Destruction de récoltes : l’infraction d’atteinte à des récoltes sur pied n’est pas constituée lorsque les céréales ont déjà été fauchées (Cass. crim. 2006)

Réf : 16127

Identification

Réf

16127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1016/6

Date de décision

28/06/2006

N° de dossier

16296/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 597 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauchées relevant d'une autre qualification.

Résumé en arabe

ان الافعال المنسوبة للطاعن هي اتلاف الشعير وتشتيته بعد حصاده من طرف المشتكي وهي تدخل في نطاق الفصل 30 من القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصها والتي يعاقب من اجلها بغرامة تتراوح بين 20 و200 درهم، وان المحكمة المصدر للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل اتلاف مزروعات طبقا للفصل 597 من ق ج والذي يتعلق بمزروعات قائمة لم تفصل بعد عن الارض وعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم تكون قد اعطت لتلك الافعال تكييفا خاطئا وجاء بذلك قرارها منعدم الاساس القانوني ومعرضا للنقض والابطال.

Texte intégral

الغرفة الجنائية، ، قرار عدد 1016/6 بتاريخ 28/06/2006، ملف جنحي عدد 16296/03
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ميمون………….بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 12/5/2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي الى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 7/5/2003 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 1995/03 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة اتلاف مزروعات ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى مع تحميله صائر الاستئناف مجبرا في الادنى.
ان المجلس
بعد ان تلا المستشار عبد العزيز البقالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ حسن النفاح المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 597 من ق م ج ذلك ان العارض توبع من اجل اتلاف مزروعات طبقا للفصل المذكور الذي يعاقب ويجرم فعل اتلاف مزروعات قائمة على سوقها او على نباتات نمت طبيعيا او بغرس الانسان في حين ان اتلاف مزروعات غير قائم في النازلة وهو ما اكده المشتكي نفسه في محضر تصريحاته الذي صرح ان محصول الشعير على شكل رزم وما اكده الشهود ايضا فمحصول الشعير تم حصاده وجمعه ولم يعد مزروعات قائمة على سوقها.
وانه يتجلى ان العناصر التكوينية لمقتضيات الفصل 597 من ق ج غير متوفرة، وان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل المذكور وطبقه تطبيقا خاطئا.
حيث انه بمقتضى الفصول المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث انه يتجلى من وقائع القضية ان الافعال المنسوبة للطاعن هي اتلاف الشعير وتشتيته بعد حصاده من طرف المشتكي وهي تدخل في نطاق الفصل 30 من القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصها والتي يعاقب من اجلها بغرامة تتراوح بين 20 و 200 درهم.
وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل اتلاف مزروعات طبقا للفصل 597 من ق ج والذي يتعلق بمزروعات قائمة لم تفصل بعد الارض وعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم تكون قد اعطت لتلك الافعال تكييفا خاطئا وجاء بذلك قرارها منعدم الاساس القانوني ومعرضا للنقض والابطال.
لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به.
قضى بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة بفاس بتاريخ 7/5/2003 في القضية الجنحية عدد 1995/03 وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، مع ارجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوب في النقض محمد اللوز الصائر.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. عتيقة السنتيسي ………………. رئيسة
ذ. عبد العزيز البقالي……………….  مقررا
ذ. محمد جبران …………………….عضوا
ذ. فاطمة الزهراء عبدلاوي …………  عضوة
ذ. عبد الحق يمين …………………. عضوا
بحضور السيد الحسن امهوض ………. محامي عام
بمساعدة السيدة رجاء بنداوود……….. كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal