CCass,27 /09/2006,552

Réf : 19014

Identification

Réf

19014

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

552

Date de décision

27/09/2006

N° de dossier

114 /2/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : Avril 2007

Résumé en français

Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille. Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.  

Résumé en arabe

أن المادة 189 من مدونة الأسرة نصت على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم الحكم بأداء واجب تمدرس الابن في مدرسة حرة دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية لتفادي مصاريف غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بها بعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض القرار للنقض

Texte intégral

القرار عدد: 552، المؤرخ في: 27/09/2006، ملف شرعي عدد: 114/2/1/2005 القاعدة: ـ النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ... نعم. ـ الحكم بأداء واجب تمدرس الابن في مدرسة حرة دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية لتفادي مصاريف غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بها بعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض القرار للنقض ... نعم. باسم جلالة الملك بتاريخ 27 شتنبر 2006 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه: بين: ت.ش. ينوب عنه الأستاذ بوشعيب جواد المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. الطالب وبين:  ز.د المطلوبة بناء على العريضة المودعة بتاريخ 03 مارس 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب جواد  والرامية إلى نقض القرار رقم 587 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28/12/2004 في الملف عدد 16/449/2004. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/07/2006. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/09/2006. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد جمال الزنوري. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28/12/2004 تحت عدد 587 في الملف عدد 16/449/2004 أن المطلوبة ز.د. قدمت بتاريخ 27/02/2004 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها مطلقة من الطاعن ت.ش. ولها منه ولد اسمه ي. أنفقت في سبيل علاجه مبلغا 8337,57 درهما ومن أجل التمدرس مبلغ 2450 درهما ملتمسة الحكم بأدائه لها المبالغ المذكورة مدلية بفواتير طبية وبتواصيل مدرسية وأجاب الطاعن بأنه يؤدي نفقة ابنه بحساب 300 درهم شهريا المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/03/2002 وأن هذه النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات وفق المادة 189 من مدونة الأسرة فضلا عن كون مصاريف العلاج ترد إلى المدعية من تعاضدية التربية والتعليم ملتمسا رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 16/04/2004 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء الطاعن للمطلوبة مبلغ 2450 درهما عن مصاريف تمدرس الابن ي. ومبلغ 8286,70 درهما عن مصاريف علاجه وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن سببين وجه إلى المطلوبة التي توصلت ولم تجب. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في السبب الثاني عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أن القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى المستدل بهما في حيثيات القرار لا ينطبقان على النازلة فهما كرسا مبدأ السلطة التقديرية لقضاة الموضوع أن يدخلوا العرف في تطبيق فصل قانوني صريح وهو 189 من مدونة الأسرة والقول بأن مبلغ النفقة غير كاف للحكم عليه بمصاريف العلاج والتمدرس، والحال أنه لا مجال للاجتهاد أو العرف أمام نص قانوني صحيح يبين بوضوح مشتملات النفقة ومن ضمنها مصاريف العلاج والتمدرس والمحكمة لما قضت بأدائه هذه المصاريف منفصلة عن واجب النفقة المفروضة عليه لفائدة ابنه تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض.   حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 189 من مدونة الأسرة نصت على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد والثابت أن الطاعن حكم عليه بأداء نفقة ابنه ي. بحساب 300 درهم شهريا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 12/03/2002 والمحكمة لما قضت بأدائه واجب تمدرس الابن المذكور في مدرسة حرة بمشاهرة قدرها 200 درهم دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية لتفادي المصاريف التي تعتبر غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بها ودون البحث في مصاريف العلاج التي ادعى الطاعن بأن المطلوبة أرجعت له من طرف تعاضدية التربية والتعليم للتأكد من ذلك مع أنه أدلى بوثائق لتأييد ادعاءه تكون قد أساءت تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني  والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وفريد عبد الكبير وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.  

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral