلا في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية طبقا للفصل 43 من القانون الجنائي، وأن العارضة غير متابعة بجناية وعلى الفرض جدلا أن فصول المتابعة 32-40-45 من ظهير 10/10/1917 التي توبعت بها العارضة تجيز المصادرة فإن الفصول 61-62-63 من نفس الظهير لا تجيز إلا الحجز، والحجز فقط للسيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية وذلك لضمان استخاص ما قد يحكم به لفائدة إدارة المياه والغابات من غرامات وتعويض، وأنه تطبيقا للفصل السادس من القانون الجنائي فإنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بناء المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية، والحال أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 10/10/1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الواجب التطبيق على النازلة ما يجيز مصادرة تلك السيارة وإنما تنص مقتضياته على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه والغابات يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني يعرضه للنقض والإبطال في هذا الجانب.
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة.
السيدة حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة: محمد رزق الله مقررا وزينب سيف الدين و الطاهر الجباري ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Pénal