Réf
36161
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2324
Date de décision
24/06/2021
N° de dossier
2021/2602/976
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
Base légale
Article(s) : 396 à 415 - 633 à 647 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 447-2 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.
Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.
La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.
Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.
En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.
Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.
بناء على الاستئناف المقدم من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة المسجل بتاريخ 15 و16 و18 و21 و2020/12/22، ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 11772 في الملف الجنحي عدد 2020/2103/10192 والقاضي : فى الدعوى العمومية: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبعدم قبول الدفوع الشكلية وبمؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما والحكم على (م. ش.) بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على (ي. ر.) بشهرين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على الظنينين بأدائهما متضامنين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000.00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
حيث رفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة: 2021/06/17.
حضر الظنينان في حالة سراح مؤازرين بدفاعهما.
وحضر المطالبين بالحق المدني إلى جانبهما دفاعهما. وبعد التأكد من هوية الظنينين وإشعارهما بالمنسوب إليهما: صرح الظنين (م. ش.) أن الأمر يتعلق بنزاع مع النقابة التي تقتطع لهم من الأجر دون موافقتهم، وأنكر ما نسيب إليه جملة وتفصيلا، فيما صرح الظنين (ي. ر.) أنه تم طرده من العمل وأنه تقدم بدعوى اجتماعية في مواجهة الشركة، وأن الشكاية هي كيدية، وأنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا.
واستمعت المحكمة للأطراف المدنية اللذين أكدا أنما أتاه الظنينان من أفعال أضر بهما عائليا ومهنيا، وأكدا شكايتهما. وتناول الكلمة دفاع الطرف المدني فأدلى بوصل أداء القسط الجزافي، وأوضح أن الأفعال التي أتاها الظنينان خطيرة، وألحقت ضررا كبير بموكليه، والتمس الدفاع الرفع من التعويض إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا.
وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة فأكد الملتمس الكتابي.
وتناول الكلمة ذ/ إدريس (ع.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ذ/ أحمد (د.) فأبدى أوجه دفاعه، وأوضح أن موكله (ي. ر.) لم يأت أي فعل جرمي، وأنه أنكر المنسوب إليه، وأن موكله ضحية صراع نقابي، وأن الشكاية هي كيدية وجاءت كرد فعل عن الدعوى الاجتماعية التي تقدم بها موكله في مواجهة الشركة، ونفى الدفاع التهمة عن موكله ملتمسا التصريح ببراءته، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وتناول الكلمة دفاع الظنين (م. ش.) فأبدى أوجه دفاعه، وأوضح أن موكله نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا ، وأن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية على هاتف موكله جاءت سلبية، وأن موكله لم يأت أي فعل جرمي، والتمس الدفاع التصريح ببراءته.
وبعد أن كان الظنينان آخر من تكلم، أدرجت القضية في المداولة لجلسة: 2021/06/24.
فى الشكل: حيث أن الاستئناف المرفوع من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة قدم على الوجه والأجل المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
فى الموضوع: حيث يستفاد من وقائع القضية المسطرة بمحضر الضابطة القضائية عدد637 وتاريخ 2020/10/10 المنجز من طرف الفرقة الولائية لمحاربة الجرائم المعلوماتية بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن البيضاء، أنه بتاريخ 2020/10/17 تقدم المسميين (ع. ج.) و (ع. م.) بشكاية على السيد وكيل الملك في شأن السب و القذف العلني ضد (ت. م.)، (ر. ت.) ، (ي. ر.) و(م. ش.) سجلت تحت عدد 2017/3101/20119 وأحيلت على الضابطة القضائية التي فتحت بشأنها بحثا استهل بالاستماع للمشتكيين (ع. ج.) و(ع. م.) بتاريخ 2017/11/21 واللذين أكدا أنهما مستخدمين بشركة النقل (ط.) ، ومنذ سنة 2015 وبعد أن كسبا ثقة المستخدمين العاملين بنفس الشركة توليا مهام نقابية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم من أجل تحسين ظروفهم العملية، وأنيطت بالأول مهمة كاتب عام و الثاني نائبه الأول، ومنذ ان شرعا في ممارسة مهامها النقابية ونجاحهما في تحقيق مجموعة من المكتسبات فغن ذلك جعل بعض المغرضين يقومون بحملات معادية لهما ولباقي أعضاء المكتب وما زالوا يقومون بذلك إلى اليوم عبر مواقع الاتصال الاجتماعي فايسبوك، مستعملين أسماء مستعارة كسم (.M. A) وتارة اسم (.K. M) وتارة أخرى (S.S.)، وأن التدوينات التي يقومون بنشرها بصفاتهم تشكل اعتداء صريحا على شرفهما وسمعتهما عن طريق السب والقذف العلنيين، وتتضمن عبارات التشهير بهما وبزوجتيهما وهي تدوينات متاحة للعلن من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وقد توصلا على معلومات تفيد أن من يقف وراء هاته الحملة هم المشتكى بهم الأربعة، ومن قبيل العبارات التي قاموا بنشرها وصف (ع. م.) ب « الديوت » ونعت (ع. ج.) ب « أبي جهل » إضافة إلى نعت زوجتهما ب « العاهرات والبرمانات »، كما نعتوا أبنائهم بأقبح العبارات و وصفوهم ب »ولاد الحرام »، واتهموهم بارتكاب أفعال جرمية كالرشوة و تسلم اتاوات من عمال الشركة و أن التدوينات تتضمن صورا مفبركة لهما وهما في أوضاع مشيئة، وأن (م. ش.) هو صاحب الحساب (.M. A) و (.S.S)، وأصرا معا على متابعة المشتكى بهم أمام العدالة .
مواصلة للبحث تم الاستماع بتاريخ 2017/11/22 للمسمى (ر. ت.) فصرح انه يتوفر على حساب موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت اسم « (أ.س.) » وأن المشتكيين منذ توليهما مهامهما النقابية وهما يتعرضان للسب والشتم من قبل مجموعة من المستخدمين، كما أنهم يعمدون إلى نشر صور مفبركة لهما وهما في أوضاع مخلة بالحياء، وأنهما معروفين في الوسط العمالي بلقبي « أبو جهل » و « مسخوط الوالدين » وأنه كان يتواصل من خلال حسابه بموقع فايسبوك مع صاحبي الحسابين (.K. M) و (M. A.) الذين يعرفهما حق المعرفة وهما (ت. م.) و(م. ش.) اللذين يعملان معهما بالشركة وقد تم فصلهما عن العمل، وكانا يعرضان المشتكيين للسب الشتم، و عمدا إلى نشر صور مفبركة للمشتكيين مخلة بالحياء ومسا بشرف زوجتيهما و أبنائهما، ومن ضمن العبارات التي نعتا بها المشتكيين صوف (ع. م.) ب »الديوت »، ونعت (ع. ج.) ب « أبي جهل » ونعت زوجتيهما بالعاهرات و البارمانات، وكذا نعت أبنائهما بأولاد الحرام، واتهموهما بالرشوة وتلقي اتاوات من العمال، وأن تلك التدوينات تتضمن صورا مفبركة للمسمى (ع. ج.) و (ع. م.) وهما في مشينة.
و بتاريخ 2018/01/21 تقدم المسمى (ع. م.) أمام الضابطة القضائية وأدلى بتسجيلين صوتين للمشتكى بهما (ت. م.) و (م. ش.).
و بتاريخ 2018/01/12 تم الاستماع للمشتكى بهما (م. ش.) و (ي. ر.)، صرح (م. ش.) أن له حسابا بموقع التواصل الاجتماعي هو (M.C) أنه يتواصل مع صاحب الحساب (M.A.) انطلاقا من حسابه الخاص و انه يجهل هوية صاحبه، وقد عمل على محو المحادثات التي كانت تدور بينهما كاملة فور توصله باستدعاء الشرطة و علمه أن فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية هي المكلفة بالبحث وأن ما ورد على لسان (ر. ت.) لا أساس له من الصحة، ولم يسبق له أن عرض المشتكيين للسب والقذف والتشهير، ولم يقم بفبركة صور إباحية لهما و يجهل الكيفية التي تتم بها هاته العملية.
وصرح (ي. ر.) أنه له حسابا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو (Y. R.) من خلاله كان يتواصل مع أصحاب الحسابات (.M. A) و (S. S.) و (K. M.) غير انه لا علاقة له بها، ولم يسبق له أن عرض المشتكيين للسب والشتم والقذف والتشهير، ولم يقم بفبركة صور إباحية لهما، ويجهل الظرف و الكيفية التي يتم بها ذلك.
بعدما تم الحصول على مستخرجات القرص المدمج الذي أدلى به المشتكي وهي عبارة عن تدوينات وصور نشرت على جدران وحسابات فيسبوكية وخاصة الحساب (.M. A) تتضمن صورا لنساء في وضعيات مخلة بالحياء وعليها صور تخص المتشكين و كتبت عليها عبارات تصف المشتكيين ب » مسيلمة الكذاب، أبو جهل، الشماتة، مسخوط الوالدين، الله ينعل جاتير و يخزيه » ويتبين من خلال تلك المستخرجات أن الأخيرة منها تتضمن صورة للمشتبه فيه المسمى (م. ش.) نشرت على جدار الحساب الفيسبوكي (.M. A) فتبين للضابطة القضائية وجود علاقة بين الحساب أو الصفحة المشتكى بها و المشتبه فيه (م. ش.)، وتابعت الضابطة القضائية تحرياتها و استعملت حاسوبا خاصا بها لا يتضمن أي بيانات مهنية أو شخصية، وهو مخصص للأبحاث السيبرانية، مزود بخدمة النترنيت، و ولجت بوابة الفسبوك ونقبت على الحساب (.M. A) فتبين وجود حساب يحمل نفس الاسم والتقطت صورة للشاشة، وتابعت تحرياتها و استفسرت المشتبه فيه (م. ش.) عن تلك الصفحة فأفاد أن تلك الصفحة توجد ضمن لائحة أصدقائه بحسابه الفيسبوكي القديم الحامل لاسم (م. ع.) خريج الزنزانة أ13 و انه تواصل مع مسير الصفحة (م. ع.) المكتوبة بالفرنسية، ثم واصلت تحرياتها السبيرانية و اطلعت على الصفحة المسماة (م. ع.) خريج الزنزانة رقم أ13 و تبين لها أن الصفحة مفتوحة للعموم و انه يمكن مشاهدة بعض المعطيات الخاصة بها ومن ضمنها أنها صفحة ذات صلة بصفحة أخرى تحمل اسم « (.M. A) » ويتضح ذلك من خلال البيانات الخاصة المحددة بالصفحة الرئيسية لها و للحفاظ على هذا المعطى التقطت صورة للشاشة، و استنتجت من خلال المعطيات التقنية التي توفرها بوابة فايسبوك والمعطيات المدونة بمعلومات تخص الصفحة (م. ع.) خريج زنزانة أ13 أنها ذات صلة وارتباط جد وثيق بالصفحة المسماة (.M. A) .
تم الاستماع مرة أخرى للمشتكي المسمى (ع. م.) ضمن محضر قانوني مؤرخ في 2018/02/14 صرح من خلاله أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي قام بها من أجل الوصول إلى أحد أصحاب الحسابات المفتوحة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توصل إلى أن صاحب الحساب المفتوح في العالم التواصلي فايسبوك باسم (.M. A) ، قد قام بنشر تدوينة عبر الحساب يفيد أن (م. ش.) وباقي شركائه قد تم استدعائهم من قبل الشرطة بحجة أنهم المسؤولين على الحساب المذكور، مؤكدا على أن ما قام به صاحب هذا الحساب الغرض منه هو التأثير على سير البحث في القضية، وأيضا التأثير على الرأي العام والعمل على استمالته.
و أدلى المسمى (ع. ج.) أدلى بشهادة طبية يؤكد من خلالها أنه من جراء الأعمال الإجرامية التي عرضه لها المسمى (م. ش.) وباقي شركائه في القضية قد أثرت عليه نفسيا و أصبح يتلقى على إثرها علاجا طبيا تحت إشراف طبيب نفسي.
وحيث أن النيابة العامة على ضوء الوقائع المذكورة تابعت الظنينين من أجل: القيام ببث تركيبة مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم عن طريق وسائل و أنظمة معلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم.
الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل:2-447 من القانون الجنائي.
وحيث أن المحكمة الابتدائية بناء على دراستها للقضية ومناقشتها في الجلسة واقتناعها أصدرت حكمها في النازلة. وحيث أن الحكم المذكور وقع استئنافه من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة .
وحيث أن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية أثناء الجلسة على ضوء ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي القاضي بما ذكر أعلاه مبني على أساس قانوني وواقعي ومعلل تعليلا كافيا فينبغي تأییده.
وحيث أنه فيما يخص العقوبة الحبسية فهي غير كافية لردع الظنينين بالنظر لخطورة الفعل المقترف من طرفهما مما ارتأت معه المحكمة رفعها إلى الحد المناسب.
في الدعوى المدنية التابعة: حيث أن التعويض المدني المحكوم به ابتدائيا له ما يبرره، غير أنه جاء غير كافيا لجبر الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني الأمر الذي ارتأت معه المحكمة رفعه إلى الحد المناسب.
وعملا بمقتضيات الفصول من 396 إلى 415 و 633 إلى 647 من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا و نهائيا وحضوريا.
فى الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: فى الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية للظنين (م. ش.) إلى سنة واحدة (01) حبسا نافذا، و برفعها للظنين (ي. ر.) إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.
فى الدعوى المدنية التابعة : تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك برفع التعويض المدني لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى مبلغ مائة ألف (100.000) درهم، مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدخلتها للمداولة وهم السادة:
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance