Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004)

Réf : 16001

Identification

Réf

16001

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

560/10

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

25086/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction.

Texte intégral

قرار عدد 560/10 المؤرخ في 25/02/2004، ملف جنحي عدد: 25086/03
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25 فبراير 2004، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: صالح بلقايد بن محمد.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
الوقائع
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى صالح بلقايد بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح أكتوبر 2003 بواسطة الأستاذ محمد بلخياط لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 24 شتنبر 2003 في القضية ذات العدد 5035/03 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 50.000 درهم نافذين مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس،
بعد إن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من سقوط الدعوى العمومية بالتقادم.
ذلك أن كل الشيكات قدمت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها. وبالرجوع إلى تاريخها، يلاحظ أنها تقادمت طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة وأن التقادم في المادة الجنحية يثار تلقائيا ويسقط الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن ما ورد في هذه الوسيلة قد أجاب عنه القرار بما فيه الكفاية بقوله: » حيث إن الدفاع دفع بالتقادم نيابة عن الضنين، فمن جهة أنه لم يبين نوع التقادم ومن جهة ثانية فالعبرة في التقادم لآخر فعل ارتكبه المتهم ما دام قد أحيل في حالة تلبس » علما بأن مدة التقادم الواردة في المادة 295 من مدونة التجارة المستدل بها إنما تتعلق بتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يحق للحامل رفعها صد الساحب، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس والخرق الجوهري وخرق قاعدة مسطرية وعدم الاختصاص.
ذلك أن الضنين سلم الشيكات على سبيل الضمان طبقا للفقرة السادسة من الفصل 316 (هكذا) والفصل 544 من القانون الجنائي وأن المتابعة الصحيحة هي إعطاء الشيك وقبوله على سبيل الضمان بدلا من المتابعة بإصدار شيك بدون مؤونة بدليل عدم مطالبة الأطراف المدنية المشتكية بمبالغها، وأن المحكمة لم تكن ملزمة بالمتابعة وكان عليها أن تصف الأفعال بالوصف الحقيقي طبقا للمادتين 432 و487 من قانون المسطرة الجنائية وأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن بصرف النظر عن كون الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تشكل خليطا من الواقع والقانون، فإن النيابة العامة في نطاق مبدأ ملاءمة المتابعة تابعت الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف صالح بلقايد بن محمد ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24 شتنبر 2003 في القضية ذات العدد 5035/03. وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان الإبراهيمي والمستشارين السادة: الحسين الضعيف مقررا إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري وعبد الله السيري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal