Réf
20824
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4636
Date de décision
17/06/1986
N° de dossier
15681
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 64
Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux.
عندما يكون الاتهام موجها لأكثر من شخص واحد فانه يتعين أن يقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت إدانته وذلك لاختلاف كل شخص عن ظروف الآخر .
إن التصريح بعدم تمتع المتهمين بظروف التخفيف والذي يتعلق بأكثر من متهم واحد لا تقوم معه الحجة، على انه وقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم على حدة مما يعرض القرار للنقض والإبطال .
المجلس الأعلى
قرار رقم: 4636 – بتاريخ 17/06/1986- ملف عدد: 15681
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عقيد مصطفى بمقتضى تصريح أدلى به بواسطة الأستاذ الوالي سلام بتاريخ 26 مارس 1985لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 25 مارس 1985 في القضية ذات الرقم 364-84 والقاضي عليه من اجل المساهمة في السرقة الموصوفة والاغتصاب وهتك العرض باثني عشرة سنة سجنا.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد عبد الكبير التزنيتي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات إلى السيد محمد العزوزي المحامي العام في طلباته .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل .
وحيث انه أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد الزرهوني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن .
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون .
فانه مقبول شكلا .
وفي الموضوع :
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المقتضيات الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع والفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة تداولت بشان تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف غير أنها لم تحدد العارض بالضبط خصوصا وان ملف النازلة يضم أربعة متهمين وظروف كل واحد منهم تختلف عن الآخر وكان يجب عليها أن تتداول في كل واحد من المتهمين على حدة فيما يخص ظروف التخفيف وانه بعدم قيامها بهذا تكون قد خرقت القانون وحقا من حقوق الدفاع مما يؤدي إلى النقض والإبطال .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .
بناء على الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يجب على رئيس المحكمة أن يطلب منها كلما قررت إدانة المتهم أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها وعلاوة على ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في منح المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقوبة وفي وجوب تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير للأمن، ويتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية حول كل نقطة إن دعت الضرورة إلى ذلك .
وعليه فعندما يكون الاتهام موجها إلى أكثر من شخص واحد فانه يتعين أن يقترع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت إدانته وذلك لاختلاف ظروف شخص عن آخر .
وحيث أن الاتهام في هذه القضية كان شاملا لعدة متهمين وان المحكمة ارتأت عدم تمتيعهم بظروف مخففة .
وحيث إن مثل هذا التصريح الجامع لأكثر من متهم واحد لا تقوم معه الحجة على انه وقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل منهم على حدة، فضلا عن عدم الإشارة إلى وقوع التداول بشان التدبير الوقائي ضد العارض وان من شان هذا تكون المحكمة قد عرضت قرارها للنقض والإبطال .
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة لدراسة باقي الوسائل المستدل بها على النقض .
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 25 مارس 1985 فيما يخص طالب النقض وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متشكلة من هيأة أخرى.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر القرار المطعون أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.
وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة، محمد عباس البردعي رئيس غرفة والمستشارين : محمد عبد الكبير التزنيتي، واحمد الحضري، وعبد الصمد الرايس الطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
المحامي الأستاذ محمد الزرهوني .
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002