Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002)

Réf : 15936

Identification

Réf

15936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2417/7

Date de décision

11/07/2002

N° de dossier

17973/6/7/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal, Faux

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 2 | Année : نونبر 2003 | Page : 176

Résumé en français

Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné.

La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation.

Résumé en arabe

عدم ابراز المحكمة لعنصر علم الطاعن بعدم صحة شهادته وقت ادلائه بها أمام العدول طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من القانون الجنائي يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه

Texte intégral

القرار عدد : 2417/7 – المؤرخ في : 11/7/2002 – ملف جنحي عدد : 17973/6/7/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بامضاء الأستاذ ع ف المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة نقصان التعليل الموازي لانعدامه

بناء على الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية

حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل347 والفقرة الثانية من الفصل 352 كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان.

وحيث ان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه ان المحكمة المصدرة له اوردت لتبرير ادانتها للطاعن من اجل الادلاء ببيانات مخالفة للحقيقة على التعليل التالي : ( حيث ان المتهمين المتبقين تنكروا لشهادتهم التي سجلها عليهم عدلان)

وحيث ان المحكمة تبت لها زورية الاراثة 265 ص181 والتي هم شهودها مما يتعين معه ادانة المتهمين من اجل جنحة الادلاء ببيانات مخالفة للحقيقة طبقا للفصل355 من القانون الجنائي ومعاقبتهم من اجل ذلك).

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 355 من القانون الجنائي صريحة في ان علم الفاعل بان تصريحه مخالف للحقيقة شرط ضروري لقيام تلك الجريمة ومن تم فان المحكمة عندما اقتصرت في تعليلها على كون الاراثة التي شهد فيها العارض أمام العدلان قد ثبت زوريتها دون ان تثبت في قرارها بان العارض قد تعمد قلب الحقائق أو اخفاؤها عن قصد  وسوء نية لم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون فجاء قرارها لذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي إلى النقض والابطال

وحيث ان مصلحة العدالة والاطراف تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة

من اجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض،

قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ عشرين يونيو2000 في القضية رقم 50/99 وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه  من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبارجاع المبلغ المودع  لصاحبه، كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد غلام رئيسا والمستشارين عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد عبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني

Quelques décisions du même thème : Pénal