Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)

Réf : 36161

Identification

Réf

36161

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2324

Date de décision

24/06/2021

N° de dossier

2021/2602/976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 396 à 415 - 633 à 647 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 447-2 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

Texte intégral

بناء على الاستئناف المقدم من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة المسجل بتاريخ 15 و16 و18 و21 و2020/12/22، ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 11772 في الملف الجنحي عدد 2020/2103/10192 والقاضي : فى الدعوى العمومية: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبعدم قبول الدفوع الشكلية وبمؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما والحكم على (م. ش.) بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على (ي. ر.) بشهرين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على الظنينين بأدائهما متضامنين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000.00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.

حيث رفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة: 2021/06/17.

حضر الظنينان في حالة سراح مؤازرين بدفاعهما.

وحضر المطالبين بالحق المدني إلى جانبهما دفاعهما. وبعد التأكد من هوية الظنينين وإشعارهما بالمنسوب إليهما: صرح الظنين (م. ش.) أن الأمر يتعلق بنزاع مع النقابة التي تقتطع لهم من الأجر دون موافقتهم، وأنكر ما نسيب إليه جملة وتفصيلا، فيما صرح الظنين (ي. ر.) أنه تم طرده من العمل وأنه تقدم بدعوى اجتماعية في مواجهة الشركة، وأن الشكاية هي كيدية، وأنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا.

واستمعت المحكمة للأطراف المدنية اللذين أكدا أنما أتاه الظنينان من أفعال أضر بهما عائليا ومهنيا، وأكدا شكايتهما. وتناول الكلمة دفاع الطرف المدني فأدلى بوصل أداء القسط الجزافي، وأوضح أن الأفعال التي أتاها الظنينان خطيرة، وألحقت ضررا كبير بموكليه، والتمس الدفاع الرفع من التعويض إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا.

وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة فأكد الملتمس الكتابي.

وتناول الكلمة ذ/ إدريس (ع.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ذ/ أحمد (د.) فأبدى أوجه دفاعه، وأوضح أن موكله (ي. ر.) لم يأت أي فعل جرمي، وأنه أنكر المنسوب إليه، وأن موكله ضحية صراع نقابي، وأن الشكاية هي كيدية وجاءت كرد فعل عن الدعوى الاجتماعية التي تقدم بها موكله في مواجهة الشركة، ونفى الدفاع التهمة عن موكله ملتمسا التصريح ببراءته، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وتناول الكلمة دفاع الظنين (م. ش.) فأبدى أوجه دفاعه، وأوضح أن موكله نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا ، وأن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية على هاتف موكله جاءت سلبية، وأن موكله لم يأت أي فعل جرمي، والتمس الدفاع التصريح ببراءته.

وبعد أن كان الظنينان آخر من تكلم، أدرجت القضية في المداولة لجلسة: 2021/06/24.

فى الشكل: حيث أن الاستئناف المرفوع من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة قدم على الوجه والأجل المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

فى الموضوع: حيث يستفاد من وقائع القضية المسطرة بمحضر الضابطة القضائية عدد637 وتاريخ 2020/10/10 المنجز من طرف الفرقة الولائية لمحاربة الجرائم المعلوماتية بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن البيضاء، أنه بتاريخ 2020/10/17 تقدم المسميين (ع. ج.) و (ع. م.) بشكاية على السيد وكيل الملك في شأن السب و القذف العلني ضد (ت. م.)، (ر. ت.) ، (ي. ر.) و(م. ش.) سجلت تحت عدد 2017/3101/20119 وأحيلت على الضابطة القضائية التي فتحت بشأنها بحثا استهل بالاستماع للمشتكيين (ع. ج.) و(ع. م.) بتاريخ 2017/11/21 واللذين أكدا أنهما مستخدمين بشركة النقل (ط.) ، ومنذ سنة 2015 وبعد أن كسبا ثقة المستخدمين العاملين بنفس الشركة توليا مهام نقابية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم من أجل تحسين ظروفهم العملية، وأنيطت بالأول مهمة كاتب عام و الثاني نائبه الأول، ومنذ ان شرعا في ممارسة مهامها النقابية ونجاحهما في تحقيق مجموعة من المكتسبات فغن ذلك جعل بعض المغرضين يقومون بحملات معادية لهما ولباقي أعضاء المكتب وما زالوا يقومون بذلك إلى اليوم عبر مواقع الاتصال الاجتماعي فايسبوك، مستعملين أسماء مستعارة كسم (.M. A) وتارة اسم (.K. M) وتارة أخرى (S.S.)، وأن التدوينات التي يقومون بنشرها بصفاتهم تشكل اعتداء صريحا على شرفهما وسمعتهما عن طريق السب والقذف العلنيين، وتتضمن عبارات التشهير بهما وبزوجتيهما وهي تدوينات متاحة للعلن من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وقد توصلا على معلومات تفيد أن من يقف وراء هاته الحملة هم المشتكى بهم الأربعة، ومن قبيل العبارات التي قاموا بنشرها وصف (ع. م.) ب « الديوت » ونعت (ع. ج.) ب « أبي جهل » إضافة إلى نعت زوجتهما ب « العاهرات والبرمانات »، كما نعتوا أبنائهم بأقبح العبارات و وصفوهم ب »ولاد الحرام »، واتهموهم بارتكاب أفعال جرمية كالرشوة و تسلم اتاوات من عمال الشركة و أن التدوينات تتضمن صورا مفبركة لهما وهما في أوضاع مشيئة، وأن (م. ش.) هو صاحب الحساب (.M. A) و (.S.S)، وأصرا معا على متابعة المشتكى بهم أمام العدالة .

مواصلة للبحث تم الاستماع بتاريخ 2017/11/22 للمسمى (ر. ت.) فصرح انه يتوفر على حساب موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت اسم « (أ.س.) » وأن المشتكيين منذ توليهما مهامهما النقابية وهما يتعرضان للسب والشتم من قبل مجموعة من المستخدمين، كما أنهم يعمدون إلى نشر صور مفبركة لهما وهما في أوضاع مخلة بالحياء، وأنهما معروفين في الوسط العمالي بلقبي « أبو جهل » و « مسخوط الوالدين » وأنه كان يتواصل من خلال حسابه بموقع فايسبوك مع صاحبي الحسابين (.K. M) و (M. A.) الذين يعرفهما حق المعرفة وهما (ت. م.) و(م. ش.) اللذين يعملان معهما بالشركة وقد تم فصلهما عن العمل، وكانا يعرضان المشتكيين للسب الشتم، و عمدا إلى نشر صور مفبركة للمشتكيين مخلة بالحياء ومسا بشرف زوجتيهما و أبنائهما، ومن ضمن العبارات التي نعتا بها المشتكيين صوف (ع. م.) ب »الديوت »، ونعت (ع. ج.) ب « أبي جهل » ونعت زوجتيهما بالعاهرات و البارمانات، وكذا نعت أبنائهما بأولاد الحرام، واتهموهما بالرشوة وتلقي اتاوات من العمال، وأن تلك التدوينات تتضمن صورا مفبركة للمسمى (ع. ج.) و (ع. م.) وهما في مشينة.

و بتاريخ 2018/01/21 تقدم المسمى (ع. م.) أمام الضابطة القضائية وأدلى بتسجيلين صوتين للمشتكى بهما (ت. م.) و (م. ش.).

و بتاريخ 2018/01/12 تم الاستماع للمشتكى بهما (م. ش.) و (ي. ر.)، صرح (م. ش.) أن له حسابا بموقع التواصل الاجتماعي هو (M.C) أنه يتواصل مع صاحب الحساب (M.A.) انطلاقا من حسابه الخاص و انه يجهل هوية صاحبه، وقد عمل على محو المحادثات التي كانت تدور بينهما كاملة فور توصله باستدعاء الشرطة و علمه أن فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية هي المكلفة بالبحث وأن ما ورد على لسان (ر. ت.) لا أساس له من الصحة، ولم يسبق له أن عرض المشتكيين للسب والقذف والتشهير، ولم يقم بفبركة صور إباحية لهما و يجهل الكيفية التي تتم بها هاته العملية.

وصرح (ي. ر.) أنه له حسابا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو (Y. R.) من خلاله كان يتواصل مع أصحاب الحسابات (.M. A) و (S. S.) و (K. M.) غير انه لا علاقة له بها، ولم يسبق له أن عرض المشتكيين للسب والشتم والقذف والتشهير، ولم يقم بفبركة صور إباحية لهما، ويجهل الظرف و الكيفية التي يتم بها ذلك.

بعدما تم الحصول على مستخرجات القرص المدمج الذي أدلى به المشتكي وهي عبارة عن تدوينات وصور نشرت على جدران وحسابات فيسبوكية وخاصة الحساب (.M. A) تتضمن صورا لنساء في وضعيات مخلة بالحياء وعليها صور تخص المتشكين و كتبت عليها عبارات تصف المشتكيين ب  » مسيلمة الكذاب، أبو جهل، الشماتة، مسخوط الوالدين، الله ينعل جاتير و يخزيه » ويتبين من خلال تلك المستخرجات أن الأخيرة منها تتضمن صورة للمشتبه فيه المسمى (م. ش.) نشرت على جدار الحساب الفيسبوكي (.M. A) فتبين للضابطة القضائية وجود علاقة بين الحساب أو الصفحة المشتكى بها و المشتبه فيه (م. ش.)، وتابعت الضابطة القضائية تحرياتها و استعملت حاسوبا خاصا بها لا يتضمن أي بيانات مهنية أو شخصية، وهو مخصص للأبحاث السيبرانية، مزود بخدمة النترنيت، و ولجت بوابة الفسبوك ونقبت على الحساب (.M. A) فتبين وجود حساب يحمل نفس الاسم والتقطت صورة للشاشة، وتابعت تحرياتها و استفسرت المشتبه فيه (م. ش.) عن تلك الصفحة فأفاد أن تلك الصفحة توجد ضمن لائحة أصدقائه بحسابه الفيسبوكي القديم الحامل لاسم (م. ع.) خريج الزنزانة أ13 و انه تواصل مع مسير الصفحة (م. ع.) المكتوبة بالفرنسية، ثم واصلت تحرياتها السبيرانية و اطلعت على الصفحة المسماة (م. ع.) خريج الزنزانة رقم أ13 و تبين لها أن الصفحة مفتوحة للعموم و انه يمكن مشاهدة بعض المعطيات الخاصة بها ومن ضمنها أنها صفحة ذات صلة بصفحة أخرى تحمل اسم « (.M. A)  » ويتضح ذلك من خلال البيانات الخاصة المحددة بالصفحة الرئيسية لها و للحفاظ على هذا المعطى التقطت صورة للشاشة، و استنتجت من خلال المعطيات التقنية التي توفرها بوابة فايسبوك والمعطيات المدونة بمعلومات تخص الصفحة (م. ع.) خريج زنزانة أ13 أنها ذات صلة وارتباط جد وثيق بالصفحة المسماة  (.M. A) .

تم الاستماع مرة أخرى للمشتكي المسمى (ع. م.) ضمن محضر قانوني مؤرخ في 2018/02/14 صرح من خلاله أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي قام بها من أجل الوصول إلى أحد أصحاب الحسابات المفتوحة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توصل إلى أن صاحب الحساب المفتوح في العالم التواصلي فايسبوك باسم (.M. A) ، قد قام بنشر تدوينة عبر الحساب يفيد أن (م. ش.) وباقي شركائه قد تم استدعائهم من قبل الشرطة بحجة أنهم المسؤولين على الحساب المذكور، مؤكدا على أن ما قام به صاحب هذا الحساب الغرض منه هو التأثير على سير البحث في القضية، وأيضا التأثير على الرأي العام والعمل على استمالته.

و أدلى المسمى (ع. ج.) أدلى بشهادة طبية يؤكد من خلالها أنه من جراء الأعمال الإجرامية التي عرضه لها المسمى (م. ش.) وباقي شركائه في القضية قد أثرت عليه نفسيا و أصبح يتلقى على إثرها علاجا طبيا تحت إشراف طبيب نفسي.

وحيث أن النيابة العامة على ضوء الوقائع المذكورة تابعت الظنينين من أجل: القيام ببث تركيبة مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم عن طريق وسائل و أنظمة معلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم.

الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل:2-447 من القانون الجنائي.

وحيث أن المحكمة الابتدائية بناء على دراستها للقضية ومناقشتها في الجلسة واقتناعها أصدرت حكمها في النازلة. وحيث أن الحكم المذكور وقع استئنافه من طرف الظنين الأول ودفاعه ودفاع الظنين الثاني ودفاع المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة .

وحيث أن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية أثناء الجلسة على ضوء ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي القاضي بما ذكر أعلاه مبني على أساس قانوني وواقعي ومعلل تعليلا كافيا فينبغي تأییده.

وحيث أنه فيما يخص العقوبة الحبسية فهي غير كافية لردع الظنينين بالنظر لخطورة الفعل المقترف من طرفهما مما ارتأت معه المحكمة رفعها إلى الحد المناسب.

في الدعوى المدنية التابعة: حيث أن التعويض المدني المحكوم به ابتدائيا له ما يبرره، غير أنه جاء غير كافيا لجبر الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني الأمر الذي ارتأت معه المحكمة رفعه إلى الحد المناسب.

وعملا بمقتضيات الفصول من 396 إلى 415 و 633 إلى 647 من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا و نهائيا وحضوريا.

فى الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: فى الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية للظنين  (م. ش.) إلى سنة واحدة (01) حبسا نافذا، و برفعها للظنين (ي. ر.) إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.

فى الدعوى المدنية التابعة : تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك برفع التعويض المدني لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى مبلغ مائة ألف (100.000) درهم، مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.

هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدخلتها للمداولة وهم السادة:

Quelques décisions du même thème : Pénal