Contentieux fiscal : la saisine des commissions de recours par le contribuable interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt (Cass. adm. 2005)

Réf : 18736

Identification

Réf

18736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

691223/14/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation.

Texte intégral

القرار عدد 184 المؤرخ في 2/3/2005، ملف إداري عدد 691223/14/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2/03/2005، إن الغرفة الإدارية: القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة (…)
المستأنف
وبين: ورثة الحاج امحمد المرنيسي (…)
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11/04/2002 من طرف وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/01/2001 في الملف عدد 152 غ/2001 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26/02/2003 من طرف ورثة الحاج امحمد المرنيسي بواسطة الأستاذ آمنة العيساوي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/09/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضور الأستاذ آمنة العيساوي عن المستأنف عليهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف وزير المالية بتاريخ 11/04/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 22/01/2001 في الملف عدد 152/2001، جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 06/05/2001 و26/06/2001 بمقالين عرضوا فيهما أنه سبق لمورثهم أن قام بالتصريح عن الضرائب عن أرباحه المهنية التي تهم سنوات 1985 إلى 1989 في الأجل القانوني، وأدى الضرائب الواجبة عنها بصفة منتظمة. وبعدما قام مفتش الضرائب بزيارته يوم 13/11/1989 من أجل فحص التصريحات المدلى بها عن النشاط التجاري عن سنوات 1985 إلى 1988، توصل موروثهم بالرسالة الأولى مؤرخة في 21/12/1990 يخبره فيها بالتعديلات التي تقرر إدخالها على التصريح وهي كالتالي: عن سنة 1986 بمبلغ 14.140 درهم وعن سنة 1987 ناقص 71.128 درهم، وعن سنة 1988 بمبلغ 7.535.380 درهم وأخبره بأن له أجل 20 يوما من أجل إبداء ملاحظاته، نازع في هذه التقديرات لكونها غير مؤسسة، ولكون التحقيق عوض أن يشمل النشاط التجاري المحدد في كراء المحلات تعداه إلى نشاط المنعش العقاري، ومع ذلك تم تبليغه بالرسالة التالية بتاريخ 10/10/1991 التي قرر فيها المفتش الإبقاء على نفس التقدير وبأن له أجل 20 يوما من تاريخ التبليغ من أجل النزاع أمام اللجنة المحلية، وفعلا تم تقديم الطعن أمام هذه اللجنة التي أصدرت مقررها بتاريخ 21/07/1993 بالإبقاء على نفس المبلغ عن سنة 1988 مع تخفيضه عن سنة 1989 إلى مبلغ 3.483.790 درهم وبلغ به بتاريخ 05/08/1993 وبأن له أجل 60 يوما من أجل الطعن أمام اللجنة الوطنية، وبتاريخ 01/10/1993 تم رفع النزاع من طرفه إلى هذه اللجنة ولازال لم يتوصل بقرارها، وبما أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بأداء الضرائب منذ فترة التفتيش إلى صدور مقرر الجنة المحلية الذي بلغوا به سنة 1993 فإن ميع الضرائب المتعلقة بها قد سقطت بالتقادم ملتمسين أساسا الحكم بسقوط الضريبة المطعون فيها للتقادم واحتياطيا إلغاء الضريبة لبطلان مسطرة التحقيق لصدور قرار اللجنة خارج الأجل القانوني مع الاكتفاء بتصريح موروثهم الذي وضعه داخل الأجل القانوني وأدى الضرائب المستحقة عنه وكذا إلغاء الضريبة موضوع الأمر بالتحصيل المطعون فيه بجميع مترتباتها القانونية، وانتهت القضية بإصدار حكم يقضي بإلغاء الضريبة على الأرباح المهنية وضريبة واجب التضامن الوطني على ضريبة الأرباح المهنية والمساهمة التكميلية ومدخر الاستثمار لسنة 9/8/2000 وهم الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأوامر بالتحصيل يتعين إصدارها من طرف الإدارة المستأنفة داخل أجل الثلاث سنوات الموالية للسنة الواجبة عنها طبقا للمادة 49 من ظهير 31/12/59 دون انتظار الطعن المرفوع إلى اللجنتين المحلية والوطنية غير المؤهلتين للبت في موضوع النزاع، والحال أنه فضلا على النصوص الجبائية التي تعطي الحق للإدارة في إصدار الضريبة، فإنه باستعمال القياس ينقطع التقادم حتى ولو بعرض المطالبة على جهة غير مختصة كما هو منصوص عليه في الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث إن الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به ينص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية وغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل.
وحيث يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليهم توصلوا بالرسالة الأولى بتاريخ 21/12/1990 تضمنت التعديلات التي تقرر إدخالها على التصريح والثانية بتاريخ 10/10/1991 تضمنت الإبقاء على نفس التقييم الأول، تم الطعن فيها أمام اللجنة المحلية من طرف المستأنف عليهم التي أصدرت مقررها بتاريخ 21/07/1993، وتم الطعن في هذا القرار أمام اللجنة الوطنية بتاريخ 01/10/1993 التي صرحت برفع يدها عن النزاع لعدم اختصاصها ولم يتوصلوا بمقررها، وفي سنة 2000 توصلوا بالجداول تتعلق بالضرائب موضوع المنازعة.
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن إحالة المنازعة على اللجنة المحلية والطعن في قرارها أمام اللجنة الوطنية هذه الإجراءات تقطع التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 المذكور مما يبقى معه الدفع غير مستند على أساس مما يتعين معه رفض الطلب ويكون الحكم المستأنف لما قضى بغير ذلك قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal