Réf
16263
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1643/10
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
17917/6/10/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La diffamation n’est constituée que pour un fait déterminé de la personne objet de la diffamation. Le fait de critiquer une personne sans lui adresser d’accusation qui lui porte atteinte ne constitue pas une diffamation. Il s’agit simplement de l’exercice du droit d’expression.
التعبير عن الرأي و لو تضمن نقدا شخصيا لا يعد قذفا.
القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معنية إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أمام مجرد انتقاد شخص دون توجيه اتهام له بما يشينه فلا يعتبر قذفا، إذ هو مجرد ممارسة لحرية التعبير
القرار عدد 1643/10، الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009، في الملف عدد 17917/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المواد 364 و 365 و 407 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة تقرير المقرر حول الوقائع و هو ما تنص عليه المادة 407 من ق م ج، ثم إنه جاء خاليا من الإشارة إلى فصول المتابعة المطبقة في النازلة كما لم يبين الأسباب الواقعة و القانونية التي بني عليها عملا بالمادتين 364 و 365 من ق م ج، مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لا يتبين من وثائق الملف أن الطاعن طلب تلاوة التقرير حول وقائع و لم يستجب له كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 407 من ق م ج، المحتج بها في الوسيلة، ثم إن الوقائع تكمل الحيثيات في القرار و مادام هذا الأخير أشار في وقائعه إلى فصل المتابعة فإن ذلك يعتبر كافيا في بيان الفصول القانونية أما التعليل و الأسباب فسيتأتى الجواب عنها في ما بقي من وسائل، مما تبقى معه الوسيلة بدون جدوى.
و في شأن الوسائل الثانية و الثالثة و الرابعة مجتمعة المتخذة من خرق الفصل 444 من ق ج، و الفصول 38 و 44 و 47 من ظهير 15/11/1958، و تحريف الوقائع و عدم الارتكاز على أساس و سوء التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي و حكم براءة المطلوب في النقض بناء على أسباب لا تعد دليلا على براءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه كما لا تجردها من طابعها الإجرامي و لا تنفي جنحة القذف،نظرا للعبارات التي صيغ بها المقال الصحفي المنشور في جريدة ( لاكازيط المغرب ) و الأسلوب المستعمل و الإشارة بشكل واضح إلى الهوية الكاملة للطاعن و نسبة الوقائع إليه مباشرة بصفته رئيسا سابقا لنادي الكولف الملكي لآنفا بالدار البيضاء و الهدف من وراء ذلك هو التشهير بالطاعن و تحقيره و جعله محط اتهام بالاختلاس و خيانة الأمانة، و أن الحكم الابتدائي كان على صواب عندما أدان المطلوب في النقض لثبوت عناصر جنحة القذف في حقه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، الذي لم يبرز الأساس الواقعي و القانوني الذي اعتمده في عدم اعتبار ما قام به المطلوب في النقض من جنحة اقذف بل مجرد إبداء رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح، مع أن الأمر يتعلق باتهامات موجهة للطاعن و مس بشرفه و اعتباره و إسناد وقائع و أفعال للطاعن معاقب عليها قانونا، كما أن القرار المطعون فيه أورد تعليلا لا ينسجم مع الواقع و القانون لأن الأمر يتعدى طرح تساؤلات أو مقارنات إلى توجيه اتهام بكيفية مباشرة و أن قارئ المقال سوف يتولد في ذهنه أن الطاعن هو من قام بالاختلاس و هو المسؤول عن سوء التدبير المالي، و بذلك تكون العبارات و الأسلوب المستعمل عكس ما ذهب إليه القرار في تفسيره لا يترك المجال للشك في اتجاه نية المطلوب إلى التشهير بالطاعن و تشويه سمعته و المساس بشرفه و اعتباره، و أن القصد الجنائي لقيام الجريمة قد تحقق من خلال نشر المقال، و أنه لا يمكن اعتبار ما جاء فيه يدخل في حرية التعبير و إبداء الرأي مادام ذلك يمس بحقوق الغير و حريته و شخص المقذوف على سبيل التأكد في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة يتبين أنه لم يرد به ما يفيد وجوب أن تكون الواقعة المنسوبة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن ما ورد في المقال لا يشكل قذفا و لا يستقيم مع مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة الذي يعتبر القذف محققا بمجرد إسناد واقعة تعد جريمة توجب العقاب إن صحت و لو لم تكن صحيحة و سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر و بالتصريح أو التلميح أو التعريض مما يدخل في سوء تطبيق الفصل 44 من ظهير الصحافة زيادة على نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض.
حيث أن الطاعن من جهة أولى هو طرف مدني فلا يقبل منه مناقشة عناصر الدعوى العمومية إلا من خلال الضرر الذي يكون قد لحقه من الفعل الصادر عن المطلوب في النقض، و من جهة ثانية فإن الوسائل بجميع فروعها تعتبر مجادلة في قيمة الحجج و الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع، و التي تعتبر صاحبة السلطة في تقييمها و استخلاص ما تستنتج منها قناعتها بالأفعال المنسوبة للمطلوب، تلك القناعة التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل، و القرار المطعون فيه جاء معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية إذ اعتبر أن المقال المنشور مجرد إبداع رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح و لا يتعلق باتهامه بواقعة معينة و نسبتها للطاعن بالتحديد للمس بشرفه أو اعتباره, و قد أبرز القرار المطعون فيه الأساس القانوني و الواقعي لما قضى به إذ جاء فيه: » و حيث على خلاف الترجمة الحرة التي اعتمدها المطالب بالحق المدني للمقال محل النزاع من خلال شكايته المباشرة، فبالاطلاع على الترجمة الرسمية إلى العربية التي أنجزها الترجمانة يتضح أن المقال محل النزاع عبارة عن مقارنة بين فترتي تسيير نادي الكولف الملكي بالدار البيضاء انتهت بتساؤلات عن الكيفية التي كانت تدار بها أموال الكولف الملكي خلال الفترات السابقة التي كان فيها الطرف المدني مكلفا بالتسيير، و المقال برمته ورد خاليا من أية إشارة لواقعة اختلاس أو تحويل مبلغ 12 مليون درهم كما ورد بالشكاية المباشرة و بالأحرى إسنادها للطرف المدني، حيث على خلاف جنحة السب فإن القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما مجرد التساؤل عن طبيعة التسيير المالي للنادي محل النزاع دون اتهام للطرف المدني بما يمكن أن يشينه حتى لو تضمن الإشارة إلى اسم هذا الأخير، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لقيام جنحة القذف إذ يظل عبارة عن إبداء الرأي في عمل دون ». و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة تطبيقا صحيحا على الواقعة، مما يتبقى معه الوسائل جميعها بغير أساس.
و في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القواعد العامة للمسؤولية المدنية و تحريف وسائل الإثبات و الخطأ في التعليل، ذلك أنه باستقراء المقال و العبارات و الأسلوب المستعمل فيه يتضح أن هناك ما يمس بشرف الطاعن و كرامته و لا يمكن وصف ما ورد فيه إلا بجريمة القذف، خاصة و أن عباراته جاءت واضحة في معناها و مدلولها و بكيفية يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص المقذوف، بل تم الكشف عن اسم الطاعن كاملا مما جلب له الاحتقار و مس باعتباره و شوه سمعته، و أن جميع أركان الجريمة متوفرة بما في ذلك الركن المعنوي الذي يتحقق بقيام القاذف بنشر الموضوع المتضمن للقذف و الحال أنه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف، و بتحقق الجريمة يتحقق الضرر اللاحق بالطاعن مما قام به المطلوب في النقض خاصة و أن هذا الأخير لم يستطع أن يثبت ما نسبه للطاعن من وقائع مشينة، بل إن ما قيل هو ما تشهد به الوقائع في كيفية تسيير النادي و حساباته و التقارير المالية السنوية المصادق عليها من طرف الجمعيات العامة للنادي و تسليم إبراء بشأنها، و أن القرار المطلوب فيه رغم ثبوت قيام جنحة القذف بكل عناصرها فإنه قضى بخلا ذلك من غير تعليل خارقا بذلك قواعد المسؤولية المدنية و محرفا وسائل الإثبات مما جاء معه غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض.
حيث أن القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم اعتبار الأفعال المنسوبة للمطلوب جنحة القذف، و هي التهمة التي أسست عليها المطالب المدنية للطاعن، فإنه عند التصريح بالبراءة لا تملك المحكمة الجنحة تبعا لذلك إلا التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدينة عملا بمقتضيات المادة 411 من ق م ج، و هو ما يعني أن المطلوب لا يتحمل أية مسؤولية مدينة ما دام لم يثبت في حقه الفعل الجنحي مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد محمد السفريوي رئيسا، و السادة المستشارون: إبراهيم الدراعي مقررا، و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé