Réf
58535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5479
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3588
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rejet de la demande de contre-expertise, Réforme du jugement, Rapport d'expert, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Bail commercial, Augmentation de l'indemnité, Appréciation souveraine des juges
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bailleur, qui en demandait la réduction.
La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport suffisamment motivé pour fonder sa décision. Elle retient que l'évaluation de l'expert, tenant compte de la longue durée d'occupation, de la situation du local et du régime fiscal du preneur, constitue une juste réparation du préjudice né de la perte du fonds de commerce.
La cour considère que le montant fixé par l'expert est adéquat et doit être intégralement alloué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée au montant retenu par l'expertise, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 198 بتاريخ 1/3/2022 و الحكم القطعي تحت عدد 3257 بتاريخ 25/10/2022 الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 3634/8207/2021 الذي قضى في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه عبد الله (ز.) بتاريخ 2021/05/25 والحكم تبعا لذلك بافراغه من المحل التجاري الكائن بشارع مولاي إسماعيل رقم 191 الخميسات هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدته المدعيين عبد الله (ب.) وجمعة (ل.) محدد في مبلغ 90,000,00 درهم وبتحميل خاسر كل طلب صائره وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله أنهما يكريان للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، وانهما يرغبان في استرجاع محلهما للاستعمال الشخصي، و أنهما قاما بتوجيه إنذار للمكتري قصد افراغ المحل مانحين له اجل 3 اشهر لذلك الا انه لم يستجب لاجله فهما يلتمسان الحكم بافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او باذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفقا مقالهما بمحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه اسند من خلالها النظر بخصوص مقال الادعاء وفي الطلب المضاد التمس الأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة اصله التجاري مع حفظ حقه الادلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 198 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/01 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت بمهمة القيام بها للخبير [العربي الحسوني] وقرار استبداله عدد 487 المؤرخ في 2022/05/31 بالخبير [مصطفى امحزون] .
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة الضبط والذي حدد من خلاله التعويض المستحق المدعى عليه عن فقدانه لاصله التجاري في مبلغ 127.320,00 درهم.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من المدعى عليه بواسطة نائبهم المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/10/05 التمس من خلالها أساسا الامر باجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليهما فرعيا بادائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ 127.320,00 درهم كتعويض عن افراغه مع النفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميلهما الصائر.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من المدعيين بواسطة نائبهما جاء فيها ان الخبرة جد مبالغ فيها والتمسا اجراء خبرة مضادة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه من حيث الخبرة المنجزة فإن السيد الخبير المنتدب حدد قيمة التعويض المستحق له في مبلغ 127320,00 درهم حيث إن الجهود التي بذلها الطاعن على مدار سنوات عديدة تفوق 36 سنة في تنمية أصله التجاري تفوق المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير وأن الطاعن يستغل المحل التجاري في بيع الأحدية ورقم معاملاته اليومية يفوق 900 درهم أي ما يعادل 27.000,00 درهم شهريا أي بمعدل 324.000,00 درهم سنويا وأن الطاعن و كما هو وارد في تقرير الخبرة المنجزة فهو يخضع للنظام الضريبي الجزافي وهو الحق الذي يخوله له القانون الضريبي ، و أنه التصريح الضريبي الجزافي لا يمثل حجم المعاملات الصحيح و الحقيقي الذي يفوق المبلغ المصرح به وأنه احتساب التعويض عن عنصري الزبائن و السمعة التجارية لا يعتمد على التصريح الضريبي الجزافي بل على حجم و رقم المعاملات الحقيقي و المدة الزمنية لممارسة النشاط كما هو جاري به العمل في التقييم المحاسباتي و كدا الأعراف التجارية المعمول بها عند بيع الأصول التجارية وأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم تصادف الصواب و مجحفة في حق الطاعن لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار طول مدة الكراء وموقع المحل الذي يوجد بالقلب النابض لمدينة الخميسات وبمنطقة بها سوق شعبي كبير يأتيه يوميا سكان مدينة الخميسات والنواحي المجاورة للمدينة ويعرف رواج تجاري مهم و أغلب زبائن الطاعن من مرتادي السوق والمسجد وساكنة الجوار وعائلاتهم بالإضافة إلى زبائن يأتون إليه من خارج مدينة الخميسات وأن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار صعوبة إيجاد محل مماثل بنفس المواصفات وفي نفس موقع العقار كما أنها لم تأخذ أيضا بعين الاعتبار مساحة المحل التي تقدر ب 12 متر مربع بالإضافة إلى المساحة المستغلة أمامه وأن تحديد مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن الانتقال جد هزيل ولا يمكنه بأي حال من الأحوال تغطية المصاريف التي يتطلبها انتقال المعدات ومستلزمات المحل إلى المحل الجديد لكون مصاريف الانتقال إلى محل آخر لا يمكنها أن تقل عن 30.000,00 درهم وأن مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية و كذا المبلغ المحكوم به لا يمكنه جبر الضرر الحاصل له جراء حرمانه من محله التجاري الذي يوجد بالقلب النابض لمدينة الخميسات و يتوفر على مساحة مهمة فبالأحرى أن يغطي قيمة أصله التجاري ومن حيث حرمان الطاعن التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية فإن الطاعن قد أدلى للسيد الخبير المنتدب بمقتضى الأمر التمهيدي بالتصريحات الضريبية قصد تحديد التعويض الإجمالي المستحق عن فقدان الأصل التجاري وأنه لا يمكن تصور أصل تجاري بدون سمعة تجارية و زبائن و إلا لما استمر الطاعن في ممارسة نشاطه التجاري طوال تلك السنوات وأن الطاعن سبق له الإدلاء بما يفيد التصريح الضريبي الذي ثبت بأنه يخضع للنظام الجزافي و تدعيما لذلك يدلي الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي الحالي بالتصريح الضريبي و بالتالي فالتعويض يتم تقديره بناءا على عدة معايير مرتبطة بالمحل المكترى و موقعه و عنصر الزبائن و السمعة التجارية و الحق في الإيجار ومدة الكراء وأن المحل موضوع الدعوى يوجد بالقلب النابض لمدينة الخميسات و بمنطقة تعرف رواج كبير و الطاعن يستغله مدة تفوق 36 سنة بمشاهرة قدرها 380 درهم كما أن مساحة المحل 12 متر مربع و هي مساحة مهمة مما يجعل الحصول على محل مماثل بتلك المنطقة أمر صعب إن لم نقل مستحيل وأن المبلغ المحكوم به لا يمكنه جبر الضرر ولا يغطي قيمة الأصل التجاري للمحل المذكور مما يكون معه من حق الطاعن المطالبة بإجراء خبرة تقويمية جديدة مضادة تكون أكثر جدية ومصداقية تعهد لخبير مختص لتحديد الثمن الحقيقي و المناسب و تأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل وموقعه و طول مدة تفوق 36 سنة و الضرر الحاصل له و مدى صعوبة إيجاد محل مماثل وغيره ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بما يلي أساسا القول باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [مصطفى امحزون] و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة تقويمية جديدة تعهد لخبير مختص تكون أكثر جدية و موضوعية ومصداقية تأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل وموقعه و طول مدة الكراء التي تفوق 36 سنة و الضرر الحاصل له ومدى صعوبة إيجاد محل مماثل قصد تحديد التعويض المستحق له عن فقدان عناصر أصله التجاري وقيمته والحق في الإيجار ومصاريف الانتقال والضرر الحاصل له وغيرها من التعويضات مع حفظ حق الطاعن في إبداء مستنتجاته و مطالبه النهائية على ضوئها واحتياطيا الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 127320,00 درهم المحدد من طرف الخبير السيد [مصطفى امحزون] وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي تبليغية وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 21/10/2024 عرضا فيها أن نتائج الخبرة معيبة إلى حد كبير على اعتبار أنها لم تعمتد على التصريح الضريبي الجزافي في تحديد قيمة التعويض المستحق بشكل دقيق وأن التصريح الضريبي يعد وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن التعويض المحكوم به مبالغ فيه إلى حد كبير بالنظر الموقع المحل التجاري المتنازع بشأنه وكذلك بالنظر لنوع النشاط التجاري الذي يمارس فيه ومساحته وأنه بالنسبة للدفع الثاني المرتبط بعنصري الزبناء والسمعة التجارية ، فإن المحكمة التجارية الإبتدائية صادفت الصواب في تعليلها طالما أن المستأنف لم يدلي بالتصريح الضريبي ليتسنى لها تقييم التعويض لما لهذين العنصرين من ارتباط وثيق بوثيرة النشاط المزاول بالمحل مما يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير مؤسس على أي سند قانوني سليم، ملتمسان إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به جزئيا وبعد التصدي تخفيض المبلغ المحكوم به إلى الحد المعقول وتحميل المستأنف الصائر والإجبار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/11/2024عرض فيها أنه وعلى عكس ما أثاره المستأنف عليهم فالتعويض المحكوم به مجحف و هزيل جدا و لا يغطي قيمة و حجم الضرر الذي سيلحق الطاعن جراء حرمانه من محله التجاري الذي يتواجد بالقلب النابض لمدينة الخميسات كما أنه لا يغطي القيمة الحقيقية للأصل التجاري هذا فضلا على أن حرمان الطاعن من التعويض عن عنصري الزبائن و السمعة التجارية لم يكن في محله وأن الطاعن أدلى بجلسة 2024/10/21 بشواهد تفيد التصريح الضريبي تدعيما لما أثاره و أكده في مقاله الاستئنافي وأن الطاعن ، لا يسعه إلا تأكيد كل دفوعاته المثارة في مقاله الاستئنافي و التي لم يستطع الطرف المستأنف عليه دحضها أو إثبات عكس ما ورد فيها ، ملتمسا الحكم برد ادعاءات المستأنف عليهم لعدم جديتها ومصداقيتها والحكم وفق ملتمسات الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يشغل المحل موضوع دعوى الإفراغ منذ مدة طويلة وان الخبير المعين وخلافا لما تمسك به الطاعن قد حدد التعويض عن السمعة التجارية وفقدان الزبناء و في غياب التصريحات الضريبية وباعتبار أن الطاعن يخضع للنظام الضريبي الجزافي في مبلغ 10.000 درهم كما حدد التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 112320 درهم انطلاقا من موقع المحل و السومة الكرائية ومدة لاستغلال في حين لم يحدد الخبير أي تعويض عن المعدات و الأليات التي اعتبرها بسيطة ، كما أن المحل يتوفر على مخزون لا بأس به أما التعويض عن الانتقال فقد حدده الخبير في مبلغ 5000 درهم كمصاريف البحث عن محل أخر ونقل المنقولات الموجودة به .
وحيث إن التعويض المحدد بمقتضى تقرير الخبرة تعتبره المحكمة ملائها ومناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن جراء فقدان أصله التجاري و الذي كان يشغله بالمحل موضوع الكراء لمدة طويلة جدا و سومة كرائية هزيلة جدا ومن جهة أخرى و بالنظر لموقع المحل وتواجده بمنطقة تعرف رواجا لا بأس به حسب تقرير الخبرة وبالنظر لمساحته و المعدات البسيطة المتواجدة به و بالنظر لانعدام عنصر التحسينات و الاصلاحات و لطبيعة النشاط المزوال بالمحل واعتبار لخضوعه للنظام الضريبي الجزافي مما يتعين معه لذلك التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع التعويض المحكوم به الى المبلغ المحدد بمقتضى تقرير الخبرة و المحدد من 127320.00 درهم مع رد ملتمس إجراء خبرة جديدة لانعدام المبرر القانوني لها .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإعتباره جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المحكوم به الى 127320.00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025